صلاحيات مدير الشركة

صلاحيات مدير الشركة في النظام السعودي

أصبحت سلطات المدير في شركات الأشخاص تبنى على أسس جديدة بعيدة عن فكرة الوكالة التي كانت ولوحدها المصدر الذي يرجع إليه القاضي  في شرعية صلاحيات المديرين على هذا الأساس ، يمكن أن تتدخل رغبات الشركاء في إنشاء هيكل تنظيمي ، فيما يتعلق بتنظيم إدارة الشركة والطريقة التي تمارس بها السلطة، وهو الأمر الذي لاقى أهمية من المنظم السعودي من خلال نظام الشركات، حيث وضع بعض الأسس والشروط التي يجب أن تتوافر في المدير كما منحه المنظم الصلاحيات اللازمة لأداء عمله، وفي ظل نظام الشركات السعودي، نستعرض مسؤوليات وصلاحيات المدير بإيجاز من الشرح والتأصيل من خلال العناصر التالية:

(أولاً): تعريف الشركة والقواعد التي تحكمها في النظام السعودي

تعرف الشركة في اللغة على أنها الاختلاط، أو خلط الشريكين أو خلط المالين، كما تعرف شرعاً على أنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف،[1] وعرفها النظام السعودي في نظام الشركات بالمادة (2) بأنها: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة).

ومن ثم، يتضح من التعريفين السابقين أن الشركة عقد، وبالتالي يجب أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة للعقود وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، فضلاً عن الأركان الموضوعية الخاصة التي يجب أن تتوافر في عقد الشركة، والت تميزها عن غيرها من باقي العقود، والتي تتمثل تلك الأركان الخاصة في تعدد الشركاء، وتقديم حصص راس المال، واقتسام الأرباح والخسائر.[2]

وقد عرف نظام الشركات السعودي الشركة في المادة (2) منه بأنها: (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناءً من ذلك، يجوز، وفقاً لأحكام النظام أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً لما ورد في الباب (السابع) من النظام).

وجاءت المادة (4) من ذات النظام بتحديد أنواع الشركات بالنص على أن: (تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

‌أ- شركة التضامن.

‌ب- شركة التوصية البسيطة.

‌ج- شركة المساهمة.

‌د- شركة المساهمة المبسطة.

‌ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

يتضح من هذا النص سالف الذكر، الأمر الذي أسبغه المنظم على صور الشركات التي تخضع لنظام الشركات الساري، ولا يجوز الخروج عنها اتفاقاً أو عرفاً إلا ما نص النظام على جواز مخالفته، ومن الجدير بالذكر في حالة خلو النظام من نص قانوني يحسم مسألة النزاع فيما يتعلق بموضوعات نظام الشركات، فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المحكمة التجارية، وكذا نظام السجل التجاري، فضلاً عن نظام الغرف التجارية، والوكالات التجارية، وغيرهم من كافة الأنظمة التجارية التي تنظم أوجه النشاط التجاري الذي تمارسه الشركات، فإن لم يرد في تلك الأنظمة نصوص خاصة تنظم الحالة القانونية موضوع النزاع، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها الشريعة العامة التي تنظم الروابط القانونية على اختلاف أنواعها ويخضع لها جميع الأشخاص سواء كانوا تجارا أو غير ذلك، استناداً لنصوص النظام السعودي الأساسي للحكم، فإذا لم توجد نصوص في الشريعة الإسلامية يطبق اتفاق الشركاء في العقد أو العرف التجاري السائد والمعمول به في مثل تلك الحالات، وهو مجموعة القواعد التي درج عليها التجار سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو شركات على اتباعها فترة طويلة من الزمن في تنظيم معاملاتهم التجارية حتى أصبحت كالنص التنظيمي التشريعي تماماً.[3]

