الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للشركة في النظام السعودي
في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ والذي يبدأ العمل به من تاريخ 8/6/1444هـ حدد المنظم السعودي كيفية إدارة الشركات بأنواعها، وأوضح الأجهزة والسلطات العليا المختلفة التي تتكون منها إدارة كل شركة وهيكلها التنظيمي، ومن ضمن تلك الأجهزة والسلطات ما يعرف باسم “الجمعية العامة للشركة”.
وعلى الرغم من أن المنظم قد أجاز لبعض الشركات تكوين جمعية عامة لها، إلا أنه قد جعل ذلك الأمر إلزامياً على شركات أخرى وهي الشركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، لذلك سوف يكون تعرضنا لأحكام الجمعية العامة في هذا المقال منصباً على شركتي المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.
أولاً: المقصود بالجمعية العامة للشركة
باعتبار أن شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من الشركات التي تتسم بعدد شركائها المحدود والضئيل نوعاً ما، والذين غالباً ما يكونون من الأقارب الذين ينتمون لذات العائلة، أو تربطهم صداقة قوية فيما بينهم، فإن النظام قد تضمن أحكام تخص إدارة هذا النوع من الشركات والتي تتميز ببساطتها، ولم يلزمها بأن تشكل جمعية عامة لها[1]، إلا أن الأمر يختلف في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتسم بضخامة عدد الشركاء بها، وهو ما يجعل من تولي فرداً واحداً لعملية إدارتها هو أمراً بالغ الصعوبة، مما استدعى الأمر بالمنظم إلى إناطة تسيير أمور إدارتها وكافة شؤونها إلى إدارة جماعية من قبل أكثر من جهاز بالشركة، ومن أهم تلك الأجهزة هي الجمعية العامة.
وتعد الجمعية العامة للشركة بمثابة اجتماع يتم عقده بشكل خاص يحضره كافة الشركاء أو المساهمين في الشركة بدعوة مسبقة، وذلك ليتبادلو الآراء بشأن بعض أمور الشركة وشؤونها، وليتخذوا بعض القرارات التي تتسم بكونها أعلى من القرارات التي يتمتع مدير الشركة أو مجلس إدارتها بسلطة إصدارها، فيقوم الشركاء أو المساهمين بالتصويت عليها فيما يعرف بـ “اجتماع الجمعية العامة للشركة”.
مما يجعل البعض يعرف الجمعية العمومية للشركة على أنها أعلى سلطة من السلطات التي تضمها الشركة، باعتبار أن مجلس إدارة الشركة أو مديرها يعتبرا ممثلين للشركاء أو المساهمين، فإذا تم عقد اجتماع يشمل كافة الشركاء أو المساهمين لاتخاذ قرار ما فإنه يعد صادراً من الأصيل، والذي يكون قراره أقوى من قرار ممثله باعتباره صادر من صاحب الشأن ذاته.
ثانياً: أشكال الجمعية العامة للشركة
هناك أكثر من شكل للجمعية العامة في مختلف الشركات التي يلزمها النظام بأن يكون لها جمعية عامة، ويمكننا أن نحصر أهمها في الأشكال التالية:
- الجمعية العامة التأسيسية: وهي الاجتماع الذي يتم عقده بهدف تأسيس الشركة، ويكون هذا الاجتماع بين الشركاء المؤسسين للشركة، ويتم فيه التصويت على نظامها الأساسي وعلى كافة البيانات، وهذه الجمعية تنعقد في حياة الشركة لمرة واحدة فقط وهي عند الشروع في تأسيسها.
- الجمعية العامة العادية: وهي الجمعية التي تنعقد بين الشركاء أو المساهمين في مواعيد محددة مسبقاً خلال السنة المالية للشركة، ويمكن أن يتم دعوتها إلى الانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنها يجب أن تجتمع خلال السنة المالية الواحدة لمرة واحدة على الأقل.
