كيفية تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة وفق النظام السعودي
مع بداية الثورة الصناعية وما شهده المجتمع الدولي من تطور كبير في العديد من المجالات، فقد بدأ التفكير الإنساني يتجه نحو تحقيق فكرة الاشتراك والمشاركة بوضع كل شريك رأس مالة وائتمانه وعمله لتحقيق الهدف الجماعي، ويترتب على هذا الاتفاق إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الأطراف وهي الشركة، ولما كانت لهذه الشركات دوراَ هاماَ وبارزاَ في المجال الاقتصادي لجميع الدول، كونها تقوم بالعديد من العمليات التجارية والمالية، ويعمل بها عدد هائل من الأشخاص للقيام بأنشطتها، وهو ما أدي لقيام جميع الدول بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفه خاصة بالسعي نحو تنظيم الشركات التجارية من حيث إجراءات تأسيسها، وكذلك كافة الإجراءات التي يتم اتباعها خلال حياة الشركة، وسوف نتناول في هذا المقال التعرف على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأهميتها، وإدارتها، وشروط وإجراءات تأسيسها وتسجيلها، وانقضائها وذلك على النحو التالي:
أولا: التعرف على الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
في البداية يمكن القول بأن الشركة هي عقد بموجبه يلتزم شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يتم تنفيذه بهدف الربح، على أن يتم اقتسام ومشاركة ما ينشأ من ربح أو خسارة عن هذا المشروع، فالشركة تهدف لتوحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات التجارية، والتي يصعب على الأفراد تنفيذها بمفردهم.[1]
ـ وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية من نظام الشركات السعودي بالنص على ” الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاَ، لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز ـ وفقاً لأحكام النظام ـ أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً لما ورد في الباب ( السابع) من النظام”، كما جاء تعريف الشركة ضمن نظام المحكمة التجارية السعودي في مادتها رقم (11) بأنها ” عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع “.
ـ هذا وقد حدد النظام السعودي أشكال معينة للشركات لابد من أن تكون عليها وقت تأسيسها، وأوضح النظام بأن أي شركة من هذه الشركات لم يتم تأسيسها وفقاَ لهذه الأشكال المصرح بها فإنها تعد باطلة، حيث نصت المادة الرابعة من نظام الشركات السعودي على أنه : ” تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ ـ شركة التضامن. ب ـ شركة التوصية البسيطة.
ج ـ شركة المساهمة. د ـ شركة المساهمة المبسطة هـ ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة “.
ـ هذا وقد عرف نظام الشركات السعودي الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة رقم (156) منه بأنها : ” شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاَ عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال “.
ـ كما يمثل كل سهم في الشركة حقاَ من حقوق الملكية الذي يضمن لمالكة الحصول على حصة محددة من رأس مال الشركة، وقد عرف بعض الاقتصاديون وفقهاء القانون السهم بأنه: ” نصيب المساهم من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة أسمية وتشكل الأسهم مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة”.[2]
ـ ومن هنا يمكن القول بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر في مكانه متوسطة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث أن بعض أحكامها تخدم الاعتبار الشخصي مما يقربها من شركات الأشخاص، كالأحكام الخاصة باختيار وتحديد عدد الشركاء، وعدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية، ومنع الالتجاء للاكتتاب العام، وإمكانية استرداد الشركاء للحصص، وبعض أحكامها يقربها من شركات الأموال كالأحكام الخاصة بالمسؤولية المحددة لكل شريك بقدر حصته لا تتعداها إلى أمواله الخاصة، وعدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجز عليه.
ـ وتتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغيرها من الشركات بضرورة توافر الأركان العامة وهي الرضا والمتمثل في التعبير عن إرادة المتعاقدين عن طريق الإيجاب والقبول بينهم، والمحل فعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يقوم على محل أو مشروع قابل للتعامل به وهو الغرض الذي تقوم الشركة من أجله ويجب أن يكون مشروع، والسبب وهو الدافع والباعث إلى التعاقد، والأهلية القانونية اللازمة وفق النظام القانوني، وذلك بالإضافة للأركان الشكلية الخاصة كضرورة تواجد عقد تأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة يشتمل على بعض البيانات والمرفقات، والتي حددها المادة (158) من نظام الشركات الجديد بالنص على ” 1ـ يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ ـ أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب ـ اسم الشركة. ج ـ المركز الرئيس للشركة. د ـ غرض الشركة.
هـ ـ رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و ـ إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
ز ـ مدة الشركة، إن وجدت. ح ـ إدارة الشركة. ط ـ التنازل عن الحصص. ي ـ وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك ـ قرارات الشركة. ل ـ كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م ـ تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن ـ انقضاء الشركة. س ـ أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
2ـ يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:
أ ـ إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ب ـ بيان أو تقرير معد من مقيم أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها “.
ثانيا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يقوم بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر، ويجوز النص على ذلك في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، كما يجوز أن يتم النص في عقد التأسيس أيضا على تكوين مجلس إدارة للشركة حال تعدد المديرين ( مجلس المديرين). [3]
ـ هذا وقد جاء نظام الشركات السعودي الجديد موضحاً كيفية إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث نصت المادة (160) من النظام على: ” يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا “.
