الأنظمة التي تحكم العقد في السعودية

الأنظمة التي تحكم العقد في السعودية

أولاً: مقدمة: ـ

تعد العقود بالغة الأهمية في حياتنا اليومية فلا يمكن الاستغناء مثلاً عن عقود البيع لنقل ملكية عقار أو عقود التأجير للانتفاع من شقة سكنية أو سيارة أو غيرها وتنتج العقود عن أتفاق بين طرفي أو أكثر على إحداث أثر قانوني، ويتم التعاقد بمجرد تلاقي إرادتي الأطراف دون استيفاء أي أجراء أخر وقد يلزم انعقاد العقد شكل معين مثل الكتابة وذلك لتنبيه المتعاقدين على خطورة ما يقدموا عليه.

ووفق لدستور المملكة العربية السعودية فهي دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. [1]

وتعد تلك المادة هي الأساس الذي يستند اليه المتعاقدون أثناء ابرام العقد كما تعد الاساس الذي يستند اليه المشرع أو الجهة الحكومية حين إصدار أي من الأنظمة القانونية ومن أمثلة الانظمة القانونية التي أصدرها المشرع السعودي نظام العمل السعودي ونظام الامتيازات التجارية ونظام الشركات السعودي، ونظام المنافسات، والمشتريات الحكومية، وغيرها.

ومن خلال هذا المقال سوف نلقي نظره حول الأنظمة المطبقة على العقود من عدة نواحي نبدأها من توضيح مشروعية العقد في الشريعة الاسلامية ومفهومه وفق للأنظمة السعودية وكيفية تكوينه وأنهاؤه مع الإجابة على بعض الأسئلة التي تدور حوله.

ثانياً: مشروعية العقد في الشريعة الإسلامية: ـ

لم تضع الشريعة الاسلامية قالب أو شكل محدد للعقود يلتزم به المتعاقدون أثناء إبرام العقد وإنما رسمت حدوداً لإرادة الطرفين بحيث لا يمكنها تخطيها وهي ما نسميه في القانون الحديث بالنظام العام وهذه الحدود وضعها الحديث الشريف قال رسول الله (ص) “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً”. [2]

وقد عبر الكسائي عن ذلك بقوله ” الأصل أن تصرف الإنسان يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهل للتصرف والمحل قابلاً وله ولاية عليه “.[3]

وقد ورد العقد في القران الكريم في عدة مواضيع كلها تفيد الحث والوفاء به والقيام بالالتزامات التي توجبه ومن هذا قول الله تعالي ” والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ” سورة البقرة، وقوله في سورة المؤمنين ” والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون “.

وجاءت السنة الشريفة فجعلت من يخلف عهده علامة من علامات النفاق حيث قال رسول الله (ص) ” آية المنافق ثلاثة إذا عاهد خلف وإذا حدث كذب وإذا أوتمن خان”

ولكي يوجد العقد يلزم توافر الأركان الأتية: ـ المتعاقدان والصيغة والمقصد الأصلي الذي شرع من أجله ومحل للعقد، أما إذا كان التعاقد رغم سلامته أركانه يقع على شيء غير مشروع فإنه لا ينشئ التزماً، في نظر الشارع، ولا يجب الوفاء به، بل على النقيض فأنه يجب أغفاله وإلا فإن المتعاقد يكون أثماً شرعاً ويستحق عقاب الله المترتب على مخالفته.[4]

ثالثاً: مفهوم العقد وفق للأنظمة السعودية: ـ

1)             تعريف العقد وفق الأنظمة السعودية: ـ

تعد الشريعة الاسلامية المرجع الأساسي للتشريع في السعودية بحيث لا يجوز ان يصدر تشريع خاص بتنظيم عقد من العقود مخالف للشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية وضعت العديد من المبادئ المنظمة للعقود مثل مبدأ ـ العقد شريعة المتعاقدين ـ وتفريعاً من ذلك أجتهد الفقهاء في تنظيم بعض أنواع العقود مثل البيع والإيجار والشركة والرهن …….. وغيرها.

