الفرق بين المؤسسة والشركة

الفرق بين المؤسسة والشركة وما يترتب على ذلك في النظام السعودي

الكثير من راغبي إنشاء مشروع تجاري قد يتوقفون بعض الوقت أمام الكيان القانوني الذي يرغبون في إنشاء مشروعهم في إطاره، وجانب كبير منهم قد يواجه تساؤل عما إذا كان يريد أن يتخذ نشاطه شكل المؤسسة أم الشركة، وهنا تبدأ المشكلة الأكبر والتي تتمثل في عدم قدرة صاحب المشروع على التمييز بين المؤسسة والشركة لظنه أنه لا يوجد فارق بينهما، وهو ما يخالف الواقع والحقيقة، حيث أن المؤسسة والشركة على الرغم من كونهما كيانين قانونيين للمشروعات، إلا أن كلاً منهما يتمتع بخصوصية تجعله يختلف عن الآخر في كثير من الأمور.

ورغبة منا وحرصاً على توضيح هذا الأمر للمستثمرين والراغبين في إنشاء مشروعات تجارية، فقد خصصنا هذا المقال لتوضيح ماهية كل من المؤسسة والشركة في ظل النظام السعودي، وبيان الاختلافات والفوارق التي تميز بينهما، والآثار المترتبة على هذا الاختلاف.

 

أولاً: التعريف بالمؤسسة

لم يتناول المنظم السعودي المؤسسة في إطار نظام الشركات – سواء القديم أو الجديد – بالتعريف، بل وأنه لم يتعرض إليها حتى بالتنظيم، وذلك على الرغم من أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية تتيح للراغبين في قيد مؤسسات فردية داخل المملكة العربية السعودية إمكانية قيدها، ولا ينال من ذلك ما قرره نظام الشركات من جواز تأسيس بعض أنواع الشركات بشريك واحد، حيث أن نظام الشركات لم يتضمن مسمى “المؤسسة” بالتنظيم واقتصر على الشركات فقط[1].

ولعل عدم تعريف المنظم السعودي للمؤسسة له ما يبرره، لاسيما وأن مفهوم المؤسسة من وجهة النظر النظامية والقانونية لا يرتبط بموضوع ثابت أو جامد، فهو يعد مفهوماً متحرك يتم تعريفه وبيان المقصود بها بشكل مختلف من فرع نظام أو قانون إلى فرع آخر، فتعريف المؤسسة من وجهة نظر النظام التجاري يتباين مع تعريفها من وجهة النظر التي يراها من خلالها نظام العمل، لذلك فإن تعريف المؤسسة من وجهة نظر النظام بوجه عام سيكون بمثابة تجميع للخصائص المميزة للكيان القانوني لها.

وبناء على ذلك يمكننا تعريف المؤسسة بوجه عام بأنها المنشأة أو الكيان القانوني الذي تعود ملكيته إلى فرد واحد، ولا تتمتع تلك المنشأة أو الكيان القانوني بذمة مالية أو شخصية قانونية مستقلة عن شخصية مالكها وذمته القانونية، بحيث تكون المؤسسة ممثلة في شخص مالكها وتتحد معه في الذمة المالية، ويكون هو المسؤول الوحيد عن نشاطها والتزاماتها ومديونياتها.

ثانياً: التعريف بالشركة

على عكس المؤسسة فقد تعرض المنظم السعودي لتعريف الشركة في نظام الشركات السعودي الجديد والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، حيث عرفها في المادة الثانية منه بأنها “كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك يجوز وفقاً لأحكام النظام أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية.

ولم يخرج تعريف الفقه القانوني للشركة عن تعريفها الوارد بنظام الشركات، حيث عرفها بأنها شخص قانوني يتمتع بشخصية مستقلة وذمة مالية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وذممهم المالية، وهي شخص قانوني لا يهدد وجوده الموت باعتبارها ليست شخصاً طبيعياً[2]، وعرفت أيضاً بأنها عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر يشتركون في تقديم حصة من مال أو عمل أو كلاهما لممارسة نشاط والتشارك فيما يدره ذلك النشاط من ربح أو خسارة[3]، وإن كان تعريف المنظم السعودي للشركة يعد أكثر تفصيلاً ووضوحاً من تعاريف الفقه القانوني لها باعتباره تعريفاً جامعاً وشاملاً لما تضمنته التعاريف الفقهية للشركة.

ثالثاً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث ملكيتها

يعد أول أوجه الاختلاف والتمييز بين المؤسسة والشركة هو ملكية الكيان القانوني الذي تمثله كلاً منهما، فبالنسبة للمؤسسة فهي تقع في ملكية شخص واحد، وهو ما يجعل الكثير من الاقتصاديين والقانونيين يلحقون لفظ المؤسسة عند ذكرها في أي مقام بلفظ “الفردية” فيكون المصطلح هو المؤسسة الفردية، وذلك باعتباره وصفاً لطبيعة المؤسسة التي ترجع ملكيتها إلى مالك واحد وهو الشخص الذي قام بتأسيسها[4].

