العلامة التجارية غير المسجلة في النظام السعودي
العلامات التجارية ليست بحديثة النشأة، ومن حدث خلال السنوات السابقة محاولة زيادة تلك الحماية، ورغم تطور تلك الحماية إلا أن أحد لم يربط تلك الحماية كليًا بالتسجيل فرغم أهمية التسجيل لفرض الحماية الكاملة على العلامة التجارية فتظل العلامة الغير مسجلة لها قدر من الحماية نظرًا لطبيعة العلامة التجارية كعمل فكري، وينحدر من الحق في الحماية الحق في البيع وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية:
أولًا: تعريف العلامة التجارية
جاء تعريف العلامة التجارية في اتفاقية التربس في المادة ١٥/١ أنها: “تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقامًا وأشكالًا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية. حين لا یكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، یجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما یجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها”
وعفها نظام العلامات التجارية السعودي في المادة ( 1 ) إذ نصت على (تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الإتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.)
ثانيًا: أهمية تقنين العلامات التجارية غير المسجل
ولما كانت العلامة التجارية تستخدم للدلالة على مصدر البضائع فتعتبر وسيلة ضمان لجمهور المستهلكين والصانع والتاجر ومقدمي الخدمات أيضًا، إذ إنها وسيلة يتميزون بها عن الأخرين في ميدان التعامل التجاري، لأن العلامة تعطي المنتجات والبضائع والخدمات ذاتيتها، وبالتالي يمكن التعرف على البضاعة وتمييزها بين مثيلاتها بيسر وسهولة[1].
ولعل تلك الأهمية هي ما جعلت غالبية التشريعات الوضعية تهتم بتنظيم التعامل مع تلك العلامات للحفاظ على ما وصل إليه أصحاب تلك العلامات من نجاح، ولأجل ذلك كذلك عنيت تلك التشريعات بحماية العلامات غير المسجلة متكأه في ذلك على أن الحق في حماية العلامة التجارية يكون بالامتلاك الحقيقي للعلامة ونسبها الحقيقي لمالكها وليس الاقتصار على مجرد التسجيل.
ثالثًا: شروط الاعتراف بالعلامة التجارية غير المسجلة
وضحنا أن العبرة في العلامة التجارية المكفولة بالحماية نسبتها إلى صاحبها، ذلك النسب يمكن إثباته في مجال العلامات التجارية عن طريق إثبات شهرة العلامة التجارية، حيث إن الشهرة هي التي تثبت امتلاك شخص طبيعي أو معنوي لعلامة تجارية، ولقد ثار الخلاف حول النطاق المطلوب لاعتبار العلامة قد بلغت حد الشهرة التي ترتب ثبوت الملكية، فمن الآراء من تطلب أن تكون العلامة مشهورة في المجتمع ككل ولكافة الجمهور، ومنهم من ذهب إلى أن نطاق الشهرة يكفي أن يكون في نطاق المتعاملين مع ذات النشاط الخاصة بالعلامة التجارية.
لكي تعد العلامة التجارية مشهورة يكفيها أن تكون معروفة لدى جمهور المستهلكين للخدمات أو المنتجات التي تحملها، ولا يشترط معرفتها لدى جمهور المجتمع كافة، مثل الحال عند تقدير شهرة علامة مرتبطة بأحد الأجهزة الطبية، حيث يجب النظر إلى شهرتها من المتخصصين في استخدام هذه الأجهزة دون باقي قطاع المجتمع[2].
رابعًا: بيع العلامة التجارية غير المسجلة
من أهم عناصر وأركان عقد البيع عنصر (المحل) ولقد اشترطت التشريعات المتباينة عدة شروط يجب توافرها في محل وهي أن يكون المحل موجود أو قابل للوجود ومعينًا ومشروعًا.
والعلامة التجارية تعد نوعًا من أنواع الملكية الفكرية وبالأخص فهي تنحدر من الملكية الصناعية والتجارية والذي هو حق يرد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وكذلك ملكية المحل التجاري[3].
ومما تقدم يتضح أن العلامة التجارية إنما هي حق يرد على كل شيء غير مادي من الحقوق المعنوية الذهنية، نتيجة لدخولها في تقسيم الحقوق المعنوية ضمن أحد فروعه وهي حقوق الملكية الصناعية والتجارية[4].