ويعرف العقد عموماً بأنه ” أتفاق شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر على التعهد بتحصيل منفعة شرعية للمتعهد له “.[5]

وقد عملت بعض الأنظمة السعودية على تعريف وتنظيم أحكام بعض أنواع العقود ومنها عقود الايجار وعقود الشركات والعقود الإدارية وعقود الامتياز التجاري.

2)              أنواع العقود في الأنظمة السعودية: ـ

يمكن تقسيم العقود الخاضعة للأنظمة السعودية إلى نوعين وهم عقود الافراد والعقود الحكومية وهو ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل على النحو التالي: ـ

أ‌.                العقود الحكومية: ـ

ويقصد بها العقود التي تكون الدولة طرف فيها مع أشخاص طبيعية أو اعتبارية ولا تشمل في هذا المقال (المعاهدات الدولة) التي تبرم بين الدول وبعضها، وقد حددت (المادة الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعض تلك العقود وأهمها (عقد الإنشاءات العامة ـ عقد الخدمات ذات التنفيذ المستمر ـ عقد التوريد عقد تقنية المعلومات ـ عقد الخدمات الاستشارية ـ عقد التصميم ـ عقد التصنيع ـ عقد استئجار المنقولات ـ عقد بيع المنقولات).

ب‌.             عقود الأفراد: ـ

ويقصد بها التي تبرم بين الاشخاص ـ طبيعيين أو اعتباريين ـ ولا تكون الجهة الحكومية طرف فيها، ويمكن تقسيم العقود بين الأفراد الي عقود مدنية وعقود تجارية: ـ

  • العقود المدنية: ـ

هي العقود التي تخرج عن نطاق الأعمال التجارية مثل عقد البيع والايجار وعقد العمل وعقد الشركة وعقد الرهن…. وغيرها، وقد نظم المشرع السعودي بعض أنواع العقود مثل عقد الايجار لغرض السكني وعقد الشركة ولم ينظم البعض الأخر مثل عقود بيع العقارات وهو ما سوف نتناوله النحو التالي: ـ

ـ عقد البيع: ـ ويعرف بأنه “مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً “[6].

بالرغم من كونه أكثر العقود شيوعاً، إلا أنه لا يوجد نظام قانوني خاص به، وإنما يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وأرجح الأقوال المذهب الحنبلي.

ـ عقد الإيجار (السكني): ـ لا يوجد في الأنظمة السعودية تعريف محدد لعقد الإيجار، لذا قد عرفته بعض الأنظمة الأخرى مثل القانون المدني المصري بأنه ” عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”. [7]

وقد نظم المشرع عقد الايجار وخاصة ايجار ـ السكني ـ وأنشأت منصة خاصة به (منصة إيجار) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ بشأن إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات ـ الإيجار.

ـ عقد العمل: ـ ويعرف بأنه ” هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر”.[8]

ويخضع لنظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.

2)              العقود التجارية: ـ

وهي العقود الخاصة بأعمال التجارة أو بالتجار مثل عقود الشركات وعقود الامتياز التجاري والعقود الخاصة بالوكالات التجارية وقد نظم المشرع السعودي أحكام تلك العقود على النحو التالي: ـ

ـ عقد الشركة: ـ يعرف بأنه ” عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.” [9]

ويخضع لنظام الشركات السعودي 1437 ولائحته التنفيذية والنظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) السعودي 1350 هـ.

ـ عقد الامتياز التجاري: ـ وقد عرفت ـ منشآت ـ اتفاقية / عقد الامتياز بأنه “عقد بين طرفين على أساسه يقوم الطرف الأول (مانح الامتياز) بمنح الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية، أو الصناعية، أو المعرفية لإنتاج سلعة، أو توزيع منتج، أو تقديم خدمة تحت علامة تجارية ينتجها الطرف الأول وتكون الموافقة ضمن منطقة جغرافية محددة وبمقابل مادي أو غير مادي وفتره زمنية محددة”.