(ثانياً): مفهوم صلاحيات المدير

تشير سلطة المدير في الشركة إلى مجموع الصلاحيات والمهام المتعلقة بممارسة وظائف إدارة الشركة ، أو السلطة التي يمتلكها المدير فيما يتعلق بواجباته في إدارة الشركة، إلا أنه لا يمكن للمدير القيام بكل أعمال الإدارة إلا في حالة سكوت عقد التأسيس عن تحديد سلطاته،[4] فالمنظم السعودي منح للشركاء الحق في تحديد سلطات المدير، كأصل عام بحرية الشركاء في تحديد صلاحيات المدير الداخلية في شركات الأشخاص، بموجب شروط دقيقة مدونة في عقد التأسيس للشركة، وإلزامه بالحصول على إذن مسبق لمزاولة بعض التصرفات خارج إطار صلاحياته، لذا فقد اهتمت الجهة الرقابية السعودية بتحديد صلاحيات المديرين في الشركات على أساس جديد بعيداً عن مفهوم الوكالة، وهذا عكس ما هو معمول به في شركات الأموال مثل شركة المساهمة، إذ أن في هذه الأخيرة صاغ نظام الشركات القواعد المنظمة لإدارة هذا النوع من الشركات بشكل مختلف من خلال مجلس إدارة الشركة، ونظراً لأن هذه الشركات تهتم بأموال المساهمين ، وليس بشخصيات المساهمين ، فإن اهتمامهم الرئيسي هو استثمار أموالهم في المشاريع الاقتصادية لتحقيق أرباح كبيرة ، وتؤدي هذه المصالح الذاتية إلى نقص كبير في اجتماعات المساهمين، الأمر الذي جعل قلة قليلة من المساهمين تفرض قانونها على الشركة من أجل تحقيق أهداف شخصية، لذلك تدخل المنظم السعودي بقوة من أجل توزيع السلطات داخل الشركة ولم يترك لإرادة المساهمين سوى مجالا ضيقا جدا،[5] مما أدى إلى اختلاف إدارة شركة المساهمة عن إدارة شركة الأشخاص، بحيث نجد أن الرأي مستقر في الثانية على أن يعود الإدارة فيها لجميع الشركاء مجتمعين، بينما يباشر الإدارة في الأولى بواسطة إدارات متعددة، وبذلك لا يمكن أن يمتد صدى شركات الأشخاص إلى شركة المساهمة نظرا لكثرة عدد المساهمين، ومن ثم خول المشرع للشركاء في شركات الأشخاص، الحق في تحديد نطاق السلطات الداخلية للمدير في عقد التأسيس، حيث يمكن لهم تقليص أو تحديد مجال سلطات المدير، أو توسيع وتمديد سلطاته.

 (ثالثا): صلاحيات المدير بشركة التضامن والتوصية البسيطة في النظام السعودي

تتنوع مهام وصلاحيات المدير في شركة التضامن وفق ما يتم الاتفاق عليه من بنود سواء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، بمعنى أن للمدير مطلق الحرية في القيام بالتصرفات التي تدخل في أغراض الشركة ما لم تقيد هذه السلطة من الشركاء، ومن أهم الأعمال التي يقوم بها المدير هي تمثيل الشركة أمام القضاء والغير الذى يتعامل معها، كما أن سلطة المدير يوجد بها إشكالية يجب توضيحها لكونها تحدث في أغلب شركات التضامن وهى: تعيين عدة مديرين دون تحديد أي سلطة لهم أو اختيار من القائم منهم بإدارة الشركة، فإذا حدث ذلك يترتب عليه، أولاً: حق كل المديرين في القيام منفردين بأي عمل من أعمال الإدارة الهامة للشركة، وثانياً: يحق لجميع المديرين الاعتراض على أي عمل يقوم به مدير منفرداً، شريطة عدم اكتمال أو تمام العمل حتى تقيد سلطة الاعتراض، ولا يكون الاعتراض لمجرد الاعتراض فقط، ويعرض الاعتراض على كافة المديرين ويكون رأيهم فيها بالأغلبية، وفى حالة تساوي أراء المديرين  يتم عرض الأمر مرة أخرى على الشركاء ليتخذوا قرارا  فيه بالأغلبية العددية لهم، وفي هذا المعنى نصت المادة (37) من نظام الشركات السعودي الساري تحت عنوان صلاحيات المدير على أن: (١- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة، ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.

٢- إذا تعدد المديرون، سواءً كانوا من الشركاء أو من غيرهم، دون تحديد اختصاص كل منهم، ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزماً في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقاً للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

٣- يباشر المدير أو المديرون إذا تعددوا جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية).

وبالرغم من أن نظام الشركات السعودي أجاز للمدير القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي تلبى أغراض الشركة، إلا أنه في ذات الوقت قام بتقييد سلطة المدير، بحيث لا يحق له القيام ببعض الأمور إلا بموافقة الشركاء أو النص عليها صراحة في عقد تأسيس الشركة، تطبيقاً للمادة (39) التي نصت على أن: (يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:

‌أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.

‌ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.

‌ج- كفالة الشركة للغير.

‌د- التصالح على حقوق الشركة.

‌ه- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.

‌و- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.

‌ز- الاقتراض نيابةً عن الشركة.)

فضلاً عن القيد الذي أوجبته المادة (40) من النظام بنصها الجاري على أن: (لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها، أو مالكاً لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة فضلاً عن ذلك مطالبته بالتعويض).

ووفقاً لنص المادة (51) من النظام الساري التي تنص على أن: (1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

٢- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.

٣- تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب).

لذا فإن ما يسري بشأن سلطات وصلاحيات المدير في شركة التضامن هدياً بما سبق يسري كذلك على المدير في شركة التوصية البسيطة.

(رابعاً): صلاحيات المدير في شركة المسؤولية المحدودة

يتم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من قبل مدير واحد أو أكثر يتم تحديده من قبل الشركاء في عقد التأسيس، ويتم اختيارهم من بين الشركاء أو غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركاء، وإذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركاء أن يعينوا مجلس مديرين، ويُخَول المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس، وقد نصت المادة (156) من نظام الشركات على أن: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال).

كما نصت المادة (160) من نظام الشركات بشأن أحكام إدارة هذا النوع من الشركات على أن: (يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا).

– أما في حالة كون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤلفة فقط من شخص واحد، فقد نصت بشأن تلك الحالة المادة (157) من النظام المشار إليه على أن: (١- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي:

أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.

