أحكام اختيار اسم الشركة في النظام السعودي
تعد الأسماء التجارية عنصرا من عناصر المحل التجاري المعنوية وأحد أهم حقوق الملكية الصناعية المكونة له وتزداد هذه الأهمية إذا زادت شهرة وسمعة المحل أو الشركة مما تأدي إلى جلب الزبائن وتعزيز صلتهم بها وتكوين شهرة الشركة . فالأسماء التجارية تعتبر في الواقع وسيلة للدعاية للشركة التجارية، ويلتزم الأشخاص أصحاب الأسماء التجارية بقيد الاسم التجاري في السجل التجاري، وذلك حتى يكتسب الحماية القانونية في بعض التشريعات.
أولاً: تعريف الاسم التجاري
1يعرف الاسم التجاري لغة [الاسْمُ] بأنه رَسْمٌ وسِمَة تُوضَعُ عَلَى الشَّيْءِ تُعرف بِه، فهو اللفظُ الموضوعُ عَلَى الجوھَرِ أَو العَرَض لتَفْصِل بِه بعضَه مِنْ بعضٍ كقولِك مُبْتَدِئاً اسمُ هذا كَذَا، فقد جُعِلَ الاسمُ تَنوِیھاً بالدَّلالةِ عَلَى الْمَعْنَى لأَنَّ الْمَعْنَى تَحْتَ الاسْمِ. وَالْجَمْعُ أَسْماء([1])
وأما اللفظ “تجارِيّ” فهو اسم منسوب إلى تِجارة، فیُقال شركة تجارية: مكوَّنة لغرض التجارة، مركز تجاريّ مجموعة محلات تجارية ومطاعم وأعمال أخرى یجمعھا مكان مشترك، أوراق تجارية: الكمبيالة والسند الإذنيّ والشِّیك، والاسم تجاريّ: اسم یُعرِّف منتجًا تجاريا.([2])
– أما التعريف الاصطلاحي للاسم التجاري صدر نظام الأسماء التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م ١٥ ) بتاریخ12/8/1420 هـ متضمناً الأحكام الخاصة بالأسماء التجارية، حيث أنصت المادة الأولى منه :(على كل تاجر أن يتخذ له اسما تجارياّ يقُيدّه في السجل التجاري، ويتكوّن هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسميةٍّ مُبتكَرةٍ أو من الاثنين معا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المُخصّص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقا ولا يؤدي الى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلاميةّ أو يمس الصالح العام).
– من جانبه فقد عرف الفقه الاسم التجاري بأنه: (ذلك الاسم الذي یتخذه التاجر لمحله التجاري لتمییزه عن غیره من المحال التجاریة المماثلة)،([3])، كما عرفه أخرون بأنه 🙁 شارة ممیزة یضفیھا التاجر، فرداً كان أو شركة، على مشروعه التجاري أو الصناعي لتمییزه عن غیرھا من المشروعات المماثلة، وذلك حتى یسھل التعرف علیه من قبل العملاء الذي یفضلون التعامل معه دون غیره نظراً للمعاملة التجاریة الطیبة التي یتمتع بھا في مجال المنافسة المشروعة).([4])
من جانبھا فقد عرفت وزارة التجارة الاسم التجاري بأنه:(الاسم الذي یتداوله مشروع تجاري لأغراض تجاریة، یتم تسجیله قانونیا ویستخدم في العقود والمواقف الرسمیة).([5])
– وتتفق ھذه التعريفات الي أنھا تركن الى الوظيفة الرئيسية للاسم التجاري، ألا وھي تمییز المحل التجاري عن المحلات الأخرى التي تعمل في ذات النشاط.
ومن منظورنا نرى أن الاسم التجاري ھو(أحد العوامل الأدبية المكونة للمحل التجاري، وھو عبارة عن تسمية يقوم بها التاجر أو المؤسسة التجاریة للتعریف بھذا المحل وتمییزه عن المحلات التي تشتغل في ذات النشاط).
ثانياً: تكوین الاسم التجاري للشركات
أما بالنسبة للاسم التجاري للشركات، فقد نصت المادة ( ٢) من نظام الأسماء التجارية على أنه: (مع مُراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسميةٍّ مُبتكَرةٍ أو بيانات مُتعلقّة بنوع التجارة التي تمارسها)، ودلالة ذلك أن الأصل ھو أن یكون اسم الشركة ھو الاسم التجاري لھا، ولكن یجوز أن يشمل ھذا الاسم – بالإضافة إلى اسم الشركة- تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسا الشركة.
