الأحكام المتعلقة بعزل مجلس إدارة الشركة في النظام السعودي
يعتبر مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا بها – بعد جماعة المساهمين – والسلطة القائمة على إدارة الشركة، لذلك يتحمل مجلس الإدارة بالعديد من الواجبات والالتزامات التي ينصب جوهرها على تحقيق مصلحة الشركة، واتخاذ القرارات التي يكون محور استهدافها الرئيسي هو صالح الشركة فقط، مما حدا بالمنظم السعودي إلى حظر بعض التصرفات على مجلس الإدارة وأعضائه والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر ألا يقوم بممارسة أي عمل لصالحه الشخصي، وذلك خشية من تعارض مصلحته مع مصلحة الشركة.
ومن أهم الضمانات التي قررها المنظم السعودي للحفاظ على حقوق الشركة والشركاء المساهمين فيها من تصرفات مجلس إدارة الشركة دعوى المسؤولية والتعويض، إلا أن أهم وأخطر تلك الضمانات هي عزل أعضاء مجلس الإدارة، ونظراً لخطورة هذه الضمانة فسوف تكون هي محل المناقشة والتوضيح في هذا المقال، وسنتناولها في إطار قانون الشركات الحالي الصادر في عام 1437هـ وأيضاً في نطاق قانون الشركات الجديد الصادر في عام 1443هـ.
أولاً: تعريف العزل
قبل أن نتعرف للضوابط والأحكام الخاصة بالعزل يلزمنا في البداية أن نكون على بينة من المقصود بالعزل كإجراء يتم في الشركة تجاه مجلس إدارتها.
وبالعودة إلى معاجم اللغة لاستيضاح الأصل اللغوي للفظ العزل تبين لنا أن لفظ “عزل” هو أصل صحيح يستدل منه على التنحية والإمالة، كما في قوله: عزل الإنسان الشيء أي نحاه في جانب وجعله بمعزل عن أصحابه أي في ناحية عنهم[1]، مما يستدل معه على أن العزل لغوياً هو لفظ يدور معناه في فلك التنحية والإقصاء والإقالة، أي تنحية الشيء وإزالته من موضعه.
أما على صعيد الاصطلاح القانوني في مجال الشركات فإن العزل يمثل جزاء أو عقاب إداري يتم توقيعه على المدير أو عضو مجلس الإدارة نتيجة مخالفته لمهام منصبه، ويقصد به تنحيته عن منصبه ونزع اختصاصاته منه، أي أنه إقصاء المدير أو عضو مجلس الإدارة من منصبه بحيث يفقد كافة الاختصاصات والسلطات التي تتعلق بهذا المنصب.
ثانياً: أحكام عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة في قانون الشركات الحالي 1437هـ
قرر المنظم السعودي في بعض مواد نظام الشركات الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ الأحكام التي تنظم مسألة عزل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، وسوف نتناول كل مادة من تلك المواد بشكل منفصل موضحين مضمونها وما اشتملت عليه من أحكام في هذا الشأن.
1- الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستون
تناولت المادة الثامنة والستون من نظام الشركات الحالي في مادتها الثالثة اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة في شأن انتخاب مجلس إدارة الشركة وعزله أيضاً، وسوف نوجز الأحكام التي تضمنتها تلك الفقرة في النقاط التالية:
– من اختصاصات الجمعية العامة العادية – وإن لم يكن أهمها – انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، ويكون ذلك المجلس المنتخب قائماً لمدة يتضمن النظام الأساسي للشركة النص عليها وعلى تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة مجلس الإدارة على ثلاث سنوات كحد أقصى، ويمكن التجديد لمجلس الإدارة وإعادة انتخابه مرة أخرى شريطة ألا يكون هناك ما يحظر ذلك في النظام الأساسي للشركة.
– كأصل عام تنتهي عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة بأحد طريقين، الأول هو أن يكون ذلك وفقاً للطريقة التي يبينها النظام الأساسي للشركة، والثاني أن يكون ذلك بناء على طلب يتم تقديمه من قبل مجلس الإدارة.
– واستثناء من هذا الأصل العام فقد منح النظام للجمعية العامة العادية في شركات المساهمة الحق في عزل بعض أو كل أعضاء مجلس إدارة الشركة في أي وقت، حتى وإن كان النظام الأساسي للشركة ينص على غير ذلك.
