عقد الخدمات الاستشارية العامة

عقد الخدمات الاستشارية العامة في النظام السعودي

عقد الخدمات الاستشارية العامة هو أحد العقود الإدارية ذات الطابع الخاص، وعقد الخدمات الاستشارية العامة حديث النشأة والغرض منه تزويد جهة الإدارة بالخدمات الاستشارية المتطورة، وكذلك فإن عقد الخدمات الاستشارية العامة يوفر المال والوقت لجهة الإدارة، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية:

أولًا: تعريف عقد الخدمات الاستشارية العامة.

يعد عقد الخدمات الاستشارية العامة شكل من أشكال العقود الإدارية ويكون موضوع هذا العقد اتفاق جهة الإدارة مع أحد أشخاص القانون الخاص لتقديم خدمات فكرية تتمثل في إعداد مسبق للخطط والدراسات أو المتابعة اللاحقة ومساعدة جهة الإدارة في إدارة المرفق.

وعرفه البعض بأنه “اتفاق ينعقد بـين الإدارة وأحـد الأفـراد أو المكاتـب المتخصـصة، أو إحدى الشركات المرخص لها، لتتولى إعداد الدراسات المسبقة عـن مـشروع مـن المـشاريع العامة سواء من حيث الجدوى الاقتصادية أو من حيث حساب التكاليف الخاصة بالتنفيذ، أو إعداد التصميمات والمواصفات الخاصة بالمشروع، أو القيام بالإشراف عليه ومتابعة تنفيذه، وكذلك حصر الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات الخاصة بكل عمل تم إنجازه، وكافة ما تحتاجه جهة الإدارة من آراء متخصصة عند قيامها بتشغيل المرافق العامة بما في ذلك خدمات الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية والهندسية والمحاسبية[1]“.

نصت المادة (1) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودية الصادر في عام ١٤٤١هـ، على: أن الخـدمات الاستــشارية هـي ” دون -خــدمات ذات طبيعـة مهنيــة أو استـشارية، وتــشمل حــصر– إعــداد الدراســات والأبحــاث، ووضــع المواصــفات والمخططــات والتــصميمات والإشراف على تنفيذها كخدمات المحاسبين والمحامين”

ثانيًا: الدافع لإبرام عقود الخدمات الاستشارية العامة.

مع تطور المجتمعات وتطور حجاتها لم يعد دور جهة الإدارة يقتصر على توفير الحجات على توفير الحجات النمطية بالشكل التقليدي، بل راحت تسعى لتوفير تلك المتطلبات بطريقة أسرع وبكفاءة أعلى، ومبررات اللجوء لمثل تلك العقود عديدة منها:

1- الابتعاد عن التعقيدات الإجرائية

إن نظام العمل العام يتخلف عن نظام العمل الخاص، فالواقع العملي يثبت أن إجراءات إنجاز الإجراءات في قطاع الأعمال العام يتطلب العديد من الإجراءات الروتينية، لذلك فكان لزامًا الابتعاد عن تلك الإجراءات والتعقيدات وكان الملاز لذلك هو عقود الخدمات الاستشارية العامة حيث إن جهة الإدارة تقوم فقط بالاتفاق مع الشخص الخاص الذي سيقوم بالأعمال الاستشارية ثم بعد ذلك يشرع الأخير في العمل دون الدخول في كثير من التعقيدات.

2- الاستفادة من الخبرات المتطورة

يعد القطاع الخاص أكثر تطورًا من حيث الخبرات عن القطاع العام ذلك لأنه يسعى للمنافسة في سوق العمل واكتساب الفرص، ومن هذا المنطلق فالقطاع العام يسعى من خلال هذا العقد الاستفادة من الخبرات المتطورة لأشخاص القطاع الخاص[2].

3- توفير الوقت والمال

ولا شك في أن دخول الإدارة في عقد الخدمات الاستشارية بـما يتـضمنه مـن الرجـوع إلى أصحاب الخبرة الفنية المتخصصة، يجنب الإدارة إهدار المال العام حين يكون التصرف غـير مبني على دراسة مسبقة.

ثالثًا: خصائص عقد الخدمات الاستشارية

1- عقد الخدمات الاستشارية العامة عقد إداري

استقر الدولة الفرنسي على تعريف العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام قصد إدارة مرفق عام وتسييره وتظهر نية الأطراف المتعاقدة فيه. وبهذا يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، على اعتبار أن الإدارة صاحبة سلطة وسيادة[3].

ومن مطالعة التعريفات السابقة لعقد الخدمات الاستشارية العامة نجد أنه شكل من أشكال العقود الإدارية المسماة، ويؤكد ذلك ما جاء بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، فقد نصت المادة (29) منه على (تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام)، كذلك المادة (72) منه نصت على (تعد وزارة المالية نماذج العقود، بما يتفق وأحكام هذا النظام، وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها)، ومن تلك النماذج المعدة نموذج عقد (خدمات استشارية).

2- عقد الخدمات الاستشارية العامة عقد مهني

تصنيف عقد الخدمات الاستشارية العامة كعقد مهني نابع من الطبيعة الخاصة للعقد حيث إن هذا العقد له طبيعة خاصة، فهو عبارة عن عمل فكري أكثر منه مادي لذلك فهو يتسم بالطبع المهني، أما الالتزامات الأخرى المتفرعة من هذا العقد فهي التزامات تابعة للالتزام الأصلي.

ويعتبر الالتزام بتقديم الخدمات الاستشارية بموجب هذا العقد هو الالتزام الأصلي إذ لو كـان الالتـزام بتقـديم الخدمـة الاستـشارية مـصدره عقـد آخـر، فإن هـذا الالتزام في تلك الحالة يكون تابعا؛ حيث تجـدر الإشـارة إلى وجـود بعـض أنـواع مـن العقـود تشتمل على أكثر مـن التـزام، حيـث تجمـع بـين الخـدمات والأعـمال[4].

3- الطابع الشخصي لعقد الخدمات الاستشارية العامة

العقود الإدارية تتميز عن غيرها من العقود بالطابع الشخصي حيث تهتم جهة الإدارة بالشخص المتعاقد معها، وذلك لما بينا من أهمية لهذا العقد، لذلك فإن بعض العقود تمنع التعاقد من الباطن أو تجيزه بعد موافقة جهة الإدارة.

رابعًا: إجراءات تعاقد عقد الخدمات الاستشارية العامة

تعرفنا في الأسطر السابقة على تعريف عقد الخدمات الاستشارية العامة وأهميته وفي الأسطر القادمة سنتعرف على إجراءات التعاقد في عقد الخدمات الاستشارية العامة.

1- اختيار المتعاقد

أ- حسن السمعة

من أهم الشروط الواجب توافرها في المتعاقد مع جهة الإدارة أن يكون حسن السمعة، ويرجع ذلك إلى أن التعامل مع المال العام لابد أن يتسم بقدر عالٍ من النزاهة.

وحـسن الـسمعة كـما عرفتـه المحكمـة الإداريـة العليـا هـو “مجموعـة مـن الصفات والخصال الحميدة التي يتحلى بها الشخص، وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان إليه”[5]

ب- الكفاءة الفنية

المتعاقد في عقد الخدمات الاستشارية العامة لابد أن يكون على قدر عال من الكفاءة، ذلك لأن كما بينا فإن الكفاءة المتطورة هي ما تميز التعاقد بهذا الشكل حرصًا على جودة الخدمة المقدمة من خلال هذا التعاقد.

وتتحدد الكفاءة بطرق عدة تجتمع كلها لتوفر تلك الكفاءة لدى الشخص المتعاقد مع جهة الإدارة، فيجب بيان مستوى الكفاء للمتعاقد، كذلك يجب إمساك سجلات تصنيف، ويجب على جهة الإدارة بيان قدر الكفاءة المطلوبة لإتمام التعاقد، كذلك لابد أن يمتلك المتعاقد مع جهة الإدارة الرخص الخاصة بالمهنة التي سيقوم المتعاقد بممارسة مهامه من خلالها. وأخيرًا فيتم التحقق من تلك الكفاءة عن طريق الجهة المختصة.

ج- القدرة المالية

من الشروط التي لا تقل أهمية عن شرط الكفاءة الفنية الكفاءة المالية، فعقد الخدمات الاستشارية العامة يوفر الوقت والمال لجهة الإدارة، ولإتمام ذلك لابد أن يكون هذا المتعاقد لديه مقدره مالية تساعده على إنجاز العمل المنوط به في أقل وقت ممكن وبكفاءة فنية عالية.

2- إجراءات التعاقد

التعاقد في عقد الخدمات الاستشارية العامة يتم وفق إجراءات محددة نظرًا لطبيعة العقد الخاصة، وفي النقاط التالية سنتعرف على تلك الإجراءات:

أ- تحديد نطاق العمل الاستشاري

إن أول خطوة في إبرام عقود الخدمات الاستشارية العامة هي تحديد نطاق العمل الاستشاري المطلوب إنجازه، ويعد هذا العمل هو محل التعاقد لذا فيسري عليه ما يسري على سائر العقود من اشتراط الوجود واشتراط الشرعية بأن يكون المحل مما يجوز التعامل فيه قانونًا. ويكون تحديد النطاق بتحديد البيانات الأساسية والأهداف والتصميمات وغيرها مما يلزم لإتمام العمل الاستشاري. ولا يعني عدم اشتراط تحديد نطاق العمل غل يد الجهة العامة عن الإضافة في التعليمات طالما أن تلك الإضافة في نطاق العمل الاستشاري ولا تعد تعديًا على حقوق الطرف الخاص.

ب- تحديد القيمة التقديرية للعملية الاستشارية

عقد الخدمات الاستشارية يعد من عقود المعاوضات فلابد أن يحدد فيه المقابل للخدمات المقدمة من قبل الاستشاري، ويتم اعتماد هذا المقابل على أساس البيانات المقدمة من جهة الإدارة الخاصة بالعمل المطلوب، وقد يكون تحديد القيمة للعمل الاستشاري غير محددها فيتم تحديد الحد الأقصى لها أو يتم تحديدها عن طريق سعر السوق.

