أحكام وإجراءات إدخال الورثة في الشركة
إن التقسيم العام للشركات لدى الفقهاء ينقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال، في حين أن بعض الفقهاء يضيف تقسيمًا ثالثًا للشركات تحت مسمى الشركات المختلطة، وهي الشركات التي تجمع ما بين شركات الأشخاص وشركات الأموال كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وقد حظيت مسألة موت الشريك في الشركة وإدخال ورثته فيها على اهتمام المشرع الأردني؛ حيث سعى لمعالجة هذه المسألة في كلًا من قانون الشركات والقانون المدني. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات إدخال الورثة في الشركة من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
نتناول فيما يلي عدد من التعريفات، وذلك فيما يلي:
- الشركة اصطلاحًا: عرّفها الحنفية بقولهم: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف ([1]).
- الورثة:
وهم المستحقون للحصول على الإرث من تركة الميت، ويعدون أحد أركان الإرث في الإسلام الذين حددهم الشرع.
- شركة التضامن:
تم تعريفها في (المادة 9) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على أن تراعي في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و(30) من هذا القانون”.
- شركة التوصية البسيطة:
تم تعريفها في (المادة 41) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبًا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة.
- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولًا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال الشركة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تم تعريفها في (المادة 53) من القانون سالف الذكر على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الدين والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولًا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة”.
- شركة التوصية بالأسهم:
تم تعريفها في (المادة 77) من القانون نفسه على أنها “شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: أ. شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يُسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ب. شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويُسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها”.
- الشركة المساهمة الخاصة:
تم تعريفها في (المادة 65) مكرر من القانون السابق على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مُؤلَّفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصًا واحدًا. وتعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأس المال”
- الشركة المساهمة العامة:
تم تعريفها في (المادة 90) من ذات القانون على أنها “شركة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقًا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها”.
- الشركة المعفاة:
تم تعريفها في (المادة 211/أ) على أنها “شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويُضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)”.
ثانيًا: مشروعية الشركة
ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:
1. القرآن الكريم
قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” [النساء: 12]، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” [ص: 24].
2. السنة النبوية
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»
ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني
حدد المشرع الأردني وفقًا لما نصت عليه (المادة 6) من قانون الشركات: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة المساهمة الخاصة.
- الشركة المساهمة العامة”.
وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويمكنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.
رابعًا: إدخال الورثة في شركات الأشخاص في القانون الأردني
ولما كانت شركات الأشخاص قائمة على الاعتبار الشخصي للشركاء في الشركة، فقد حرص المشرع الأردني على أن ينظم حالة وفاة الشريك في مثل هذا النوع من الشركات (شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة).
حيث تنص (المادة 603) من القانون المدني على أنه “1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرًا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء. 2. ويجوز أيضًا الاتفاق على استمرارية الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو….. وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويُقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويُدفع له نقدًا ولا يكون له نصيب فيما يستحق بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث”.
أم بالنسبة للقانون التجاري الأردني فقد اكتفى ببيان الأحكام الخاصة بإدخال الورثة في شركة التضامن وهي نفسها الأحكام المطبقة بالنسبة لشركة التوصية البسيطة سندًا لنص (المادة 48) من القانون الشركات الأردني على أنه “تُطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تُطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب”.
كما تنص (المادة 11/أ) من قانون الشركات على أنه “يًقدم طلب التسجيل إلى المراقب مُرفقًا به النسخة الأصلية من عقد الشركة مُوقعًا من الشركاء جميعًا وبيانًا مُوقعًا من كل منهم، ….. على أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي: …… 8. الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أي شريك فيها أو إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاة الشركاء جميعًا”.
وتنص (المادة 30) من قانون الشركات على أنه: “2. ينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل إليه من حصة مورثه إذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقًا لأحكام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام إلى الشركة تبليغ المراقب خطيًا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الأحوال على الورثة المنضمين والشركاء إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب. 3- إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفى قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية، فينضم إلى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكمًا إلى شركة توصية بسيطة”.
وبذلك يكون المشرع الأردني قد عالج مسألة الأثر المترتب على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص، والتي نفرد أحكامها على النحو التالي:
- إذا وُجد شرط بعقد الشركة ما يفيد بانتهاء الشركة في حال وفاة أحد الشركاء، فعندئذ يتقدم الشركاء بطلب لتصفية الشركة تصفية اختيارية، وفي حال اختلاف الشركاء أو عدم تقدمهم بالطلب، فيمكن لذوي المصلحة أو لمراقب الشركات اللجوء للمحكمة لتصفية الشركة تصفية إجبارية. على أنه وبعد استكمال إجراءات التصفية وتسديد ما على الشركة من التزامات، يتم توزيع المتبقي على الشركاء كل بنسبة حصته في الشركة وينال ورثة الشريك المتوفى نصيب مورثهم من الشركة، على أن يجري توزيع نصيب مورثهم عليهم كل واحد منهم حسب مقدار حصته في التركة.