ويكون قرار العزل صحيحاً متى كان له سبب مقبول يسوغ إصداره وذلك حرصاً على تحقيق مصلحة الشركة[2]، وسوف نتعرض للأسباب المبررة للعزل في حينها، أما إذا كان قرار العزل الصادر من الجمعية العامة العادية غير مستند إلى أسباب مقبولة تبرره أو صدر في وقت غير مناسب لصدوره وتنفيذه، فإنه يحق لعضو – أو أعضاء – مجلس الإدارة الصادر قرار بعزلهم أن يطالبوا الشركة بالتعويض عن ذلك القرار، ولا يشترط تحقق ضرر للعضو أو الأعضاء المعزولين في تلك الحالة، حيث أن التعويض لا يكون عن الضرر ولكن عن صدور القرار المخالف بالعزل في حد ذاته.
مما يتضح معه من مجمل ما جاء بهذه المادة أن عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه هو اختصاص أصيل للجمعية العامة العادية، ولكن يشترط لصحته أن يكون مستنداً إلى سبب مقبول يبرر صدوره، وأن يراعى في إصداره وتنفيذه أن يكون ذلك في وقت مناسب.
2- المادة الرابعة والسبعون
جاءت المادة الرابعة والسبعون من نظام الشركات لتقرر حالات يوجب فيها النظام عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويض، وتمثل تلك الحالات مخالفات متى ارتكب مجلس الإدارة أحدها أصبح من اللازم إصدار القرار بعزله، وإذا كانت المخالفة مرتكبة من أحد أعضاء مجلس الإدارة فيصدر قرار العزل لهذا العضو فقط دون باقي أعضاء المجلس ويتحمل وحده التعويض.
وتتمثل المخالفات التي اشتملت عليها تلك المادة في مخالفتين أساسيتين وهما:
- أن يفشي مجلس الإدارة – أو أحد أعضائه – ما تحت يده من أسرار تخص الشركة، شريطة أن يكون هذا الإفشاء قد تم خارج نطاق الاجتماعات التي تتم للجمعية العامة، وبالتالي لا تتحقق تلك المخالفة ولا يجب العزل متى كان الإفشاء قد تم داخل أحد اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
- أن يستغل مجلس الإدارة – أو أحد أعضائه – ما يصل إلى علمه بحكم وظيفته من أسرار وأمور تخص الشركة، وذلك بهدف أن يحقق مصلحة أما لنفسه أو لأياً من أقاربه أو حتى لأي شخص من الغير.
فإذا ما وقعت أياً من هاتين المخالفتين من قبل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، فإن النظام قد ألزم عزله مع إلزامه بأن يسدد للشركة التعويض الذي يتناسب مع جسامة المخالفة التي قام بارتكابها، وهو ما يفيد أن النظام قد منع أعضاء مجلس الإدارة من أن يتربحوا من مناصبهم بالشركة، وجعل جزاء ذلك العزل والتعويض.
3- المادة المائة
تضمنت المادة المائة آلية يمكن للمساهمين اللجوء إليها لعزل مجلس إدارة الشركة، وتتمثل تلك الآلية في العزل القضائي، ولكي نستوضح ذلك سنتناول الفقرات الثلاث التي تتكون منها تلك المادة على النحو الآتي بيانه:
– منح المنظم في الفقرة الأولى من المادة المائة من نظام الشركات للمساهمين الأحقية في التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التفتيش على الشركة وأعمالها، وذلك في الحالة التي يتضح لهم فيها أن مجلس إدارة الشركة يمارس أعمالاً تثير الشك أو الريبة في صحتها وفي توافقها مع صالح الشركة، إلا أن المنظم قد قيد تلك الأحقية في التقدم بهذا الطلب بشرط أساسي وهو أن يكون المساهمين المتقدمين بهذا الطلب لا تقل نسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة عن (5%) من إجمالي قيمته.
– في ثاني فقرات هذه المادة أوضح المنظم ما تتخذه الجهة القضائية التي قدم إليها طلب التفتيش من إجراءات، حيث تقوم تلك الجهة القضائية بإصدار أمرها بإجراء التفتيش المناسب على الشركة والأعمال التي وردت بالطلب، ويكون ذلك التفتيش بمصروفات تقع على عاتق الشركاء المساهمين الذين تقدموا بطلب التفتيش، ولها في سبيلها لإجراء هذا التفتيش أن تقوم بتحديد جلسة خاصة تستمع فيها إلى الأقوال التي يدلي بها أعضاء مجلس الإدارة، كما يحق لها متى رأت لزوماً لذلك أن تأمر الشركاء المساهمين مقدمي الطلب بأن يقدموا الضمان المناسب الذي تراه.