ج- توفير الاعتماد المالي

الاعتماد المالي هو المقابل الذي يحصل عليه الاستشاري مقابل العمل الاستشاري، فلابد من توافره، ولكن السؤال الذي يثار في هذا النطاق هو هل يؤثر عدم توافر هذا الاعتماد على صحة التعاقد؟

وإذا كان الفقه يؤكد على أن عدم وجود الاعتماد المالي لا يؤثر على صحة العقـد المـبرم، ولا يعدو الأثر المترتب عليه وجود مخالفة إدارية يتحمل عواقبها المـسئول عنهـا، إلا أنـه مـن يرتب عدم وجود الاعتماد المالي عدم قدرة الإدارة على الوفاء بالتزامهـا بـدفع المقابل المال[6].

د- طرح كراسة الشروط

يتم طرح كراسة الشروط من قبل جهة الإدارة على ان الأنظمة المختلفة تشترط أن تحتوي الكراسة على حد أدني من المعلومات، تلك المعلومات تكون لازمة لكي يتثنى للاستشاري تقدير مدى إمكانية تقديمه للخدمة من عدمه، تلك الكراسات النموذجية يتم إعدادها من قبل فنيين ومتخصصين لكي تؤدي الغرض الموضوعة لأجله.

هـ- تقديم العطاءات والإرساء

بعد طرح كراسة الشروط يقوم الراغبون في التقديم بسحب تلك الكراسات لتقديم عطاءاتهم، ويكون ذلك التقديم خلال مدة معينة تحددها الجهة العامة، ويتم تقديم العروض عن طريق مظروفين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي لكي يتم اختيار العرض الفني أولًا، ويجب أن يشمل العرض على مؤهلات الاستشاري المطلوبة كذلك التكاليف والوقت، ثم يكون اختيار جهة الإدارة لصاحب العطاء الأفضل ويقوم الأخير بدفع التأمين النهائي.

خامسًا: الأثار المترتبة على عقد الخدمات الاستشارية

1- رقابة جهة الإدارة وتعديلها للعقد وتوقيع الجزاء

عقد الخدمات الاستشارية العامة يعطي لجهة الإدارة حق الرقابة وتوجيه التعليمات للاستشاري وذلك في نطاق الأعمال المنوط بالاستشاري تنفيذها.

يعتبر تعديل حجم العقد الإداري بإرادة الإدارة المنفردة من أهم الامتيازات التي تتمتـع بهـا الإدارة في العقـد الإداري والتـي تبررهـا متطلبـات سـير المرافـق العامـة، واعتبـارات الـصالح العام[7]. ومن الملاحظ أن هذا الحق في عقد الخدمات حق نسبي يجب الاتفاق على نطاقها في كراسة الشروط بحيث يكون لدى الاستشاري المعلومات الخاصة بنطاق هذا الحق في تعديل العقد.

كذلك يحق لجهة الإدارة توقيع الجزاء على الاستشاري مت أخل الأخير بتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية العامة، هذا الجزاء قد يصل لفسخ العقد كحد أقصى للجزاء.

2- حقوق الاستشاري

يترتب على عقد الخدمات الاستشارية العامة مجموعة من الحقوق للاستشاري، يعد أبرز تلك الحقوق حق الحصول على الأجرة، كذلك من الحقوق التي يستحقها الاستشاري بموجب عقد الخدمات الحق في تسهيل العمل وتذليل العقبات للاستشاري لأداء العمل، الاستلام حال الانتهاء هو الحق الأخير للاستشاري متى انتهى من القيام بالعمل فتقاعس جهة الإدارة يعد تعديًا على حق من حقوق الاستشاري.

3- التزامات الاستشاري

يقابل الحقوق الخاصة بالاستشاري مجموعة من الالتزامات التي يجب عليه القيام بها، فيلتزم الاستشاري بتقديم خدمته الاستشارية بتقديم المعلومات اللازمة لجهة الإدارة التي تمكنها من الاستفادة بالعمل، كذلك من الالتزامات التي تقع على عاتق الاستشاري التزام النزاهة وعدم كشف ما قد يكون سريًا من المعلومات التي قد تؤثر على سير العمل، وأخيرًا يجب تجنب تضارب المصالح مع جهة الإدارة.

سادسًا: النموذج السعودي لعقد الخدمات الاستشارية العامة

ومواكبة للتطور الحاصل في مجال العقود الاستشارية العامة فلقد أكد نموذج لذلك العقد يلتزم به أي من الأشخاص العامة متى قام بتحرير عقد الخدمات الاستشارية العامة، ويضم هذا النموذج شكل وثيقة العقد الأساسية وكذلك الأحكام التي تحكم العقد وبيانه كالتالي:

دليل الاستخدام

النصوص الواردة في العقد بحسب الآتي:

 

اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابت.

اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.

اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.

اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية].

الأقواس المربعة [] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر العقد.

 

 

ملاحظة وتنويه:

 

تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية قبل عرضها على وزارة المالية لمراجعتها ماليًا.

 

وثيقة العقد الأساسية

بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرر هذا العقد بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:

الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].

ويشار إليه في هذا العقد ب “الجهة الحكومية”

الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم [·]، ويمثلها في توقيع هذا العقد / [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضًا بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم]   ص.ب: [الرمز]           الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذا العقد ب“المتعاقد”

 

ويشار إليهما مجتمعين ب “الطرفين” أو ” الطرفان”.

تمهيد

لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى تنفيذ الخدمات لـِ [وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد].

ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

ولما كان المتعاقد قد عاين ظروف العمل وفهم وقبل المخاطر المتصلة بتقديم الخدمات.

ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق العقد للقيام بالخدمات، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقة به.

ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.

ولما كان المتعاقد قد بيّن وأقر بأنه تقدم بعرضه معتمداً على الفحص والمعاينة والقبول والاطلاع كما تقدم في البنود [ب، ج، د، هـ] ووفقاً لهذا العقد وشروطه ومواصفاته وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به.

ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.

ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ، و، ز] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.

لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

وثائق العقد

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر]

أولًا: يتكون العقد من الوثائق التالية:

وثيقة العقد الأساسية.

شروط العقد.

الشروط المالية.

نطاق العمل المفصل.

المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم ¨] [من منصة اعتماد].

الرسومات والمخططات.

خطاب الترسية [رقم ¨] وتاريخ [¨].

الشروط المفصلة.

الملحقات.

العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].

أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.

ثانيًا:    تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.

ثالثًا: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.

الغرض من العقد

يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ [وصف الخدمات] وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (2) من هذا العقد.

قيمة العقد

أولًا: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] [المبلغ كتابةً] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

ثانيًا: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفًا للزيادة والنقص      تبعًا لتغير الخدمات الفعلية التي ينفذها المتعاقد طبقًا لهذا العقد ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

مدة العقد

[ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته]

يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الخدمات المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [يوم/أسبوع/شهر/سنة] ابتداءً من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر بدء المشروع] هـ..

النظام الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلهما.

كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

حسم النزاعات

مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

نسخ العقد

[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية]

تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، [الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد].

التوقيع

وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً]

 

الطرف الأول

[الجهة الحكومية]

الطرف الثاني

[المتعاقد]

الاسم: الاسم:
الصفة: الصفة:
التوقيع: التوقيع:
   

شروط العقد

القسم الأول: الأحكام العامة

التَّعريفات

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل وإضافة المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذا العقد وبحسب نطاق العمل]

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خلافه:

المصطلح التعريف
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/النظام  نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، وتعديلاته ولوائحه.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ. المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه.
ممثل الجهة الشخص المعين من قِبَل الجهة الحكومية (الاستشاري، أو المهندس، أو مدير المشروع، أو غيرهم) للقيام بالواجبات المحددة له من قبل الجهة الحكومية.
الخدمات محل العقد الذي تمَّ التعاقد بشأنه بين الجهة الحكومية والْمُتعاقِد، وما يلتزم بتنفيذه الْمُتعاقِد وفقًا للشُّروط وللمواصفات الفنية والتَّصاميم الهندسية المنصوص عليها بالعقد أو النظام.
الخدمات المؤقتة ما يقدمه المتعاقد من خدمات ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الخدمات.
المعدات الأدوات والأجهزة والبرامج والمركبات التي يحضرها المتعاقد إلى الموقع بصورة دائمة أو مؤقتة والتي سيستخدمها من أجل تنفيذ العقد.
المخططات المخططات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يُعمّد المتعاقد بها كتابةً من وقت إلى آخر.
الموافقة الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد.
المفردات والجمع تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحًا أيضًا متى اقتضى سياق النص ذلك.
المواصفات المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للخدمات والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية.
الملكية الفكرية أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم تجاري، أو عمل يكون موضوعًا لحقوق النَّشر، أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أيًا كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواء المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
جدول الكميات المسعر (BoQ) قائمة بوحدات بنود الخدمات، وكمياتها، وأسعار، وحداتها.
يوم/يومًا يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية.
البوابة تعني وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية).
A/E مكتب معماري/هندسي.
BEDD البيانات الأساسية للتصميم الهندسي.
DBR تقرير أسس التصميم.
PMO مكتب إدارة المشروعات (على مستوى الجهة الحكومية).
KPI مؤشرات قياس الأداء الرئيسية.
SLA اتفاقية مستوى الخدمة.
SWOT نقاط القوة، والضعف، والفرص، والأخطار.
RFI طلب تقديم معلومات.

اللغة المعتمدة

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يكون النص الوارد باللغة العربية هو المعتمد.