ـ كما أن المادة (161) من ذات النظام تضمنت النص على ضرورة أن يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
ـ ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير وله كافة الصلاحيات التي تمكنه من إدارة الشركة وتلتزم الشركة بكافة ما يقوم به المدير من أعمال تدخل في غرض الشركة، وهو ما أكدت عليه المادة (162) من النظام والتي نصت على: ” 1ـ يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.
2ـ لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.
3ـ تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة “.
ـ ويقوم مدير أو مديرين الشركة بإعداد القوائم المالية للشركة وتقرير عن النشاط والمركز المالي لها، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح، ووضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع حسابات الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعون يوماً على الأقل.
ـ أما إذا خلا منصب مدير الشركة فيجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بذلك، وذلك بناء على دعوة الجمعية العامة للانعقاد من أجل تعيين مدير جديد للشركة.
ـ كما أنه يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل كيفية عزل المدير والأغلبية اللازمة لذلك، وقد وضع نظام الشركات الجديد قاعدة عامة تقرر بموجبها جواز قيام الشركاء بعزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وأوجب النظام على الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفاً لمن تم عزلهم، هذا وقد أكد النظام أنه وحال كون المدير شريك في الشركة فإنه لا يجوز له التصويت على القرار الخاص بعزله، وأجاز النظام للشركاء ممن يمثلون ربع رأس مال الشركة التقدم الجهات المختصة بطلب لعزل المدير أو المديرين بحسب الحال.
ـ ويكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء في الشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك بناء على دعوة من مدير أو مديرين الشركة، وقد أجاز النظام دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناء على طلب من المدير أو مراجع الحسابات أو ممن يملكون 10% من رأس مال الشركة، وتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، وقد أوضحت ذلك المادة (166) من النظام حيث نصت على: ” 1ـ تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.
2ـ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن ترسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ ـ إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة. ب ـ التسليم شخصياً إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظاماً. ج ـ إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.
3ـ في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
4ـ إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أياً كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
5ـ يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات “.
ثالثا: شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
من أجل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة فبالإضافة إلى ضرورة الأركان العامة للتأسيس من توافر الرضا والمحل والسبب والأهلية فإن نظام الشركات الجديد أوجب ضرورة توافر عدد من الشروط والقواعد من أجل تأسيس الشركة، وأول هذه الشروط هو ألا يكون من أغراض الشركة ذات المسؤولية المحددة هو أحد أعمال التأمين أو الادخار أو البنوك، والسبب في هذا الاستثناء هو أن هذه الأعمال تتعلق باستثمار أموال الغير وتؤدي للعديد من المخاطر قد تتعرض معه الشركة للإفلاس ومن ثم ضياع حقوق الغير بسبب ضآلة رأس مال الشركة ونسب مسؤولية الشركة المحدودة عن ديونها، ومن ثم أورد النظام هذا القيد حماية للمستثمرين، كما أن النظام أوضح أن يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية في القيمة، وغير قابلة للتداول بالطرق التجارية، مع عدم قابليتها للتجزئة في مواجهة الشركة، ولا يتم تأسيس الشركة إلا حال تم توزيع جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل لها، ومن ثم لا يكفي الوفاء بربع قيمة الحصة النقدية كما هو الحال في الشركة المساهمة، بل لا بد من الوفاء الكامل عند التأسيس بكامل قيمة الحصة النقدية.
ـ هذا وقد أوجب النظام ضرورة إعداد عقد الشركة، حيث أن فكره تأسيس الشركة تأخذ طريقها في التنفيذ بعد وضع المؤسسون عقداً يكون موضع الالتزام بالنسبة لهم، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على مجموعة من البيانات المحددة في النظام، كما يجب حال كون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة من شخص واحد أن يكون لها نظام أساسي، وأن كل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساسي.
ـ وفي حال كون الشركة المسؤولية المحدودة مؤسسة من قبل شخص واحد، أو أن جميع حصص الشركة قد آلت إلى هذا الشخص فإن يكون لهذا الأخير الصلاحيات والسلطات الكاملة للشركة ( سلطات مدير أو المديرين، سلطات الجمعية العامة)، ويجوز له تعيين مدير أو أكثر للشركة لتمثيلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وأوجب النظام أن يكون لمثل هذه النوعية من الشركات نظام أساس، وأن كل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني النظام الأساس.
ـ وقد أوجب النظام لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة داخل النظام السعودي أن يرفق عند تقديم تأسيس الشركة بالإضافة إلى عقد التأسيس إقرار من المؤسسين يفيد التزامهم بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة، وكذلك تقرير بالقيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت على أن يكون هذا التقرير معد من قبل مقيم معتمد، ويتم إرفاق إقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
ـ هذا وقد أوجب النظام مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة، ومن هذه الإجراءات ما تضمنته المادة السادسة من نظام الشركات السعودي والتي نصت على: ” 1ـ يعد مؤسساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
2ـ يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، مرفقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.