- الجمعية العامة غير العادية: وهي الجمعية التي تنعقد بين الشركاء أو المساهمين بشكل استثنائي نظراً لعدم وجود مواعيد محددة مسبقاً لانعقادها، حيث يتم توجيه الدعوة لانعقادها متى طرأت مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاصها، وتتسم المسائل والموضوعات التي تختص بها تلك الجمعية بالخطورة والجسامة كتعديل النظام الخاص بالشركة، لذلك يكون نصاب الحضور والتصويت بها متسماً بأنه أكثر تشدداً وقوة من نظيره في الجمعية العامة العادية.
ثالثاً: الجمعية العامة للشركات المساهمة
تصدى المنظم السعودي في نظام الشركات الجديد إلى تنظيم أحكام الجمعية العامة للشركات المساهمة في صورتيها العادية وغير العادية، والشركة المساهمة في تعريف الفقه لها هي إحدى شركات الأموال التي يتم تقسيم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة يطلق عليها الأسهم، وتقبل تلك الأسهم التداول، ويكون كل مساهم من المساهمين في هذه الشركة متحملاً لمسؤوليته عن الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة في حدود الأسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة[2]، ولم يختلف المفهوم الفقهي للشركة المساهمة عن المفهوم الذي قرره المنظم السعودي لها بموجب نص المادة رقم (58) من نظام الشركات الجديد، والذي عرفها بموجبه بأنها “الشركة التي يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها”.
وسوف نتعرض إلى أحكام هاتين الجمعيتين – العامة العادية والعامة غير العادية – بشكل مستقل في هذا القسم من المقال.
1- أحكام الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة
أ- اختصاصاتها
تعرض المنظم السعودي لاختصاصات الجمعية العامة العادية في الشركات المساهمة بنص المادة رقم (87) من نظام الشركات الجديد، وحدد تلك الاختصاصات ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال والتخصيص، وذلك وفقاً لما أورده من لفظ (وعلى الأخص ما يأتي)، والذي يشير إلى وجود بعض الاختصاصات الأخرى لها – وإن قلت – موزعة بمواد ونصوص النظام بخلاف ما ورد بنص هذه المادة، لذلك فإننا سوف نتعرض إلى كافة اختصاصات الجمعية العامة للشركة المساهمة سواء التي وردت بنص المادة الموضحة سلفاً أو بغيرها من سائر مواد ونصوص النظام، وسيكون ذلك على النحو التالي:
– تختص الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة بالقيام بعملية انتخاب الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس إدارة الشركة، كما أنها تختص أيضاً بعزل هؤلاء الأعضاء متى بدر منهم مخالفة تستدعي صدور مثل هذا القرار، ولها أن تعزل بعضهم أو تعزل مجلس الإدارة بأسره متى دعت الحاجة إلى ذلك، وقد ألزمها المنظم في تلك الحالة بأن بانتخاب مجلس إدارة جديد أو عضو يحل محل العضو الذي تم عزله من مجلس الإدارة وذلك وفقاً لما جاء بنص المادة رقم (68/5) من نظام الشركات الجديد.
– تختص الجمعية العامة أيضاً بإصدار القرارات الخاصة بتعيين مراجع حسابات للشركة أو عدة مراجعين للحسابات متى تطلب الأمر ذلك، ويدخل في نطاق اختصاصها أيضاً في هذا الشأن تحديد الأتعاب التي يتقاضاها هذا المراجع أو المراجعين، وما إذا كان داخلياً أو خارجياً، وتحديد مدة عمله، ولها أن تعيد تعيينه بعد انتهاء المدة المحددة، كما أن لها أن تقوم بعزله قبل انتهاء مدة عمله المتفق عليها متى وقع منه ثمة مخالفة أو خطأ في عمله يستدعي ذلك.
– تقوم الجمعية العامة العادية بالاطلاع على ما يقدم إليها من تقارير من قبل مجلس إدارة الشركة، وتتولى عملية مناقشة ما جاء بتلك التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
– للجمعية العامة العادية أيضاً اختصاص بالاطلاع على ما يخص الشركة من قوائم مالية، ومناقشة البيانات الواردة بها.