العملة المعتمدة

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة]

العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة الحكومية.

الضرائب والرسوم

يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

الإخطارات والمراسلات

أولًا: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية والمتعاقد علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:

العنوان الوطني.

العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.

البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.

ويكون الإبلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

ثانيًا: إذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجًا لآثاره النظامية.

ثالثًا: يُعدُّ أي إبلاغ كتابي مرسل من أي طرف من طرفي العقد تبليغًا رسميًّا للطرف المرسل إليه سواء تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه شخصيًّا أو ممثله، بشرط أن يتم إرساله وفقًا للطرق المبينة سلات بهذا البند إلى العنوان المبين أمام كل طرف من الأطراف في ديباجة العقد، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.

السجلات

يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة [أدخل المدة] بعد انتهاء العقد أو أي مدد توجبها الأنظمة المرعية، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهة الحكومية والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهة الحكومية إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.

التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح

يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتنفيذ الخدمات وذلك على نفقته الخاصة، على أن يسلّم المتعاقد إلى الجهة الحكومية نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها للاطلاع عليها ومطابقتها أو ما يدل على إصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه [عشرة أيام عمل] من تاريخ طلبها.

تعارض المصالح

يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصَّة مع مصالح الجهة الحكومية وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطًا بأنشطة الجهة الحكومية.

السرية وحماية المعلومات

أولًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أي أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد سواء كانت تحريرية أو شفهية، ويسري ذلك على ما بحوزتهم أو ما يكونوا قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون الجهة الحكومية -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مدة العقد وبعد إنهاء أو انتهاء العقد.

ثانيًا: يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتنفيذ الخدمات، كما يجب على المتعاقد إبلاغ الجهة الحكومية فورًا بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوية الأشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة.

ثالثًا: يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية ما لم يستلزم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيقات اللازمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبلًا، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.

رابعًا: يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها للجهة الحكومية إذا طلبت منه الجهة الحكومية أي من ذلك بموجب خطاب خطي.

خامسًا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سادسًا: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو العقد أو الخدمات في أي إعلان، أو بيان، أو إفصاح، أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

سابعًا: على كلٍّ من الجهة الحكومية والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية وتعليماتها.

حقوق الملكية الفكرية

أولًا: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بخدمات المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد (“الخدمات القائمة”) ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الخدمات المطلوبة في هذا العقد.

ثانيًا: يمنح المتعاقد الجهة الحكومية وكل جهة أخرى تتلقى المخرجات أو تستفيد من الخدمات أو أي طرف ثالث تعينه الجهة الحكومية لاستخدام مخرجات أو خدمات هذا العقد رخصة لاستخدام الملكية الفكرية في الخدمات القائمة على أن تكون دائمة، وغير حصرية، وقابلة للتحويل، والنقل.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة أولاً من هذا البند، فإن جميع حقوق الملكية الفكرية المقدمة بموجب هذ العقد  من قبل المتعاقد أو مقاوليه من الباطن كالمخرجات أو الوثائق وخلافه من الملكيات الفكرية، إما باختراعها، أو تطويرها، أو إنشائها، أو الحصول عليها بشكل منفرد أو مع أي شخص آخر ستؤول إلى الجهة الحكومية وستصبح مملوكة ملكًا حصريًّا للجهة الحكومية، وتشمل الملكيات الفكرية كذلك أي تصاميم أو مخططات أو وثائق أو بيانات أو مواصفات أو تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهة الحكومية أو خدمات تطويرية أو تحسينية تستحدث على أي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، أو إعادة استعمالها، أو نسخها أو توزيعها إلا بموافقة مسبقة من الجهة الحكومية، وللجهة الحكومية الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشأن مع إبدائها لسبب معقول لذلك الرفض.

رابعًا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص آخر غير المتعاقد أو أي جهة حكومية مما يتقرر بموجب هذا الأمر أن يكون مُخرجًا أو عملًا أو يكون متضمنًا فيه (“أعمال الطرف الثالث”)، فيُطبق ما يلي:

إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه.

إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف الثالث في الخدمات أو المخرجات إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين.

يضمن المتعاقد بأن كل ترخيص ممنوح للجهة الحكومية ولكل جهة أو طرف ثالث منتفع ومستخدم لأعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل أو مُخرج أو وثيقة لتقدم إلى الجهة الحكومية بموجب هذا العقد سيكون طبقًا لشروط الترخيص الواردة في الفقرة ثانياً من هذا البند مالم يقم بما جاء في الفقرتين (أ وب) المتقدمتين.

لأغراض الفقرة رابعًا تعرف أعمال الطرف الثالث بأنها أي حق ملكية فكرية لا يملكه أطراف العقد أو المتضامنين (إن وجدوا)، والانتفاع بذلك الحق أو استخدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقة طرف ثالث.

خامسًا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكورة في الفقرة ثالثًا من هذا البند من وثائق إلى الجهة الحكومية حسب طلبها؛ لتمكينها من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية الواردة على تلك الخدمات بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.

سادسًا: يلتزم المتعاقد بحماية الجهة الحكومية والمواجهة والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في أي من الخدمات المقدمة من قِبَل المتعاقد للجهة الحكومية وفقًا لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائمًا بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات والأتعاب اللازمة لرد أيٍّ من تلك الدعاوى والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات دون أي مسئولية أو أعباء على عاتق الجهة الحكومية.

سابعًا: يجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة الجهة الحكومية استخدام أي من الوثائق المقدمة من الجهة الحكومية لغايات تقديم الخدمات في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين على تقديم الخدمات للجهة الحكومية بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.

أنظمة وأحكام الاستيراد

يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

المحتوى المحلي

يجب على المتعاقد الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ.

التعاقد من الباطن

أولًا: يجوز للمتعاقد إسناد الخدمات لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الخدمات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

ثانيًا: يبقى المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الخدمات المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقًا للشروط والمواصفات.

ثالثًا: لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب الإضافة، كما يشترط توّفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط التعامل مع الجهات الحكومية مع أي متعاقد من الباطن يتم إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، وأن يكون مرخصًا في الخدمات المتعاقد على تنفيذها، ومصنفًا في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الخدمات، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه على تنفيذها.

رابعًا: يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقرارًا بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسمًا من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن أي ادعاءات أو نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة ” المتعاقد الرئيس” هو ” المتعاقد”.

التَّضامن

في حالة التعاقد مع متضامنين، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود أحكام نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين بتنفيذ كافة الخدمات التي تم طرحها في العقد ويكون جميع أطراف التضامن مسؤولين قانونًا بالتضامن تجاه الجهة الحكومية أو الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود اتفاقية التضامن دون الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الحكومية.

التنازل عن العقد

مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد، أو الاستحواذ، أو التقسيم، أو التصفية، أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:

وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.

يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.

توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفًا في مجال ودرجة الخدمات المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.

تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد بالبوابة.

تعديل العقد

مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان

تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار.

التحكيم

[ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة الثانية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الرابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم تتم الموافقة والاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب. (ج) موافقة وزير المالية المسبقة على شرط التحكيم. (د) ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]

أولاً: أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور] السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.

ثانيًا: إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:

النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.

مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].

لغة التحكيم هي [اللغة العربية].

تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيسًا لهيئة التحكيم في غضون (15)  يومًا من تعيين المحكم الثاني ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيسًا لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز  أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفًا.

ثالثًا: إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.

التنازل عن الحقوق

اتفق الطرفان بأن عدم قيام أياً منهما بممارسة حقوقه بموجب هذ العقد لا يُعدُّ تنازلًا منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو إحجام أحدهما عن ممارسة حق لا يعني ضمنًا التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.

القوة القاهرة

أولًا: القوة القاهرة هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد أثناء قيامها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.

ثانيًا: لا يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخلالًا بهذا العقد إذا كان هذا العجز ناشئًا عن القوة القاهرة بشرط أن يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير اللازمة، وذلك بغرض تنفيذ شروط وأحكام هذا العقد، وقد أبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.

ثالثًا: لا يُعد من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير أيٍّ من طرفي العقد أو من المتعاقد من الباطن أو نقص في الموارد أو المواد من المتعاقد أو عدم الكفاءة في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة.

رابعًا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال بسبب القوة القاهرة إخطار الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يومًا.

القسم الثاني: ممثل الجهة

حدود صلاحيات ممثل الجهة

مالم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل الجهة الآتي:

عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.

ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.

ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.

أي مصادقة، أو تدقيق، أو شهادة، أو قبول، أو فحص، أو تفتيش، أو إصدار أي تعليمات، أو إشعارات، أو اقتراحات، أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.

أي طلب من المتعاقد يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز عن [أدخل المدة] يومًا من وقت تَسلُّم الطلب.

يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة تنفيذ الخدمات، أو التكلفة الإضافية للخدمات أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.

تعليمات ممثل الجهة

يكون ممثل الجهة مسؤولًا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الخدمات أو إصلاح العيوب، ويجب على المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهة بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.

استبدال ممثل الجهة

يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.

القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد

الالتزامات العامة

دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:

تقديم الخدمات حسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد في الموقع المتفق عليه في العقد.

بذل العناية اللازمة لتنفيذ الخدمات المكلف بها في هذا العقد.

يجب على المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظائف المشروع والالتزام بالأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يلتزم المتعاقد ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهة الحكومية أن تتحقق من صحة هذه المعلومات، كما يجوز للجهة الحكومية التقصّي عن المتعاقد أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية الأخرى؛ للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.

توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الخدمات طوال مدة العقد.

توفير أعضاء فريق العمل وفقا للمواصفات المذكورة في العقد، لغرض تنفيذ الخدمات. التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة والأسعار المتفق عليها.

