المشاركة المنتهية بالتمليك في النظام السعودي

المشاركة المنتهية بالتمليك في النظام السعودي

المشاركة المنتهية بالتمليك شكل من أشكال التعاملات المضادة للمعاملات الربوية، حيث إنها تقوم على المشاركة بكافة جوانبها ومنها الأهم وهو تحمل الكسب والخسارة، والمشاركة بهذه الشكل لها عدة صور، وتتم في أكثر من نشاط، وسنناقش ذلك من خلال النقاط التالية:

أولًا: تعريف المشاركة المنتهية.

قبل الحديث عن المشاركة المنتهية بالتمليك لابد أولًا من تعريف الشراكة، والشراكة بالمعنى الحقيقي هي عبارة عن عقد يبرم ما بين شخصين أو أكثر يشتركان بموجبه في رأس مال أو شيء له قيمة واقتسام الأرباح والخسائر لمدة معينة يجوز تجديدها.

“عقد بين شخصين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال أو استقرار شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف تصرف المالك[1]“.

ثانيًا: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك.

تكون المشاركة المنتهية بالتمليك عقد مشاركة عادي يزيد عليه أن يكون هناك اتفاق أن يسترد طرف من طرفي المشاركة ما قد سدده من نصيب في رأس المال بأقساط تسدد من الأرباح وأن يتعهد الطرف الأخر شراء هذا النصيب، ونجد أن هذا النوع من المشاركة يظهر أكثر ما يظهر في المصارف الإسلامية.

فيه يقدم المصرف الإسلامي جزء من التمويل يسهم من خلاله في رأس مال شركة ما، أو مؤسسة تجارية، أو عقارية، أو صناعية، أو خدمية مع شريك أو أكثر على أن يشتركا في العائد المتوقع ربحاً كان أو خسارة حسب الاتفاق، مع وعد المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه بطريقة بيع أسهمه إلى هؤلاء الشركاء على أن يلتزم الشركاء أيضاً بشراء تلك الأسهم والحلول محله في الملكية سواء بدفعة واحدة أو بدفعات متعددة حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها[2].

وهذا التمويل قد يكون في رأس مال الشركة، أو مشروع تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو صحي، أو تعليمي، أو لإنشاء بناء، أو شراء آلة معمـرة، أو واسـطة نقل[3]. فلقد عمدت المصارف الإسلامية إلى توسيع نطاع الشراكات المنتهية بالتمليك.

وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، عندما ينظر إليهـا مـن جهـة المتعامل لأنه كلما دفع قسطاً من أصل التمويل زادت نسبة تملكه للمشروع، إلى أن يقتنيه نهائياً عندما ينتهي من سداد مستحقات البنك عليه[4].

ثالثًا: الضوابط الشرعية للمشاركة المنتهية بالتمليك[5]

المملكة العربية السعودية عضوًا بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولقد أصدر المجمع بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية والذي جاء فيه (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

(1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

(2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة -إن وجدت- بقدر حصته في الشركة.

(3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

(4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولًا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

(5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعي فيها الضوابط الآتية:

أ- عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).

والله أعلم؛)

رابعًا: صور المشاركة المنتهية بالتمليك

الصورة الأولى: المشاركة المنتهية بحرية التصرف

نقصد بهذه الصورة من الشراكة المنتهية بالتمليك أن يقوم البنك بالمشاركة في رأس مال الشركة وتحمل الكسب والخسارة، ومع تمام الشراكة يكون لكلا الطرفين بيع ما له من حصة للشريك الأخر أو لغيره دون قيد في ذلك عليهما.

الصورة الثانية: المشاركة المنتهية بالتمليك بالسداد من الربح

نقصد بهذه الصورة من الشراكة المنتهية بالتمليك أن يقوم البنك بالمشاركة في رأس مال الشركة وتحمل الكسب والخسارة، مع الاتفاق على أن يعين جزء من الأرباح لسداد المبلغ الذي دفعه البنك مقدمًا في رأس المال مع تناقص نسبة الربح بتناقص نسبة في رأس المال حتى تمام تملك الطرف الأخر لكامل الشركة.