- إذا وُجد شرط بعقد الشركة أن الشركة تستمر مع باقي الشركاء حال وفاة أحد الشركاء، فيتم تقييم موجودات والتزامات الشركة للوصول الى القيمة العادلة للحصة وتُدفع نقدًا للورثة، على أن يجري تعديل العقد والنظام الأساسي بما يفيد الوضع الجديد للشركة. وللورثة حال عدم الموافقة على نتائج التقييم اللجوء للقضاء لتقدير القيمة العادلة للحصة وتُدفع نقدًا من الشركة للورثة كل حسب نسبة حصته الواردة بحجة حصر الإرث أو التخارج.
- إذا وُجد شرط بعقد الشركة بما يفيد استمرار الشركة مع الورثة حال وفاة الشريك، عندها تستمر الشركة بين الشركاء والورثة بنسبة ما آل إليهم من حصة مورثهم.
وبالنسبة لمصير حصة الشريك المتوفى حال كونه قاصرًا خاصةً في ظل منع (المادة 9) من قانون الشركات الأردني انضمام/شراكة أي شخص يقل عمره عن (18) سنة لشركة التضامن، بنصها على أنه “لا يُقبل أي شخص شريكًا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشر من عمره على الأقل”. فقد أتت المادة (30) من قانون الشركات كما أسلفنا لتعالج مسألة كون أحد ورثة الشريك المتوفى قاصرًا؛ إذ ينضم هذا الوريث الى الشركة بوصفه شريكًا موصيًا، وتتحول شركة التضامن حكمًا في هذه الحالة الى شركة توصية بسيطة.
أما فيما يتعلق بالأثر المترتب على انضمام الورثة لشركة التضامن خلفًا لمورثهم، فيمكننا إجمالًا بيان الأثر المترتب في النقاط التالية:
- يعتبر الوريث المنضم بصفته شريك متضامن مسؤولًا اعتبارًا من تاريخ انضمامه للشركة كشريك متضامن.
- يبقي مسؤولًا عن الالتزامات السابقة للشركة في حدود ما آل إليه من مورثه تجاه الشركة والغير.
- في حال كان أحد الورثة وانضم الى الشركة بصفته شريك موصي يكون مسؤول بمقدار حصته فقط. أما عن التزامات الغير للمورث فيبقي مسؤولًا عنها مع بقية الورثة بمقدار ما آل اليه من مورثه.
خامسًا: إجراءات إدخال الورثة في شركة التضامن
بالنسبة لإجراءات إدخال الورثة في شركة التضامن خلفًا لمورثهم، فتتمثل فيما يلي:
- تقديم طلب بيان تغييرات على الشركة مُوقَّع من جميع الشركاء بما في ذلك ورثة الشريك المتوفى ويُوقع أمام مراقب عام الشركات او الكاتب العدل أو محامي مجاز.
- تحديد حصة كل وريث وفق حجة حصر الإرث أو حجة التخارج.
- في حال وجود كسور في الحصص يتم الاتفاق بين الورثة على توزيعها خطيًا لتصبح رقم صحيح.
- لا يتوقف انضمام الورثة على موافقة بقية الشركاء.
- في حال كان بين الورثة شريك قاصر يتم تقديم بيان تغيرات على أساس شركة التضامن، بالإضافة إلى تقديم طلب وعقد لشركة توصية بسيطة لإجراء تصويب الأوضاع وفقاً لأحكام القانون.
سادسًا: إدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لقد كان لمسألة موت الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة جانب من اهتمام المشرع ضمن قانون الشركات الأردني؛ حيث سعى المشرع لمعالجة هذه المسألة وترتيب حقوق الشركاء والخلف العام للشريك المتوفى.
إذ تنص (المادة 53/ج) على أنه: “إذا تُوفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويُطبق هذا الحكم على المُوصى لهم بأي حصة أو الحصص في الشركة”.
وبالتالي فلا يترتب على وفاة الشريك تصفية الشركة (على عكس ما قد يحدث ببعض الحالات في شركات الأشخاص)، إنما يكون الأثر هو انتقال حصص الشريك في الشركة إلى الورثة والمُوصى لهم؛ إذ تجري قسمة الحصص فيما بينهم وفقًا لحجة حصر الإرث أو حجة التخارج.