– في حال تقديم مراجع حسابات الشركة لأي تقارير فإن الجمعية العامة العادية تتمتع بسلطة مناقشة تلك التقارير، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بإقرارها أو بعدم الاعتداد بها متى تبين لها وجود أخطاء بها.
– متى تقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة بأي اقتراحات تخص الطريقة التي يتم اتباعها في عملية توزيع أرباح الشركة على المساهمين بها، فإن مناقشة تلك الاقتراحات وإصدار قرار بشأنها يدخل في اختصاصات الجمعية العامة العادية.
– تختص الجمعية العامة العادية أيضاً بتحديد كيفية تكوين الاحتياطيات المالية للشركة، سواء من حيث المصادر أو القيمة أو الكيفية التي يتم استخدامها فيها.
– تختص الجمعية العامة العادية بتحديد قيمة ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة من مكافآت عادلة ومحفزة وفقاً لما نص عليه نظام الشركات الجديد في مادته رقم (76/1).
ب- اجتماعاتها
قرر المنظم السعودي بالمادة رقم (88) من نظام الشركات الجديد الأحكام الخاصة بما تعقده الجمعية العامة العادية بالشركة المساهمة من اجتماعات، فحدد عدد مرات اجتماعها بحد أدنى يمكن أن يزيد عنه ولكن لا يجوز أن يقل، وهذا الحد الأدنى هو اجتماع واحد على الأقل للجمعية العامة العادية، على أن يكون انعقاده في خلال مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وأجاز توجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العامة العادية لمرات أخرى متى كانت هناك ضرورة أو حاجة لانعقادها.
وقد حدد المنظم البنود الأساسية المتمثلة في الموضوعات التي يلزم أن يتضمنها جدول الأعمال الذي تتناوله الجمعية العامة العادية في الاجتماع السنوي الخاص بها، ويمكننا أن نحصر تلك البنود والموضوعات في النقاط الآتي بيانها:
- استعرض ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة والخاص بالسنة المالية المنصرمة.
- استعراض ومناقشة قوائم الشركة المالية والخاصة بالسنة المالية المنصرمة.
- متى كان هناك تقرير مقدم من قبل مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنصرمة فيلزم أن يتضمن جدول الأعمال مسألة استعراضه ومناقشته، والوصول إلى قرار سواء باعتماده أو عدم اعتماده.
- إصدار القرارات المناسبة بشأن ما يتم تقديمه من مقترحات من قبل مجلس الإدارة بشأن كيفية توزيع أرباح الشركة على المساهمين.
ج- الدعوة إلى انعقادها
تم تنظيم أحكام الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية بالشركات المساهمة في المادة رقم (90) من نظام الشركات الجديد، حيث قرر المنظم أن الاختصاص بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد هو اختصاص ثابت لمجلس إدارة الشركة، ويتقيد المجلس في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية بالضوابط والأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة، ويقوم المجلس بدعوتها للانعقاد متى قدم إليه مراجع الحسابات أو مساهم – أو أكثر – ممن يمتلكون 10% على الأقل من أسهم الشركة التي تتمتع بالحق في التصويت طلب لانعقاد الجمعية، على أن يكون موعد الانعقاد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الطلب، فإذا مضت تلك المهلة دون أن يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية فيحق عندئذ لمراجع الحسابات أن يوجه تلك الدعوة مباشرة للمساهمين، وفي كل الأحوال يلزم أن يشتمل الطلب – أياً كان مقدمه – على الموضوعات المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها من قبل الجمعية.
وقد أجاز المنظم للجهة المختصة – والتي تمثلها هيئة السوق المالية – أن تتولى هي عملية توجيه الدعوة للمساهمين لانعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك في حالات حددها المنظم على سبيل الحصر، وتتمثل تلك الحالات في:
- أن تنقضي مهلة الستة أشهر على انتهاء السنة المالية للشركة – والمذكورة سلفاً في نص المادة رقم (88) من النظام – دون أن تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة.
