التزامات الموزع الحصري في النظام السعودي
في ظل التوسع التجاري بين الدول وتوسع رقعة النشاط التجاري والمعاملات التجارية، مما ترتب عليه دفع التجار لإبرام عقود تجارية وعقود الوكالة التجارية، والتي ساهمت بشكل كبير في توسع عمليات الترويج والبيعات على مستوى العالم، وبذلك ازدادت العمليات التجارية ونمو الاقتصاد وازدهاره دولياً، وذلك بسبب إمكانية إبرام العقود التجارية في أي مكان وأي زمان دون الحاجة لحضور التاجر شخصياً لإبرام العقود، ولما كانت الوكالة الحصرية أحد فروع الوكالات التجارية، الأمر الذي دعانا إلى التطرق إلى هذا النوع بإيجاز من الشرح والتفصيل من خلال العناصر التالية:
(أولاً): مفهوم الوكالة التجارية وأنواعها
عقد الوكالة هو عبارة عن عقد يتم من خلاله اتفاق شخص يسمى “الموكل” بإسناد بعض المهام إلى شخص آخر يسمى “الوكيل” مقابل عمولة محددة حسب إبرام العقد، وفي الحالة التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون واجب التطبيق، وتكون الوكالة تجارية عندما تكون طبيعة الأعمال التي يقوم بها الوكيل هي أعمال تجارية بحتة، وتتنوع هذه الأعمال وتختلف تبعًا لاختلاف طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه، كما يجب أن تكون هذه الوكالة مكتوبة ومنظمة بعقد خاص مبرم بين الموكل والوكيل، حيث يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة، والوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة ودقيقة تختلف باختلاف المنتج ودولة الوكيل ودولة الموكل وصلاحيات الوكيل، والقوانين واجبة التطبيق، وعقد الوكالة التجارية غالباً ما يربط بين وكيل وموكل من بلدين مختلفين، بحيث يكون كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر، وقد قام المنظم القانوني بتعريف الوكالة التجارية على سبيل الدقة والتحديد، سيراً على النهج الذي اتخذته مجموعة من المشرعين/المنظمين في عدد من القوانين المقارنة، حيث عرفها المنظم السعودي بالمادة (الأولي) في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) بتاريخ 24/5/1401 هـ بأنها: (قصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة .
هذا وقد اختلف الباحثون في تقسيم الوكالات التجارية وتحديد مفهوم كل نوع منها، إلا أن التقسيم الأوجه الذي يتوافق ويجمع بين معظم الآراء الفقهية هو جعل الوكالة التجارية ثلاثة أنواع:
1- وكالة العقود: وهي الصورة الأولية للوكالة التجارية، حتى أن البعض عد الوكالة التجارية وكالة عقود.[1] والذي عليه أكثر الباحثين أن وكالة العقود من صور الوكالة التجارية،[2]، وبأنها: عقد يلتزم بموجبه شخص على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة بالبيع أو الترويج أو التوزيع، أو إبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر أو عمولة أو هامش ربح،[3] وهي وكالة نيابية، أي يتعاقد فيها الوكيل نيابة عن الموكل وباسمه ولحسابه، وهذا المعنى للوكالة التجارية هو المستقر عليه لدى الفقهاء والمشرعين في الميدان التجاري، ومن الأمثلة على وكالة العقود: وكالات التأمين بكافة صوره ومجالاته.
2- الوكالة بالعمولة: وهي صورة من صور الوكالة التجارية أيضاً وتسري عليها الأحكام العامة للوكالة التجارية، وتعرف بأنها: عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري باسمه لا باسم الموكل تصرفاً قانونياً لحساب الموكل، حيث أن الوكيل بالعمولة يجري العقد باسمه الشخصي ويلتزم بنقل آثاره إلى الموكل الذي يرتبط معه بعقد الوكالة بالعمولة، فهو طرف أصيل في التعامل، ويفضي ذلك إلى ترتب آثار العقد في علاقة الوكيل بالغير وهذا بخلاف وكيل العقود الذي يجري العقود باسم الموكل ولحسابه ولا يتحمل أي مخاطر قد تنجم عن الصفقة،[4] لذلك يشترط في الوكيل بالعمولة أن يكون كامل الأهلية.
