الأحكام المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة في النظام السعودي
تأثر نظام الشركات بالتطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية الحالية، والتي أدت إلى تحول هذه الشركات من شركات أشخاص تقوم على المعرفة والثقة المتبادلة إلى نظام شركات الأموال التي تقوم على المضاربة وتسعير الأسهم في البورصة، ولما كانت الشركات تتكون من مجموعة من الحصص والأسهم المتساوية القيمة، وأن لكل شريك عدد محدد من الحصص بمقدار رأس المال المدفوع منه، أو نسبة مشاركته في الشركة حال كون مشاركته عينية، إلا أن الشركة في بعض الأحيان قد يطرأ عليها ظروف سواء كانت ظروف عامة أو خاصة يؤدي هذه الظروف أو العوامل المحيطة طلب زيادة أو تخفيض رأس مالها حتى تستمر هذه الشركة في سوق العمل.
ـ هذا وسوف نحاول من خلال هذا المقال أن نلقي الضوء على الأحكام المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة في النظام السعودي على النحو التالي:
أولا: التعرف على الشركات في النظام السعودي
عرفت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الشركة على أنها: “الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاَ لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز ـ وفقاً لأحكام النظام ـ أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً لما ورد في الباب ( السابع) من النظام”.
ـ وتكون الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي الجديد شركات تحمل الجنسية السعودية، وتيم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة حيث نصت على :”تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة “.
ـ هذا وقد أوجب نظام الشركات السعودي ضرورة أن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد هذه الأشكال ( شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة)
ـ كما أن أن هناك نوع أخر من الشركات لم يتم ذكرها في نظام الشركات السعودي الجديد ولم يتم ذكرها كذلك في نظام الشركات السابق، مع أنها أكثر الشركات انتشاراَ وشيوعاَ داخل المملكة، وهي شركات المساهمة المقفلة، وقد اطلق عليها هذا الاسم من قبل وزارة التجارة والاستثمار رغم عدم وجود نص في نظام الشركات السعودي يطلق اسم شركات المساهمة المقفلة، وهذه الشركة هي التي يجعل فيها المؤسسون الاكتتاب في رأسمال الشركة قاصر عليهم فقط دون غيرهم من الجمهور، ورغم عدم ذكر اسم الشركة المقفلة في النظام السعودي إلا أن بالنظر في هذا النظام يتضح أنه قائم بالفعل لتنظيم هذه الشركات أكثر من تنظيمه للشركات المفتوحة. [1]
ـ كما أوجب النظام أن يكون لكل شركة يتم تأسيسها داخل المملكة اسم تجاري شرط أن يكون هذا الاسم مشتق من أحد أغراض الشركة، أو اسم مميز، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المؤسسين لها، وألا يكون هذا الاسم مخالف لنظام الأسماء التجارية والأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة، وقد أجاز النظام تعديل الاسم التجاري للشركة بما لا يمس الحقوق والالتزامات المقررة للشركة.[2]
ثانيا: رأس مال الشركات وحصص الشركاء في النظام السعودي
إن لرأس مال الشركة الأهمية الكبرى في تحديد العديد من الأشياء للشركة، وأول هذه الأشياء تحديد المركز المالي للشركة، وتحديد سمعتها المالية، كما أنه يعد الضامن للدائنين، فكل شريك أو مؤسس للشركة يتوجب عليه أن يدفع رأس مال موازي لعدد الحصص أو الأسهم المملوكة له، ويجب عليه الوفاء به بمجرد إبرام عقد الشركة حيث تجرى على الشريك القواعد العامة بشأن الالتزام، ويكون مديناً للشركة بمقدار حصته فيها، ويمكن أن تكون الحصة نقدية أو عينية، وللشركة حال تأخر الشريك عن تقديم حصته في الموعد المحدد مطالبته بتنفيذ ما تعهد به، أو تعليق حقوقه المتصلة بحصته، ولها كذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك، فوجود رأس المال هو الأساس الذي بدونه لا يمكن أن يتم تأسيس الشركة وتقوم بمزاولة نشاطها، فكل شريك أو مؤسس للشركة يجب عليه أن يتقدم بحصة في رأس المال. [3]
ـ كما أنه يجب التفريق بين رأس مال الشركة وموجوداتها، فرأس مال الشركة منعزل تماماً عن موجوداتها، حيث أن الأخيرة لا تدخل ضمن رأس مال الشركة ولكل منهما طبيعته الخاصة التي حددها القانون.