- متى كانت هناك مخالفات قد وقعت بالمخالفة للنظام أو لنظام الشركة الأساسي، أو كان هناك خلل في إدارة الشركة، أو كان عدد أعضاء مجلس الإدارة يقل عن الحد الأدنى الذي يستلزمه النظام ليكون انعقاد المجلس صحيحاً.
- متى لم يتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مهلة الثلاثين يوماً التالية للطلب الذي يقدمه مراجع الحسابات أو المساهم الموضحة أعلاه.
وتتم الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في ظل مجموعة من الأحكام والضوابط اللازم مراعاتها والتي تتمثل في:
- أن يتم توجيه الدعوة للمساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية قبل الموعد المحدد لانعقادها بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
- أن تكون الدعوة موجهة إلى المساهمين إما عن طريق خطابات مسجلة ترسل إليهم على عناوينهم التي تم تسجيلها بسجل المساهمين، وإما عن طريق الإعلان عنها عبر وسائل التقنية الحديثة.
- أن يتم إرسال نسخة من هذه الدعوة وجدول الأعمال المحدد لها إلى السجل التجاري، ونسخة أخرى منها إلى هيئة السوق المالية متى كانت تلك الشركة مقيدة بالسوق المالية.
- يلزم أن تشتمل الدعوة على بعض البيانات الجوهرية وهي:
- بيان بصاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبيان مدى إمكانية الإنابة في الحضور، وتوضيح كيفية التصويت.
- مكان وتاريخ وموعد انعقاد الجمعية العامة العادية.
- بيان بنوع الدمعية وما إذا كانت عادية أم غير عادية.
- الموضوعات والبنود التي يتضمنها جدول الأعمال للتصويت عليها بالجمعية.
د- نصاب انعقادها
حتى يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً فإن المنظم قد استلزم أن يكون حاضري اجتماع الجمعية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة التي لها الحق في التصويت، ويمكن للنظام الأساسي أن يتضمن تحديداً لنسبة أعلى من ذلك لصحة اجتماع الجمعية شريطة ألا تتجاوز تلك النسبة نصف أسهم الشركة التي لها الحق في التصويت.
وفي حالة حلول الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية ولم يكتمل النصاب اللازم لصحة انعقادها، فيتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثان يتم عقده في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوم التالية للموعد المحدد لانعقاد الجمعية الأولى، وقد أجاز المنظم أن يتم عقد الاجتماع الثاني بعد انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول بساعة واحدة متى كان النظام الأساسي للشركة يتضمن النص على جواز ذلك، وأن تكون الدعوة للاجتماع الأول تشتمل على إمكانية عقد الاجتماع الثاني على هذا النسق، وبوجه عام أياً كانت طريقة عقد الاجتماع الثاني أو موعده فإنه يكون صحيحاً بغض النظر عن نسبة تمثيل الأسهم التي تتمتع بحق التصويت فيه.
وبالنسبة للقرارات التي تصدرها الجمعية العامة في اجتماعها هذا فإنها تصدر بنسبة تصويت تتمثل في موافقة الأغلبية من ممثلي الأسهم التي لها حق التصويت في الاجتماع، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية سارية من التاريخ الذي يتم إصدارها فيه، ويستثنى من ذلك بعض القرارات التي يكون نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة أو القرار ذاته منصوصاً فيه على توقيت محدد يسري فيه القرار، أو يكون النص على سريانه متى تحققت شروط معينة.
2- أحكام الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة
أ- اختصاصاتها
في سياق نص المادة رقم (85) من نظام الشركات الجديد الاختصاصات التي يناط بالجمعية العامة غير العادية بالشركات المساهمة القيام بها، وتتمثل تلك الاختصاصات في:
- تختص الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة بإجراء عملية التعديل في مواد وبنود النظام الأساسي للشركة، إلا أن هذا الاختصاص لا ينطبق على تعديل المواد والبنود الخاصة بما يلي:
- ما يخص حرمان أي مساهم أو تعديل في حق من الحقوق الأساسية الثابتة له باعتباره من المساهمين في الشركة، ومن أهم تلك الحقوق:
- تقاضي المساهم نصيبه من الأرباح التي تحققها الشركة والتي يتقرر توزيعها على المساهمين، بغض النظر عن طريقة توزيع تلك الأرباح.