3ـ يبيت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
4ـ في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
5ـ في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة “.
ـ ومن خلال هذه المادة يتضح أن النظام أوجب أن يقوم مؤسسي الشركة بصفه عامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفه خاصة باعتبارها موضوع هذا المقال بتقديم طلب لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري، على أن يرفق بهذا الطلب عقد التأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من عدد من المؤسسين، أو النظام الأساس حال كون هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكونه من شخص واحد، وكذلك البيانات والوثائق اللازمة والتي تشتمل على بيانات وأسماء الشركاء، واسم الشركة ومركزها الرئيسي وغرضها، ورأس المال وتوزيعه بين الشركاء، و إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص، ومدة الشركة وإدارتها، والتنازل عن الحصص، وطريقة إرسال المكاتبات والإبلاغات للشركاء، وقرارات الشركة، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية وانتهائها، وانقضاء الشركة.
ـ كما أكد النظام على ضرورة أن عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة مكتوب باللغة العربية، مع إجازة ترجمته بلغة أخرى حتي يسهل فهمه لجميع المؤسسين، وأكد النظام على أن وزارة التجارة تقوم بعمل نماذج استرشاديه لعقود التأسيس تتاح للكافة ممن يرغبون في ذلك.
ـ هذا وقد أكدت المادة الثامنة من النظام على كيفية قيد وثائق التأسيس الخاصة بالشركة وذلك بالنص على: ” 1ـ يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
2ـ يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتهاـ بحسب الأحوال ـ عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدي السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء من عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
3ـ يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
4ـ لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه غلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير “.
ـ ومن هنا يمكن القول أنه حال الرغبة في تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة فإن هذا التسجيل يكون وفق نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (مـ / 132) لسنة 1443 هـ، والذي أوجب مجموعة من القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها واتباعها حال ذلك من حيث ضرورة تحرير عقد ابتدائي لتأسيس الشركة حال كونها تتألف من مجموعة من المؤسسين أو الشركاء، أو نظام الأساس لها حال كون الشركة مؤسسة من شخص واحد، ويشمل هذا العقد على أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وأسهم الشركة والغرض من إنشائها ومركزها ومدتها ومقدار رأس مالها وقيمة السهم ونوعه، وتعهد الشركاء بالقيام بالإجراءات اللازمة لتصبح الشركة قانونية.[4]
ـ وقد أوجب النظام أن يكون هذا العقد مكتوب باللغة العربية مع جواز ترجمته للغة أخرى لسهولة فهمه للجميع، ويجب أن يكون نظام الشركة أو عقد تأسيسها مطابقاً للنموذج الاسترشادي المعد من قبل وزارة التجارة السعودية، ثم يقوم الشركاء بتقديم طلب التسجيل للسجل التجاري من قبل الشركة الراغبة في التسجيل ومرفق به عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة والتي حددها المادة (158) من النظام، على أن يقوم السجل التجاري بالبت في طلب التسجيل سواء بالموافقة عليه أو رفضه وفي الحالة الأخيرة وحال رفض الطلب لأي سبب من الأسباب فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالرفض، وفي حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة، أما في حال قبول الطلب من وقيده في السجل التجاري فإن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية ومن ثم فإن جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمة الشركة المالية وتكون الأخيرة مسؤولة عن جميع النفقات والمصروفات التي تم إنفاقها في سبيل الشركة.
ـ كما أوجب النظام ضرورة احتفاظ الشركة بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية وذلك إما في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة، ويكون من حق الشركاء الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
رابعا: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
بداية نود أن نشير إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنقضي بذات طرق الانقضاء العامة للشركات، ولكنها لا تنقضي لأسباب مبنية على الاعتبار الشخصي للشركاء فوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجز عليه أو إعساره حل الشركة أو انقضائها، وهو ما أكدت عليه المادة (184) من النظام بالنص على: ” لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجز عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك “.
ـ وتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة متي انتهت المدة المحددة لها حال كونها محددة المدة، ولكن النظام أجاز لمثل هذه الشركات وبناء على قرار تصدره الجمعية العامة لها وقبل انقضاء المدة المحددة بمد أجل لمدة أخرى شرط أن يكون القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة من عدد من الشركاء المالكين ما لا يقل عن نصف الحصص الممثلة لرأس المال، مالم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة على أغلبية أكثر من ذلك، ويجوز للغير ممن له مصلحة من عدم مد الأجل الاعتراض على ذلك والتمسك بعدم نفاذة في حقه.
إعداد د/ محمد سعيد
[1] محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، المملكة العربية السعودية، 1417هـ، بدون دار نشر، صـ 153.
[2] نادية أبو العزم السيد حسن، أنواع الأسهم وأحكام التعامل بها، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد 51، لسنة 2012، صـ 301.
[3] سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، القاهرة، 2011، صـ 495.
[4] سعيد يحيى، الوجيز في النظام التجاري السعودي، الطبعة الثانية، مطبعة المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، 1976، صـ184..