وعلى خلاف ذلك فإن ملكية الشركة لا تقتصر على شخص واحد بل على شخصين أو أكثر، لاسيما وأن ما سبق وأن ذكرناه بالبند (ثانياً) من تعريف للشركة أنها “يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر”، وإن كان تأسيس شركة الشخص الواحد تعد استثناء إلا أن القاعدة العامة والمتأصلة في الشركات هي أنها تتكون من شخصين أو أكثر، والدليل على ذلك ما جاء بتعريف الشركة في النظام من أن ” واستثناء من ذلك يجوز وفقاً لأحكام النظام أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد “، لذلك تكون الشركة مملوكة لأكثر من شخص وهم الشركاء فيها، وتكون ملكيتها مقسمة بينهم وفقاً لما هو موضح ومتفق عليه بعقدها أو نظامها الأساسي، وإن لم يرد بهما حصة كل شريك في الملكية فإن ملكية كل شريك تكون مساوية لنسبة حصته التي شارك بها في رأس مال الشركة.

رابعاً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث إجراءات تأسيسها

تختلف المؤسسة عن الشركة فيما يخص الإجراءات التي يتم اتباعها في تأسيس كل منهما، فالمؤسسة لا يتطلب في تأسيسها عقد تأسيس أو إشهار أو سائر الإجراءات الأخرى التي يلزم اتخاذها لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها حنى شركة الشخص الواحد، ولكن تنحصر إجراءات تأسيسها على في استخراج صاحبها للتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الذي سيمارسه من الجهات والإدارات المختصة، وفي غالبية الأحوال يتطلب تأسيسها استخراج سجل تجاري[5].

بينما تأسيس الشركة يخضع للأحكام الخاصة بهذا الشأن والتي حددها نظام الشركات، والتي يلزمها توافر عقد تأسيس لبعض الشركات ونظام أساسي للبعض الآخر، وأن يتوافر بعقد التأسيس أو النظام الأساسي الشكل والبيانات التي يقررها النظام، وأن يكون مكتوباً، وأن يتم إشهاره في موقع وزارة التجارة، وأن يتم قيدها في السجل التجاري، وغيرها من الإجراءات التي لا يتطلبها إنشاء مؤسسة.

خامساً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث تمويلها

لا تتمتع المؤسسة بذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها، بل هي تعد جزء لا يتجزأ من ذمته المالية، بحيث تكون الذمة المالية لصاحب المؤسسة ضامنة بأكملها لالتزاماتها طبقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، فيمكننا القول إن تمويلها يتم من قبل ذمة صاحبها المالية مباشرة، ونظراً لعدم تمتع المؤسسة بذمة مالية مستقلة ولا بشخصية اعتبارية مستقلة فإنه متى لجأت إلى الاقتراض يكون طلب القرض موجه من صاحب المؤسسة للجهة المقرضة، كما يكون منح القرض له وليس للمؤسسة، مما يمكننا معه القول أن الالتزام بتمويل المؤسسة بالأموال اللازمة لممارسة نشاطها يقع على عاتق مالكها.

أما فيما يخص الشركة فإن الأمر يختلف لأنها من الكيانات التي يستلزم القانون أن يكون لها رأس مال يمثل الذمة المالية المستقلة لها والمنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيها، كما يقر لها بشخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي يكون تمويلها ذاتياً عن طريق رأس المال الخاص بها والذي يتم تقسيمه في صورة حصص يلتزم كل شريك فيها بتقديمه إليها، وهو ما ينعكس على حالة لجوء الشركة إلى الحصول على قرض، فتكون الشركة هي طالبة القرض وهي أيضاً من يتم منحها القرض وليس الشركاء فيها، وهي نتيجة مباشرة وطبيعية لتمتع الشركة بالذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية المستقلة.

سادساً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث القانون الذي ينظمها

لم يسن المنظم السعودي نظاماً مستقلاً يقرر بموجبه الأحكام الخاصة بالمؤسسات الفردية، ولكنه قرر لبعض أنواع المؤسسات نظاماً خاصاً بها، فعلى سبيل المثال نجد نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 8/5/1422هـ والذي ينظم طريقة إنشاء المؤسسات الصحفية ورأس مالها وغيرها من الضوابط والأحكام الخاصة بها، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19/2/1437هـ والذي ينظم الأحكام الخاصة بالمؤسسات الأهلية، ولم نجد نظام ينظم المؤسسات الاقتصادية والتجارية.