ولقد حدد نظام الشركات التجاریة 1443هـ طریقة تسمیة الشركات، حیث نوع كل شركة مختلف عن الاخر، فشركة التضامن يكون الشركاء متضامنين مما يجعل إسمھا يتكون من أسماء الشركاء جميعا، أو من اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه) ویجب أن یقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن، وذلك على النحو الذي نصت علیه المادة ( 35) من نظام الشركات، وشركة التوصیة البسیطة یتكون اسمھا من أسماء جمیع الشركاء المتضامنین، أو من اسم واحد منھم أو أكثر مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما یكون في ذلك المعنى، ویجب أن یقترن الاسم بما ینبئ عن وجود شركة توصیة بسیطة، وھو ما نصت علیه المادة(51) من نظام الشركات.
أما بالنسبة لشركات المساھمة أو التوصیة البسیطة فإن اسمھا یجب أن يدل علي نشاطها، ولا یجوز أن یشتمل ھذا الاسم على اسم شخص ذي صفة طبیعیة، على النحو الذي نصت علیه الماده ( 58 ) من نظام الشركات التجاریة.
ثالثا: اوجه الاختلاف بين الاسم التجاري وغيره من المتشابهات
قد یحدث الخلط بین الاسم التجاري وبین بعض الاسماء الاخري، مثل الاسم المدني والعنوان التجاري والعلامة التجاریة، وبالقدر الذي یقتضیه البحث نتناول فيه العناصر التالیة.
أ- تمييز الاسم التجاري عن الاسم المدني
فالاسم المدني ھو الوسیلة التي تمیزالأشخاص عن بعضهم البعض، ([6]) ويتفق كل من الاسم التجاري والاسم المدني في صفة الالزام فإنه لايجب على أي شخص في التصرف في اسمه لانه من الحقوق اللصيقه به سواء كان التصرف في حياته أو ورثته بعد مماته وهو من الحقوق غير المالية، أما الاسم التجاري حق من الحقوق المالية ويجوز التصرف فيه واستغلاله واستعماله ، كمان أن الاسم المدني لايسقط بالتقادم أما الاسم التجاري له قیمته المالیة، ویخضع للتقادم، ویسقط بعد فترة من الزمن إذا توقف التاجر عن التجارة>
ب- اختلاف الاسم التجاري عن العنوان التجاري.
لقد أعطى نظام الأسماء التجاریة السعودي الحق في أن یتكون الاسم التجاري من، اسم التاجر المثبت في السجل المدني، أو من تسمیة جديده، أو الجمع بین الاسم المدني للتاجر والتسمیة الجديدة معا، مع جواز شموله بیانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لھا.
أما (العنوان التجاري أو السمة التجاریة) فقد جرى الفقه على تعریفه بأنه (التسمیة المبتكرة التي یتخذھا التاجر لمحله التجاري لتمییزه عن غیره، مثل عبارة صالون السعادة، الأزیاء الراقية، العالمي للاتصالات)([7])
ومن جانبنا نري أن العنوان التجاري وھو (التسمیة المبتكرة) قد یكون أحد مكونات الاسم التجاري للتاجر، وفي ھذا الشأن يجتمعان في الوظیفة الأساسیة لھما، وھي تمییز المحل التجاري عن غیره من المحلات المماثلة النظام یوجب على التاجر أن یتخذ اسماً تجاريا، ولا یوجب علیه اتخاذ عنوان تجاري.
وعلى ھذا النحو نتفق مع الرأي القائل بأن نظام الأسماء التجاریة السعودي لا یفرق بین الاسم التجاري والعنوان التجاري، وأن العنوان التجاري بمفھوم التسمیة المبتكرة یعد أحد مكونات الاسم التجاري سواء مع الاسم المدني للتاجر أو بھما معاً أوبأحدھما([8])
ج- اختلاف الاسم التجاري عن العلامة التجاریة.
العلامة التجاریة: (هي كل ما یأخذ شكلا ممیزا من أسماء أوكلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوین أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغلیف أو عناصر تصویریة أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزیج من ذلك أو أیة إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو یراد استخدامھا في تمییز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدیة خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ویمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجاریة)([9])
فقد عرف الفقه(العلامة التجاریة) بأنھا كل إشارة أو دلالة یضعھا التاجر أو الصانع على المنتجات التي یقوم ببیعھا أو صنعھا لتمییز ھذه المنتجات عن غیرھا من السلع المماثلة([10])
ويتفق كلامن العلامة التجاریة والاسم التجاري في صبغتهما القانونیة لأنهما صور للملكیة الصناعیة، كما أنھما من العناصر الأدبية التي یتكون منھا المحل التجاري.
ولكن يختلفان في بعض الأشياء، فالاسم التجاري ھو أداة للتاجرلتمییزمحله التجاري عن أسماء المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، أما العلامة التجارية فھي أداة یستخدمھا التاجرلتمییز السلع أوالخدمات أوالمنتجات التي یقدمھا التاجرعن غیرھا مما یشابهها، فقد یتخذ التاجراسما تجاریا واحدا لمتجره، ثم یتخذ عدة علامات تجاریة للمنتجات أو الخدمات التي یتعامل علیھا.([11])
– كما یتكون الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي ، أو من تسمیة مبتكرة، أو منھما معا، أما العلامة التجاریة فتتكون من أي شكل من الأشكال التي نصت علیھا المادة (٢) من نظام العلامات التجاریة.