3- الوكالة الحصرية: لا يوجد تعريف خاص في النظام السعودي لمصطلح “الوكالة الحصرية ” لكن المنظم السعودي استخدم مسمى الوكيل التجاري أو الموزع في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأراد به الوكيل الحصري الوحيد بوجه الحصر ثم أورد أحكامه على هذا الأساس، وبذلك يكون الوكيل الحصري هو الموزع الوحيد بوجه الحصر، وتعرف الوكالة الحصرية فقهياً بأنها: عقد يلتزم بموجبه طرف بتمثيل طرف آخر على أرض محددة وتوزيع منتجاته على وجه الحصر.[5]
– الفرق بين عقد التوزيع وعقود الوكالة التجارية جميعاً
إن أهم ما يميز عقد التوزيع التجاري عن غيره من عقود الوكالات التجارية بشكل عام “شرط القصر” بحيث يقوم على تخصيص أحد طرفي الوكالة في مجال محدد أو الشخص معين، فغالبا ما يشترط الموكل قصر التوزيع في منطقه نشاط معينة على شخص الوكيل دون غيره، أو منع الوكيل من تلقي توكيلات لغير الموكل في منطقة نشاطه، وقد يكون القصر متعلقا بنوع معين آخر من البضائع، فلا يجوز للوكيل التوسط في إبرام صفقات البضائع أخرى، كما قد يكون القصر متعلقا بعملاء محددين كما إذا اتفق على أن يكون توزيع الوكيل قاصراً على تجارة الجملة دون التجزئة أو على العملاء المستهلكين دون التجار أو غيره، وقد يتخذ شرط القصر عدة أشكال منها:
1-شرط قصر الشراء: أي يلتزم الوكيل بعدم التعامل في مجال السلع محل العقد مع غير الموكل المتعاقد معه.
2-شرط القصر على البيع: بحيث يلتزم الموكل بعدم التعامل في مجال السلع محل العقد مع غير الوكيل المتعاقد معه.
3-شرط القصر التبادلي: بحيث يمتنع الموكل عن إعطاء حق توزيع المنتجات محل العقد لشخص آخر في منطقة نشاط الوكيل المتعاقد معه، كما يمنع على الموزع قبول التعامل مع منتج منافس لنفس السلعة محل العقد، وهذا الشرط لا يفترض بل يجب النص عليه في العقد.
وتكمن أهمية القصر بالنسبة للموكل ضمان اجتهاد الوكيل في توزيع سلعته وخدماته بالإضافة إلي تفانيه بشتى الوسائل لتوزيع منتجاته ليكون الوكيل حريصا على نجاح مشروعه وكسب السوق من خلال جودة الإدارة وتطوير نشاطه بما يخدم هذه السلعة، ويودي إلى تصريف بضاعة موكله وتلبية احتياجات المتعاملين معه، كما أن هذا الشرط يضمن للموكل أن الخبرات والدراسات التي يزود بها الوكيل تخدم فقط منتجه وحده دون خدمة منتجات الآخرين.
أما بالنسبة للوكيل فإن هذا الشرط يعود بالفائدة عليه بحيث يجعله في مأمن من وجود منافسين في المنطقة الجغرافية محل التوزيع، وإن ما يبذله من تكاليف في الدعاية والإعلان سيكون مردها الاقتصادي عليه وحده، بالإضافة إلى أن شهرة العلامة التجارية الناشئة عن الدعاية سيجني الوكيل الحصري ثمارها دون مشاركة أي شخص معه.
وفي النهاية نجد أن عقود الوكالة التجارية بشكل عام تتشابه وتتقاطع مع عقد التوزيع التجاري في كثير من الخصائص ولكنهم يساهمون جميعاً في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي مما يزيد من حجم الإنتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول، لأنه بفضل هذه العقود يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى السفر والحضور فعلياً لإبرام تلك العقود.
(ثانياً): مفهوم الحصر وأهميته الاقتصادية
إن ما يميز الوكالة الحصرية عن غيرها من الوكالات التجارية هو شرط الحصر أو القصر، حيث يلتزم أحد طرفي العقد بالتعامل مع الطرف الآخر فقط دون غيره في منطقته أو حدود منطقة معينة يتفقان عليها،[6] وهذا الشرط ينبغي النص عليه في العقد،[7] وبمقتضاه على الموزع أو الوكيل الاقتصار على بيع بضاعة الموكل، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، كأن تشترط شركة أن تورد نوعاً خاصاً من منتج ما على وكيلها الحصري أن لا يستورد أنواعاً أخرى من هذا المنتج حتى لا تزاحم منتجاتها.[8] وبالمقابل يتعهد الموكل ألا يتعاقد أو يورد أو يبيع السلعة موضوع العقد لجهة أخرى غير الوكيل أو الموزع الحصري ضمن منطقة محددة يتفقان عليها سلفاً، وبذلك يكون الحصر متبادلا بين الطرفين،[9] وتظهر أهمية عقود الوكالات الحصرية في الفوائد المحققة التالية:
أ- تشجيع المنافسة الشرعية: فإذا نظرنا إلى السوق وجدنا أنواعاً من الأجهزة الإلكترونية والمعدات والسيارات وأجهزة الاتصالات والبضائع المختلفة، التي لها نظير يصنع في عدد من الدول والمناطق، وإن إنشاء وكالة جديدة ولو كانت حصرية، يؤدي إلى التنافس في تقديم السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل الأسعار.