– أما ثالث فقرات هذه المادة فهي الفقرة التي ورد بها تنظيم مسألة عزل مجلس الإدارة، حيث إنه متى تبين للجهة القضائية بعد إجراء التفتيش والتحقيقات اللازمة صحة ما تقدم به المساهمين من شكوى ضد مجلس الإدارة، فإنه يجوز لها أن تتخذ قراراً بعزل جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحدد مديراً يتم تعيينه لإدارة الشركة بصورة مؤقتة ولمدة معينة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ومن مجمل ما جاء بهذه المادة يتبين أن سلطة عزل مجلس الإدارة ليس حقاً خالصاً للجمعية العامة العادية فقط، ولكن يمكن أن يتم عن طريق الجهة القضائية المختصة بناء على شكوى يتم تقديمها من قبل مساهمين في الشركة لا تقل حصتهم مجتمعة عن 5% من إجمالي قيمة رأس مالها.
ثالثاً: أحكام عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة في قانون الشركات الجديد 1443هـ
سوف نتناول في هذا الجزء من المقال موقف المنظم السعودي من موضوع عزل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة في إطار نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ وما قرره من أحكام بهذا الشأن، وذلك مقارنة بموقفه في نظام الشركات السابق بيانه، وسوف نتناول ذلك كما تناولناه في النظام السابق بالتعرض للمواد التي نظمت عزل مجلس الإدارة وما اشتملت عليه من أحكام في هذا الشأن.
1- الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والستون
تناولت المادة الثامنة والستون من نظام الشركات الجديد في مادتها الخامسة كيفية انتهاء مهام مجلس إدارة الشركة المساهمة، حيث اعتبرت أن الأصل في انتهاء مهام مجلس الإدارة هو أن يكون وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن، فهو الذي يبين مدة استمرار مجلس الإدارة في ممارسة مهامه وينتهي وجوده بانتهائها، كما يجوز للمجلس ذاته تقديم طلب للجمعية العامة العادية يطلب فيه إنهاء مهامه.
إلا أنه وعلى سبيل الاستثناء منح المنظم السعودي في ذات الفقرة السلطة للجمعية العامة العادية أن تقوم بعزل مجلس الإدارة بأكمله أو بعض أعضائه فقط، حتى ولو كان النظام الأساسي للشركة ينص على ما يخالف ذلك، ويقع على عاتق الجمعية العامة العادية في تلك الحالة التزام مفاده قيامها بانتخاب مجلس إدارة جديد ليحل محل المجلس المعزول، أو انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل الأعضاء المعزولين متى كان العزل لبعض أعضاء مجلس الإدارة فقط، وبالنسبة للأسباب التي يجوز فيها للجمعية العامة العادية أن تقوم بعزل مجلس الإدارة فقد حددها المنظم بأنها الأسباب التي تقوم الجهة المختصة بتحديده، ويقصد بالجهة المختصة هنا هيئة سوق المال.
وقد اختلف موقف المنظم في ذلك عن موقفه السابق في نظام الشركات الحالي إلا في ثلاث أمور:
- الأمر الأول هو تقييده في النظام الجديد لسلطة الشركة في عزل مجلس الإدارة بأن يكون العزل وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، وهو ما لم يكن متوافراً في النظام الحالي الذي اكتفى بأن يكون العزل لسبب مقبول وفي وقت مناسب، ويكون تحديد مدى كون سبب العزل ووقته مناسبين للجهة القضائية المختصة متى عرض عليها الأمر.
- الأمر الثاني هو أن المنظم قد أضاف التزام على الجمعية العامة العادية في نظام الشركات الجديد في حالة عزل مجلس الإدارة، وهو التزامها بأن تنتخب مجلس إدارة جديد أو عضو أ أكثر ليحلوا محل الأعضاء المعزولين، وهو ما لم يرد بالمادة الثامنة والستين من نظام الشركات الحالي.
- الأمر الثالث هو إغفال المنظم في النظام الجديد عن ذكر أحقية أعضاء مجلس الإدارة الصادر بحقهم قرار العزل في المطالبة بالتعويض متى ثبت أن العزل قد تم لسبب لا يدخل في إطار الأسباب المحددة من قبل الجهة المختصة المتمثلة في هيئة سوق المال.