- ما يحق له أن يتقاضاه من صافي تصفية الأصول الخاصة بالشركة.
- الحضور في اجتماعات جمعية المساهمين بنوعيها – العامة والخاصة – واشتراكه في المداولات التي تقوم بها، وحقه في التصويت على ما تناقشه وتصدره من قرارات.
- حق المساهم في التصرف فيما يمتلكه من أسههم طالما لم يجيز النظام منعه.
- تقديم الطلبات الخاصة بالاطلاع على سجلات ووثائق الشركة، والرقابة على ما يقوم به مجلس إدارة الشركة من أعمال، وإقامة دعاوى المسؤولية على من يرتكب خطأ من أعضاء مجلس إدارة الشركة، والطعن على القرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين بنوعيها بالبطلان.
- التعديلات التي يترتب عليها أن تزيد الأعباء والالتزامات المالية على عاتق المساهمين، إلا إذا كان كافة المساهمين موافقين على تلك التعديلات.
- تختص أيضاً الجمعية العامة غير العادية باتخاذ قرار استمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو اتخاذ قرار حل الشركة.
- إصدار الموافقة على أن تقوم الشركة بشراء أسهمها.
- إصدار القرارات التي تختص الجمعية العامة العادية للشركة بإصدارها وبذات الأحكام المقررة للجمعية العامة العادية.
- الموافقة على إصدار أسهم الشركة بقيمة تزيد على القيمة الإسمية لها.
- الموافقة على تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى من الأسهم.
- إصدار قرارات استخدام الاحتياطي المخصص لأغراض معينة في النظام الأساسي للشركة.
ب- النصاب اللازم لصحة انعقادها ولصدور قراراتها
في المادة رقم (93) من نظام الشركات الجديد أوضح المنظم النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة، والأحكام الخاصة بحالات عدم اكتمال هذا النصاب، وأيضاً النصاب اللازم لصدور قراراتها، وسوف نتناول كافة تلك الأحكام على النحو التالي:
- لا يصح الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور عدد من المساهمين ممن يمثلون نسبة قدرها نصف الأسهم على الأقل من التي تتمتع بالحق في التصويت بالشركة، ويجيز النظام أن ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة تتجاوز هذه النسبة بحيث لا يصح انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلا بتحققه، بشرط ألا تتجاوز تلك النسبة ثلثي الأسهم التي تتمتع بحق التصويت.
- متى تم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي الموعد المحدد لانعقادها لم يكتمل النصاب المطلوب – سواء كان النصاب الوارد بنظام الشركات أو بنظام الشركة الأساسي – واللازم لانعقادها، فلا تنعقد الجمعية ولكن يتم توجيه دعوى لاجتماع ثان، ويجيز النظام أن يتم عقد هذا الاجتماع الثاني بعد مرور ساعة من وقت انتهاء المدة التي تحددت لعقد الاجتماع الأول، إلا أن تلك الإجازة مشروطة بأن تكون الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية الأولى متضمنة لانعقاد الاجتماع على هذا النحو، وفي كافة الأحوال يعد الاجتماع الثاني – سواء كان بعد ساعة أو في موعد آخر – صحيحاً متى حضره عدد من المساهمين يمثلون نسبة لا تقل عن ربع الأسهم التي تتمتع بحق التصويت.
- متى حل موعد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية ولم يتوافر النصاب المطلوب لانعقاده – المتمثل في نسبة ربع أسهم الشركة التي تتمتع بحق التصويت – فعندئذ يتم توجيه الدعوة للمساهمين لاجتماع ثالث، ويكون انعقاد هذا الاجتماع الثالث في الموعد المحدد له صحيحاً بغض النظر عن نسبة الحضور للأصوات التي تتمتع بحق التصويت.