ولما كان المشرع السعودي يقر مشروعية التعامل في العمل الفكري فلا غضاضة أن تكون العلامة التجارية غير المسجلة محل بعقد بيع خاصة أن الشروط الخاصة بالمحل متوفرة فيها من حيث توفر المشروعية والصلاحية والقابلية للتحديد. وفي ذلك نصت المادة (29) من نظام العلامات التجارية على (يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة، أو مصدر المنتجات والخدمات، أو مميزاتها، أو أدائها.)
ومن مطالعة المادة سالفة البيان يتبين أن المشرع السعودي لم يشترط لنقل ملكية العلامة التجارية أن تكون مسجلة، مما يعني أن يجوز أن يقع البيع على العلامات التجارية الغير مسجلة بالنظام السعودي. ولا يمكن القول إن عدم اشتراط أن تكون العلامة مسجلة لكي يمكن بيعها جاء وليد الصدفة أو الغفلة حيث إن الحديث عن العلامة الغير مسجلة ورد أكثر من مرة بذات النظام مما يعني أن المشرع السعودي كان فطنًا في اختيار لفظ العلامة التجارية فيما يخص البيع عامًا دون تقييده بأن تكون مسجلة.
كذلك نصت المادة (2/ي) من نظام العلامات التجارية على (لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع، أو خدمات مطابقة، أو مشابهة والعلامات المطابقة، أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.)
ومن مطالعة المادة يمكن بيان صلاحية العلامة التجارية الغير المسجلة أن تكون محل بعقد البيع حيث إن القانون قد كفل حمايتها من خلال المادة بعدم تسجيل أي علامة تشبه علامة غير مسجلة مما يتبين معه صلاحية العلامة التجارية غير المسجلة أن تكون محل بعقد بيع.
خامسًا: الحماية الخاصة بالعلامات غير المسجلة
1- الحماية الجنائية
جاء شكل الحماية الجنائية للعلامة التجارية بالمادة (43) من نظام العلامات التجارية إذا نصت على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض، أو طرح للبيع، أو باع، أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة، أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
2- الحماية المدنية
كما جاء شكل الحماية المدنية للعلامة التجارية بالمادة (2/ي) من نظام العلامات التجارية إذ نصت على (لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع، أو خدمات مطابقة، أو مشابهة والعلامات المطابقة، أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.)
سادسًا: جزاء التعدي على العلامة الغير مسجلة
يترتب على التعدي على العلامة التجارية غير المسجلة أن يحق لصاحب العلامة أن يطالب بتوقيع الجزاء الجنائي المترب على هذا التعدي، كذلك يحق لها المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به والمترتب على هذا التعدي المتمثل فيما يطلق عليه المنافسة غير المشروعة. ويستند طالب التعويض في هذه الحالة على المسؤولية التقصيرية التي ترتب التعويض على كل من تسبب بضرر للغير.
تنطبق دعوى المنافسة غیر المشروعة بشكل أصيل ومستقل عن دعوى التقليد (جنائيا) في الحالات التي لا تنطبق فيها هذه الأخيرة لعدم توافر شروطها ومن بین هذه الحالات حالة العلامات التجارية التي لم تسجل، ولكنھا محل استعمال من جانب صاحبها. فمالك هذه العلامة لا يمكنه حمايتها جنائيا بسبب عدم تسجيلها بيد أنه يستطيع حمايتها مدنيًا عن طريق دعوى المنافسة غیر المشروعة[5].
سابعًا: تطبيقات قضائية
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الرياض- رقم القضية – القرار: ١٦٢٤تاريخها٢٩/١٠/١٤٤٢
(الأسباب)
بناءً على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف درهم إماراتي ثمن استشارات تصميم الأزياء؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن محل الدعوى متعلق بثمن تصميم الأزياء، وهذا عمل ذهني ولا يعتبر تجارياً وفق الضوابط المقررة نظامًا كما المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ إذ إن صاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة.
