شرط سرية المعلومات في عقد الوكالة التجارية

أحكام شرط سرية المعلومات في عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

أدى الانتشار الكبير للتجارة الدولية داخل المملكة إلى حتمية وجود نظم حديثة لاستيعاب هذا الانتشار، وقد كان على رأس هذه النظم الوكالة التجارية، وقد كان الهدف الأساسي من وراء اتباع هذا النظام هو حاجة الدول إلى وجود ما يمثلها داخل المملكة، كأشخاص يتولون توزيع منتج معين بعد الاتفاق مع الشركة المنتجة.

وتتخلل اتفاقيات الوكالة التجارية أمور يجب أخذها في الاعتبار، كالمعلومات التي يجب حمايتها والحفاظ عليها من الذيوع والانتشار حتى تستطيع الشركة الاحتفاظ بها كميزة تنافسية لها تميزها عن غيرها من الشركات، فهي معلومات جديرة بالحماية نظرا لما لها من أهمية بالنسبة للشركة، لذلك كان لابد من حمايتها ووضع شرط لحمايتها من الاعتداء عليها واستغلالها.

أولا: مفهوم الأسرار التجارية والوكالة التجارية

1- الأسرار التجارية

عرفها البعض بأنها” تلك المعلومات التي تكون نتيجة جهود كبيرة توصل إليها صاحبها واحتفظ بسريتها ويكون لها قيمة اقتصادية تنشأ عن هذه السرية مثل التصاميم، أو الطرق، أو المعلومات الفنية، أو البرامج التي تتضمن معارف فنية لها قيمة فنية بذاتها”([1]).

بينما تعرف لائحة الأسرار التجارية السعودية الأسرار التجارية في المادة الأولى منها بأنها” تعد أي معلومة سرا تجاريا في أي من الحالات الآتي بيانها:

1- إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.

2- إذا كانت ذات قيمة تجارية نظرا لكونه سرية.

3- إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة”.

2- الوكالة التجارية

وعرفتها المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم\1897بتاريخ 24\5\1401 بأنها” كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعة بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ويشمل ذلك النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة”.

ثانيا: المظاهر التي ينبغي أن يتسم بها الوكيل التجاري للالتزام بالسرية

تقوم العلاقة بين الوكيل التجاري والموكل على الأمانة بينهما، إذ أن الوكيل ينبغي أن تتوافر فيه صفات معينة كي يكون أهلا للحفاظ على معلومات الموكل السرية وعدم إفشائها وهي:

  • مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد الوكالة التجارية

بداية أن مبدأ حسن النية يترتب عليه تحقيق العدالة والتوازن العقدي ومراعاة مصلحة طرفي العقد، ويستلزم مبدأ حسن النية بعض المظاهر كالأمانة، والثقة، والإخلاص والنزاهة:

1- الأمانة

وهي من مستلزمات حسن النية، ووجودها بين المتعاقدين يُعد مؤشرا على تنفيذ العقد بحسن نية، والالتزام بها يفرض على الوكيل التجاري الوفاء بالتزاماته العقدية فيكون بذلك حسن النية إذا قام بالوفاء بها، أما إذا لم يقم فإنه يعد سيء النية، إذ أن تنفيذ العقود لا يتم إلا بالوفاء بالالتزامات بحسب طبيعة كل عقد وما يقتضيه العرف.

ولقد نص عليها المشرع المصري في المادة/150فقرة ثانية من القانون المدني وتنص على أنه ” أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب بحث حسن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات”.

وقال فيها دكتور سفيان القرجي “إن التزام حسن النية في تنفيذ العقود يتسع من خلال الالتزام بالأمانة لالتزامين تعاقدين أساسين هما: التزام التعاون في تنفيذ العقود والتزام عدم التعسف في تنفيذ العقود وخاصة عند إنهائها، الأول يعيش وينمو في أوقات الحياة الطبيعية للعقد والثاني يولد ويزدهر في أوقات الأزمة العقدية”([2]).

كما قال فيها دكتور صلاح محمد دياب: “يعتمد العقد في تنفيذه على ضمير المتعاقدين ويستمد قوته من إرادتهما فإذا أُبرم العقد صحيحا فإن كل طرف يلتزم بما تضمنه هذا العقد وبقدر قوة العقد وثباته يكون الاطمئنان على المعاملات بين الأفراد وتمثل رغبة الطرفين وأمانتهم وإخلاصهم في التنفيذ سياجا هاما للتنفيذ”([3])، “فإذا لم يكن هناك أمانه بين طرفي العقد فلا يمكن الحديث عن حسن نيه بين الطرفين عند التنفيذ فهي صفات متلازمه ومرتبطة ببعضها البعض، والالتزام بعدم المنافسة والالتزام بعدم إفشاء الأسرار العقدية يرجع إلى فكرة الأمانة”([4]).

