حكم قيام الشريك بمنافسة الشركة التي يملك حصص بها

حكم قيام الشريك بمنافسة الشركة التي يملك حصص بها في النظام السعودي

أولاً: ـ مقدمة: ـ

تعد التجارة عصب الاقتصاد فهي تعلب دور هام في ازدهار الحياه في كافة المجالات وهي دائما في تطور مستمر ويساعد علي تطورها ، تنافس التجار فيما بينهم لإظهار افضل ما لديهم من منتجات بما يعود بالنفع علي المستهلك ، و يتخذ التنافس التجاري بين التجار عده أشكال فمن الممكن أن يكون التنافس عن جودة المنتج أو الخدمة وقد يكون التنافس بفتح أسواق جديدة أو فروع جديدة …………. إلخ .

والتنافس في حد ذاته مشروع إذا ما أتبع وسائل مشروعة وقد يكون غير مشروع إذا ما اتبع وسائل غير مشروعة أو ترتب عليه إضرار بالأخرين مثل إفشاء الأسرار التجارية ، لذا يجب ان يكون للتنافس شروط وضوابط، وخاصة إذا كان التاجر مدير أو يمتلك حصة في شركة مماثلة، إذ لا يتصور ان يمتلك التاجر حصة في شركة ويصل إلى علمه العديد من البيانات والمعلومات السرية التي تلعب دوراً هاماً في تميز الشركة وتفردها ويقوم بمنافسة تلك الشركة في ذات المجال بما يضر باسمها وسمعتها التجارية وبشركائه اللذين يمتلكون حصص بذات الشركة لذا يعد الالتزام بعدم المنافسة من الالتزامات الهامة في الأنظمة التجارية.

ويعد الالتزام بعدم المنافسة التزام عام يشمل كافة الشركاء ممن يمتلكون حصص أو مديرون، ومن ناحية أخري لا يقتصر هذا الالتزام على نوع محدد من الشركات فيمتد ليشمل كافة الشركات سواء كانت تلك الشركة شركة أشخاص مثل شركة التضامن و التوصية البسيطة أو شركة أموال مثل شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة ، وأخيراً يمتد ليشمل كافة أنواع الحصص التي أجاز النظام امتلاكها في الشركات ومنها الحصص العينية و النقدية.

لأهمية الالتزام بعدم المنافسة بين الشركاء فقد عملت الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام الشركات 1437 هـ على تنظيم المنافسة التجارية للشركاء الذين يمتلكون حصص بالشركات التجارية من خلال وضع قواعد لتلك المنافسة ووضع عقوبات رادعة في حالة مخالفة هذا الالتزام.

ومن خلال هذا المقال سوف نتناول مفهوم المنافسة التجارية من عده نواحي فمن ناحية سوف نوضح مفهوم المنافسة عموماً ومفهوم المنافسة التجارية للشركاء الذين يمتلكون حصص في الشركات بصفة خاصة ومدي مشروعية تلك المنافسة في الشريعة الإسلامية وشروط تلك المنافسة وجزاء الإخلال بها والمحكمة المختصة بنظر تلك المنازعات مع الإجابة علي أهم الأسئلة التي تدور حوله وذلك في النقاط  الآتية :ـ

ثانياً: مفهوم المنافسة التجارية وفق للنظام السعودي:ـ

تساهم المنافسة التجارية في تحسين البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، فالمنافسة التجارية تعمل علي تحسين جودة المنتجات والقضاء على الاحتكار ، ومن ناحية أخري لها جوانب سلبية في حالة إذا كانت غير مشروعة مثل إفشاء الأسرار التجارية.

وعرف البعض المنافسة التجارية بأنها  ” المزاحمة بين عدد من الأشخاص أو بين عدد من قوي تتابع نفس الهدف وتعني أيضا العلاقة بين المنتجين والتجار في صراعهم علي العملاء ” [1]

كما تم تعريفها بأنها ” التزاحم بين التجار في اجتذاب العملاء وترويج أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات ضماناً لازدهار التجارة ازدهاراً يؤدي الي البقاء للأصلح”  [2]

ومن المسائل الهامة التي يثيرها التنافس التجاري هي قيام الشريك الذي يمتلك حصة في شركة تجارية  بمنافستها أما عن طريق فتح نشاط تجاري منفرد أو تملك حصة في شركة أخري .