ب – كلما كانت الوكالة الحصرية ذات مركز اقتصادي قوي، أدى ذلك إلى فتح الورش وإنشاء المحال والفروع التجارية في أنحاء البلاد، وهو ما من شأنه إتاحة فرص العمل لآلاف العاملين من مختلف التخصصات المهنية والحرفية، ويشمل ذلك الاقتصاديين والقانونيين والمحاسبين الذين تحتاجهم هذه الوكالات في أعمالها الداخلية والدولية.
ج – طبقاً لقانون العرض والطلب في الاقتصاد، كلما زاد العرض انخفضت الأسعار، فالتشجيع على إنشاء الوكالات، يؤدي إلى التنافس بينها مما يؤثر على الأسعار بشكل إيجابي.
د- هناك نوع آخر من الوكالات الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة تحتاج لها البلاد فـي مجـال الإنشاءات الكبرى وفي مجال الاتصالات والمعلومات، ولا تصلح لها إلا الوكالات الحصرية الكبرى ذات القدرة الفنية والمالية الكبيرة.[10]
ز- هناك بعض الوكالات الكبرى تساهم في زيادة التعاون بين الدول، فرجال الأعمال لا يستطيعون التعامل مباشرة مع السوق، بل يحتاجون إلى وكلاء نيابة عنهم ليقوموا بأعمالهم، مما يؤدي بدوره إلى انتشار التجارة وسهولة انتقالها وتواصلها بين الدول.
ر- من فوائد الوكالات الحصرية أيضاً: تقديم خدمات ما بعد البيع من الكفالة والصيانة والإرشادات، وهذه لا تتوفر غالباً لدى الموزع العادي، لأنها تحتاج إلى خبرة وتكلفة وتخصص لا يتمتع بها إلا الموزع أو الوكيل الحصري.[11]
ر- بالإضافة إلى أن الوكالة الحصرية فيها توطين للتجارة وتحفيز التجار والمواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة مع التجار الأجانب، وفيها حماية للتاجر وذلك بعدم انتقال وكالته من وكيل إلى آخر إلا وفق ضوابط محددة، ممـا يـؤدي إلى استقرار العمل التجاري،[12] فإن أحداً لا يستطيع أن يلقي بسلعته في السوق بدون وكيل أو موزع يعمل على الدعاية والإعلان والترويج لها وبالتالي تسويقها، وهذا الموزع لا يقبل أن يجتهد ويتعب في الدعاية والإعلان لمنتج معين ثم يقوم غيره بقطف ثمار جهده، وبالتالي لابد أن يكون وكيلاً حصرياً.
(ثالثا): التزامات الموزع الحصري في نظام الوكالات التجارية
جاء نظام الوكالات التجاري السعودي بعدة التزامات موجبة على الوكيل التجاري أو الموزع، حيث جاءت المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لتنص على أن: (دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق – بما يلي :1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها .
2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .
3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد .
4- الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية ).
كما يجب على الموزع بأن تكون جميع أوراقه وعقوده التجارية، وكافة معاملاته التجارية تحمل كافة بياناته من حيث الاسم، وعنوان المنشأة، ونوع وكالته، وهو ما نصت عليه المادة (4) من ذات اللائحة بأنه: (يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري).
فضلاً عن ما أشارت إليه المادة (5) من اللائحة بأن: (يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة الى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة).
كما نصت المادة (22) من تلك اللائحة على أن: (يجب على جميع الوكلاء والمُوزِّعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواءً أكانوا مُقيّدين بالسجّل أم لا التقدّم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور، ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد، ويكتفى بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يُرفق بالطلب ما يُثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك).
(رابعا): التزامات الموزع الحصري في مشروع اتفاقية نظام التوزيع والوكالات التجارية
طرحت وزارة التجارة في بداية عام 2022 مشروعي نظام المعاملات التجارية ونظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية على منصة استطلاع لإبداء الرأي حول المشروعين، وقالت وزارة التجارة إن مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية يهدف إلى معالجة التحديات التي يوجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، وتطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقيات ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد.
وقد تضمن مشروع النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية.
وفي ضوء هذا الطرح نستعرض ما تناوله الباب الثالث من تلك الاتفاقية بشأن الحقوق والالتزامات العامة لطرفي الاتفاقية، حيث نصت المادة (الثامنة) من تلك الاتفاقية على أن: (على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يراعي حسن النية والولاء والشفافية في أداء التزاماته، وأن يراعي مصالح الطرف الآخر التجارية عند تنفيذها، بما في ذلك عدم الإضرار بسمعته التجارية، وعلى كل طرف عدم إفشاء أسرار الطرف الآخر التجارية للغير ولو انتهى العمل بالاتفاقية، ما لم يكن ذلك لازماً لتنفيذ أحكامها أو جائزاً بموجبها أو استجابةً لطلب كتابي من جهة رسمية مختصة).