يضمن علمه بمتطلبات العمل والمواد اللازمة لتنفيذ الخدمات، وتوفير وسائل التنقل والوصول للموقع.

يضمن كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أن المبالغ المتفق عليها تغطي كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.

اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.

مسؤولية المتعاقد

] ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة العقد ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب العقد، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانيًا من هذا البند (المميز باللون الأخضر) [

أولًا: مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية، أو مطالبة، أو أي قضايا، أو إجراءات، أو تكاليف، أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذا العقد في أي من الحالات التَّالية:

سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد.

أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذا العقد.

أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.

أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

 

ثانيًا: حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولًا ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثًا ورابعًا، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بالعقد أو ناشئٍ عنه عن [مقدار يساوي 100% من القيمة الإجمالية للعقد].

 

ثالثًا: الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانيًا أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادسا) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة الى بند أو حكم في موضع من مواضع العقد لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانيًا [

الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة

الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن

الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن

 

رابعًا:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في البند أولًا وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانيًا ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، هـ) من الفقرة ثالثًا؛ و

أن يلزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب البند رقم 31 (التأمين)؛ و

أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

ممثل المتعاقد

يجب على المتعاقد تعيين ممثل له وإعطاؤه الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقة الجهة الحكومية على هذا التعيين. وفي حال قررت الجهة الحكومية في أي وقت سحب قبولها فعليها إخطار المتعاقد بذلك، وعلى المتعاقد فور تسلمه الإخطار استبدال ممثله وذلك خلال مدة [أدخل المدة] يومًا وعدم تكليفه بأي عمل آخر، وتعيين ممثل آخر له توافق عليه الجهة الحكومية. ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى بالنيابة عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهة في نطاق الحدود المبينة في واجبات والتزامات ممثل الجهة. وإذا كان ممثل المتعاقد لا يجيد اللغة العربية وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة.

التعاون مع المتعاقدين الآخرين

يجب على المتعاقد بناءً على تعليمات ممثل الجهة أن يتعاون مع أي طرف ثالث عينته الجهة الحكومية وألا يعيق عمل أي من المتعاقدين الآخرين الذين عينتهم الجهة الحكومية لتنفيذ أي عمل أو لتنفيذ أي عقد تبرمه الجهة الحكومية ويكون ذا صلة بالخدمات أو ملحقًا بها أو مكملًا لها، بما لا يتعارض مع الخدمات المكلف بها المتعاقد، ويشمل ذلك ممثلي هؤلاء المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب عنهم وأي جهة حكومية وممثليها ومن ينوب عنها.

السلامة والصحة المهنية

أولًا: يجب على المتعاقد الامتثال في جميع الأوقات لأنظمة السلامة والصحة المهنية الواردة في الأنظمة المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامة المذكورة في هذا العقد.

ثانيًا: يقوم المتعاقد بتعويض الجهة الحكومية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن عدم امتثال المتعاقد لما تم ذكره في هذا البند والعقد، كما يحق للجهة الحكومية إجراء زيارات تدقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد لأنظمة السلامة والصحة المهنية، وفي حال اكتشاف أي مخالفة لهذه الأنظمة، يتوجب على المتعاقد معالجتها إخطاره بهذه المخالفة.

ثالثًا: في حال تبين للمتعاقد نشوء أي ظرف قد يتسبب في مخالفة أنظمة السلامة والصحة المهنية أو يمثل خطرًا على الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية على الفور لمناقشة هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهة الحكومية رفض تَسلُّم أي مخرجات حتى تتم معالجة الظروف.

ضمان الجودة

يجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان جودة الخدمات المقدمة للجهة الحكومية. وأن تتطابق هذه الخدمات مع المعايير القياسية المعتمدة والمتعارف عليها لتقييم جودة الخدمة المقدمة، ولا يعفي هذا الالتزام المتعاقد من أيٍّ من مسؤوليات أو مهام أو الواجبات المذكورة في هذا العقد.

ممتلكات الجهة الحكومية

أولًا: تُعدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى – بما في ذلك أي برامج أو أنظمة تقنية – تم إتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، أو ما تم تصنيعه أو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملكًا خاصًّا للجهة الحكومية منفردة، وذلك منذ تاريخ شرائها أو الانتهاء من تصنيعها أو تسليمها للمتعاقد أو دخولها نطاق العمل حسب الأحوال.

ثانيًا: لا يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات الجهة الحكومية ولا يجوز استخدام أي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من أجله.

ثالثًا: يلتزم المتعاقد بالحفاظ على ممتلكات الجهة الحكومية بحالة سليمة جيدة كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنية المعتادة ووفقًا للتعليمات الفنية اللازمة للحفاظ على تلك الممتلكات، ويحق للجهة الحكومية في أي وقت خلال تنفيذ العقد طلب إعادة تسليم الممتلكات بموجب إخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد بإعادة الممتلكات إلى الجهة الحكومية في الموعد المبين في الإخطار.

التَّأمين

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها في وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]

يجب على المتعاقد إصدار وثائق التغطية التأمينية اللازمة ووفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظة على صلاحيتها طوال فترة تنفيذ العقد وما يطرأ عليها من فترات تمديد، ويحق للجهة الحكومية الاطلاع على جميع شهادات التأمين والشهادات التي تثبت أن المتعاقد قد أصدر وثائق التأمين اللازمة، ويجب على المتعاقد كذلك إخطار الجهة الحكومية على الفور بكل ما قد يؤثر في تغطية التأمين المطلوب، وفقًا لأحكام هذا العقد.

القسم الرابع: تنفيذ الخدمات

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسئوليتها وبناءً على تقديرها لارتباط واتصال خدمات ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمعة بموضوع هذا القسم أو أي من بنوده أو اتساقها معه ويراعى في التعديلات أن تكون محققة للمصلحة.]

بدء الأعمال

أولًا: يجب على المتعاقد البدء في تنفيذ الخدمات اعتبارًا من تاريخ [التاريخ (تحدد الجهة الحكومية تاريخ البدء اعتباراً من تاريخ بداية معين أو بموجب محضر)] ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كليًّا أو جزئيًّا أو الامتناع عن استئنافه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.

ثانيًا: إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن بدء الخدمات أو الأعمال، يتم إنذاره كتابياً للبدء في التنفيذ خلال (15) خمسة عشر يومًا، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ الخدمات، جاز إنهاء العقد حسب شروط البند “إنهاء العقد من الجهة الحكومية”.

ثالثًا: إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من أداء الخدمات فيجب عليه إخطار ممثل الجهة كتابةً بأسباب احتجاجه، وليس له الحق في رفض البدء، وفي حال كان لديه تحفظات تجاه الخدمات فعليه أن يقوم بإبلاغ الجهة الحكومية بذلك كتابة، وعلى الجهة الحكومية التَّأكد من الجاهزية للبدء في التنفيذ.

مدة إنجاز الخدمات

يجب على المتعاقد أن ينجز جميع الخدمات خلال مدة الانتهاء المقررة بالعقد أو أي تمديد لها وفقًا لبرنامج العمل المعتمد في هذا العقد، بما في ذلك:

إنجاز كل الخدمات المحددة في العقد، على الوجه المطلوب، بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لأغراض تسليمها.

برنامج العمل

أولًا: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة برنامج عمل زمنيًّا مفصلًا خلال [أدخل المدة] يومًا من تاريخ مباشرة الخدمات أو أي مدة يتم الاتفاق عليها مع ممثل الجهة، كما يجب عليه كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال أن البرنامج الذي تم تقديمه سابقًا لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو التزاماته.

يجب أن يشتمل برنامج العمل الزمني على الآتي:

الترتيب الذي يعتزم المتعاقد عليه تنفيذ الخدمات بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط بالإضافة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات (إذا نص العقد على التنفيذ على عدة مراحل)، وإعداد الوثائق اللازمة وغيرها.

بيان أدوار المتعاقدين من الباطن لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات.

ثانيًا: يجب على المتعاقد كذلك تقديم تقرير مساند يتضمن:

الوصف العام لأساليب تنفيذ الخدمات المعتمدة لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.

بيان فريق عمل المتعاقد مصنفين حسب المهارات لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات.

ثالثًا: إذا لم يُبدِ ممثل الجهة أي ملاحظات على البرنامج خلال [أدخل المدة] يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج، أو أي مدة يتم الاتفاق عليها حسب طبيعة المشروع، والتعليق عليه وإخطار المتعاقد عن مدى مطابقة/ عدم مطابقة البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في تنفيذ الخدمات بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقًا للعقد، كما يحق للجهة الحكومية الاعتماد على البرنامج الزمني عند التخطيط لأداء أنشطتها.

رابعًا: يجب على المتعاقد إرسال إخطار إلى ممثل الجهة على الفور عن أي أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على تنفيذ الخدمات، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الأحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و أن يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييرات، وإذا قام ممثل الجهة في أي وقت بإخطار المتعاقد بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينًا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ الخدمات، فإنه يتعين على المتعاقد تقديم برنامج معدل إلى ممثل الجهة خلال مدة [10] عشرة أيام من تسلم المتعاقد إخطار ممثل الجهة.

نسبة تقدم الخدمات

إذا تبيّن في أي وقت خلال تنفيذ الخدمات وجود تأخر أو بطء المتعاقد في التنفيذ بحيث أصبح هناك تعثر في الإنجاز، و أن تقدّم العمل قد تخلف أو سوف يتخلف عن برنامج العمل الزمني، يقوم ممثل الجهة بإصدار تعليمات للمتعاقد بإعداد برنامج عمل معدّل مدعمًا بتقرير يبين الطرق والأساليب المختلفة التي ينوي المتعاقد اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة الإنجاز، وما لم يصدر ممثل الجهة تعليمات خلافًا لذلك، فإنه يجب على المتعاقد أن يبدأ باعتماد الأساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/ أو زيادة أعداد القوى العاملة و/ أو والمعدات، على مسؤولية المتعاقد ونفقته.