وتشمل الأمانة أيضا بين طرفي عقد الوكالة التجارية ليس تنفيذ ما ورد في العقد فحسب، بل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

فعقد الوكالة التجارية شأنه شأن عقد العمل الفردي فهو عقد ذي طبيعة خاصه يختلف عن غيره من العقود، إذ أنه بحكم عمل الوكيل التجاري فيطلع على أسرار موكله ويبنى علاقات من خلال عمله، فطبقا لقواعد العرف المتبعة يلتزم الوكيل التجاري بعد انتهاء عقده بألا يقوم بإفشاء أسرار موكله لمنافسيه بعد انتهاء العقد، فإذا لم يلتزم بذلك كان سيئ النية.

2- الثقة المشروعة:

وترتبط الثقة بالأخلاق ارتباطا وثيقا، وكلاهما يفرض على العقد قدرا من الشرف والنزاهة والنقاء، وهو ما يعكس حسن النية عند تنفيذ العقد ([5])، ويُعد عقد الوكالة التجارية من العقود التي تقوم على اعتبارات الثقة المشروعة عند تنفيذها.

3- النزاهة:

النزاهة لغة من الفعل نزه – نزاهة. فيقال: فلان تباعد عن كل مكروه فهو نزه ونزيه. نزهة عن الشيء: أبعده عنه ([6]).

وهي تعنى البعد عن السوء وترك الشبهات وتحمل معاني كثيره منها: ألا يضمر في نيته ضرر للغير- أو التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار أو- انتفاء النية لارتكاب خطأ من شأنه يسبب ضررا للغير، وتعتبر النزاهة لازمه لحسن النية وهي تقتضي توافر المظاهر الآتية:

أ- انتفاء نية الإضرار:

ويعتبر من مظاهر النزاهة والتي تُعد أساسا لحسن النية أن تنتفي نية الأضرار لدى الوكيل التجاري تجاه موكه وذلك بعدم الإخلال بالالتزامات الثابتة بالعقد سواء كانت التزامات صريحة أو ضمنية يقتضيها طبيعة التعامل أو العرف الجاري.

ب- انتفاء التعسف في استعمال الحق:

والتعسف بطبيعته يناقض حسن النية في استعمال الحق، أما انتفاء التعسف فيعد مظهرا من مظاهر حسن النية في تنفيذ العقد ومن إحدى مقتضياته ([7]), ويُعد عدم التعسف في استعمال الحق تطبيقا للقاعدة المتضمنة وجوب عدم الإضرار بالغير طوعا ودون مبرر مشروع ([8]).

وانتفاء التعسف في استعمال الحق عمليه سيكولوجيه داخليه ترتبط بالنفس الداخلية فهي ترتكن إلى الأخلاق، كما وأن مبدأ حسن النية هو مبدأ أخلاقي يعتمد كليا على الأخلاق والطبيعة الداخلية، لذلك فهو يتفق مع انتفاء التعسف في استعمال الحق من حيث إرتكانه إلى النفس الداخلية فيعد الثاني مظهرا للأول لازما لتحقيقه.

– أثر توافر حسن النية عند تنفيذ العقد

الأصل هو حسن نية طرفي العقد أي أن الإثبات ينصب على سوء النية لأن المرء لا يُطلب منه إثبات ما هو أصل فيه وإنما يُطلب منه إثبات ما يناقض هذا الأصل ([9]).

أي يُقصد بإثبات حسن النية إثبات نقيضه وهو سوء النية، فيفترض بحسب الأصل أن يكون الوكيل التجاري حسن النية تتوافر فيه جميع مظاهر ومقتضيات حسن النية من أمانة وثقة مشروعة وإخلاص ونزاهة ([10]).

فهي صفات بطبيعتها تدفعه إلى احترام وتنفيذ التزامات العقد بحسب ما تقتضيه ظروف التعاقد والعرف الجاري في هذا الخصوص، وبالتالي فتوافر الأصل (حسن النية) لدى الوكيل التجاري يفترض فيه الالتزام بعدم منافسة موكله بعد انتهاء عقد الوكالة التجارية ولو لم يكن هناك شرط بعدم المنافسة، فإذا حدثت تلك المنافسة فإن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لواجب الأمانة والإخلاص.

فالعلاقة بين الموكل والوكيل التجاري قائمة على الأمانة فيجب على الوكيل أن يكون مخلصا وأمينا للموكل ويعمل بحسن نية فلا يحصل على أس منفعة سرية من الوكالة ولا يتصرف على وجه يتعارض مع مصلحة الموكل من إهدار لبضاعته وإفشاء لأسراره ([11]).