و قد تناول النظام السعودي الأحكام الخاصة بالمنافسة التجارية فيما يتعلق بالشريك الذي يمتلك حصة في شركة تجارية ، فمن ناحية حظر علي الشريك أو المدير أن يتملك حصص أو يدير شركة منافسة دون الحصول علي أذن من الشركاء أو الجمعية العمومية ورتب جزاء في حالة مخالفة ذلك وهو الحصول علي تعويض واعتبار تلك الأعمال قد تمت لحساب الشركة .

ثالثاً :مشروعية المنافسة التجارية في الإسلام :ـ

بصفة عامة أباح الإسلام التجارة وشجعها ووضع لها ضوابطها وأباح المنافسة المشروعة بين التجار في كافة صورها، حيث أن التعامل في شريعة الإسلام مبناه علي الحرية وصحة ما يتراضى عليه المتعاقدان ،فالإسلام يدعو الي المنافسة لكن المنافسة التجارية في الإسلام ذات صفات خاصة إذ يجب ان تكون منافسة بناءه تنصب علي التسابق في إجادة العمل وتحسين المنتجات كما يوجب أن تكون منافسة خيرة فلا يترتب عليها الإضرار بالغير، كما أن التنافس مشروع إذا كان من أجل دخول الجنة والإيمان والخير والعمل الصالح والعلم النافع ونحو ذلك. [3]

وجوازا التجارة والمنافسة المشروعة ثابت من كتاب الله وسنته وبأجماع المسلمين

فمن الكتاب: ـ

قال الله تعالي ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29).

وقوله تعالي (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ) البقرة (١٩٨).

ومن السنة: ـ

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -ص- مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟)، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني) رواه مسلم.

وما ورد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. [4]

ومن أجماع المسلمين: ـ الأجماع اجمع المسلمون علي جواز التجارة في الجملة.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية العديد من المبادئ يلتزم بها المسلم أثناء ممارسة التجارة مثل التراضي والوفاء بالعقود وعدم الإضرار بالغير.

رابعاً :ـ شروط المنافسة التجارية في النظام السعودي :ـ

بصفة عامة نصت الأنظمة السعودية علي مبدأ عدم المنافسة بين الشركاء والمدراء بصفة عامة ومن ناحية أخري وضعت عدة ضوابط في حالة ما رغب أحد الشركاء أو المدراء في ممارسة ذات العمل التجاري لدي شركة أخري وهذا المبدأ يسري علي كافة الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال ،وهو ما سوف نتناوله علي النحو التالي: ـ

1)             سريان المبدأ بالنسبة لشركات الأشخاص :ـ

تعد كلاً من شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة من شركات الأشخاص وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، وبصفة عامة تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص بشأن شركة التوصية البسيطة  [5].

كما تسري على شركة المحاصة الأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما يتعلق بالالتزام بالمنافسة [6].

ـ سريان المبدأ بالنسبة للشركاء في شركات الأشخاص: ـ

لا يجوز للشريك في شركات الأشخاص – دون موافقة باقي الشركاء – أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض.[7]

ـ سريان المبدأ بالنسبة للمدراء في شركات الأشخاص: ـ

بصفة عامة وفق لنص المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركات السعودي يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن ويترتب علي أخلال المدير بمبدأ عدم المنافسة علي النحو السالف كان للشركة مطالبته بالتعويض. [8]

2)             سريان المبدأ بالنسبة لشركات الأموال :ـ

ـ بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة  في شركات الأموال:ـ

بصفة عامة وفق لنص المادة (الرابعة والسبعون) من نظام الشركات السعودي لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة ،ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به – بحكم عضويتهم – في تحقيق مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم أو للغير؛ وإلا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.

وبصفة خاصة لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .[9]

ـ بالنسبة للمدراء في شركات الأموال: ـ

بصفة عامة ووفق لنص المادة (الحادية والثمانون) من نظام الشركات مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساس، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

وحيث أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب يعين من أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم تسري عليه ذات الأحكام الخاصة بالالتزام بعدم المنافسة .