الصورة الثانية: المشاركة المنتهية بالتمليك بالشراء

نقصد بهذه الصورة من الشراكة المنتهية بالتمليك أن يقوم البنك بالمشاركة في رأس مال الشركة بشكل أسهم وتحمل الكسب والخسارة، مع إعطاء الحق للشريك في أن يقتني عدد من الأسهم المملوكة للبنك كل عام حتى تنتقل جميع الأسهم للشريك بالتناقص من حصة البنك.

خامسًا: الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة[6]

ينبغي معرفة أن الغرض الرئيسي للمشاركة المتناقصة هو:

  1. تملك الزبون لعقار ما، حيث تقع المشاركة على نفس العقار المرغوب تملكه (بين ثالثة أطراف).
  2. الاستفادة من مبلغ المشارك لمصاريف شخصية كسداد ديون أو شراء مواد بناء (المشاركة بين طرفين).

الحالة الأولى: يرغب الزبون بهذه العملية تملك عقارٍ معيَّنٍ، والذي يتوفر لديه قيمته، فيشارك البنك في شرائه، ويكون العقار في هذه الحالة ملكٌا لطرفٍ ثالثٍ، فتنفَّذ هذه المشاركة بالطريقة التالية:

1.يتملك البنك العقار من مالكه الأصلي بعقد شراء للعقار، ويدفع مبلغ العقار للمالك ويسجل البنك العقار باسمه.

  1. يبرم عقد مشاركة متناقصة بين البنك وبين الزبون الراغب في التملك، على أن يدفع الزبون جزء من المبلغ عبارة عن مشاركته في العقار.
  2. يبرم وعد شراء حصص، يعد خلاله الزبون البنك أن يشتري كامل الحصص.
  3. يوقع البنك اتفاقية بيع حصص يشتري بمقتضاها الزبون حصص البنك تدريجيًا إلى أن يشتري الزبون جميع حصص البنك، أو أن يتم توقيع عقد إيجار حصص يؤجر البنك حصته على الزبون، ثم يبيع البنك حصصه على الزبون بسعر رمزي أو بسعر السوق في آخر المدة، ثم ينقل البنك ملكية العقار في نهاية المدة للزبون.

الحالة الثانية: يرغب الزبون من هذه العملية الحصول على النقد لأحد الأغراض التالية:

  • سداد ديون.
  • تغطية مصاريف معينة.
  • بناء عقار.
  • شراء عقار آخر.
  • شراء عقار مؤجر.. الخ.

وفي هذه الحالة لابد من امتلاك الزبون لعقار تعادل قيمته أو تزيد عن المبلغ المطلوب، وتنفذ العملية كالتالي:

  1. يوقع البنك عقد مشاركة متناقصة مع الزبون يدخل فيه البنك شريكا في عقار الزبون حسب المبلغ المطلوب.
  2. يعد الزبون البنك بشراء حصصه.
  3. يؤجر البنك حصصه على الزبون.
  4. يبيع البنك حصصه على الزبون في نهاية المدة.

سادسًا: صور خروج البنك من الشراكة المنتهية بالتمليك[7]

يتم اتفاق المصرف مع الشركاء على خروجه بإحدى الصور التالية:

١. أن يبيع المصرف حصته دفعة واحدة في نهاية مدة محددة بعقد مستقل، وفي هذه الحالـة يكون مصدر السداد إما من إيرادات المشروع نفسه، أو من مصادر خارجية. وفي هـذه الحالة فإن المصرف يحصل على الأرباح طالما أنه شريك يمتلك نصيبه في رأس مـال المشروع، وإذا باع نصيبه في المشروع يصبح خارج المـشرع وبالتـالي لا يـستحق أرباحاً.

٢. أن يبيع المصرف حصته تدريجياً خلال فترة زمنية محددة البداية والنهاية، وفـي هـذه الحالة يكون غالباً مصدر السداد هو من داخل المشروع نفسه، وذلك بأن يكون نـصيب باقي الشركاء أو جزء منه هو لسداد حصة المصرف في رأس المال، وكـذلك يحـصل المصرف على نصيبه من الأرباح، ويراعى تناقص هذا النصيب بما يـوازي مـساهمته في رأس المال، لأن حصته تتناقص بمرور الزمن، وبالتالي تتناقص نسبته في الأرباح.