ضمان جودة الخدمات

أولًا: يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في نطاق تنفيذ الخدمات المذكورة في هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بما تم الاتفاق عليه قبل البدء في تنفيذ الخدمات بما يرد في هذا العقد بشأن وثائق المواصفات والجودة والسلامة، كما يجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بأي حدث يتسبب أو من الممكن أن يتسبب في عدم الامتثال بمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة، كما يجب على المتعاقد أيضًا إخطار الجهة الحكومية بأي تغييرات أو تعديلات من الممكن أن تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

ثانيًا: للجهة الحكومية الحق في مراقبة مواصفات الجودة المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم الاتفاق عليه من شروط ومواصفات، وإذا أخل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهة الحكومية القيام تدريجيًا بما يلي:

رفض تَسلُّم الخدمات، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.

مطالبة المتعاقد بتعديل أو إعادة أداء الخدمات غير المطابقة لمواصفات/ معايير الجودة.

اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.

رفض تَسلُّم الخدمات

إذا أسفرت المراجعة عن وجود عيب في أيٍّ من المخرجات والخدمات، أو أنها لا تتوافق مع متطلبات العقد، فيحق لممثل الجهة رفضها وله أن يطلب من المتعاقد بإعادة تنفيذه كليًّا أو جزئيًّا، وذلك بموجب إخطار يرسله إلى المتعاقد، مع بيان الأسباب، ويجب على المتعاقد إصلاح العيب حتى يصبح المخرج متوافقًا مع متطلبات العقد وبموجب مواعيد مسبقة يتم تحديدها والاتفاق عليها.

حل النزاعات الفنية

أولًا: في حال نشب نزاع فني بين الجهة الحكومية وبين المتعاقد قد مما يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بالجهة الحكومية، أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، يتم حل النزاع بالطرق الودية عن طريق الاجتماعات بين الطرفين لمدة [14] أربعة عشر يومًا، وفي حال لم تؤدِ تلك الاجتماعات إلى حل النزاع، فيتم حله من خلال مجلس يكوّن لحل النزاعات، من فريق مكوّن من ممثل عن الجهة الحكومية وممثل عن المتعاقد، وتعيّن وزارة المالية من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ثانيًا: يقدم كل طرف تقريرًا للمجلس مبينًا فيه موقفه من النزاع مدعمًا بالمستندات والمراسلات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم ممثل الجهة تقريرًا للمجلس عن تقديراته أو قراراته السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع بالإضافة إلى المستندات اللازمة، وللمجلس الحق في معاينة الخدمات، إذا لزم الأمر.

ثالثًا: للمجلس اللجوء إلى جهة ذات خبرة لطلب الرأي والمشورة من إحدى الجهات التي يقترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفة، على أن يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّمها التقرير والمستندات ذات العلاقة.

رابعًا: يصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، يعد القرار نهائيًّا في موضوع الخلاف، وفي حال اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضحًا فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (15) خمسة عشر يومًا، ويُعدّ القرار في مواجهة الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

خامسًا: لا يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.

سادسًا: يقتصر فضّ النزاعات من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة “النزاع الفني” الوارد فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول الأمور الفنية كالشروط الفنية ومطابقة الخدمات للمواصفات الفنية أو جودة الخدمات المقدمة.

الإجراءات التصحيحية

دون الإخلال بما نص عليه البند “رفض تَسلُّم الخدمات”، يجوز لممثل الجهة إصدار التعليمات الآتية للمتعاقد:

إعادة تنفيذ أي جزء من الخدمات المخالفة لمتطلبات العقد.

تنفيذ أي عمل يُعدُّ في تقدير ممثل الجهة مطلوبًا بصورة عاجلة من أجل سلامة الخدمات، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الأسباب.

يجب على المتعاقد الامتثال لتعليمات ممثل الجهة، وأن ينفذها خلال المدة المحددة (إن وجدت) في التعليمات، أو أن ينفذها فورًا في حال تطلب الأمر تنفيذ عمل ما بصفة عاجلة، كما هو مذكور في نقطة (ب) أعلاه، وفي حال عدم قدرة المتعاقد على التقيّد بتعليمات ممثل الجهة الحكومية، يحق للجهة الحكومية تطبيق بند “السحب الجزئي”، بحيث تقوم الجهة الحكومية بالخدمات بنفسها أو يتم استخدام متعاقد آخر لتنفيذ هذه الخدمات وذلك على حساب المتعاقد.

طلبات التغيير

أولًا: يجوز للجهة الحكومية إصدار طلبات تغيير وفق بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها” من هذا العقد. يتم ذلك من خلال إخطار المتعاقد بهذا الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.

ثانيًا: يجب على الجهة الحكومية مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى ملاءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، في حال الموافقة، يتعين على الجهة الحكومية تأكيد موافقتها على التغيير بإصدار تعميد إلى المتعاقد يحدّد فيه التغيير بوضوح إلى جانب التكلفة والأثر على الجدول الزمني ذي الصلة.

ثالثًا: يجب على المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهة الحكومية ضمن الحدود الإجمالية للتغييرات المبينة في بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها”، وفي حال وجود أسباب تمنع المتعاقد من الحصول على المواد اللازمة للتعديل والتغيير، أو أن قيمة هذا التغيير بالإضافة للقيم الإجمالية للتغييرات السابقة تؤدي إلى تخطي قيمة العقد للحدود المبينة في بند “زيادة الالتزامات وتخفيضها”، يتم إخطار الجهة الحكومية بذلك ويجب عليها بعد تَسلُّم الإخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه.

رابعًا: لا يجري المتعاقد أي تغييرات للخدمات ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبة أو أمر خطي من قبل ممثل الجهة. في حال طلب ممثل الجهة من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب على المتعاقد الرد في مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب بتقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالإضافة إلى أي تعديلات على طلب ممثل الجهة والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي المقترح، وتقوم الجهة الحكومية عندها بالتجاوب مع عرض المتعاقد إما بالموافقة أو الرفض أو تقديم ملاحظات؛ على ألّا يقوم المتعاقد بإيقاف أي من الخدمات خلال فترة انتظار الرد من ممثل الجهة، ولا يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحة قبل الحصول على موافقة خطية من ممثل الجهة وقبل تقديم عرض الأسعار للتعديلات وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقديم أسباب عدم قدرته على تنفيذ الخدمات موضوع التغييرات خلال مدة [أدخل المدة] يومًا من تاريخ الطلب.

خامسًا: يجوز أن تشمل التغييرات والتعديلات الآتي:

التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصة بأي من بنود الخدمات المدرجة في العقد.

التغييرات والتعديلات في المعايير الجودة والخصائص الأخرى في بنود الخدمات.

إلغاء أي من أجزاء الخدمات المتفق عليها.

التغييرات في ترتيب أو توقيت تنفيذ الخدمات.

تصحيح الأخطاء أو حالات عدم التثبت أو إغفال أي معلومات تقدمها الجهة الحكومية ويعقبها إيضاح يؤدي إلى تعديل في الخدمات.

إيقاف الخدمات

يحق للجهة الحكومية إيقاف الخدمات وذلك من خلال إصدار قرار إيقاف للخدمات يتزامن مع فترة الإيقاف الفعلية، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الخدمات أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الخدمات بعد زوال أسباب الإيقاف، على أن يتم تعويض المتعاقد عن كامل مدة الإيقاف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان الإيقاف جزئيًا يعوض المتعاقد بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بناء على تقرير فني يعدّه ممثل الجهة، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاثين يومًا متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (3) ثلاثة أيام، للتجهيز والتهيئة لاستئناف الخدمات، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (45) خمسة وأربعين يومًا.

زيادة الالتزامات وتخفيضها

أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:

أن تكون الخدمات الإضافية محلًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.

ألّا تؤدي التعديلات والتغييرات إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في نطاق الخدمات، أو طبيعة العقد، أو توازنه المالي.

ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للخدمات الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ولا يجوز التكليف بخدمات إضافية بعد تَسلُّم الجهة الحكومية للخدمات محل العقد، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد خاص بها، ولا يستحق المتعاقد قيمة الخدمات التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

تمديد العقد

أولًا: يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه، ووفقًا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالات الآتية:

إذا كلف المتعاقد بتنفيذ خدمات إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الخدمات الإضافية التي كلف بها المتعاقد.

إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز الخدمات في الوقت المحدد.

إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الخدمات أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.

ثانيًا: لا يعد منح المتعاقد فرصة لاستكمال الخدمات وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعفى من الغرامة. وباستثناء حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بخدمات إضافية، أو النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد مع المتعاقد وفق الإجراءات الآتية:

يُعِدّ ممثل الجهة تقريرًا فنيًّا بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تَسلُّمه طلب التمديد من المتعاقد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تَسلُّمه الطلب.

تتم دراسة طلب التمديد فنيًا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية على أن يكون محضرها متضمنًّا أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.

بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخة إلى ممثل الجهة لتعديل البرنامج الزمني خلال (7) سبعة أيام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقًا لما تقره الجهة الحكومية.

يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له.

السحب الجزئي

أولًا: إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من الخدمات تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا، فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمة الخدمات المنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تكلفة تلك الخدمات سواء مباشرة أو حسمًا من مستحقاته.

ثانيًا: في حال تنفيذ الخدمات المسحوبة جزئيًا على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فورًا على حساب المتعاقد الخدمات التي قصّر في تنفيذ   ها إذا كانت تلك الخدمات تمثل بندًا أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الخدمات.