2- الفقرة الأولى من المادة السابعة والثمانون
نصت هذه الفقرة على اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة، حيث تضمنت في فقرتها الأولى إناطة الاختصاص لصريح بانتخاب ـغضاء مجلس إدارة الشركة وعزلهم بالجمعية العامة العمومية، وهو نص مستحدث أحسن المنظم في استحداثه، لكونه أوضح بشكل صريح غير قابل للتأويل أن الاختصاص بعزل مجلس إدارة الشركة المساهمة يعود إلى الجمعية العامة العادية.
3- المادة المائة
تناولت تلك المادة عملية إصدار القرارات بالتمرير، والتي من ضمنها ما تصدره الجمعية العامة العادية من قرار بعزل مجلس إدارة الشركة، حيث نصت تلك المادة على أن القرارات التي تصدر من الجمعية العامة العادية بعزل مجلس الإدارة تخرج عن نطاق القرارات التي يجوز إصدارها بالتمرير، حيث يشترط في قرار العزل أن تكون الجمعية العامة العادية منعقدة عند إصداره طبقاً للأحكام الخاصة بانعقادها، وهذه المادة وما تضمنته من أحكام لم يكن لها وجود في نظام الشركات الحالي فهي مادة مستحدثة، ويرجع ذلك إلى أن نظام الشركات الحالي لم يعرف نظام إصدار القرارات بالتمرير.
4- المادة الثانية بعد المائة
تتفق هذه المادة مع المادة المائة من نظام الشركات الحالي، حيث تضمنت تلك المادة الآلية القضائية التي يمكن للمساهمين اللجوء إليها لعزل مجلس إدارة الشركة، وقد تناولتها في ثلاث فقرات جاءت على النحو التالي:
– منح المنظم في الفقرة الأولى الحق لمساهم أو أكثر ممن يمتلكون حصة قدرها (5%) على الأقل من رأس مال الشركة في التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التفتيش على الشركة وأعمالها، وذلك في الحالة التي يتضح لهم فيها أن مجلس إدارة الشركة يمارس أعمالاً تثير الشك أو الريبة في صحتها وفي توافقها مع صالح الشركة.
– في ثاني فقرات هذه المادة أوضح المنظم ما تتخذه الجهة القضائية التي قدم إليها طلب التفتيش من إجراءات، حيث تقوم تلك الجهة القضائية بإصدار أمرها بإجراء التفتيش على الشركة وعلى الأعمال التي وردت بالطلب، ويكون ذلك التفتيش بمصروفات تقع على عاتق الشركاء المساهمين الذين تقدموا بطلب التفتيش، وذلك بعد أن تحدد جلسة يتم إبلاغ مجلس الإدارة بموعدها ليتم سماع أقوال أعضائه، كما يحق لها أن تأمر الشركاء المساهمين مقدمي الطلب بأن يقدموا الضمان المناسب الذي تراه في حالة أن طلبت الشركة ذلك.
– أما ثالث فقرات هذه المادة فهي الفقرة التي ورد بها تنظيم مسألة عزل مجلس الإدارة، حيث أنه متى تبين للجهة القضائية بعد إجراء التفتيش والتحقيقات اللازمة صحة ما تقدم به المساهمين من شكوى ضد مجلس الإدارة، فإنها تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لتصدر ما يلزم من قرارات، ويجوز لجهة القضائية المختصة أن تتخذ قراراً بعزل جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحدد من يقوم على إدارة الشركة من ذوي الخبرة وبالعدد الذي تراه، مع تحديد مدة إدارته واختصاصاته، وتدعو الجهة القضائية الجمعية العامة للانعقاد لتقوم بانتخاب مجلس إدارة جديد.
ولم يختلف موقف المنظم السعودي في تلك المادة عما ورد بنص المادة المائة من نظام الشركات الحالي إلا في أمور طفيفة، ويمكننا أن نحصرها في:
- تضمن النص في النظام الجديد على إمكانية أن يكون طالب العزل هو مساهم واحد طالما كان يمتلك في رأس مال الشركة ما لا يقل عن (5%)، في حين أن النظام الحالي لم ينص سوى على لفظ “مساهمين”، وهو ما كان يثير التساؤل بشأن ما إذا كان طلب العزل يمكن تقديمه من مساهم واحد أم لا، فجاء النظام الجديد ليجيب على هذا التساؤل وينص صراحة على أن المناط هو أن يكون طالب العزل مالكاً لحصر لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة، سواء كان مساهم واحد أو أكثر.
