عزل مدير الشركة في النظام السعودي

الأحكام المتعلقة بعزل مدير الشركة في النظام السعودي

يعتبر مدير الشركة هو أحد اهم أدوات الشركة لتحقيق أهدافها، إذ يقوم بدور هام ومحوري في هذا الصدد وذلك من خلال تسيير أعمال الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، الى جانب القيام بدوره في تمثيل الشركة أمام الغير سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، وكذلك تمثيلها أمام القضاء، ورغم  تلك الأهمية الواضحة لمدير الشركة إلا أنه في بعض الحالات قد يرتكب المدير أخطاء تلحق الضرر بمصلحة الشركة أو تمنعها من تنفيذ أحكامها ما يجعل للشركاء الحق في عزله، إلا أن ذلك يجب أن يكون وفقا لما قرره النظام من أحكام لعزل مدير الشركة،  والتي سوف نتناولها بالشرح وفقا لطبيعة كل شركة من الشركات على التفصيل الآتي:

أولا: تعريف مدير الشركة

حتى نقف على التعريف الأمثل لمدير الشركة يجب أن نبين أولا المقصود بإدارة الشركة لبلورة تعريف محدد واضح للمدير،  حيث تعرف إدارة الشركة بأنها : ( مجموعة الوسائل القانونية اللازمة لتسيير أمورها سواء من حيث ضرورة إيجاد من يعمل ويتحدث باسمها على مسرح الحياة القانونية في حدود غرضها، وسواء من حيث ضمان حد أدنى لكل شريك في الإسهام في حياة الشركة عن طريق مراقبة هؤلاء الذين يقومون على إدارتها تفاديا للانحراف بالشركة عن الغرض الذي ارتضاه الشركاء أو عدم احترام الأسس المتفق عليها في العقد ). [1]

– وترتيبا على ذلك فيمكننا القول أن مدير الشركة هو ذلك الشخص الذي عهدت إليه الجمعية العمومية للشركة بمهمة إدارة الشركة لتحقيق أهدافها وأغراضها  وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والمدنية.

ثانيا: مفهوم عزل مدير الشركة وأسبابه

العزل لغة هو فصل الشي عن غيره،  والمقصود بعزل مدير الشركة هو تنحيته عن أداء أعمال إدارة الشركة وتسيير آمورها وتحقيق أغراضها، ويرى جانب من الفقه أن الأصل هو حق الجمعية العمومية في عزل مدير الشركة، و لا يشترط أن يكون ذلك راجعا الى أسباب محددة إلا إذا كان المدير قد تم تعيينه في ذات عقد تأسيس الشركة إذ في هذه الحالة يجب أن يكون قرار العزل راجعا الى ارتكاب المدير أفعالا  تدل على عدم إحاطته وتقصيره، ويرجع السبب في اشتراط وجود مبررات قوية لعزل المدير المنصوص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة الى أنه بالنص صراحة على تعيينه في عقد التأسيس يجعل تعيينه جزءا من نظام تأسيس الشركة ويتمتع بنفس الاستقرار والثبات المقرر لجميع بنود نظام الشركة الأساسي ،  إلا أن ذلك الحكم لا يعتبر من النظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحيث يكون للشركاء الاتفاق في عقد التأسيس على تعيين المدير وعلى حقهم في عزله دون أسباب، وكذلك يجوز أن يكون المدير قد تم تعيينه في اتفاق لاحق على عقد التأسيس ومنفصل عنه مع النص صراحة على عدم جواز عزله إلا في وجود أسباب ومسوغ قانوني لذلك العزل.

– ومن أهم الأسباب التي قد تكون سببا لاتخاذ الشركاء قرار عزل المدير ما يلي :

1- ثبوت تقصير المدير في أداء الأعمال التي نص عقد التأسيس على التزامه بأدائها ومخالفته لواجبات العناية والولاء المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من نظام الشركات الجديد والتي جاء نصها : ( يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي:
‌أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.
‌ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.
‌ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
‌د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.
‌ه- تجنب حالات تعارض المصالح.
‌و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
‌ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.
وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة).