خامساً: جزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة التجارية: ـ

رتب نظام الشركات السعودي جزاءات في حالة أخلال الشركاء أو المدراء بشرط عدم المنافسة ويسري هذا الالتزام علي شركات الأشخاص والأموال علي حد سواء وهو ما سوف نتناوله علي النحو التالي: ـ

1)             بالنسبة لشركات الأشخاص :ـ

ـ بالنسبة للشركاء في شركات الأشخاص:ـ

يترتب على أخلال أحد الشركاء في شركات الأشخاص بعدم المنافسة كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض.

ـ بالنسبة للمدراء في شركات الأشخاص :ـ

يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله  وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

2)             بالنسبة لشركات الأموال:ـ

بصفة عامة قررت المادة (الثامنة والسبعون) من نظام الشركات السعودي بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين – بالتضامن – عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

كما قرر نظام الشركات السعودي في مادته (التاسعة والسبعون) مسئولية أعضاء مجلس الإدارة حيث قررت بأنه للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ منها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.

سادساً :المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن الالتزام بعدم المنافسة  :ـ

1)             المحكمة المختصة: ـ

تختص المحكمة التجارية بكافة المنازعات التجارية الخاصة بالشركات التجارية وهذا ما قررته المادة (السادسة عشر) من نظام المحكمة التجارية بأن تختص المحكمة بالآتي :ـ

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

2)             تقادم دعوي المنافسة التجارية: ـ

وفق لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام الشركات وفيما يتعلق بشركات المساهمة فأنه  لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.

سابعاً :ـ أهم الأسئلة التي تدور حول المنافسة التجارية :ـ

س \ هل الالتزام بعدم المنافسة يسري علي الشركات المهنة؟

ج \ لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.

واستثناء مما ورد في تلك الفقرة يجوز أن يمارس الشريك أو المساهم مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابةً أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.

وإذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين السابقتين، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقاً للشركة.[10]

س \ ما هي عقوبة مخالفة الالتزام بعدم المنافسة للشركات المهنية؟

ج \ قرر نظام الشركات المهنية السعودي في المادة (الرابعة والعشرون) عده عقوبات في حالة مخالفة هذا الالتزام حيث قرر بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال ما يأتي:

  • كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية أخل بشروط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر التي تبينها اللائحة، أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام، أو أخل بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
  • كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية واحدة تمارس المهنة الحرة نفسها، بالمخالفة لحكم المادة (السابعة) من النظام.
  • كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام.
  • كل شخص خالف حكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
  • كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له بممارستها.

س \ هل يجوز للمساهم رفع دعوي على أعضاء مجلس الإدارة أو المدير في حالة مخالفة شرط عدم المنافسة؟

ج \وفق لنص (المادة الثمانون) من نظام الشركات لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ،ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائما ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

س \ هل يجوز عزل المدير في شركات الأشخاص في حالة مخالفة شرط عدم المنافسة؟

ج \ وفق لنص المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركات ” إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن ، ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.

من خلال هذا المقال قد تناولنا الأحكام الخاصة بالمنافسة التجارية وخاصة للشركاء الذين يمتلكون حصص في الشركات التجارية، وللمزيد من المعرفة الخاصة بمنافسة الشركاء والمدراء في الشركات التجارية والمهنية، فيجب اللجوء لمحامي متخصص في الأنظمة السعودية وخاصة التجارية لتجنب  أي أضرار تلحق بالشركة التجارية أو تعرض الشريك لأي عقوبات نتيجة مخالفة ذلك .

الكاتب \ حسان أحمد الجوهري المحامي .

[1] محرز أحمد محمد الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي 1994 ص 7

[2]الصفار زينة غانم عبد الجبار المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية ط 1 دار الحامد الأردن 2002م ص 16 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا المنافسة التجارية وفي الفقه الإسلامي وأثرها على السوق أعداد امل احمد محمود الحاج حسن

[3]  مجلة بيت المشورة المجلد 1 العدد 2 جولة فكر 2015 ص 64

[4]  الألباني السلسة الصحيحة (2\106)

[5]  المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات السعودي.

[6] المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات السعودي

[7]  المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي.

[8] المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركات السعودي.

[9] المادة الثاني والسبعون من نظام الشركات السعودي

[10] المادة السابعة والمادة الثالثة عشر من نظام الشركات المهنية 1441ه