كما عرف نظام الامتياز التجاري ـ اتفاقية الامتياز التجاري ـ بأنها “اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز”.[10]

ويخضع الامتياز التجاري عموماً لنظام الامتياز التجاري السعودي 1441 هـ ولائحته التنفيذية.

ـ عقد الوكالة التجارية: ـ وتعرف الوكالة التجارية كما نص عليها (المادة الأولي) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بأنه ” كل مـن يتعاقـد مع الشـركة المنتجــة الأم أو مــن يقــوم مقامهــا فــي بلدهــا الأصلي للقيــام بالأعمال التجاريــة، ســواء كان وكيلاً أو موزعـاً بـأي صـورة مـن صـور الوكالـة أو التوزيـع، وذلـك مقابـل ربـح أو عمولـة أو تسهيلات أيـا كانـت طبيعتهـا ”

ويخضع لنظام الوكالات التجارية السعودي 1382هـ ولائحته التنفيذية.

رابعاً: تكوين العقد وفق للأنظمة السعودية: ـ

1)             الاشتراطات العامة للعقد: ـ

بصفة عامة ينعقد العقد صحيحاً متي اكتملت أركانه من تراضي صحيح بين أطرافه وخالي من عيوب الإرادة من غلط أو تدليس أو أكراه ومحل للعقد غير مخالف للنظام العام وسبب للعقد الذي لولاه ما أقدم الشخص على التعاقد والذي يجب أن يكون مشروع بالإضافة لتلك الأركان العامة للعقد اشترط المشرع السعودي بعض الشروط الشكلية للعقد والتي تنظم التعاقد دون أن تؤثر على التراضي بين المتعاقدين.

2)             الاشتراطات الخاصة للتعاقد في الأنظمة السعودية: ـ

أ‌.                صيغة العقد: ـ

عملت الأنظمة السعودية على وضع صيغ إرشادية للمتعاقدين ملزمة في بعض بنودها وغير ملزمة البعض الأخر على المتعاقدين الالتزام بها وذلك لعدة اعتبارات منها التيسير على المتعاقدين أو لحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية مثال ذلك (العامل بعقد العمل) أو لفرض بعض البنود لخدمة الصالح العام مثال ذلك (العقود الإدارية) وتفصيل ذلك على النحو التالي: ـ

·                 عقد العمل: ـ

حيث تنص المادة (الثانية والخمسون) من نظام العمل السعودي علي أن: ـ

1) مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته وما يلزم لأثبات شخصيته وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ونوع العمل ومانه وتاريخ الالتحاق به ومدته ان كان محدد المدة.

2) يجب ان يكون عقد العمل وفق للنموذج المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة ولطرفي العقد ان يضيفا اليه بنود أخري بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما تنص المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية من نظام العمل ” تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والخمسون من النظام يعتمد نموذج عقد العمل بالصيغة المرفقة لهذه اللائحة كنموذج موحد لعقد العمل (ملحق رقم ه)، وعلي صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل، بحيث يتضمن عقد العمل البنود الالزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدني.

ويجوز إضافة إي بنود أخري للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له

·       عقود الشركات: ـ

حيث تنص المادة (السابعة)الفقرة الرابعة من نظام الشركات على أن “تعد الوزارة نماذج استرشاديه لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة”.

كما تنص (المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين) من ذات النظام على أن ” تصدر بقرار من الوزير نماذج استرشاديه لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام”.

·       عقود الإيجار (السكني): ـ

تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة ـ أيجار ـ التي وقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، كما تنسق وزارة الإسكان مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الإلكتروني.[11]

·       عقود الامتياز التجاري: ـ

تنص المادة (السادسة والعشرون) من نظام الامتياز التجاري على أن ” يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، على أن تتضمن ما يأتي: تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

كما تنص (المادة الرابعة عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري ” للوزارة إصدار نماذج استرشاديه لاتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح “.