2- ثبوت مخالفة المدير لواجب عدم تعارض مصاحه مع الشركة وعدم منافسة الشركة أو استغلال أصولها، حيث يعتبر وجود تعارض بين مصالح المدير والشركة التي يتراس إدارتها أحد الأسباب القوية التي تمنح الجمعية العمومية الحق في عزله إذا ظهر تعارض مصالح بين أغراض الشركة ومصالحها مع أغراض ومصالح المدير، كما تعتبر منافسة المدير للشركة واستغلاله لأصولها أسبابا كافية لعزله لما يتضمنه ذلك من تعارض واضح بين مصلحة المدير والشركة والتي قد تجعل المدير ينحرف عن أداء الأعمال اللازمة لتحقيق الشركة أهدافها وأغراضها وقد نصت المادة ( 27 ) من نظام الشكات الجديد على : ( تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول:
١- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
٢- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
٣- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.
٤- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (۱) و(٢) و(٣) من هذه المادة.
٥- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الآتي:
‌أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقاً لمنافسة عامة.
‌ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
‌ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
٦- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (١) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
٧- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (٢) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.(

2- قيام المدير بأحد  الأعمال التي رأى النظام ضرورة منع المدير القيام بها إلا  بإجازة صريحة من الشركاء أو بالنص عليها صراحة في عقد تأسيس الشركة، خاصة فيما يتعلق بتصرف المدير بالتبرع من أموال الشركة أو كفالة الغير أو التصالح على حقوقها و قد نصت المادة ( 39 ) من نظام الشركات الجديد في هذا الشأن على : ( الأعمال المحظورة على المدير:
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
‌أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.
‌ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
‌ج- كفالة الشركة للغير.
‌د- التصالح على حقوق الشركة.
‌ه- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
‌و- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.
‌ز- الاقتراض نيابةً عن الشركة).

4- استحالة أداء مدير الشركة لدوره في الإدارة لأسباب واقعية مثل مرضه مرض عضال أو حبسه.

5- أي أسباب أخرى تنبئ عن ارتكاب مدير الشركة لواقعة أو عدة وقائع ألحقت بالشركة ضررا كبير أو قررت مسئولية مدنية أو جزائية في مواجهة الشركة.

ثالثا: أحكام عزل مدير الشركة وفق نظام الشركات الجديد

أ- عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة

نظم نظام الشركات التجارية الجديد الأحكام الخاصة بتعيين وعزل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدود في الباب السادس من هذا النظام، وتعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا للمادة ( 156 ) منه بأنها : ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال).

– وحددت المادة ( 160 ) من ذات النظام طرق تعيين مدير الشركة سواء كان ذلك التعيين منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل حيث جاء نصها : ( يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.(

– وفيما يتعلق بعزل مدير الشركة في الشركة ذات المسئولية المحدودة  فقد أجاز المنظم للشركاء عزل المدير دون التفرقة بين ما إذا كان معين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل حيث نصت المادة ( 164 / 1 )  من نظام الشركات الجديد على : ( ١- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفاً لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله)،  ورغم عدم نص النظام على النصاب اللازم لنفاذ قرار عزل المدير،  إلا أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد قد ربط بين نصاب عزل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة والنصاب اللازم لصحة صدور قرارات الشركة والذي قدرته المادة ( 166 ) من النظام بشريك أو أكثر ممن يمتلكون على الأقل نصف راس مال الشركة إذ نصت المادة ( 166 /3 ) على : ( ٢ – يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة الفضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.(

–  وقد جاء  نص المادة ( 12 ) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد على : ( مع مراعاة ما ينص عليه عقد تأسيس الشركة، يكون قرار عزل المدير وإن كان شريكًا فيها وفقًا للنصاب المقرر لصحة صدور قرارات الشركاء المنصوص عليها في النظام)، ومع ذلك فيمكننا القول أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز للشركاء مخالفتها في عقد التأسيس سواء بتقرير موافقة عدد اكبر من الشركاء أو من يمتلكون حصص أكبر أو أقل لسريان قرار الشركاء بعزل المدير .