رابعا :حماية الاسم التجاري
یتمتع الاسم التجاري بالحمایة الكاملة من حيث الحمایة المدنیة، والجزائیة، وقد حرص نظام الأسماء التجاریة ١٤٢٠ هــ على التأكید على ھذه الحمایة، وسوف نتكلم على نطاق الحمایة ووسائلھا، على النحو التالي.
أ- نطاق حماية الاسم التجاري
احتكار استغلال الاسم التجاري لیس مطلقاً للتاجر؛ وإنما مقید بنطاق مكاني وثاني زماني وثالث نوعي من حیث نوع التجاریة، وھو ما سنعرض على النحو التالي.
1- النطاق النوعي لحمایة الاسم التجاري
حمایة الاسم التجاري تكون في وجود منافسة بین المشروعات التجاریة سببھا الخلط واللبس الناتج في التشابه في الاسم التجاري مما يسبب لبس للعملاء، وھذا الخلط واللبس لتماثل أو تشابه نوع التجارة([12])
وعلى ھذا النحو نصت المادة ( ٦) من نظام الأسماء التجاریة على أنه: (لا یجوز لتاجر آخر بعد قید الاسم في السجل التجاري، استعمال ھذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي یزاولھا، …)، ودلالة ذلك أن نظام الأسماء التجارية السعودي قد وفر حمایة نوعیة نسبیة لا تتعدي نوع النشاط التجاري الذي یزاوله التجار تحت الاسم التجاري المسجل باسمه.
2- النطاق المكاني للحمایة للاسم التجاري
تحدید النطاق المكاني الواجب لحمایة الاسم التجاري من المنافسين غیر الشرعين، ھل یتحدد ھذا النطاق بالمدینة التي یقع فیھا نشاط المشروع فقط أم یمتد لیشمل إقلیم المملكة ككل؟
فوفقا للمادة (6) من نظام الأسماء التجارية السابق ذكرها، فقد أخذ المنظم بالنطاق المكاني للحمایة للاسم التجاري لیشمل المملكة كلها، وبالتالي لا یجوز لشخص اخر استعمال ذات الاسم التجاري المسجل في السجل.
3- النطاق الزماني للحمایة للاسم التجاري
تخضع الحمایة للاسم التجاري لنطاق زماني معین، فإذا كانت الواقعة المنشئة للحمایة ھي التسجیل في السجل التجاري، فإن ھذه الحمایة تستمر باستمرارالتسجیل، فیستطیع التاجر الاحتفاظ بملكیته للاسم التجاري، ([13]) فإذا قام التاجر بقید إسمه في السجل التجاري، فإنه لا یحتاج إلى تجدید ھذا القید، حیث یبقى قیده قائماً مالم یُشطب لأحد الأسباب التي نصت علیھا المادة( ٧) نظام السجل التجاري ١٤١٦ ھ ، كما یمكن لاصاحب الشأن طلب شطب الاسم التجاري إذا استعمله غیر صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام.
ب- وسائل حمایة الاسم التجاري
یخضع الاسم التجاري للحمایة المدنیة وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، كما یخضع للحمایة الجزائیة، وذلك كله على النحو الذي نص علیه نظام الأسماء التجاریة، وھو ما سنعرض له فیما یلي
1- الحمایة المدنیة للاسم التجاري
الاسم التجاري ھو أحد أھم العناصر الأدبية المكونة للمحل للتجاري، فھو أداة التاجر لتمییز نشاطه عن غیره من الانشطه المشابھة، وكان لابد من حماية الاسم التجاري، لذا تقررت الحمایة المدنیة للاسم التجاري وھي اشمل من الحمایة الجزائیة الخاصة، حیث نصت المادة (١١) من نظام الأسماء التجاریة على أنه: (إذا استعمل الاسم التجاري غیر صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن یطلبوا من وزیر التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقیدًا في السجل التجاري، كما یجوز لھم اللجوء إلى دیوان المظالم للمطالبة بالتعویض إن كان له محل).
– ويتضح من ھذا النص وجود المنافسة غیر المشروعة، واغتصاب الاسم التجاري، واستعمال الاسم التجاري على صورة تخالف النظام، وتتمثل صور الحمایة المدنیة في حق المضرورفي التعویض عما یُصیبه من ضرر جراء ھذا الاعتداء ومقتضى ھذا النص أنه لا یجوز للتاجر الذي سجل اسماً تجاریاً أن یستعمله بطريقه مخالفة للنظام.