٣. يتم وضع رأس مال المشروع في صورة أسهم، يحق لأي طرف بيعها وقتما شاء، ولأي طرف.

سابعًا: مثال عملي (مصرف الصفا[8])

مصرف الصفا يقدم خدمة التمويل عن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة) وقد جاء في صيغ التمويل التي يقدمها البنك ما يلي:

من أساليب التمويل المباشر بحيث يشترك فيه المصرف والعميل بتقديم جزء “من رأس المال اللازم لتمويل مشروع معين ويتقاسم المصرف والعميل الأرباح بالنسبة المتفق عليها أو بنسبة مشاركة كل منهما في رأس المال إذا لم يتفقا على نسبة محددة في العقد، حيث يتم توزيع الربح في العقد على النحو التالي:

حصة متفق عليها للشريك مقابل الإدارة والأشراف بموجب عقد مستقل.

رصيد الأرباح بعد خصم حصة الشريك توزع بالنسبة المتفق عليها أو حسب مشاركة كل منهما برأس المال.

أما إذا كانت نتيجة المشاركة الخسارة فان الخسائر توزع بين الشركاء كل حسب نسبة مشاركته في رأس المال فقط ويخسر الشريك جهده في الإدارة ولا يخسر أية مبالغ خلاف النسبة المشار إليها أعلاه ويكون

للشركاء الحق في الإدارة، كما ان لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط، وللمشاركة أنواع وهي:

– المشاركة الثابتة: وهي تقوم على أساس تمويل المصرف بشكل جزئي في رأس مال المشروع أي يصبح شريكا في ملكية هذا المشروع وهذا النوع يقسم إلى قسمين:

– مشاركة ثابتة مستمرة: تختص بالمشاريع المستمرة والشركات القائمة.

– المشاركة الثابتة المنتهية: تخص بمشاريع مؤقتة ومنتهية خلال فترة زمنية محدودة.

– المشاركة المتناقصة: وفيها يحل الشريك محل المصرف في ملكية الأصول محل العقد بشكل تدريجي أو دفعة واحدة حسب الشروط المتفق عليها في عقد المشاركة.

ثامنًا: تراجع الإقبال على المشاركة المنتهية بالتمليك

في الآونة الأخيرة تراجع الأقبال من قبل البنوك باعتبارها الشريك الذي يقوم بالتمويل عن التمويل بطريق المشاركة ومنها موضوع مقالنا (المشاركة المنتهية بالتمليك). ويمكن إرجاع الأسباب التي أدت لتراجع الإقبال على المشاركة إلى العناصر الأتية:

1- المخاطرة وتحمل الخسارة

مخاطر صيغ التمويل : هي المخاطر التـي تـرتبط عمومـا بأسـاليب التوظيـف والتمويل، فحيثما يطبق الأسلوب التمويلي يمكن أن يتواجد هذا النـوح مـن الأخطـار بصرف النظر عن محل التمويل، حيث تقوم الأساليب الاسـتثمارية فـي المـصارف الإسلامية على أحكام فقهية تؤسس أصلاً على عنصر المخـاطرة، وقـد رتـب الفقـه الإسلامي المخاطر في فقه المعاملات المالية لتلاءم كل قطاعات المتعاملين فشرع لمـن لا يريد تحمل المخاطرة عقود المعاوضات مثل البيع العاجل، وش رع لمن يريـد تحمـل هامش من المخاطرة في عقود المعاوضات مثل بيوع الأجل والإيجارات، ولمـن يريـد تحمل المخاطرة للحصول على عائد أكبر المشاركة[9]. كذلك من الخطورة أن البنك وهو الممول يتحمل خسارة المال.