- بالنسبة لنصاب الموافقة على القرارات التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية فإنها تتفرع إلى نصابين:
- النصاب الأول وهو النصاب العام لقرارات الجمعية العامة غير العادية، ويتمثل هذا النصاب في أن تصدر الموافقة على القرار من نسبة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية، ويتعلق هذا النصاب بجميع القرارات التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية، عدا القرارات الخاصة بمسائل محددة وهي التي سنتعرض إليها في النصاب الثاني.
- النصاب الثاني وهو نصاب استثنائي يلزم توافره في قرارات معينة واستثنائية من التي تصدرها الجمعية العامة غير العادية، وهذه القرارات حددها المنظم السعودي على سبيل الحصر، وهي القرارات المتعلقة بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو بإطالة مدة الشركة، أو بحل الشركة قبل انتهاء مدتها، أو باندماج الشركة مع شركة أخرى، أو بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وهذه القرارات تطلب المنظم لصدورها نصاب استثنائي خاص وهو صدورها بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في اجتماع الجمعية.
- ألزم النظام مجلس إدارة الشركة المساهمة بأن يبادر بقيد ما تصدره الجمعية العامة غير العادية من قرارات في السجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يبدأ احتسابها من التاريخ الذي صدرت به تلك القرارات.
رابعاً: الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
تصدى الفقه لتعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث عرفها بأنها شركة من الشركات التجارية التي تتكون من مجموعة من الشركاء الذين لا يكتسبون صفة التاجر، وتكون مسؤولية كل شريك محدودة بقيمة حصة مشاركته في رأس مال الشركة كما هو الحال في الشريك الموصي بشركة التوصية، ويكون للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها[3].
وقد تعرض المنظم السعودي لتعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سياق نص المادة رقم (156) من نظام الشركات الجديد، حيث عرفها بأنها “شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال”.
ونتبين من التعريفين أن المنظم لم يختلف في تعريفه للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن التعريف الفقهي لها، اللهم إلا أن المنظم السعودي قد عَرٍف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يؤسسها شخص واحد، بحيث لا يشترط فيها تعدد الشركاء.
أما بشأن الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فنجد أن المنظم لم يعرف في تلك الشركات سوي الجمعية العامة دون تعدد في أنواعها، فلا توجد بها جمعية عامة عادية وغير عادية، ولكن توجد جمعية عامة فقط، ويمكننا أن نوجز تلك الأحكام في النقاط الآتية.
1- أحكام عامة
يمكننا أن نوجز الأحكام العامة الخاصة بالجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة والمتعلقة بتشكيلها وانعقادها في النقاط الآتي بيانها:
- الجمعية العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتشكل من كافة الشركاء المشاركين فيها، وهي جمعية يلزم المنظم الشركة بأن تشكلها.
- يتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد من قبل مدير الشركة أو مديريها – حال تعددهم – طبقاً لما ينص عليه عقد تأسيس الشركة، إلا أن نظام الشركات ألزم الشركة بأن تنعقد مرة واحدة على الأقل في السنة، ويكون موعد ذلك الاجتماع ضمن الستة أشهر التي تعقب انتهاء السنة المالية للشركة.
- أجاز القانون دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت، ويكون ذلك بناء على دعوة يتم توجيهها للشركاء إما من قبل مديري الشركة، أو من قبل مراجع – أو مراجعي – حسابات الشركة، أو من قبل أحد الشركاء أو أكثر من شريك يمثلون على الأقل عشرة في المائة من رأس مال الشركة، وتوجه تلك الدعوات لكافة الشركاء إما بخطابات مسجلة، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة كالبريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة يتم النص عليها في عقد تأسيس الشركة، على أن يتم الإخطار في تاريخ يسبق موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
- أجاز النظام للشركاء الممثلين لجميع حصص رأس مال الشركة أن يقوموا بعقد جمعية عامة بدون التقيد بالضوابط المتعلقة بالأوضاع والمدد التي يقررها النظام للدعوة لانعقادها.