تسلم الأعمال

دون الإخلال بمعايير القبول، تقوم الجهة الحكومية بتسلم وقبول الخدمات وفق الإجراءات المبينة في الشروط المفصلة أو وفق الإجراءات التي يقترحها المتعاقد وتقبلها الجهة الحكومية.

المسؤولية عن الخدمات

بعد صدور شهادة الإنجاز، فإن المتعاقد يظل مسؤولًا عن أي ضرر أو خسارة نتجت عن تنفيذ الخدمات، متى كان هذا الضرر أو الخسارة ناتجة عن واقعة سابقة كان المتعاقد مسؤولًا عنها ولم يكن بالإمكان اكتشافها مسبقاً. وفيما عدا ذلك، فإن المتعاقد غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأعمال بعد استلام الجهة الحكومية للمخرجات وقبولها وإصدار شهادة إنجاز الخدمات.

تقييم أداء المتعاقد

[ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية مواعيد التقييم]

أولًا: يتم التقييم الدوري لأداء المتعاقد [شهريًا]، بالإضافة إلى التقييم النهائي لأداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد، ويتم إجراء عمليات التقييم للمتعاقد المواعيد الزمنية التالية: [أدخل التاريخ]، [أدخل التاريخ]، ….

ثانيًا: تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في نموذج تقييم أداء المتعاقد المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وفق الملحق رقم [·].

ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد أن تصبح نتائج التقييم نهائية، رفع النتائج في البوابة وتدوينها في سجل المتعاقد.

رابعًا: يحق للمتعاقد التظلّم من نتائج التقييم وفقًا لأحكام المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

خامسًا: إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) سبعين بالمائة في مستوى الأداء لثلاث عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

سادسًا: تعتبر الجهة الحكومية نتائج تقييم أداء المتعاقد في العقود السابقة معيارًا للتأهيل عند دخوله في منافسات حكومية لاحقة.

القسم الخامس: الضمانات

الضمان النهائي

أولاً: قدم المتعاقد ضماناً بنكياً نهائياً بنسبة [(5%)] من قيمة العقد بمبلغ [(_________) ريال سعودي] صادراً من [(__________)] برقم [(__________)] وتاريخ [__/__/___] ساري المفعول لغاية [__/__/___].

ثانياً: تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته ويسلم الخدمات تسليمًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.

تمديد الضمان

للجهة الحكومية طلب تمديد مدة سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته، في حال توافر الأسباب الداعية إلى ذلك، بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط التعاقد، على أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُنْهِ البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة الحكومية فورًا.

مصادرة الضمان

للجهة الحكومية بناءً على أسباب واضحة مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وشروط العقد وذلك بعد العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر حسب الأحوال، ويكون طلب المصادرة مقتصرًا على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات أخرى، سواء لدى جهة واحدة أو جهات عدة، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدّم الضمان لأجلها، وفي حال مصادرة الضمان النهائي في حالة العقود المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة إلى قيمة الخدمات التي تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة “مصادرة الضمان” وعلى البنك أن يستجيب للطلب فورًا.

القسم السادس: إنهاء العقد

إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية

أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو الغش، أو التحايل، أو التزوير، أو التلاعب، أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.

ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإبلاغ.

رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

إنهاء العقد بالاتفاق

يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد في أي من الحالات الآتية:

إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الخدمات مدة تتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الخدمات لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الخدمات، ومضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الخدمات أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.

إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند ” القوة القاهرة”.

التزامات المتعاقد عند إنهاء العقد

في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام بالآتي:

التَّوقف عن تنفيذ أي عمل إلا إذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات في شأنه من قِبَل ممثل الجهة لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة الخدمات المنفذة.

تسليم كافة وثائق العقد إلى الجهة الحكومية، والتي تُعدُّ ملكًا لها.

محاسبة المتعاقد في حالات إنهاء العقد

أولًا: يجب على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإخطار بإنهاء العقد نافذًا، أن تقوم بما يلي:

محاسبة المتعاقد عن الخدمات المقبولة التي تم تنفيذها واسترداد الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.

الإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، بعد إجراء التسويات اللازمة.

ثانياً:

يجوز للجهة الحكومية إذا أنهت العقد بناءً على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن تقوم باتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات لتحفظ حقوقها كالحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء العقد وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد وذلك إذا رأت أن هناك مصلحة للمشروع من وراء الاستمرار في التنفيذ.

في حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ويعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة بعد مضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.

الشروط المالية

الدفعة المقدمة

[ملاحظة: لا يبقى على هذا الشرط إلا عند تحقق شروطه لذا فعلى الجهة الحكومية حذف هذا البند في حال لم تتحقق شروطه النظامية]

أولًا: اتفق الطرفان على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة إلى المتعاقد بنسبة [% (لا تزيد عن 10%)]، من قيمة العقد وبما لا يتجاوز مبلغ [أدخل المبلغ]، مقابل ضمان بنكي بنفس مبلغ الدفعة المقدمة على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات المذكورة في العقد.

ثانيًا: ‌يتم          صرف الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد للضمان المقابل لها، وتقوم الجهة الحكومية بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المتعاقد على أقساط بنسبة [أدخل النسبة] من الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص اعتبارًا من المستخلص الأول.

ثالثًا: تقوم الجهة الحكومية بإخطار البنك مُصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة، طبقًا للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد.

صرف المقابل المالي

تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من خدمات، بعد حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وفقًا للإجراءات الآتية:

يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الخدمات، بحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقًا لشروط الدفع المحددة بموجب العقد، ورفعه إلى ممثل الجهة أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود ممثل للجهة.

يقوم ممثل الجهة بمعاينة الخدمات المنجزة لكل مستخلص يرفع إليه من المتعاقد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد.

تقوم الجهة الحكومية باستكمال إجراءات اعتماد المستخلص ورفع أمر الدفع إلى وزارة المالية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تَسلُّمها تقرير ممثل الجهة أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد.

‌تقوم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال مدة (45) خمسة وأربعون يومًا من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذا البند من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.

في حال وجود خلاف بين ممثل الجهة والمتعاقد، يرفع ممثل الجهة مطالبة المتعاقد مرفق بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تَسلُّمه المطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تلقيها المطالبة، على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.

تعديل أسعار العقد

أولًا: فيما عدا عقود هامش الربح المحدد ومع مراعاة التغييرات والتعديلات التي يجيزها هذا العقد بموجب أحكام طلبات التغيير كذا زيادة الالتزامات وتخفيضها، فلا يجوز تعديل أسعار العقد إلا في الحالات الآتية:

تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

ثانيًا: يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة في هذا البند وفقًا للأحكام التالية:

يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسميًّا بالزيادة – بعد تاريخ تقديم العرض – مع مراعاة ما يلي:

أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة للخدمات.

ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية، أو الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته، وفي جميع الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم، أو الضرائب، أو المواد، أو الخدمات المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها مالم يثبت المتعاقد أنه أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.

ولا يجوز تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص إلا في الحالات المذكورة في هذا البند.

ثالثًا: إجراءات النظر في التعويض

على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض مالي في الحالات المذكورة بالمادة (الثمانية والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى ممثل الجهة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض بوقوعها أو من خلال ما تبقى من مدة العقد.

يقوم ممثل الجهة بدراسة مطالبة المتعاقد خلال مدة لا تتجاوز (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة، ويرفع تقريرًا بذلك إلى الجهة الحكومية.

تقوم الجهة الحكومية بعد تلقيها تقرير ممثل الجهة المشرف على تنفيذ الخدمات بدراسة طلب المتعاقد بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض التقرير ونتائج الدراسة على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.

يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذا البند ما نسبته (20%) من القيمة الإجمالية للعقد، على أن تدفع تلك التعويضات من قبل الجهة الحكومية مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بما يزيد عن النسبة المحددة في هذه الفقرة من تعويضات.

الغرامات

[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ. كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.]

غرامات [التأخير]

أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تأخير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يلي:

[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]

ثانيًا: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [%] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي

أولًا: في حال عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فستوقع الجهة الحكومية غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد وفقًا لملحق الشروط والأحكام الخاص بـالآلية المطبقة. [ملاحظة: يحق للجهة حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.]

ثانيًا: يتم تحديد نسب الغرامات على المتعاقد حسب الآتي: [ملاحظة: يجب على الجهة الحكومية النص على أسلوب حسم الغرامة؛ بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسبًا مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذ.].

إجمالي الغرامات

دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب هذا العقد عن [20%] من القيمة الإجمالية للعقد. 

المستخلصات

[ملاحظة: يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى (10%) من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي، على ألا يتجاوز قيمة المستخلص الختامي (5%) من قيمة العقد.]

أولًا: ستقوم الجهة الحكومية باستقطاع نسبة [%] من قيمة كل مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي.

ثانيًا: وفقًا لأحكام بند “صرف المقابل المالي”،     يتم إعداد مستخلص (شهري/مرحلي) للمتعاقد حسب نسبة الخدمات المنجزة.

ثالثًا: تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي للمتعاقد بعد تسليم الخدمات على ألا يقل عن نسبة [%]، وبعد تقديم الشهادات الآتية:

شهادة إنجاز بالخدمات من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت أداء الزكاة أو الضريبة المستحقة.

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

إقرار المخالصة

يجب على المتعاقد تسليم الجهة الحكومية إقرارًا كتابيًّا يثبت فيه أن المستخلص الختامي يشكّل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويجب النص في هذا الإقرار على ألا يكون ساريًا إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد وصرف ما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة، ويُعدُّ إقرار المخالصة نافذًا من هذا التاريخ.