2- الحمایة الجزائیة للاسم التجاري
بالإضافة إلى الحمایة المدنیة (العامة) التي قررھا النظام للأسماء التجاریة، فإن الاسم التجاري یتمتع بحمایة جزائیة خاصة، حیث نصت المادة ( ١٢) من نظام الأسماء التجاریة ١٤٢٠ ھ على أنه :(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر، یعاقب كل من استعمل اسمًا تجاریا بالمخالفة لأحكام ھذا النظام، بغرامة مالیة لا تزید على خمسین ألف ریال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة).
– يتضح من ھذا النص عقاب كل من استعمل اسمًا تجاريا بالمخالفة لأحكام ھذا النظام، ویتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في استعمال اسم تجاري بالمخالفة لأحكام النظام ومثال ذلك اغتصاب الاسم التجاري بأن یستعمله شخص اخرغير صاحبه أو تقلیده أو أن یستعمله صاحبه في نشاط آخر یخالف النشاط المرخص له فیه، غیر أنه یُشترط لھذه الحمایة الجزائیة الخاصة في المملكة أن یكون الاسم التجاري مسجلاً، فلا تتمتع بھذه الحمایة الجزائیة الخاصة الأسماء التجاریة غیر المقیدة في السجل التجاري،([14]) وإن كان یجوز لمالكها اللجوء إلى الحمایة المدنیة العامة، وھذا ما یفرق بین الحمایة المدنیة العامة والحمایة الجزائیة الخاصة، أما الركن المعنوي فنرى أنه من الجرائم العمدیة التي لا تتطلب قصداً جنائیاً خاصاً، فإذا قامت أركان الجریمة وجب معاقبة الفاعل، وتكون العقوبة ھي الغرامة مالیة التي لا تزید على خمسین ألف ریال، ويجوز مضاعفة العقوبة حالة تكرار المخالفة وترك النظام السعودي الباب مفتوحاً لمزید من العقوبات فیما لو كان الفعل المرتكب یستوجب عقوبة أشد وقفاً لأي نظام آخر، كما لو أن الاسم التجاري كان مسجل كعلامة تجاریة، فحینئذ یمكن معاقبة المخالف بالعقوبات المقررة للاعتداء على العلامات التجاریة والتي تتسم بالشدة، حیث لا يكون بعقوبة الغرامة فقط، بل يجوز الحكم بالحبس وھو الأمر الذي نرى معه ضرورة تعدیل نظام الأسماء التجاریة بما یكفل شمول الحمایة لكافة صور الاعتداء على الاسم التجاري مع النص صراحة على صور لمثل ھذا الاعتداء، مثل تسجیل الاسم التجاري بناء على بیانات كاذبه أو بیانات غيرصحيحه، أو سرقة الاسم التجاري أو تقلیده أو استعماله بطریقة مخالفة للنظام، مع النص على العقوبة لكل مخالفة، دون الاكتفاء بالنص العام، مع ضرورة تشدید العقوبات الخاصة بالاعتداء على الأسماء التجاریة أسوة بالعقوبات المقررة بالاعتداء على العلامات التجاریة، بزیادة الحد الأقصى للغرامة المالیة من خمسین ألف ریال التي قد تكون في الوقت اللاحق غير محققه للردع.
إعداد د/ محمد العدل إسماعيل
[1]) لسان العرب، لابن منظور،14/402،401
[2]) معجم اللغة العربیة المعاصرة: مادة ت ج ر، ١/.١١١٤ / ٢٨٤ ، مادة س م و، ٢
[3] ) د. سمیحة القلیوبي: الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، الطبعة العاشرة، ٢٠١٦ م، بند ٥٧٥،ص ٨١.
[4] ) د. عاطف محمد الفقي: الحمایة القانونیة للاسم التجاري دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، طبعة ٢٠٠١ م، ص ٥ و ٦
[5]) الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الانترنت: الرابط: https://mc.gov.sa/ar/guides/MerchantGuide/Pages/TradeName.aspx
تاریخ التصفح،27/11/2022
[6] ) د. عبدالمنعم فرج السدة: مبادئ القانون، دار النھضة العربیة، ١٩٨٢ م، ص ٢٤
[7]) سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص ٨٥
[8]) زیاد بن أحمد القرشي، حمایة الاسم التجاري ، ص ٧٩
[9] ) صدر المرسوم الملكي رقم )م/ ٥١ (بتاریخ 26/7/1435 ه بالموافقة على قانون العلامات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
[10] ) د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص ٤
[11] ) زیاد بن احمد القرشي، مرجع سابق، ص 83
[12] ) د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، فقرة ٥٨٩ ، ص ٨٣٢
[13]) د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، فقرة ٥٩١ ، ص ٨٣٥
[14] ) د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، فقرة ٥٩٧ ، ص ٨٤٦