- يتم إثبات ما يتم من مداولات للجمعية العامة للشركاء وما تتخذه من قرارات أو ما يقوم الشركاء باتخاذه من قرارات بالتمرير في إطار محاضر يتم تدوينها في سجل خاص يتم إعداده لهذا الغرض، ويجيز النظام أن يتم ذلك عن طريق استعمال الوسائل التقنية الحديثة، بل ويجيز استخدام تلك الوسائل لعقد اجتماع الجمعية العامة لشركاء كما هو الحال في استخدام برامج الاتصال عن بعد.
2- الأحكام الخاصة بإصدار القرارات
أجاز نظام الشركات للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقوموا بإصدار قراراتهم إما عن طريق الاجتماع بالجمعية العامة، وإما عن طريق التمرير بعرضها عليهم دون أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة في شكله المتعارف عليه نظاماً، ويتم إصدار القرارات بالتمرير عن طريق قيام مدير الشركة بإرسال ما يتم اقتراحه من قرارات وما يتعلق بها من أوراق إلى جميع الشركاء بالشركة، وذلك حتى يقوم كل شريك بالتصويت عليها في شكل مكتوب، ويقوم مدير الشركة في تلك الحالة بإرسال القرارات للشركاء للتصويت عليها وفقاً للوسيلة والطريقة الواردة بعقد تأسيس الشركة، وإن خلا عقد التأسيس من بيان لتلك الوسيلة فإن إرسال القرارات يتم من خلال إحدى الوسائل الآتي بيانه:
- إرسال القرارات إلى الشركاء عن طريق الخطابات المسجلة.
- تسليم القرارات بشكل شخصي إلى الشريك أو من يمثله طبقاً للنظام.
- إرسال القرارات عبر البريد الإلكتروني للشركاء أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
ولا تكون القرارات صحيحة نظاماً إلا إذا تم الموافقة عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة، ويمكن أن يتضمن عقد تأسيس الشركة نصاً يرفع تلك النسبة إلى درجة أعلى لصحة القرارات.
ومتى لم تتحقق تلك الأغلبية في المناقشة الأولى لتلك القرارات، فيلزم أن يتم توجيه الدعوة إلى الشركاء للاجتماع، وفي ذلك الاجتماع يتم إصدار القرارات بموافقة أغلبية الحصص التي يتم تمثيلها في هذا الاجتماع، وذلك بغض النظر عن النسبة التي تمثلها تلك الحصص في رأس مال الشركة، وذلك طالما لم يتم النص في عقد تأسيس الشركة على ما يخالف ذلك.
3- الموضوعات التي يشملها جدول أعمال الجمعية
استلزم المنظم في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يشتمل على موضوعات محددة، وتتمثل تلك الموضوعات فيما يلي:
- عرض التقرير المقدم من قبل مدير الشركة بشأن نشاط الشركة، والمركز المالي الخاص بها عن السنة المالية المنتهية.
- عرض ومناقشة القوائم المالية الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية.
- عرض ومناقشة التقرير المقدم من مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية إن وجد، واتخاذ ما يلزم بشأنه من قرارات.
- اتخاذ القرار المناسب بشأن ما يقدمه مدير الشركة من اقتراحات – إن وجدت – تتعلق بتوزيع أرباح الشركة.
ولا يحق للجمعية العامة أن تتصدى بالمناقشة لأي موضوع يخرج عن الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال الخاص بها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يظهر خلال انعقاد اجتماع الجمعية من موضوعات يلزم التعرض إليها بالنقاش والمداولة، ومتى طلب أحد الشركاء من مدير الشركة أن يضيف موضوع ما إلى جدول أعمال الجمعية فيلزم على مدير الشركة أن ينصاع لذلك الطلب، فإن لم يفعل فإن الشريك الذي طلب ذلك يحق له الاحتكام إلى الجمعية العامة بخصوص هذا الشأن.
كما أن مناقشة أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية هو حق لأي شريك من الشركاء، وله الحق في أن يوجه لمدير الشركة أي سؤال أو استفسار يخص أياً من تلك الموضوعات، ويكون المدير ملزماً بالإجابة على تلك التساؤلات والاستفسارات، فإن امتنع عن ذلك أو كان رده على أحد الشركاء لا يكفي لبيان الإجابة، فيحق للشريك صاحب هذا السؤال أو الاستفسار الاحتكام للجمعية العامة بخصوص هذا الأمر.