وقد ضعت ـ منشآت ـ من خلال مركز الامتياز التجاري عدد من نمازج العقود التي يسترشد بها المتعاقدين أثناء ابرام اتفاقية الامتياز التجاري مع ترك حريتهم في إضافة بنود اضافية تتناسب معهم بما لا يخالف نظام الامتياز التجاري.

·       العقود الإدارية أو الحكومية: ـ

حيث تنص المادة (السابعة والخمسون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها”. ومن أمثلة العقود النموذجية عقد التوريدات وعقد الخدمات.

ب‌.             شرط كتابه العقد: ـ

بالرغم من انعقاد العقد بمجرد التراضي إلا أن نظام الأثبات السعودي نص على أنه “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة”.[12]

وقد اشترطت بعض الانظمة السعودية الأخرى صراحاً على شرط كتابه العقد وباللغة العربية وذلك على النحو التالي: ـ

·       عقد العمل: ـ

حيث نصت المادة (السابعة والثلاثون) من نظام العمل السعودي علي أنه “يجب ان يكون عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي المدة العقد “.

كما تنص (المادة السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لذات النظام ” 1) تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقاً لما يلي: أ \ يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً ……………….”

·       عقد الشركات: ـ

حيث نصت (المادة الثانية عشر) من نظام الشركات السعودي علي أن “باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة”.

·       عقد الامتياز التجاري: ـ

حيث تنص المادة (الحادية عشر) من نظام الامتياز التجاري على أن ” يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة “.

·       عقد الوكالة التجارية: ـ

حيث تنص المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ” يُشترط في عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع ما يلّي: أ) أن يكون مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد “.

·       العقود الإدارية أو الحكومية: ـ

حيث تنص (المادة الخامسة والخمسون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به”.

كما تنص المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة التنفيذية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية “تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغة والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعي في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً”

سادساً: حل المنازعات الناشئة عن العقود في الأنظمة السعودية: ـ

الاختصاص العام للفصل في النزاعات الناشئة عن العقود هو للقضاء العادي أو قضاء الدولة وقد يلجأ المتعاقدون للقضاء البديل مثل التحكيم لما يمتاز من سرعة الفصل في المنازعات وخاصة التجارية منها، وقد يسند أمر الفصل في المنازعات إلى أحدي الجهات الإدارية وهو ما سوف يتم إيضاحه على النحو التالي: ـ

1)             اختصاص القضاء العادي: ـ

  • تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيم المنافع، أو الإخلاء، أو دفع الأجرة، أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ”

  • كما تختص المحكمة الإدارية بحل المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية والتي تكون الدولة طرف فيها وخاصة العقود الواردة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. [13]
  • كما تختص المحكمة العمالية بنظر النزاعات الناشئة عن عقد عقود العمل حيث تنص المادة (الاولي)من اللائحة التنفيذية لنظام العمل “2 -تختص المحاكم العمالية بالنظر في المخالفات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من: عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.

وتنص (المادة السابعة عشر) من اللائحة التنفيذية على ان “تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي تنشأ عن عقود التأهيل والتدريب”.

وتنص (المادة السابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية الفقرة الثانية على ان” تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت ”

وتنص المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على ان ” تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها”.

  • كما تختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات الخاصة بعقود التجارة حيث تنص المادة (السادسة عشرة) “تختص المحكمة ـ التجارية ـ بالنظر في الآتي:
  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. “
  • كما يختص قضاء التنفيذ بالمنازعات الناشئة عن عقد الايجار الالكتروني (السكني) باعتبار عقد الإيجار الموحد سنداً تنفيذاً، إلى جانب التحول الرقمي في قضاء التنفيذ؛ انتقلت قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، وكانت قضايا الإيجار سابقاً تأخذ مسارًا قضائيًا مطولًا من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر مع وقت ومجهود أقل، وفي تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجه لآثارها القضائية. [14]

2)             حل المنازعات بالطرق البديلة (التحكيم): ـ

تتنوع الطرق البديلة لحل المنازعات مثل الوساطة والتوفيق وأهمهم التحكيم، وقد نصت الأنظمة السعودية على أمكانية اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الناتجة عن العقود على النحوي التالي: ـ

  • حيث تنص المادة (التاسعة) من نظام التحكيم السعودي”

1ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.
كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2ـ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
3ـ  يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة وتعد الإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

  • وقد أتاح نظام الامتياز التجاري لجوء المتعاقدين للتحكيم حيث نصت المادة (الخامسة والعشرون) على أنه “

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق”.