جدول الكميات والأسعار

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح جداول الكميات والمخرجات وفريق العمل وغيرها من الخدمات التي سيتم تقديمها في المشروع. (ترفق الجداول المعدة)]

 

 

نطاق الخدمات المفصل

نطاق العمل

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالعقد، والتفاصيل التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمة من المتعاقد وفيما يلي مثال على ذلك:]

تطوير التوجه الاستراتيجي وإطار الحوكمة والتمويل، من خلال الأنشطة التالية:

تقييم الوضع الراهن

تقييم الوضع الراهن في الجهة وتحديد الفجوات

تقييم الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية وتحديد الفجوات

الدراسات المعيارية

تحديد عدد 4 دول للدراسة المعيارية، دولة إقليمية و3 دول عالمية.

تحديد أنواع المؤسسات والمشاريع التي تخدم تفعيل المشاركة المجتمعية.

تطوير نظام الحوكمة

إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج.

تحديد الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة والأمانات، والجهات الخارجية.

تطوير منظومة التمويل

تحديد أنواع المشاريع التي يتضمنها نطاق عمل البرنامج

تحديد عملية اعتماد الميزانية

مكان تنفيذ الخدمات

[ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل. وفيما يلي، مثال على ذلك:]

سيتم تنفيذ الخدمات الاستشارية المذكورة في نطاق العمل في مكتب الرئيسي للجهة الحكومية.

المواصفات

فريق العمل

أولًا: الشروط الخاصة بفريق العمل

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتعديل وإضافة المواد حسب نطاق العمل وطبيعة العقد]

يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام الموظفين ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقًا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

يجب على المتعاقد في جميع الأوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث، ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

يجب على المتعاقد توفير فريق عمل من ذوي الخبرة اللازمة بناءً على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات فريق العمل، وللجهة الحق في جميع الأحوال أن تطلب –كتابة– من المتعاقد استبدال أي شخص غير مرغوب فيه، وأن يستعين بشخص آخر بدلاً منه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.

يجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لفريق عمله مصنفين حسب المهارات.

يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للموظفين حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

يلتزم المتعاقد بتأمين الموظفين حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي (جدول مواصفات فريق العمل).

يلتزم المتعاقد بتخصيص موظفات للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.

ثانيًا: جدول مواصفات فريق العمل

 

الرقم مسمى الوظيفة أقل مؤهل للقبول الحد الأدنى لسنوات الخبرة
1 مدير المشروع بكالوريوس إدارة أعمال – الخبرة العمليّة في المملكة العربية السعودية

– الخبرة في خدمات الجودة والدراسات

–        الخبرة في القطاع العام

–        المتابعة والتقييم

–        إدارة المشروعات وحاصل على شهادة PMP

2 نائب مدير المشروع بكالوريوس هندسة – الخبرة العمليّة في المملكة العربية السعودية

– الخبرة في الخدمات الاستشارية

–        الخبرة في القطاع العام

–        المتابعة والتقييم

طريقة تنفيذ الخدمات

[ملاحظة: يتم في هذا البند توضيح:

الخدمات التي سيتم عملها من قبل المتعاقد.

التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي سيتم تنفيذها من قبل المتعاقد.

وفيما يلي مثال على ذلك:]

 

تقييم وتحليل الوضع الراهن
تقييم وتحليل الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية لتحديد الفجوات والثغرات في إجراءات العمل الحالية.

التحقق من صحة إجراءات العمل من خلال مشاركة أصحاب العلاقة بالمعلومات التي تم توثيقها

مواصفات الجودة

[ملاحظة: في هذا البند تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة.]

يلتزم المتعاقد بأداء جميع الخدمات اللازمة للمشروع وتنفيذها من خلال موظفيه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيًا، ويجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان الجودة والتي يعتزم تنفيذها في المشروع لمراجعتها واعتمادها من الجهة الحكومية، ويجب أن تتضمن الخطة إجراءات وأدوات ضبط الجودة.

مواصفات السلامة

يلتزم المتعاقد وخلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة فيما يخص السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.

 

متطلبات المحتوى المحلي

نسبة المحتوى المحلي

[ملاحظة: في حال كانت القيمة التقديرية للعقد تساوي أو تتجاوز 100 مليون ريال، فتقوم الجهة الحكومية في هذا القسم بتوضيح متطلبات المحتوى المحلي في العقد من خلال وضع النص الموضح أدناه، وإذا كانت القيمة التقديرية للعقد تقل عن 100 مليون ريال، فتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا القسم:]

يلتزم المتعاقد بتحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة والالتزام بالشروط والأحكام الملحقة بهذا العقد.

[ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط في حال كانت القيمة التقديرية للعقد تساوي أو تتجاوز 100 مليون ريال]

الشروط المفصلة

[ملاحظة: للجهة الحكومية إضافة شروط خاصة حسب احتياجات ومتطلبات المشروع على أن تكون هذه الشروط مكملة ولا تُحيّد شروط العقد مالم يرد نص صريح في المادة ذات الصلة.]

ومن الأمثلة على ذلك:

متطلبات التأمين

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد أنواع وثائق التغطية التأمينية اللازمة، التي يلتزم المتعاقد بتوفيرها قبل بدء الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد بالإضافة إلى تحديد المبالغ والحدود لكل نوع من أنواع التأمين]

[ملاحظة: يشترط لإدراجها في العقد وجودها وثائق المنافسة وإلزام المتنافس بها]

يوفر المتعاقد تغطية تأمينية شاملة باسمه وباسم الجهة الحكومية معًا اعتبارًا من تاريخ المباشرة في التنفيذ (بدء الأعمال) إلى نهاية فترة الضمان (المسؤولية عن العيوب) وفقًا للمبالغ والخصومات المنصوص عليها أدناه بالنسبة لمخاطر المتعاقد والعقد:

ومن الأمثلة على ذلك:

تعويضات “العمال والعاملين” لدى المتعاقد ومن في حكمهم أو تأمين “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، ويجب أن تغطي وثيقة التأمين بموجب هذا البند كافة المطالبات والمسؤوليات وفقًا لكافة التشريعات والأنظمة، وعن كافة الحوادث ومنها على سبيل المثال لا الحصر حالات الوفاة والإصابات، ويجب أن تصدر الوثيقة عن إحدى شركات التأمين ذات السمعة الطيبة التي لديها القدرة على السداد والتغطية.

تأمين “شامل، مسؤولية ضد الغير” مع تغطية دولية بمبلغ (أدخل المبلغ) ريال سعودي لكل حادث فيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالجهة الحكومية ضمن وثيقة تأمين المسؤولية العامة، ويجب أن تغطي الوثيقة بموجب هذا البند كافة التعويضات الناتجة عن الإضرار بالبيئة والتعويضات الناتجة عن استخدام الأوناش والمعدات الثقيلة وعن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن استخدام تلك المعدات وعن أي خسائر أو تلفيات بالممتلكات أو بالمناطق المجاورة بغض النظر عن كيفية حدوثها أو الشخص المتسبب فيها، وتشمل مبالغ التأمين ما يلزم من تعويضات لإعادة الحال إلى ما كان عليه كلما أمكن ذلك.

تأمين “المركبات ضد المسؤولية المدنية” وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية لجميع السيارات والمعدات الداخلة في حيازة المتعاقد أو عهدته أو إدارته سواء استُخدمت بشكل حصري او غير حصري فيما يتعلق بالخدمات.

“تأمين التعويض المهني” الذي يغطي المسؤولية الناشئة عن الأخطاء أو الإغفال أو الإهمال والرعونة من جانب المتعاقد أو من جانب موظفيها في أداء الخدمات المهنية بما لا يقل عن (قيمة العقد بالكامل) ريال سعودي لأي حادثة أو سلسلة من الأحداث الناشئة عن أي حدث ومطالبة أو مجموعها. يتم الاحتفاظ بهذا التأمين بكامل قيمته لكل عام بغض النظر عن أي مطالبة سابقة أو مطالبات ممتدة لفترة إبلاغ لا تقل عن (أدخل المدة) سنة بعد إصدار شهادة القبول النهائي، كما أن موافقة الجهة الحكومية على أي مسألة تتعلق بمختلف مراحل الخدمات المهنية للجهة الحكومية لا تعفي أو تبرئ ذمة المتعاقد بأي شكل من الأشكال من أي التزام أو مسؤولية أو التزام مشمول بمقتضى هذا التأمين.

المتابعة والإشراف

ستقع مسؤولية المتابعة والإشراف على فريق العمل التابع للجهة الحكومية.

الشروط الخاصة المتعلقة بطبيعة الخدمات

الاتفاق مع فريق العمل المخصص من قبل الجهة الحكومية على مجال عمل المشروع والنتائج المتوقعة ومعايير النجاح.

تحديد كافة الجهات المعنية والمساهمة المطلوبة منهم في المشروع.

التوصية والاتفاق على آلية رفع التقارير والموضوعات ذات الصلة.

الاتفاق على آلية تنفيذ القرارات بما يضمن حل المشكلات وتذليل الصعوبات بطريقة فعالة دون أي تأخير.

تحديد الأهداف، والمخرجات وطاقم العمل في مكتب إدارة المشروع في الجهة الحكومية.

وضع آليات لإعداد التقارير ووسائل المتابعة التي يتم استخدامها في المشروع.

بعد الانتهاء من إعداد الأنشطة التحضيرية، يقوم المتعاقد بوضع وثيقة للمشروع يوضح من خلالها النقاط الرئيسة للمفهوم الرئيسي لرؤية الجهة الحكومية وتطلعاتها من خلال هذا المشروع، على أن يقوم المتعاقد بعد موافقة الجهة الحكومية على هذه الوثيقة بإعداد وتقديم الخطة التنفيذية المقترحة للتنفيذ، والأوليات، ومنهجية المشروع، على أن تشتمل الخطة على توقيتات تفصيلية لتنفيذ مجال العمل في الوقت المحدد للعقد وبيان فريق العمل وأخذ الموافقة من قِبل الجهة الحكومية.