4- الاعتراض على ما تصدره الجمعية العامة من قرارات
منح المنظم لأي شريك من الشركاء الحق في أن يعترض على ما تصدره الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة من قرارات، وذلك عن طريق إقامة دعوى بطلان أمام المحكمة المختصة يطعن بموجبها على القرار أو القرارات التي يراها بالبطلان، وذلك متى كان ذلك القرار أو القرارات قد صدرت بالمخالفة لما يتضمنه النظام من أحكام، أو لما يتضمنه عقد التأسيس الخاص بالشركة، ولكن لا يحق أن تقام دعوى البطلان إلا من قبل الشركاء الذين أبدوا اعتراضهم على تلك القرارات كتابة، أو الشركاء الذين لم يستطيعوا الاعتراض عليه بعد أن اتصل علمهم به، ومتى قضي بالبطلان لقرار أو أكثر من قرارات الجمعية العامة، فإن هذا القرار يصبح كأن لم يكن لكافة الشركاء بالشركة.
وقد حدد المنظم أجلاً لإقامة دعوى البطلان على قرارات الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذه المدة هي تسعين يوماً يبدأ احتسابها من التاريخ الذي صدر فيه القرار المعترض عليه والمطلوب بطلانه، فإذا مرت هذه المدة – التسعين يوماً – دون أن يطعن بالبطلان أياً من الشركاء على هذا القرار، فإنه يتحصن ويصبح غير قابل للطعن عليه بالبطلان، ويسقط الحق في إقامة دعوى البطلان.
خامساً: نموذج لأحكام القضاء السعودي ذات العلاقة
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في القضية رقم 1415 لسنة 1442هـ بجلسة 19/7/1442هـ، والمتضمن أن (وبعد دراسة أوراق القضية، والحكم فيها، والاعتراض عليه، فإن الدائرة ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر باعتبار أن المدعي يطلب بطلان قرار الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المدعى عليها والمنعقدة في ……….. م استناداً إلى أنه لم توجه له دعوة لانعقادها، ولم يعلم عن انعقادها، وحيث إن المدعى عليها أرسلت لبريد الشركة، وحيث إن الثابت مما قرره المدعي – وفق ما تقدم بيانه – أن المدعي يستقبل رسائله الشخصية وغيرها على هذا البريد، وأنه لم يسجل بيانات تتعلق بعنوانه وبريده لدى الشركة قبل انعقاد الجمعية، مما يتبين معه تحقق إبلاغ المدعي على العنوان الصحيح الذي اختاره، والمدعي لم يقم بتسجيل بيانات عنوانه في سجل الحصص قبل انعقاد الجمعية لاسيما وأنه كان مديراً عاماً للشركة، وأنه كان يتوجب عليه استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، وعليه فإن عدم وجود عنوان لدى الشركة إنما هو بسبب المدعي وليس الشركة).
سادساً: الخاتمة
من مجمل ما تبين لنا من خلال ما تعرضنا إليه في هذا المقال يمكننا أن نوصف الجمعية العامة للشركة – سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وسواء كانت جمعية عامة عادية أو غير عادية – على أنها بمثابة صمام الأمان للآلية التي يتم من خلالها حماية أموال الشركة ومصالحها، مما حدا بالمنظم السعودي إلى تولية مزيد من الاهتمام لتنظيمها في نظام الشركات الجديد وحسناً فعل.
كتابة: أحمد عبد السلام
[1] – دحو مختار – صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة – مذكرة ماجستير غير منشورة – كلية الحقوق – جامعة وهران – الجزائر – 2006/2007 – ص11.
[2] – عزيز العكيلي – الوسيط في الشركات التجارية – الطبعة الرابعة – منشورات دار الثقافة للنشر – الأردن – 2016 – ص186.
[3] – باسم ملحم – الشركات التجارية – الطبعة الأولى – دار المسيرة – الأردن – 2011 – ص 224 وما بعدها.