وتعد مسألة مدى أحقية أحد الورثة في رفض الانضمام إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد وفاة مورثه أحد أهم المسائل التي تثور في هذا الصدد. فعلى خلاف شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) فإن انضمام الورثة للشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم حُكمًا،
على أنه وفي حال عدم رغبة أحد الشركاء بالانضمام إلى الشركة فيُنصح بعمل حجة تخارج عن حصته في الشركة لصالح أحد الورثة. فالأصل إن مسالة إدخال الورثة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست متوقفة على قرار إدارة الشركة أو الشركاء بها؛ حيث يتم إدخالهم حُكمًا بالشركة محل مورثهم، ويتم توثيق ذلك لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقد يثور التساؤل بشأن مدى اختلاف المركز القانوني لمورث الشريك المتوفى في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال كونه قاصرًا. إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبوصفها لا ترتب أي التزامات على الشركاء بها -طالما كانوا قد سددوا كامل رأس مالهم- لا تفرق بين الشركاء فيما إذا كانوا قد بلغوا سن الرشد من عدمه، وعليه فإن المركز القانوني للورثة سواء كانوا قاصرين أو بالغين واحد فيما يتعلق بتملكهم لحصص مورثهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وجدير بالذكر أنه قد يحدث أن يكون المتوفى هو المدير العام للشركة أو عضوًا في هيئة المديرين، فما الذي يترتب على ذلك الأمر. وهنا يجب التفرقة بين الأمور الثلاثة التالية:
- إذا كانت إدارة الشركة من شخصين وتُوفي أحدهم يتوجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد بعد انضمام الورثة لانتخاب هيئة مديرين جديدة كونها فقدت النصاب القانوني. وفي هذه الحالة يوجه مراقب الشركات الدعوة لانتخاب هيئة مدبرين جديدة بناءً على طلب من شريك أو أكثر، وبخلاف ذلك ممكن تشكيل لجنة إدارة مؤقته.
- إذا كانت إدارة الشركة أكثر من عضوين والشريك المتوفى أحد الأعضاء، ففي هذه الحالة لا تفقد هيئة المديرين صلاحياتها، بحيث يتم عمل اجتماع هيئة مديرين ويتم فيه تعين عضو مؤقت لحين عرضه على أول اجتماع هيئة عامة لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر.
- حالة كون المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة هو نفسه الشريك المتوفى، فإن صلاحية الإدارة لا تنتقل إلى الورثة، بل تخضع الشركة في حينها للإجراءات التالية:
- تنتهي كافة الصلاحيات الخاصة بإدارة الشركة السابقة، ويتم إعلام مراقب عام الشركات بذلك.
- في حال توافق الشركاء مع كامل الورثة فيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لانتخاب مدير عام للشركة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
- بخلاف ذلك يقوم مراقب عام الشركات بتعيين لجنة إدارة مؤقتة لتسيير أعمال الشركة ودعوة الهيئة العامة غير العادية لانتخاب مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته.
وإن من بين المسائل التي تثور بصورة عملية في حالة موت الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي مساءلة تجزئة الحصص؛ حيث أن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عادةً ما تكون مُوزَّعة بمقدار رأسمال الشركة وبحيث لا تقل قيمة الحصة الواحدة عن دينار أردني، والسؤال القائم هنا هو في حال وجود عدد من الورثة لا يمكن تقسيم الحصص عليهم كأرقام صحيحة دون اتفاق الورثة على جبر مقدار الحصة/الحصص غير القابلة للتوزيع، فما مصير تلك الحصص وكيف يتم التعامل معها قانونًا؟
إن الحل الذي وضعه المشرع الأردني في قانون الشركات، يتمثل في تخيير الشركاء الجدد (الورثة) بما يلي:
- اختيار أحدهم رضائيًا ليمثلهم لدي الشركة.
- إذا لم يتفق الشركاء “الورثة” فيها أو لم يوافقوا على ذلك خلال 30 يوم من تاريخ اشتراكهم في الحصة. يقوم مدير عام الشركة أو هيئة المديرين فيها – حسب واقع الحال – باختيار شخص يمثلهم.
سابعًا: أحكام إدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
نتناول الأحكام الخاصة بإدخال الورثة في الشركة المعفاة من عدد من النقاط وذلك على النحو التالي:
1. شروط الحصول على خدمة إدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتمثل شروط إدخال الورثة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي:
- حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يُفوضه خطيًا.
- حصر الإرث.
2. إجراءات إدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
عند وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق أطراف الشراكة في الشركة، حيث يُعد هذا النوع من الشركات محدود في عدد الشركاء ولكنه كيان مُنفصل عن الشركاء وله مسؤولية مالية خاصة به، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- يقوم الموظف المعني بتدقيق المعاملة.