  • كما أتاح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اللجوء التحكيم فيما يتعلق بالعقود الادارية حيث تنص المادة (الثانية والتسعون)”1ـ على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.

2ـ للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.

3ـ تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من النظام يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي: ـ 1ـ أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاور قيمتها التقديرية (مائة مليون ريال) ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.

2ـ أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيئات التحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الاجانب.

3ـ أن ينص علي التحكيم و شروطه في وثائق العقد.

3)             الجهات الإدارية المختصة بنظر المنازعات: ـ

تلعب تلك الجهات دوراً هاماً في الفصل في بعض النزاعات بطرق وديه أو فرض بعض العقوبات أو يتم اللجوء اليها قبل رفع الدعوي تفصيل ذلك على النحو التالي

أـ العقود العمالية: ـ

وفق لنص المرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440ه.   “يجب في الدعوي العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم الي مكتب العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه ليتخذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً ………….”

كما نص التعميم الرابع عشر رقم 1169 \ث بتاريخ 19\2\1440 ه المادة (العاشرة) على أن ” تنشأ بقرار من الوكيل المختص في كل مكتب من مكاتب العمل في المملكة العربية السعودية إدارة التسوية المنازعات العمالية ودياً تسمي ” إدارة التسوية الودية ” ويعين رئيسها بعد موافقة الإدارة العامة للتسويات الودية ويناط بها مهام تسوية النزاعات العمالية وديا قبل إحالتها للمحاكم العمالية ولها النظر بما يلي: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنه ………..”

ثانياً: ـ العقود الخاصة بنظام الوكالات التجارية: ـ

حيث تنص المادة (الواحد والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ” تُشكّل هيئة من وزارة التجارة بقرّارٍ من وزير التجارة من ثلاثّة أعضاء أحدهم على الأقلّ من المُستشارين القانونييّن لتطبيق العُقوبات الواردّة في نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرّارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشّر يوماً من إبلاغها للمُتظلّم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قرّاراتها نهائيّة بمُضي المُدّة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها.

ثالثاً: ـ العقود الإدارية أو الحكومية: ـ

حيث تنص المادة (السادسة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن ” 1ـ تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2ـ تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.

3ـ تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4ـ يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.  

خامساً: أهم الأسئلة التي تدور حول الأنظمة التي تطبق على العقود في السعودية: ـ

س \ ما هي أسباب أنهاء الجهة الحكومية للعقد الإداري؟

ج \ حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالات الوجوبية والجوزاية لأنهاء الجهة الحكومية للعقد الأدري، حيث تنص المادة (السادسة والسبعون) على أنه ” 1ـ يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع – بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو الغش، أو التحايل، أو التزوير، أو التلاعب، أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.

ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2ـ يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

س\ ما هي أنواع العقود التي تخرج من نطاق نظام الامتياز التجاري؟

ج \ حددت المادة (الرابعة)من نظام الامتياز التجاري الاتفاقات التي تخرج من نطاق الامتياز التجاري حيث نصت على ” لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

  • الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
  • الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
  • الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
  • الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

س \ هل يجوز لغير السعودي ممارسة أعمال الوكالة التجارية؟

ج \ لا يحق لغير السعودي ممارسة أعمال الوكالة التجارية حيث تنص المادة (الأولي) من نظام الوكالات التجارة على أنه “لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين”.