ـ هذا وقد نصت المادة رقم (13) من النظام على: ” حصة الشريك أو المساهم: 1ـ يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنين معاً.
2ـ فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة من الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
3ـ تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
4ـ يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام “.
ـ ويجب أن تتضمن الوثائق الخاصة بالشركة رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء والمؤسسين، ومقدار المبلغ المدفوع منه، وهو ما أكدت عليه المادة (12/ب) من النظام بالنص على: ” البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة: ب ـ رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، ويستثني من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة “.
ـ هذا وقد أوجب النظام بشأن الشركة المساهمة ألا يقل رأس مالها عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المبلغ المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، ويكون مصدر رأس مالها من الأسهم المكتتبة، ويجوز أن يصرح نظام الشركة الأساس برأس مال مصرح به.
ـ كما نصت المادة (105) من النظام على ” 1ـ تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.
2ـ يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الأسهم.
3ـ تصدر الأسهم التي تمثل حصصاً عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة “.
ـ كما يجب أن يتم تحديد مقدار رأس المال المصدر وقيمة المدفوع منه في نظام الشركة الأساس، وذلك في الشركة المساهمة البسيطة، كما أنه لا يسري بشأن هذه الشركة ما يسري على الشركة المساهمة بشأن متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
ـ أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد نظمت المادة (174) من النظام ما يتعلق بشأن رأس المال والحصص الخاصة بها، حيث نصت على: ” يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من بعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة……إلخ “.
ثالثا: الأحكام المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركات
الأصل أن رأس مال الشركة ثابت ولا يجوز الانقاص منه أو المساس به أو توزيعه على الشركاء، فرأس مال الشركة محدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس،[4] و لا يختلف نظام الشركات السعودي عن غيره من القوانين المقارنة في تقرير ذلك، وهو ما أكدت عليه المادة (59) من النظام بالنسبة للشركة المساهمة، حيث نصت على: ” يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع “.
ـ غير أن ذلك الثبات ليس ثبات مطلق بل هو ثبات مقيد وفق قواعد ونصوص قانونية وضعها نظام الشركات، حيث أنه يمكن زيادة أو خفض رأس مال الشركة وفق الضوابط والنصوص التي وضعها هذا النظام.
ـ حيث أكدت المادة (60) من النظام على: ” 1ـ يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحاً به.
2ـ يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دفع بالكامل “.
ـ ورأس المال المصرح به هو رأس المال المحدد في عقد الشركة ونظامها الأساس، والذي يمثل الحد المسموح به للشركة من أجل قيامها بمزاولة نشاطها، والذي بموجبه تم تسجيل الشركة.[5]
ـ وقد نصت المادة (126) من النظام على: ” يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ ـ إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب ـ إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. ج ـ إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. د ـ إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية “.
ـ هذا وقد منح النظام السعودي الجمعية العامة غير العادية الحق في تقرير زيادة رأس مال الشركة المساهمة شرط أن يكون رأس المال الأصلي قد تم دفعه بالكامل، وقد حصر النظام هذا الحق للجمعية العامة غير العادية دون غيرها، وهو ما أكدت عليه المادة (127) من النظام حيث نصت: ” 1ـ للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به ـ إن وجد ـ بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها. 2ـ للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين. وللجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة أو في الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. 3ـ في جميع الأحوال، يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة “.