كما يجب على الوكيل التجاري الحفاظ على سرية المعلومات والخبرات والمعرفة العلمية التي حصل عليها من الموكل، فلا يجوز إفشاء تلك المعلومات والخبرات للغير ولا للزبائن ولا للمنافسين ويعود للموكل تعيين تلك المعلومات والخبرات التي يعتبرها سرية (إن وجدت) ويعتبر هذا الإلزام ساريا أثناء مدة العقد وبعد انتهائه ([12]).

ثالثا: الأساس القانوني لحماية سرية المعلومات التجارية

أورد المشرع السعودي نصوصا قانونية للتأكيد على سرية المعلومات التجارية وعدم أحقية الغير في استعمال تلك المعلومات إلا بموافقة صاحبها.

1- أصدر المشرع السعودي القرار رقم \50 بتاريخ 25\12\1426بتكليف وزير الصناعة بإصار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية، وعلى إثره أصدر وزير الصناعة السعودي القرار رقم\ 3318بتاريخ 25\3\1426 الخاص بلائحة حماية المعلومات التجارية السرية والتي نظمت أحكام الأسرار التجارية، فعرقت المادة الأولى منها السر التجاري، وبينت الممارسات التجارية غير النزيهة التي تعتبر تعدي على الأسرار التجارية، كما بينت الاستثناءات من الحماية.

2- كما نص المشرع السعودي في المادة \5 من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه على أنه” يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه”.

3- يعتبر النظام السعودي الشريعة الإسلامية هي الإطار العام الذي تنشأ في كنفه الأنظمة، فتهذه الأنظمة يجب أن تتقيد بالروح العامة للشريعة الإسلامية بجميع أوامرها ونواهيها، وما لم يرد فيه نص فيرجع فيه للشريعة الإسلامية ([13]).

وفي الشريعة الإسلامية المعتبر في مالية الأشياء ليس عينيتها، بل منفعتها وبما أن السر التجاري يحقق المنفعة لصاحبه فهذه المنفعة يجب حمايتها ما دامت مباحة ([14])، وبالتالي فالتعدي عليه محرم وما يترتب على التعدي من ضرر يستوجب التعويض.

3- لم يعترف المشرع السعودي بملكية صاحب الحق بملكية الأسرار التجارية وإنما نظم حمايتها على أساس استعمالها من الغير دون الحصول على موافقة صاحب الحق فيها بطريقة تخالف الممارسات التجارية غير النزيهة وهو ما نص عليه في المادة \3 من اللائحة على أنه” يعد حصول أي شخص طبيعي أو معنوي على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة تعديا على السر التجاري”.

وهو ما جاء متفقا مع اتفاقية مع موقف اتفاقية تربس الذي لم يعترف بحق الملكية لصاحب الحق في المعلومات التجارية السرية، وإنما نظم حمايتها من منطلق عدم القيام بأعمال تنافسية غير مشروعة وفقا لقواعد المسئولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي قررتها اتفاقية تربس لحماية الملكية الصناعية وهو ما نصت عليه في المادة 39منها ([15]).

رابعا: صور الممارسات الغير نزيهة لإفشاء الأسرار التجارية

1- الحصول على المعلومات عن طريق السرقة أو التجسس أو غيرها من الطرق غير الشرعية.

2- استعمال طرق احتيالية في الحصول على المعلومات.

3- إفشاء الأسرار التجارية أو التحريض على إفشائها ممن توصل إلى ليها بطرق غير نزيهة.

4- إفشاء الأسرار التجارية عن طريق العاملين إذا كان وصولهم إليها بحكم عملهم.

5- الإخلال بالتزاماتهم بعقود الوكالة التجارية أو العقود ذات العلاقة.

6- الحصول على تلك المعلومات من شخص يعلم تمام العلم أنه قد تحصل عليها بطريق غير نزيه.

وهو ما نص عليه المشرع السعودي في المادة \4 \1 من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على أنه” 1- لتطبيق أحكما المادة الثالثة يعد من الممارسات التجارية غير النزيهة ما يلي:

أ- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من اطرق غير النزيهة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

ب- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

ج- إفشاء الأسرار التجارية أو التحريض على إفشائها ممن توصل إلى الأسرار التجارية بطرق غير نزيهة.

د- إفشاء الأسرار التجارية أو التحريض على إفشائها من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

ه- الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.

و- حصول أي شخص طبيعي أو معنوي على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف دون موافقة صاحب الحق.

ز- استعمال السر التجاري بأي طريقة دون موافقة صاحب الحق”.