وجاءت المادة (العاشرة) من تلك الاتفاقية لتحدد التزامات الموزع على سبيل التحديد على النحو التالي:
(1. يلتزم الموزع أو الوكيل بضمان ووفاء حقوق المستهلك لكل سلعة أو خدمة مباعة من قبله، وإذا نصت الاتفاقية على التزام الموكل بضمانها، ظل الموزع أو الوكيل مسؤولاً عن الوفاء بها تجاه المستهلك، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الاتفاقية ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو انقضائها أو إلى تاريخ تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أسبق، وللموزع أو الوكيل مطالبة الموكل بالتعويض عن التكاليف التي تنشأ عن ذلك.
- إذا انتقلت حقوق التوزيع أو الوكالة التجارية إلى موزع أو وكيل جديد، انتقلت مسؤولية الوفاء بحقوق المستهلك إليه، ما لم يتفق مع الموزع أو الوكيل القديم على بقائها لديه بالنسبة للسلع أو الخدمات المباعة من قبله.
فضلاً عن، ما أوجبته المادة (الحادية عشرة) بذات الاتفاقية بنصها الجاري منطوقه على أن: (تعد من حقوق المستهلك في تطبيق أحكام النظام توفير الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني للسلع والخدمات المباعة إليه من قبل الموزع أو الوكيل، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك).
وكذا نص المادة (الثانية عشرة) من أنه: (على كل موزع أو وكيل أن يعلن بالطريقة التي تحددها اللائحة عن حقوق المستهلك وكيفية الوفاء بها).
ووفقاً لنص المادة (الثالثة عشرة) من تلك الاتفاقية فقد جرى نصها على أن: (يتحمل الموزع والوكيل مسؤولية مطابقة كافة السلع التي يستوردها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، والتأكد من عدم انطوائها على أي إخلال بالنظام العام أو أي إضرار بصحة وسلامة المستهلك).
(خامسا): خاتمة
ختاماً لهذا المقال، فإن أبرز ما توصلنا إليه في رحاب السطور السابقة، أن الوكالة الحصرية نوع من أنواع الوكالة التجارية وهي عقد يلتزم فيه طرف أول بتمثيل طرف آخر على أرض محددة وتوزيع منتجاته على وجه الحصر، وللوكالة الحصرية صورتان، الأولى: وكالة التوزيع الحصري وهي الصورة المتداولة والرئيسة للوكالة الحصرية، والثانية: وكالة العقود بشرط الحصر وهي غير متداولة وليست المقصودة عند إطلاق لفظ الوكالة الحصرية في العرف التجاري، كما أن المقصود بشرط الحصر هو التزام طرفي العقد بالتعامل الحصري مع بعضهما البعض في السلعة موضوع العقد في منطقة معينة متفق عليها، مع قيام مصلحة للطرفين في تحقيق ذلك.
كتابة الأستاذ/ محمد جلال جعفر
[1] – أحمد، عبد الفضيل، العقود التجارية، مصر، دار الفكر والقانون، 2010، ص 91.
[2] – سميحة القليوبي، الموجز في القانون التجاري، القاهرة، دار النهضة العربية، ص .1440
[3] – الكندري، د محمود أحمد، أهم المشكلات العلمية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري، مجلة الحقوق، 2000، العدد الرابع، ص 20.
[4] – أبو فضة، د. مروان محمد، عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية (17)، 2009، عدد (2)، جامعة القدس المفتوحة، ص 814.
[5] – القليوبي، سميحة، الموجز في القانون التجاري، ص 451- 452
[6] – الوشلي، د. أحمد يحي، الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمني، ص 5
[7] – بارود، د. حمدي، عقد الترخيص التجاري، مجلة الجامعة الإسلامية، 2008، مجلد 16، عدد 12، ص 818.
[8] – الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مجلة البحوث العلمية، 1431، مجلد 91، عدد 91، ص 274.
[9] – أبو عيد، إلياس، التمثيل التجاري، ج 2، بلا طبعة أو تاريخ، ص 137.
[10] – فهمي، أحمد منير، جريدة الجزيرة، 1/11/1427، الوكالات التجارية والاقتصاد الوطني. 13
[11] – منصور، تيريز، مشروع قانون رفع الحماية عن الوكالات الحصرية، مجلة الجيش (2002)، عدد (202).
[12] – السويفي، حصرية الوكالات التجارية مهددة بالإلغاء، أو التحجيم في مفاوضات الدولة، جريدة الخليج، مقال موجود على منتدى الإمارات الاقتصادي، ص 2