بينما نجد أن الشركات تخضع في تنظيمها إلى نظام خاص ومستقل يشتمل على تنظيم كافة أنواع الشركات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ونقصد بذلك نظام الشركات الجديد والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، والذي تخرج المؤسسة عن نطاق تطبيقه عليها.

سابعاً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث المسؤولية عن التزاماتها

تكون مسؤولية المؤسسة عن الديون الناشئة عن تنفيذ التزاماتها واقعة على عاتق صاحب – مالك – المؤسسة وحده وبشكل مباشر، وذلك نتاجاً لمبدأ عدم وجود ذمة مالية مستقلة لمؤسسة، وبالتالي يكون صاحب المؤسسة ضامناً لديون المؤسسة في ذمته المالية بأسرها، ويسأل عنها في كافة أمواله وممتلكاته الشخصية[6].

وهو الأمر نفسه بالنسبة لخسائر المؤسسة وأرباحها، ففي حالة أن منيت المؤسسة بخسائر عن نشاطها فإن صاحب المؤسسة وحده هو الذي يتحمل تلك الخسائر، أما في حالة تحقيق المؤسسة لمكاسب وأرباح فإنها تعود بأكملها إلى صاحب المؤسسة.

وعلى الجانب الآخر يختلف الأمر بالنسبة للشركة، حيث تكون التزامات الشركة وديونها على عاتق الشركاء فيها، حيث يتحمل كل شريك حصة من تلك الديون توازي حصته في رأس مال الشركة، ولا ينال من ذلك أن الشريك المتضامن يضمن ديون الشركة والتزاماتها في أمواله الشخصية، حيث أن النظام يمنحه الحق بعد سداد تلك الديون أن يرجع على شركائه في الشركة كل منهم بحسب حصته في الشركة.

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى توزيع الأرباح والخسائر التي تحققها الشركة من نشاطها، ففي الحالتين توزع الأرباح والخسائر على جميع الشركاء بالشركة إما طبقاً لطريقة التوزيع الواردة بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وإما طبقاً لحصة كل شريك في الشركة متى لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي طريقة توزيعهما.

ثامناً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث القانون إدارتها

يكون المتحكم الوحيد في إدارة المؤسسة وإصدار القرارات الخاصة بإدارتها أو غيرها من القرارات الأخرى الخاصة بنشاطها هو صاحب المؤسسة دون سواه ودون معقب عليه، وإن كان ذلك لا يمنع من قدرته على تعيين مدير للمؤسسة ليديرها نيابة عنه، ولكن هذا الأمر اختيارياً له وليس إجبارياً خلاف ما سنراه بالنسبة للشركة.

في حين أن الشركة يلزمها النظام بأن يكون لها مديراً أو مجلس إدارة لتولي عملية إدارة الشركة، وقد يكون هذا المدير هو أحد الشركاء بالشركة أو شخص من غير الشركاء، ويتم تعيين المدير باتفاق الشركاء، ويتولى المدير اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة دون سواه، بينما يتم التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة بين أعضائه.

تاسعاً: الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث الالتزام بإعداد قوائم مالية

قبل أن نتعرض إلى الاختلاف بين المؤسسة والشركة من حيث الالتزام بإعداد قوائم مالية يلزم بداية أن نتعرف على المقصود بالقوائم المالية.

يقصد بالقوائم المالية التقارير المالية والمحاسبية التي توضح مدى سلامة استثمار الأموال الذي قامت به المنشأة ونتائج هذا الاستثمار خلال الفترة المحاسبية المحرر عنها تلك القوائم[7]، فهي تقارير توضح الموقف المالي للمنشأة خلال مدة محددة غالباً ما تكون سنوية بحيث تعد عن السنة المالية المنصرمة.

وبالنسبة للمؤسسة فلا تلتزم بإعداد أو مراجعة أو تدقيق أو إيداع أي قوائم مالية عما تمارسه من نشاط، فلم يرد بأي نظام من الأنظمة الخاصة بتنظيم بعض أنواع المؤسسات السعودية التزام بإعداد قوائم مالية.

بينما على النقيض من ذلك تلتزم الشركات نظاماً بإعداد قوائم مالية عن كل سنة مالية تمر عليها، وأن يتم مراجعة تلك القوائم المالية من قبل مراجع الحسابات لتدقيقها، ثم إيداع تلك القوائم إما بالمركز الرئيسي للشركة والذي تمارس نشاطها فيه، وإما في مكان آخر يتم تحديده من قبل مدير أو مجلس إدارة الشركة، وذلك طبقاً لما ألزمها به المنظم السعودي في المادة رقم (17/2) من نظام الشركات الجديد، والتي نصت على أن (2- يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقاً لما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام).