ـ غير أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة يترتب عليه دخول مساهمين جدد غير المساهمين
الأصليين، وهو ما قد ينجم عنه أضرار بالمساهمين الأصليين حيث أنه كلما زاد عدد الأسهم أدي ذلك لانخفاض الأرباح، وهو ما قد يؤدي لهبوط سعر السهم الأصلي في السوق.
ـ ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن شركة المساهمة يجوز لها زيادة رأس المال، ويكون ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً حيث تقوم الشركة بإصدارها بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، وقد تكون هذه الأسهم الجديدة مقابل حصص عينية والتي يسري عليها ما يسري على الحصص العينية وقت تأسيس الشركة، وقد يتم زيادة رأس المال من خلال تحويل الاحتياطي النقدي إلى أسهم في رأس المال، وهو ما يتم بأحد أمرين إما أن تقوم الشركة بزيادة القيمة الاسمية للأسهم دون قيام المساهمين بدفع أيه مبالغ نقدية حيث يتم دفع هذا الفرق من الاحتياطي وتؤشر على الأسهم بقيمتها الجديدة، والأمر الثاني عن طريق قيام الجمعية العامة غير العادية بتقرير زيادة رأس المال من الفائض الاحتياطي لدي الشركة ومن ثم تقوم الشركة بإصدار أسهم جديدة بمقدار هذا الفائض وتوزيع هذه الأسهم على المساهمين الأصليين دون مقابل بعد دفع قيمتها من هذا الاحتياطي، وقد تقوم الشركة من أجل تخفيف ديونها بإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون.
ـ كما أنه وبعد تأسيس الشركة وقيامها بأغراضها التي تم إنشائها من أجله، ومن ثم تم استقرار أوضاعها كاملة بصفه عامة، واستقرار رأس المال بصفه خاصة، وقد تري الشركة بقاء رأس مالها كما هو، أو تقوم بزيادة، وقد تري الشركة أن الحاجة إلى تخفيض رأس مالها هي الأنسب لها، وقد منح نظام الشركات الجمعية العامة غير العادية الحق في تقرير تخفيض رأس مال الشركة، وذلك من خلال ما جاء بالمادة رقم (134) من النظام والتي نصت على: ” للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة التاسعة والخمسون من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير “.
ـ ويتم تخفيض رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم فقد تكون قيمة السهم على سبيل المثال ثلاثمائة ريال وتقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال بمقدار الثلث فتجعل قيمة السهم مائتين ريال ومن ثم ترد للمساهم مائة ريال عن كل سهم، وقد يتم تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل ما لحق الشركة من خسارة، وذلك من خلال رد قيمة السهم إلى قيمته الحقيقية والواقعية، وهو ما يتماشى مع الوضع الحقيقي للشركة.[6]
ـ كما قد يتم تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه ويجب في هذه الحالة مراعاة المساواة بين المساهمين، كما قد يكون التخفيض عن طريق شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه ففي هذه الحالة تقوم الشركة بشراء عدد من أسهمها بقيمة ما تريد تخفيضه من رأس المال ثم تعدم هذه الأسهم، وهو ما أكدت عليه المادة (133) من النظام والتي نصت على : ” يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ ـ إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب ـ تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج ـ تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. د ـ شراء الشركة عدداً من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها “.
ـ هذا وقد جاءت المادة (135) من النظام لتوضح إجراءات تخفيض رأس المال وذلك بالنص على: ” 1ـ إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين غلى إبداء اعتراضاتهم ـ إن وجدت ـ على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم غليه ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالاً، أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان أجلاً أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كاف أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.
2ـ لا يحتج بالتخفيض قبل الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفي ما حل من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحل منه “.