2- الخبرة والكفاءة

المصرف الذي يتعامل بالمشاركة لكي يكون على كفاءة لا يحدد نوع معين من المشروعات التي يتعامل فيها، وعلى ذلك فإن البنك يكون مضطر للمشاركة في مشروعات لا يكون لديه خبرة أو كفاءة، وباعتباره شريك يتحمل المكسب والخسارة فإن عدم توفر الخبرة والكفاءة في موضوع الشراكة التي يدخل يجعله غير جدير بالمتابعة مما يعرضه للخسارة.

3- القصور التشريعي

تظل العلاقة الحاكمة للمعاملات المصرفية الخاصة بالمشاركة عن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك بعيدة عن التنظيم التشريعي المنضبط، بل يحكمها القواعد التي تحكم كافة العقود، لذا فإن غياب تشريع مبوب في أشكال تلك التعاملات يخلق العديد من الإشكاليات التي تؤدي لتراجع الطلب على تلك المشاركات.

4- تحمل البنك للضمان

المصرف في التعاملات الإسلامية بخروجه عن التعاملات الربوية يتحمل ضمان المال الذي يشارك به في المشروع مع العميل، فمتى حدث ما يمس سلامة رأس المال أو الممتلكات الخاصة بالمشروع فإن البنك يتحمل بقدر نصيبه في رأس المال مما يزيد في خطورة المشاركة.

5- إثبات الإهمال والتقصير

كذلك من الأسباب التي أدت لتراجع الإقبال على المشاركة صعوبة إثبات الإهمال أو التقصير في جانب العميل، فيد العميل على أموال البنك التي تحت يده لاستخدامها في الشراكة تعد من سبيل الأمانة فلا يتحمل ضمانها.

6- قلة مساهمة العملاء في المشاركة[10]

لأن العميل يلجأ غالباً إلى المصارف الإسلامية للتمويل لا للمشاركة فالذي يحدث أن مساهمة العميل في الاستثمار موضوع المشاركة عادة ما تكون قليلة بما يتبع ذلك من ضعف الحافز أو عدم التخوف من حدوث الخسارة وبالتالي تحدث كثير من المخاطر المتعلقة بسلوك العميل حيال المشاركة.

تاسعًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن المشاركة المنتهية بالتمليك وبنيا أن هذا النوع من المشاركات البدلية للتعاملات الربوية، وبينا أن الشراكة المنتهية بالتمليك يكون فيها البنك أو الشريك الممول له ما للشريك وعليه ما عليه ومن أهمها هو أن يتحمل الخسارة وهذا هو السبب في اتجاه البنوك إلى السبل الأخرى كم بينا، وبينا كيفية خروج البنك من تلك الشراكة، وفي النهاية ومن العرض السابق نوصي بأن يعمل المشرع على تقنين تلك المعاملات طالما أنه يمكن تبويبها في مواد قانونية بحيث تكون ملزمة لطرفا الشركة، كذلك يجب على البنوك متى اتخذت هذا السبيل أن تعمل على تطوير الآليات التي تستطيع من خلالها متابعة المشروعات الخاصة بها.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

 

[1] أميرة عبد اللطيف مشهور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991، ص263

[2] عبد الرزاق الهيتي: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامه، عمان، ط1 ،1998، ص501

[3] موسى عبد العزيز شحادة، تجربة البنك الإسلامي الأردني في مجـال الصـيرفة الإسـلامية، دراسة مقدمة في ندوة الصناعة المصـرفية الإسلامية المنعقـد فـي الإسكندرية، ٢٠٠٠، مطبوعات البنك الإسلامي الأردني ص ٣٤

[4] عائشة المالكي، البنوك الإسلامية (التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق)، ص ٣٧٨.

[5] قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 136(2/15)

[6]  حمد فاروق الشيخ، المفـيد فـي عملـيات البنـوك الإسلامية، المراقب الشرعي ببنك البحرين، 2010، صـ71-72

[7] عاشور، یوسف حسین؛ مقدمة في إدارة المصارف الإسلامية، فلسطین، ٢٠٠٢م

[8] الموقع الرسمي لمصرف الصفا: https://www.safabank.ps/ar/page/islamic-formulas

[9] سراج، محمد، نظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٩م ص167

[10] د. أحمد محي الدين، تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، صـ23