س \ ما المقصود باتفاق التحكيم؟

ج \ اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. [15]

س\ هل يجوز اللجوء للقضاء العادي مع وجود اتفاق للتحكيم؟

ج \ وفق لنص المادة (الحادية عشر) من نظام التحكيم السعودي” يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم”.

كما نصت المادة (الثانية عشر) على أنه ” مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم”.

س \ ما هي أهم الفروق بين الامتياز التجاري والوكالة التجارية؟

ج \يعد عقد الوكالة التجاري عقد توريد يترتب عليه التزامات متبادلة بين المنتج والوكيل ويلتزم فيه لنماذج محددة تحت اسم الثاني ببيع البضائع طبقا تجاري موحد أو علامة تجارية مملوكة للمنتج بدون وجود أسلوب موحد لتقديم الخدمات وأنظمة العمل.

أما عقد الامتياز التجاري فيتضمن استخدام ممنوح الامتياز للاسم التجاري والعلامة التجارية والملكية الفكرية لصالحة نظير مقابل يحصل عليه مانح الامتياز سواء أكان مقابل نقدي أو مزايا اقتصادية

عقد الوكالة التجارية لا يتضمن التزام على المنتج بإعطاء المعرفة الفنية التي يملكها إلى الوكيل، أما عقد الامتياز التجاري فتعد المعرفة الفنية من الالتزامات الرئيسية على مانح الامتياز وتشمل المعلومات الموثقة للأساليب والتقنيات والعمليات والإجراءات وتطبيقات إدارة وتشغيل الأعمال بما في ذلك: أسرار النشاط التجاري ـ العمليات التشغيلية اليومية ـالمعرفة بالوظيفة والمنتجات -مصادر المنتجات ولوازم التشغيل وغيرها.

من خلال هذا المقال قد تم تناول الأنظمة المطبقة على العقود في المملكة العربية السعودية عدة جوانب منها الشكلية والموضوعية والتي يتكون منها العقد عموماً وبعض الاشتراطات الخاصة التي وضعتها الأنظمة القانونية بالسعودية، ولأبرام عقد قانوني سليم من ناحية الصياغة والاشتراطات العامة والخاصة وفق للأنظمة السعودية المتنوعة، يجب اللجوء لمحامي متخصص في تلك الانظمة ليتفادى أي أخطاء وليحمي حقوق كل طرف من أطراف العقد مما يقلل النزاعات الناشئة عنه.

إعداد \ حسان أحمد الجوهري المحامي.

[1] المادة الأولى من النظام الاساسي للحكم 1412/08/27 هـ الموافق: 01/03/1992 م

[2]   د \ محسن عبد الحميد البية، مدخل القانون المدني المقارن ص327 طابعة 2013 دار المغربي للطباعة.

[3]  الكساني ـ بدائع الصنائع، ج 5 ص 259.

[4]  د \ محسن عبد الحميد البية، مدخل القانون المدني المقارن ـ ص 244 طابعة عام 2013 ـ دار محمود المغربي للطباعة ـ جامعة المنصورة.

[5]  شرح القانون المدني للمرحوم أحمد فتحي زغلول ص 127.

[6]  ص 480 كتاب المغني لابن قدامة مكتبة القاهرة كتاب البيوع المكتبة الشاملة https://shamela.ws/book/8463/1439#p2 .

[7]  المادة 588 من القانون المدني المصري، 131 لسنة 1948.

[8]  المادة الخمسون نظام العمل السعودي 1426/08/23 هـ الموافق: 27/09/2005 مـ ـ مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 ـ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426.

[9]  المادة الثانية من نظام الشركات السعودي1437 هـ

[10]  المادة الاولي الفقرة الثامنة من نظام الامتياز التجاري 1441هـ.

[11]  قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ بشأن إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

[12] المادة السادسة والستون من نظام الاثبات السعودي، 1443/05/26 هـ الموافق: 30/12/2021 مـ.

[13]  المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم 1428/09/19 هـ الموافق: 01/10/2007 مـ

[14]  قرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ

[15] المادة الاولي من نظام التحكيم السعودي