ب – يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.

٢ – يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس. وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساس).

ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والجهات والأفراد، كما يجوز له تفويض الغير بشأن بعض تلك الصلاحيات، وتكون كل أعمال المدير وقرارته تجاه الغير نافذة في حق الشركة، وتأكيداً لذلك، فقد نصت المادة (162) من النظام على أن: (1- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

٢- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.

٣- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة).

– وللمدير في الشركة بشكل عام فضلاً عن ما سبق، الكثير من المسؤوليات والصلاحيات التي يحظى بها والممنوحة له بموجب نظام الشركات السعودي، وذلك بالسرد بالتالي:

1– توثيق عقد الشركة: بغض النظر عن نوعية الشركة التي ثم تأسيسها، فإن المدير هو الشخص المسؤول عن توثيق العقد الخاص بها و أيضا العمل على قيدها في السجل التجاري، ما عدا شركة المحاصة و التي لا تخضع لهذا السجل، نفاذاً لنص المادة (8/2) من نظام الشركات الجاري منطوقها على أن: (يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جرّاء عدم القيد).

2- القيام بأعمال خارج إطار الشركة: من المسائل أو الإجراءات التي يكون للمدير في الشركة التدخل فيها وفق النظام السعودي، التدخل و إدارة الأعمال التي لها ارتباط بالشركة لكن تحصل خارج إطارها، وبطبيعة الحال يشترط لذلك التدخل علم الشركاء وموافقتهم سواء بقرار جماعي منهم أو من خلال نص صريح يصرحون فيه بالسماح لمدير الشركة تمثيلهم في مثل هذه الحالات، ونجد هذا الأمر بشكل كبير في شركة التضامن على الخصوص ، ويتم اللجوء لهذه الحالة في مسائل معينة على سبيل المثال في حالة جمع التبرعات أو في حالة التصالح على حقوق الشركة بيع عقاراتها أو رهنها و غيرها من الأمور.

3- اعتزال الإدارة لأسباب معقولة: يجوز للمدير اعتزال الإدارة سواء بصفة كلية أو مؤقتة لأسباب معقولة وذلك بطبيعة الحال يكون بعد إعلام كافة الشركاء، وبشأن ذلك نصت المادة (43) من نظام الشركات على أن: (١١- لمدير الشركة سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستين) يوماً على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.

٢- لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك).

– وختاما وجب الإشارة إلى المادة (42) من نظام الشركات بنصها الآتي: (١- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معيناً في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.

٢- إذا كان المدير من غير الشركاء، سواءً كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء.

٣- يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، سواءً كان من الشركاء أو من غيرهم.

٤- لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك).

(خامساً): خاتمة

ختاما فنخلص مما سبق ببعض النتائج الهامة بشأن مسؤوليات المدير وصلاحياته و التي تتمثل في :

(أولاً): المدير في الشركة المحدودة يكون هو المسؤول الأول والرئيسي بقوة القانون عن كل الأطراف في الشركة، وأيضا عن كافة الأمور والإجراءات التي يتم اتخاذها باسم الشركة أو نيابة عنها.

(ثانيا): في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتم تعيين المدير أو مديرين الشركة، حيث أنها تقبل إلى حدود الخمس مدراء في مذكرة خاصة بالشركة أو من خلال اتفاقية، وتكون مدة التعيين محددة أو غير محددة، وللمدير في الشركة المحدودة القيام بالعديد من الإجراءات، والتي من بينها اتخاذ كل الإجراءات التي يرى أنها في صالح الشركة، بشرط أن لا تكون مخالفة لأي من الأنظمة السعودية بطبيعة الحال، عل سبيل المثال بيع عقارات الشركة دون حاجة لاستصدار إذن الشركاء أو تفويض منهم.

(ثالثا): في الحالة التي لا تكون فيها حقوق المدير مقيدة بموجب مذكرة التأسيس، فيحق له حينها اتخاذ كل الإجراءات التي يرى أنها في صالح الشركة، هذا الأمر دون حاجة لتوكيل خاص أو بإبرام اتفاقات وأيضا دون الحاجة لتوكيل قانوني بما أنه مدير الشركة.

(رابعا): المدير في الشركة المحدودة أيضا هو المسؤول و بقوة القانون عن الأطراف و الشركاء في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها باست الشركة أي نيابة عنها.

 

كتابة الأستاذ/ محمد جلال جعفر

 

[1] – الخياط، عبد العزيز، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط 1، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 1971، ص 9.

[2] – عبد الحميد، رضا السيد وبهنساوي، صفوت، النظام التجاري السعودي، ج 1، المؤسسة الفنية، 1998، ص 126 وما بعدها.

[3] – العكيلي، عزيز، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية، ج 4، ط 1، دار الثقافة، 1998، ص 14.

[4] –  مشرفي عبد القادر، سلطات المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة وهران السنة الجامعية، 2011-2012، ص 19.

[5]– موسى عبد الوهاب سلطات المديرين في الشركات التجارية، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في القانون الخاص، جامعة سيدي بلعباس السنة الجامعية،۲۰۰۲- ۲۰۰۳،ص ۱۸.