يلتزم المتعاقد بكافة الملاحظات والآراء الفنية للمختصين بالجهة الحكومية والخاصة بالعمل وإنجاز المهام الواردة بالعقد، وعليه الالتزام بكافة الملاحظات والآراء الفنية (المرتبطة بنجاح وإكمال المشروع) المقدمة من فريق عمل الجهة الحكومية.

على المتعاقد أن يقدم للجهة الحكومية النسخ الورقية والإلكترونية الخاصة بوثائق المشروع، وتُعدُّ تلك النسخ ملكية خاصة للجهة الحكومية، ولا يحق للمتعاقد استخدامها في مشروعات أخرى أو تسليمها إلى أي جهة حكومية أو خاصة إلا بموافقة خطية من قبل الجهة الحكومية.

يدرك المتعاقد أن تنفيذ المشروع يستلزم الاطلاع على المعلومات، ويتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها.

يلتزم المتعاقد بأن يقوم بعمل التعديلات والإصلاحات اللازمة والمطلوبة من قبل الجهة الحكومية المشرفة على المخرجات المقدمة منه خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلب الجهة الحكومية المشرفة لذلك.

تقع مسؤولية تقييم العروض الفنية المقدمة من قبل الاستشاريين واختيار العرض المناسب منها على عاتق فريق العمل بالجهة الحكومية.

الخدمات المساندة اللازمة لتنفيذ العمل

يقوم المتعاقد بتأمين كافة الخدمات المساندة والأجهزة اللازمة لفريقه لإنجاز كافة الخدمات الاستشارية المنصوص عليها بموجب هذا العقد، وتظل ملكًا للمتعاقد ولا تؤول ملكيتها للجهة الحكومية عدا الخدمات الاستشارية المكلف بها المتعاقد فإنها تعد حقًا خالصًا للجهة الحكومية، ولا يجوز استخدامها أو نشرها بأي جهة إلا بإذن خاص من الجهة الحكومية وإلا يخضع المتعاقد في تلك الحالة للمسائلة القانونية والمالية والتعاقدية، حيث يقر المتعاقد بأن جميع الدراسات والأبحاث والخدمات الاستشارية التي قام بتقديمها للجهة الحكومية تُعدُّ حقًا خالصًا لها ويقر أيضًا بأنه على دراية كاملة بأحكام حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

استخدام المهارات والطرق الحديثة

على المتعاقد استخدام كافة المهارات الممكنة واتباع الطرق الحديثة في إنجاز الخدمات طبقًا لأعلى المستويات الفنية المتعارف عليها تقنيًّا وفنيًّا وماليًّا.

ساعات العمل

تكون ساعات العمل لفريق عمل المتعاقد 48 ساعة عمل في الأسبوع، و36 ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان (للمسلمين) وذلك حسب نظام العمل، (لا تشمل ساعات العمل فترات الراحة أو الغداء أو غيرها)، علمًا بأنه لا يجوز تكليف المتعاقد للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حال تطلبت المقتضيات الفنية ذلك؛ فإن على المتعاقد تقسيم فريق عمله لفترتين لتغطية الخدمات المطلوبة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وبمراعاة الاستثناءات الواردة في الأنظمة بشأن ساعات العمل للعمال في المواقع المكشوفة وفي درجات حرارة عالية خلال أشهر الصيف.

تدريب وتوظيف السعوديين

يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع بنسبة لا تقل عن (00%) من إجمالي هيكله الإداري والفني، وفي حال إنهاء علاقة العمل بين المتعاقد وأحد موظفيه السعوديين يلتزم بتعيين غيرهم من المواطنين دون الإخلال بأنظمة وقوانين العمل المعمول بها داخل المملكة.

كما يلتزم المتعاقد بتقديم خطة شاملة لتدريب الموظفين المعينين، ويتعهد المتعاقد بقبول تدريب المواطنين ممن يزالون على قيد الجامعات والمعاهد والمدارس ذات الصلة بالمشروع وإعدادهم للاندماج في سوق العمل، ويلتزم بمنحهم شهادات إنهاء تدريبهم فور استكمال الساعات المقررة لذلك وبالكفاءة اللازمة.

تقارير تقدم الخدمات

أولا: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة بصورة دورية حسب ما تقرره الجهة الحكومية تقريرًا تفصيليًّا عن تقدم سير العمل مؤيدًا بالوثائق الثبوتية من قبل المتعاقد.

ثانيا: يجب على المتعاقد أن يقدم للجهة الحكومية تقاريرًا شهرية باللغة (العربية / الإنجليزية) من أصل واحد وثلاث نسخ في موعد لا يتعدى اليوم الخامس من الشهر التالي، على أن يكون التقرير حسب النموذج الذي توافق عليه الجهة الحكومية ويحتوي على ما يلي:

البيانات الرئيسة عن عقد المتعاقد.

تقدم سير العمل في المشروع وأن يشتمل التقرير على رسم بياني بالعقود بالنسبة المئوية.

النَّشاطات المقررة في البرنامج الزمني أو الجاري تنفيذها فعلًا خلال الفترة المشمولة بالتَّقارير، مع تقدير ممثل الجهة للتَّقدم الذي تم إحرازه حتى تاريخ التقرير، وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد إنجاز كل نشاط من هذه النشاطات.

النَّشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر مع تقرير تواريخ البدء.

تقريرًا وصفيًا موجزًا يعطي ملخصًا عامًا للتقدم المتحقق في تنفيذ العقد ووصف أي تغييرات محتملة في البرنامج الزمني، بالإضافة إلى تقدير آثار مثل هذه التغيرات، وبيانات عن الإجراءات التصحيحية المقترحة.

بيانًا عن المواد والمعدات التي تم توفيرها في موقع العمل والمواد المقررة والتي لم يتم تَسليمها خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

معلومات عن المتعاقدين من الباطن ومنجزاتهم وأعمالهم ومدى التزامهم بعقودهم، والبرنامج الزمني المتفق عليه معهم.

تقريرًا عن خدمات التَّصميم ووضعها والحلول المقترحة.

السِّجل يومي بدوام موظفي المتعاقد في الموقع موقّع من قبل ممثل الجهة في الموقع، وسجل يومي بدوام موظفي المتعاقد بالمكتب الرئيسي.

ملخصًا بالملاحظات حول تصميم الخدمات.

ملخصًا بجميع البنود التي لم تكتمل والتي تؤثر على سير العمل حاليًّا ومستقبلًا، والأمور الحرجة والمهمة ووسائل تفاديها.

بيانًا بموظفي المتعاقد الرئيسيين، وسجل دوامهم، وعدد العمالة والمواد والمعدات اللازمة للعمل.

موجزًا بأي تغييرات في العقد.

أيّ متطلبات أخرى تراها الجهة الحكومية ضرورية.

أيّ معلومات أو إضافات يراها المتعاقد مهمة.

تقريرًا عن الأمن والسلامة وتوفر المستودعات وإزالة المخلفات والتسوية والخدمات اللازمة للعمالة من دورات مياه وغيرها.

اتباع قواعد وأصول المهنة

أولًا: دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات في العموم، يضمن المتعاقد تنفيذ المهام المكلف بها وفقًا لأقصى درجات الكفاءة والمهنية، ويلتزم باتباع قواعد وأصول المهنة المتعارف عليها وبذل أقصى درجات العناية اللازمة؛ لتنفيذ وإنهاء الخدمات المكلف بها المنصوص عليها في هذا العقد.

ثانيا: على المتعاقد طوال مدة العقد أن يوفر المهارات والكفاءات والخبرات اللازمة والمؤهلة لإتمام وتنفيذ الخدمات على الوجه الأكمل.

ثالثًا: يقر المتعاقد بموجب هذا العقد باطلاعه على كافة الوثائق والمعلومات اللازمة للعمل بموجب ما تم الاتفاق عليه وفي إطاره، وعلى المتعاقد تحري دقة وصحة المعلومات والوثائق المقدمة له بنفسه.

الملحقات

ملحق (1):

ملحق (2):

ملحق (3):

ملحق (4):

ملحق (5):

ملحق (6):

الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة]

ملحق (7):

الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإرفاق الملحق الخاص بهذه الآلية على مستوى المنشأة في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 100 مليون ريال وتقل عن 400 مليون ريال، وتقوم بإرفاق الملحق الخاص بهذه الآلية على مستوى العقد في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال]

سابعًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن عقد الخدمات الاستشارية العامة كأحد أشكال العقود الإدارية الخاصة، وبينا في هذا المقال العلة من انتشار مثل تلك العقود وهي تطور الحجات الخاصة بالأفراد والتي تحتاج إلى قدرات مالية وفنية وسرعة في التنفيذ قد لا تتوفر في القطاع العام مما يجعل المنافسة عليها مع أشخاص القطاع أكثر ملائمة، وبينا طرق عرض تلك التعاقدات، وأخيرا أودنا النموذج السعودي مثالًا على هذا النوع من العقود.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

[1] د. عمر الخولي: الوجيز في العقود الإدارية، الطبعة العاشرة، 1441هـ، 2020م، المركز السعودي للبحوث والدراسات القانونية، صـ39:40

[2] د. صباح المصري، العقود الإدارية، دار الكتاب الجامعي، بدون تاريخ، صـ93

[3] أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية، ط.د، (الإسكندرية: منشأة المعارف)، 2002، ص .5-6

[4]  Grégory KALFLÈCHE: éférence précédente, P89-90.

[5] الطعن رقم 443 لسنة 14 ق، المحكمة الإدارية العليا، جلسة 3/3/ 1974

[6] د. سـليمان محمـد الطـماوي، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، الطبعـة الخامـسة، مطبعـة ١٩٩١، جامعة عين شمس، صـ337

[7] د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، بغداد 2009، صـ235