كما نض المشرع السعودي في تلك اللائحة على الحالات التي يتوجب الكشف عن المعلومات السرية وهما حالتين:

1- في حالة إذا ما كان الكشف عنها حتميا من اجل حماية الجمهور.

2- في حالة اتخاذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف.

وهو ما نصت عليه المادة \8 من ذات اللائحة على أنه” على الجهات المختصة حماية المعلومات السرية المقدمة إليها من الكشف إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو إذا تم اتخاذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف”.

كما استثنى المشرع السعودي من تلك الحماية تلك المعلومات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة والأمن الوطني، وهو ما نصت عليه المادة \9 على أنه” لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية (النظام العام) أو الآداب العامة والأمن الوطني”.

خامسا: طبيعة السرية المطلوبة في الأسرار التجارية

يعتبر نشر المعلومات السرية بطريقة تؤدي إلى إطلاع الغير عليها من خلال إحدى الوسائل العلنية أو وسائل الإعلام دليلا على فقدان المعلومات لسريتها.

ولا يتطلب أن تكون سرية المعلومات مطلقة ذلك أن هناك معلومات قد يصل إليه البعض عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، فقد تكون معروفة لعدد معين من العاملين في المشروع.

كما أنه لا يشترط في الأسرار أن تكون معروفة لمشروع واحد فقد تكون معروفة لأكثر من مشروع من المشروعات المنافسة، وبالتالي فتبقى المعلومات سرية طالما أنها غير معروفة على نطاق واسع في مجال التخصص.

كما لا يشترط أن تكون المعلومات وعناصرها سرية، فقد تكون غير سرية ومع ذلك تعتبر سرية في مجموعها بسبب ما بذل من جهود في تجميعها وما أنفق من مبالغ في سبيل الوصول إليها.

كما لا يشترط في الأسرار التجارية أن تتجاوز الفن الصناعي المألوف كما يشترط للبراءة، إلا أنه ذهب البعض إلى ضرورة أن ينطوي السر التجاري على شيء من الابتكار كأن يشكل اكتشافا معينا وإن لم يشكل على الحالة الفنية السائدة بحيث يظهر الابتكار في طريقة استعماله أو استخدامه ([16]).

كما لا يشترط لكي تكون المعلومات سرية أن تحقق فائدة كبيرة أو أرباحا كبيرة وإنما يكفي أن تحقق فائدة للمشروع وأن تمنح صاحبها ميزه تنافسية تميزها عن غيرها من المشاريع.

بينما يرى رأي آخر بانه لا يشترط في السر التجاري النشاط الابتكاري لأنه حق لصاحب السر التجاري وليس هدف مكافأته وغنما لتمكينه من استثماره وحمايته في مواجهة منافسيه بغض النظر عن ابتكاريته ([17]).

كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية،ط8، القاهرة، دار النهضة العربية، 2009، ص415.

([2])  د. سفيان القرجي، واجب حسن النية في تنفيذ العقود، في القانون التونسي والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، جامعة تونس، 2010/ 2011، ص210.

([3])  د. صلاح محمد دياب، التزام العامل بالأمانة والإخلاص في علاقات العمل الفردية، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2007، ص6

([4])  د. عبد اللطيف عبد الحليم القوني، حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، بدون ناشر، 2004، ص452.

([5])  د. عبد اللطيف عبد الحليم القوني، مرجع سابق، ص456

([6])  إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص611.

([7])  د. عبد اللطيف عبد الحليم القوني، مرجع السابق، ص459.

([8])  د. عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية في تنفيذ العقود، ص19

([9])  د عبد اللطيف عبد الحليم القوني، مرجع سابق، ص460

([10]) عبد اللطيف عبد الحليم القوني، المرجع سابق، ص452.

([11]) د. سحر النعيمي، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية، ص102.

([12]) د. نادر شافي، عقد الفراتشابز، مفهومه وخصائصه وموجبات طرفيه، مجلة الجيش، ع244، تشرين الأول 2005.

([13]) د. أيمن سعد سليم، نادر أحمد القرشي وآخرون، المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 2011، ص41.

([14]) د. ذكري عبدالرازق محمد، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات التشريعية والقضائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص90 وما بعدها.

([15]) د. زياد بن أحمد القرشي، الحماية القانونية للأسرار التجارية، دراسة تحليلية بين النظام السعودي والأمريكي في ضوء أحكام اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، بحث منشور، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع60،أمتوبر 2014، ص427.

([16]) د. جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص6.

([17]) د. عبدالله بن مبارك بن \إبراهيم أل بختيان الدوسري، حماية الأسرار التجارية في النظام السعودي، ص187.