- رهن المنظم السعودي في نظام الشركات الجديد تقديم الضمان من قبل مقدم أو مقدمي طلب العزل بأن يكون ذلك بناء على طلب الشركة، وهو ما يختلف مع نظام الشركات الحالي الذي جعل تقديم الضمان رهناً بالسلطة التقديرية للجهة القضائية المختصة.
- بينما ينص نظام الشركات الحالي على سلطة الجهة القضائية المختصة عند ثبوت صحة الشكوى المقدمة إليها في تعيين مدير مؤقت للشركة، فإن نظام الشركات الجديد لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف التزام على الجهة القضائية المختصة بأن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لكي تنتخب مجلس إدارة جديد.
5- المادة الثانية والأربعون بعد المائة
هذه المادة تناولت الجهة المختصة بعزل مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة، وهي مادة مستحدثة لم يكن لها نظير في نظام الشركات الحالي باعتبارها تتناول شكل من الشركات التي لم يعرفها هذا النظام، فهو شكل مستحدث من أشكال الشركات المساهمة، وقد حددت تلك المادة المرجع في شأن عزل مجلس الإدارة، وهذا المرجع هو النظام الأساسي للشركة الذي يتم الرجوع إليه لمعرفة من هو صاحب الاختصاص بعزل مجلس إدارة الشركة، ومتى خلال النظام الأساسي من بيان لذلك، فإن الاختصاص بعزله عندئذ يصبح للمساهمين في الشركة.
رابعاً: نموذج لأحكام القضاء السعودي ذات العلاقة
الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 2835 لسنة 1439هـ بجلسة 29/2/1440هـ، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنطقة الشرقية في الاستئناف رقم 457 لسنة 1440هـ بجلسة 12/6/1440هـ، والمتضمن أن ( وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بإعطائه مكافآت بمبلغ قدره (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) ريال، ورد الاعتبار له ومنحه شهادة خبرة، مقابل عضويته في مجلس إدارة المدعى عليها سابقًا وذلك لعزله بلا سبب وفي وقت غير مناسب حسب دعواه، وحيث دفعت المدعى عليها بأن العزل جاء بسبب وقوع الشركة في خسائر متراكمة في الفترة الأخيرة؛ عليه تم تغيير أعضاء مجلس الإدارة كاملًا وليس المدعي فقط، وجاء العزل بهذا الوقت لكي يتمكن الأعضاء الجدد من إعداد التقرير المالي قبل نهاية السنة المالية. وحيث إن المدعى لم يقدم ما يثبت أن عزله جاء في وقت غير مناسب وبلا سبب، وأن عزل أعضاء مجلس الإدارة جاء وفق النظام استنادًا للمادة (٦٨/٣) من نظام الشركات، والمادة (١٩) من النظام الأساس للشركة المدعى عليها، فضلًا عن إقرار المدعي بوجود خسائر لدى المدعى عليها؛ مما ترى معه الدائرة الحكم برفض الدعوى).
خامساً: الخاتمة
جاء نظام الشركات الجديد بضوابط تنظم مسألة عزل مجلس الإدارة تتسم بدقتها عن سابقتها الواردة بنظام الشركات الحالي، وإن كانت الملاحظة الوحيدة التي نأخذها على نظام الشركات الجديد في هذا الشأن هو إغفاله لأحقية أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم عزلهم لأسباب تخرج عن نطاق الأسباب التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن في طلب التعويض من الشركة عن ذلك، ونهيب بالمنظم السعودي استدراك ذلك حتى لا يكون هناك تعسف من قبل الجمعية العامة العادية في استخدام سلطتها في عزل مجلس الإدارة، وذلك باعتبار أن أحقية أعضاء مجلس الإدارة المعزولين في المطالبة بالتعويض يمثل قيداً على هذا التعسف.
كتابة: أحمد عبد السلام
[1] – أحمد بن فارس – معجم مقاييس اللغة – الطبعة الأولى – دار النهضة العربية مصر – ج4 – 2008 – ص307.
[2] – عبد الفضيل أحمد – حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين: دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي – مكتبة الجلاء الجديدة – مصر – بدون عام نشر – ص176.