ويمكننا أن نعزي عدم إلزام المؤسسة بإعداد قوائم مالية أنها ترجع في ملكيتها إلى شخص واحد، والغرض الأساسي من القوائم المالية هو توضيح مدى سلامة إدارة المنشأة وقدرتها على تسيير النشاط بصورة صحيحة تحقق الربح، وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب تلك المنشأة، وباعتبار أنه لا يوجد للمؤسسة سوى مالك واحد، فلا جدوى من إعداد تلك القوائم، وعلى النقيض من ذلك فإن تعدد الشركاء في الشركة يحتم وجود مثل تلك القوائم ليكون كل الشركاء على بينة من النتائج التي تحققها إدارة الشركة كل عام.

عاشراً: أحكام القضاء السعودي ذات العلاقة

– الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم 439042812 لعام 1443هـ بتاريخ 8/7/1443هـ، والمتضمن أن (وقد جرى إفهام وكيل المدعى عليه بما يخص صفة موكله بأن الدعوى في مواجهة موكله صحيحة وأن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية مستقلة والدعوى المتعقلة بها تسمع في مواجهة مالكها).

– الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم 450 لعام 1442هـ بتاريخ 25/11/1442هـ، والمتضمن أن (ولأن المؤسسة الفردية لا تُعد شخصية اعتبارية وفقًا لأحكام نظام الشركات، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها، وبناءً عليه تكون الدعاوى المقامة على المؤسسات الفردية مقامة على ملاكها في حقيقة أمرها، وهذا ما يؤيده تعميم معالي نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، كما جاء في تعميمه المشار إليه آنفًا مراعاة أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم، فبالتالي لا يُكتفى في بيانات صحيفة الدعوى حينئذ برقم السجل التجاري للمؤسسة الفردية، بل لا بد من رقم هوية مالكها وبياناته، إضافة إلى ذلك كله أن نماذج صحيفة الدعوى المعدة من وزارة العدل فيما يخص الدعاوى المقامة على المؤسسة الفردية تُوجب على المدعي إكمال بيانات (صاحب المؤسسة المدعى عليه)، إلا أنَّ صحيفة الدعوى الماثلة قد خلت من تلك البيانات، ولأنَّ عبء توفير ذلك على المدعي وفقًا للمادَّة المشار إليها أعلاه، ووفقًا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/جمادى الأولى/ ١٤٣٩هـ، وبناءً عليه فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم استكمال البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى)

حادي عشر: الخاتمة

بعد أن تعرضنا إلى بيان أوجه الاختلاف بين المؤسسة والشركة في النظام السعودي يجدر بنا أن نذكر أن عقد تلك المقارنة لم يكن بالأمر اليسير، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام يحكم المؤسسات في الأنظمة السعودية ويوضح كافة ضوابطها وأحكامها، على النقيض من الشركة والتي تناولها المنظم السعودي بشكل مفصل في سياق نظام الشركات الجديد، وهو ما يعد بمثابة قصور يلزم تداركه، ويدفعنا إلى أن نهيب بالمنظم السعودي إلى معالجة ذلك القصور بسن نظام خاص بالمؤسسات أسوة بنظام الشركات، بحيث يتضمن هذا النظام كافة الأحكام والضوابط الخاصة بالمؤسسات وذلك منذ تأسيسها وحتى توقف نشاطها الذي تمارسه، على أن يكون هذا النظام موحد لكافة المؤسسات باختلاف النشاط الذي تمارسه حتى وإن اختص بعضها بأحكام خاصة.

كتابة: أحمد عبد السلام

[1] – جون بلوظية – القانون التجاري حسب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية – مركز إثراء العدالة للتدريب – الرياض – 2017 – ص16.

[2] – عزيز العكيلي – الوسيط في الشركات التجارية – دار الثقافة – الأردن – 2016 – ص4.

[3] – فوزي عطوي – الشركات التجارية – الطبعة الأولى – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان – 2005 – ص19.

[4] – أحمد بن عبد الرحمن المجالي – الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد – مجلة جامعة الملك سعود – مج (29) – الحقوق والعلوم السياسية (2) – دار جامعة الملك سعود للنشر – المملكة العربية السعودية – يوليو 2017 – ص264

[5] – علي بن صالح الزهراني – التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد 1437هـ – مجلة العلوم الشرعية – مج 12 – ع (1) – جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية – سبتمبر 2018 – ص672.

[6] – مصطفى مطلوب – المشروع الفردي: شركة الشخص الواحد وفقاً للتطورات التشريعية الحديثة – مدلة الرافدين للحقوق – مج 10 – ع (36) – 2008 – ص133.

[7] – عمر حسنين – تطور الفكر المحاسبي – دار النهضة العربية – لبنان – بدون عام نشر – ص62.