- تحويل المعاملة إلى مديرية الشؤون القانونية للإفادة بوجود أي حجز أو رهن على حصة المتوفى.
- تحويل المعاملة لمديرية الشركات ذات المسؤولية المحدودة لإجراء اللازم.
- في حال اكتمال المعاملة يتم اعتمادها.
- إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
- يُسلِّم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
- يُسلِّم المراجع الوصل للشباك المعني.
3. كيفية إدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
إن ادخال الورثة إلى الشركة بعد وفاة مورثهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتم على أرض الواقع بصورة تلقائية؛ حيث يلزم قيام الورثة بالإجراءات التالية (إجراءات انضمام الورثة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة):
- تُقدَّم حجة حصر الإرث وشهادة الوفاة وحجة التخارج وحجة الوصية إلى هيئة المديرين أو مدير عام الشركة لغايات تثبيت حصصهم محل مورثهم ومُرفَق معها صورة الهوية الوطنية سارية المفعول لكل وريث أو صورة عن جواز السفر لغير الأردنيين والعنوان المُعتمَد لكل شريك.
- تقوم إدارة الشركة بإعداد كشف بأسماء الشركاء ومقدار حصصهم قبل الوفاة ومقدارها بعد الوفاة وتسجيل كافة التغيرات في سجل الشركاء بعد توثيقها حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات.
- يرفق كشف الشركاء قبل وبعد الوفاة مع حجة حصر الإرث وشهادة الوفاة “الأصل أو صور مُصدَّقة” وصور عن هويات الورثة لغايات التوثيق واستخراج شهادة بأسماء الشركاء ومقدار حصصهم بعد الوفاة.
- كافة إجراءات توثيق الحصص الخاصة بالورثة لا تتطلب موافقة الشركاء على إدخالهم بالشركة.
- في حال وجود كسور للحصص، فيتم معالجتها كما بينا سابقًا من خلال موافقة الورثة الخطية على جبر الكسور واعطائها لأحد الورثة أو أكثر وفي هذه الحالة يتم توقيع جميع الورثة على توزيع الكسور أمام مراقب عام الشركات، أو أمام محام مجاز. ويتم استكمال الإجراءات كما ذكرنا. أما في حال عدم توافق الورثة أو بعضهم على جبر الكسر تسجل الكسور برقم صحيح باسم ورثة الشريك المتوفى (ملكية شائعة).
- يتم اختيار أو تعيين أحد الورثة – كما ذكرنا سابقًا – لغايات تمثيلهم باجتماعات الهيئات العامة فيما يتعلق بالحصة الشائعة.
4. الرسوم المتوقعة لإدخال الورثة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتمثل الرسوم التي يكون من المتوقع دفعها فيما يلي:
- إيداع حجة إرث أو حجة تخارج (10) دينار.
- إيداع كشف قبل وبعد (10) دينار.
- أجور نشر في الجريدة الرسمية (10) دينار + (3) دنانير عن كل وريث إضافي.
- تغييرات (20) دينار.
- شهادة لمن يهمه الأمر (10) دينار.
ثامنًا: أحكام إدخال الورثة في الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ المساهمة الخاصة
نتناول الأحكام الخاصة بإدخال الورثة في الشركة المعفاة من عدد من النقاط وذلك على النحو التالي:
1. شروط إدخال الورثة في الشركة المعفاة
- حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يُفوضه خطيًا.
- حصر الإرث.
2. إجراءات ادخال الورثة في الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ المساهمة الخاصة
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
- تدقيق المعاملة.
- تحويل المعاملة إلى مديرية الشؤون القانونية للإفادة بوجود أي حجز أو رهن على حصة المتوفى.
- تحويل المعاملة لمديرية الشركات الأجنبية والمعفاة لإكمال المعاملة.
- في حال اكتمال المعاملة يتم اعتمادها.
- دفع الرسوم القانونية في الصندوق وتسليم المراجع وصل بالمبلغ.
- تسليم الوصل للشباك المعني وتثبيت الوصل في المعاملة.
- إصدار الشهادة وتسليمها للمراجع.
3. الرسوم المتوقعة لإدخال الورثة في الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ المساهمة الخاصة
- إيداع حجة إرث أو حجة تخارج (10) دينار.
- إيداع كشف قبل وبعد (10) دينار.
- أجور نشر في الجريدة الرسمية (10) دينار + (3) دنانير عن كل وريث إضافي.
- تغييرات (20) دينار.
- شهادة لمن يهمه الأمر (10) دينار.
- إصدار الشهادة وتسليمها للمراجع.
إعداد/ محمد محمود
[1] خالد بن محمد بن أحمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين التعاوني، ص 82.