رابعا: مدي رقابة الشركاء على حسابات الشركات
بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري فإنها تكتسب الشخصية الاعتبارية، ومن ثم تكون لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء، ولها بذلك حساباتها الخاصة، وهو ما أكدت عليه المادة التاسعة من النظام والتي نصت على: ” 1ـ تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
2ـ يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.
3ـ إذا لم تستوف إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس “.
ـ وعلى الرغم من ذلك وكون الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء أو المساهمين إلا أن النظام منح الشركاء أو المساهمين الحق في الرقابة على حسابات الشركة ومتابعتها، وذلك من خلال النص في المادة (21) من النظام على ” للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس “.
ـ كما أنه وبشأن الشركاء في شركة التضامن فإن النظام أجاز للشريك أن يطلع على سير أعمال الشركة وفحص سجلاتها، وله كذلك تقديم الآراء لمدير الشركة، وللشريك أن يقوم بذلك بنفسه أو يفوض غيره في كل أو بعض هذه الصلاحيات.
ـ كما أن النظام أعطي الحق للشركاء أو المساهمين في عزل مراجع الحسابات، وهو ما يعني أن الشركاء أو المساهمين لهم الحق في مراقبة حسابات الشركة وموجوداتها حفاظاً على رؤوس أموالهم، وهو ما نصت عليه المادة ( 18/2) من النظام والتي جاء بها : ” 2ـ يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون ـ بحسب الأحوال ـ عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار “.
ـ وإذا كان النظام قد منح الشركاء أو المساهمين الحق في مراقبة حسابات الشركة وموجوداتها والاطلاع على سير أعمالها، وفحص السجلات والوثائق بها، إلا أن ذلك لا يعطى لهم الحق في التدخل في أعمال الإدارة الخاصة بالشركة، ما لم يكن هذا الشريك أو المساهم هو مدير أو رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة، وهو ما أكدت عليه المادة (73) من النظام بشأن الحديث عن الشركة المساهمة، حيث نصت على : ” يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة وفقاً لاختصاصاتها “.
ـ كما أنه وفي شركة المساهمة أيضا، أجاز النظام للمساهمين تقديم طلب للجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة حال تبين لهؤلاء المساهمين من خلال تصرفات مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات ما يدعوا للشك والريبة، وذلك شرط يكون هؤلاء المساهمين يمثلون نسبة خمسة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة.
خامسا: الخاتمة
ـ وفي نهاية هذا المقال يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السعودي أجاز للشركة تعديل رأس مالها سواء بالزيادة أو بالتخفيض، وهذا التعديل أصبح نظام اعتادت عليه الشركات داخل المملكة وأصبح عرفاً سائداً فيها، وخصوصاً أنه منصوص عليه في نظام الشركات الجديد، وأن الهدف والغرض منه يكون دائماً وأبداً هو تحقيق مصلحة الشركة وتوسيع إنتاجها، وتخليصها من الديون والخسائر، كما أن ذلك جائز شرعاً عدا طريقة إصدار أسهم جديدة مقابل سندات فإنها غير جائزة شرعاً كونها تمثل وتشتمل على الربا.
إعداد: د. محمد سعيد
[1] حسن الشقطي، المساهمة المقفلة ” الشكل التأسيسي والتمويلي للشركات، مقال منشور في مجلة الجزيرة الاقتصادية، العدد رقم 14533، المملكة العربية السعودية، 2012.
[2] انظر نص المادة الخامسة من نظام الشركات السعودي الجديد.
[3] صالح بن زابن المرزوقي البقمي، شركة المساهمة في النظام السعودي، مركز البحث العلمي ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة أم القرى، الكتاب التاسع والثلاثون، 1406هـ، صـ 91.
[4] ثروت عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، صـ 403.
[5] فوزي محمد سامي، الشركات التجارية ـ الأحكام العامة والخاصة ـ دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006، صـ 284.
[6] محمود محمد بابللي، الشركات التجارية، الطبعة الأولي، طبع بالمؤسسة العلمية للوسائل التعليمية، حلب، 1978، صـ 240.