– كما أجاز المشرع للشركاء الذين يمتلكون ربع رأس مال الشركة رفع دعوى قضائية للمطالبة بعزل المدير، وذلك حالة تعذر عزله بإرادة الشركاء وتحدث هذه الاستحالة  عندما يكون مدير الشركة أحد الشركاء ويعترض على العزل ويمتلك اكثر من نصف راس مال الشركة  وهو النصاب المحدد لسريان قرار الشركاء بعزل المدير،[2]  حيث نصت المادة ( 164 /2 ) من نظام الشركات الجديد على : ( ٢ – يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة الفضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين( . ، والناظر في هذا النص يجد أن المشرع أتاح هذا الحق لمن يملك نسبة معينة من راس مال الشركة دون أن يشترط عددا معينا من الشركاء، وبالتالي  يجوز لشريك واحد المطالبة قضائيا بعزل مدير الشركة ما دام توافر شرط امتلاكه لربع راس مال الشركة.

ب- عزل المدير في شركة التضامن

الأصل أنه يتم تعيين المدير في شركة التضامن من بين المؤسسين لها وذلك لما للشريك فيها من حرص واهتمام في حال توليه الإدارة عن غيره، خاصة مع المسئولية التضامنية التي ترتبها شركة التضامن إضافة الى رغبة المدير الشريك في تحقيق الشركة الربح الذي يعود عليه شخصيا بالنفع، [3] و تختلف طرق تعيين المدير في شركة التضامن وتتنوع فقد يعين في عقد تأسيس الشركة وهو ما يسميه البعض بالمدير الاتفاقي، خاصة و أن عقد تأسيس الشركة  لابد من موافقة جميع الشركاء على ما تضمنه بما فيه مدير الشركة، [4] كما قد يتم تعيين مدير شركة التضامن في عقد أو اتفاق لاحق لعقد التأسيس أو أن يتم تعيينه بعقد مستقل وقد نصت المادة ( 37 /1 ) من النظام على : ( ١- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم).

– وفيما يتعلق بعزل المدير  الشريك في شركة التضامن فقد فرق المشرع بين عدة حالات  :

أ-  أن يكون المدير شريكا و معينا في عقد تأسيس الشركة فرأى المشرع ضرورة إجماع باقي الشركاء على قرار العزل ، وبالتالي فإن تخلف ذلك  الإجماع  يتعذر عزل المدير.

ب-  أن يكون المدير أحد الشركاء وقد تم تعينه بموجب عقد مستقل، إذ أجاز المنظم في هذه الحالة عزل المدير إذا اتفق على هذا الإجراء من قبل الأغلبية العددية للشركاء.

ج-  أما إذا كان المدير من غير الشركاء فلم يشترط المشرع سوى موافقة الأغلبية العددية للشركاء على قرار العزل  سواء كان النص على تعينه في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل.

د- أن يتم العزل بواسطة حكم قضائي نهائي ، وفي هذه الحالة  يقع العزل دون النظر الى مركز المدير سواء كان شريكا أو لا وسواء كان تم تعيينه  في عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل .

– وقد نصت المادة ( 42 ) من نظام الشركات الجديد على هذه الحالات بالتفصيل حيث جاء نصها : ( ١- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معيناً في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.
٢- إذا كان المدير من غير الشركاء، سواءً كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.
٣- يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم.
٤- لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك( .