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: مكة المكرمة- رقم القضية – القرار: ٤٢٩٠٠٣٤٨٠تاريخها: ٢٥/٣/١٤٤٣
ولما كان التنافس في ميدان التجارة مشتدا مع انتشار المنتجات فازدادت معه أهمية العلامات التجارية، لكونها وسيلة للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم كعملاء، وتكون العلامة وسيلة لجذبهم إذا ما نالت المنتجات التي تستعمل عليها استحسانهم وثقتهم فترشدهم للاختيار بين المنتجات المتماثلة ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض، إضافة إلى ما تعطيه لمالكها من أحقية التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمة وتطفل، ومنع الآخرين من الاعتداء عليها بأي صورة كانت، نظرا لما تحققه من ربح برواج منتجه في ميدان المنافسة، ولما تكسبه من سمعة نتيجة لجودة المنتج، وبما إن المستخلص مما قدمته المدعية هو استعمال المدعى عليها للعلامة المملوكة للمدعية على واجهة محلها التجاري وعلى منتجاتها على نحو مضلل يحمل جمهرة المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمة الغاية التي وجدت من أجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر على ما لكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، عليه فإن الدائرة تنتهي فيما يخص طلب المدعية إثبات تعدي المدعى عليها على علامتها التجارية إلى ما سيرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
(الحكم)
حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ ثبوت استغلال وتعدي المدعى عليها/ (…) مالكة محل (…) للحلويات سجل تجاري رقم (…) على العلامة التجارية المملوكة للمدعية/ (…) سجل مدني رقم (…). ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن استغلال العلامة التجارية لرفعه قبل أوانه، لما هو موضح بالأسباب.
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الدمام- رقم القضية – القرار:٤٣٣٧٤١٣٩٤تاريخها:٢٩/١١/١٤٤٣
الأسباب:
تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الدائرة مختصة نظاماً بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليها في الحال من انتهاك علامات موكلتي التجارية و التوقف عن استخدامها ، بالإضافة إلى إلزامهم بإصدار بيان رسمي يعتذرون فيه عن هذا الانتهاك في الجريدة الرسمية، وبما أن المدعى عليه أجاب أن موكلته قد قامت بإزالة كل اللوحات التي تخص العقد محل الدعوى، وترفض طلب المدعية الاعتذار بالجريدة، وبما أن الثابت أن المدعية مسجلة للعلامة التجارية شكسبير اند كو بعلامة تجارية تحمل هذه الحروف (SHAKESPEARE AND CO.)، وبما أن الثابت أن المدعى عليها كانت مسجلة لمطعم باسم (مطعم شكسبير اند كو SHAKESPEARE AND CO)؛ عليه فإن حيازة العلامة التجارية للمدعية ومنع غيرها من استخدامها يكفله النظام وتكون معه دعواه في ذلك صحيحة وتنتهي معه الدائرة إلى منع المدعى عليه من استخدامها، أما ما يتعلق بطلب المدعية الاعتذار وبما أن حقيقة هذا الطلب تعويض معنوي يتجسد في طلب الاعتذار في الجريدة الرسمية، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت الضرر الحاصل على المدعية؛ مما تكون معه دعوى المسؤولية قائمة على أساس غير سليم وتتهاوى معه لعدم ثبوت الضرر ، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ فلهذه الأسباب.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ منع شركة إمداد الواعدة التجارية، سجل تجاري رقم (…)، من استخدام العلامة التجارية المسجلة لشركة سارانا بروبرتي فاينانس، سجل تجاري رقم (…) برقم (١٤٢٦٠٠٧٢٠) و (١٤٣٧٠١٦٦٥٩)، ثانياً / رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
ثامنًا: خاتمة
في هذا المقال تحدثنا عن العلامة التجارية الغير مسجلة في التشريع السعودي، بينا كيف أن التشريعات المتباينة ومنها التشريع السعودي قد كفل الحماية للعلامة التجارية ولو كانت غير مسجلة، ولعل العلة في ذلك كما بينا أن الحق في امتلاك العلامة ينشأ قبل تسجيلها، وبينا أن ذلك رتب إمكانية بيع العلامة التجارية غير المسجلة، وفي النهاية يجب التنويه على أنه مع وجود الحماية للعلامة التجارية غير المسجلة إلا أن الأفضل تسجيل العلامة التجارية من أجل حماية قانونية أفضل.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] زين الدين، صلاح، الملكية الصناعية التجارية، عمان، دار الثقافة، 2000م، صـ256
[2] د. محمد عبد الرحمن الشمري، حماية العلامة المشهورة في اتفاقية تربس وفي بعض التشريعات المقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004، صـ338
[3] عبد الرحمن، حمدي، الحقوق القانونية، القاهرة، دار الفقه المصري، 1975، صـ201
[4] مجلة المجمع الفقهي (الحقوق المعنوية)، جاسم النمشي، ع5، ج3، 1409، صـ2286
[5] د. د. سميحة القليوني، الملكية الصناعیة، الطبعة العاشرة، دار النھضة العربية، القاهرة، ٢٠١٦، ص٥٢٢.