ج- عزل مدير الشركة في شركة المساهمة

عرف المنظم السعودي شركة المساهمة في الباب الرابع من نظام الشركات في المادة ( 85 ) منه على أنها : ( شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها) . – كما بين النظام كيفية تكوين مجلس إدارة الشركة وكيفية تعين رئيسا لمجلس الإدارة والذي يقوم مقام مدير تلك الشركة، حيث قرر النظام أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية أو بالطريقة التي يحددها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة الضوابط التي يقررها النظام واللوائح خاص فيما يتعلق بأن يكون أعضاء  مجلس دارة الشركة من الأشخاص الطبيعيين، وقد أجاز النظام للجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل أعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم  بما في ذلك رئيس مجلسا الإدارة وذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، حيث نصت المادة ( 68 ) من النظام على : ( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
١- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية.
٢- تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.
٣- يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساسي طريقة تكوين مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
٤- يحدد نظام الشركة الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة، على إلا تتجاوز (أربع) سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
٥- يبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقاً لأحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية)، حيث  أناط النظام بمسئولية تعيين رئيس مجلس الإدارة لأعضاء مجلس إدارة الشركة الذي ينتخبون فيما بينهم رئيسا لمجلس الإدارة،  إلا أن المنظم قد جعل سلطة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس جميعهم أو بعضهم الى الجمعية العمومية كما قرر عدم جواز  الاتفاق على ما يخالف ذلك في نظام الشركة الأساسي.

– وخلاصة الأمر فيما يتعلق بشركة المساهمة أن مديرها هو رئيس مجلس إدارتها ويعزل هو أو باقي أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العمومية العادية،  وهو ما أكدته المادة ( 87 ) من ذات النظام في فقرتها ( أ ) حيث نصت على : ( فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي:
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.(

د- أحكام عزل مدير الشركة في شركة المساهمة المبسطة

لم ينظم نظام الشركات السعودي مسألة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة وترك الأمر لمؤسسيها وما يتفقون عليه في عقد تأسيسها، كما أجاز المنظم أن يتولى إدارة تلك الشركة مجلس إدارة أو مدير على حسب الاتفاق في نظام الشركة الأساسي،  ولم يختلف الأمر فيما يتعلق بعزل مجلس إدارة الشركة أو المدير فقد ترك المنظم مسالة تحديد ضوابط و آلية عزل المدير أو مجلس إدارة الشركة الى نظام الشركة الأساسي وفي حالة خلو النظام من هذه الأحكام يرجع الى المساهمون ليتولوا تلك المسألة، والواضح أن المنظم قد حاول إضفاء جزءا كبيرا من المرونة على هذه الشركة لتمكينها من أداء غرضها بشكل ناجح وسهل وقد نصت المادة ( 142 / 1 ) من نظام الشركات الجديد على : ( ١- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك).

هــ أحكام عزل مدير الشركة في الشركات المهنية

عرفت المادة ( 197 ) من النظام الشركات المهنية بقولها : ( الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن). وتتخذ الشركة المهنية أحد صور الشركات المهنية المنصوص عليها حصرا في المادة (4) من هذا النظام وفقا لما قررته المادة ( 198 )، وفيما يتعلق بإدارة الشركة المهنية  وكيفية عزل مديرها فقد رأى المشرع ضرورة أن يكون المدير سواء كان واحدا أو اكثر من المرخص لهم في مهنة الشركة،  كما ترك النظام للشركاء الاتفاق في عقد تأسيسها على شروط وآلية تعيين مدير الشركة وكذلك عزله فقد نصت المادة ( 207/ 1 )  من النظام على : ( ١- دون إخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله).

 كتابة/ محمد إسماعيل حنفي

[1] أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، ج1 ، المكتبة القانونية بجامعة عين شمس ، القاهرة، ص 138

[2] الأحكام العامة للشركات: دراسة مقارنة طبقا لنظام الشركات السعودي الصادر عام …، ص 326

[3] الياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ،منشورات الحلبي الحقوقية، ص 88 وما بعدها

[4] سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، الجزء الأول ، دار النهضة، 1992، ص 271