ما الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
الشركة كشخص اعتباري يؤثر في المجتمع ويتأثر به وضعت له العديد من الضوابط التشريعية حفاظًا على مصالح أصحابها ومصالح الغير، ومن المصطلحات التي نقابلها في إطار حديثنا عن الشركة كشخص معنوي موضوع مقالنا (عقد تأسيس الشركة، النظام الأساسي للشركة)، وقد يختلط على البعض المسميان رغم اختلاف مضمونهما قانونًا، وفي هذا المقال سنتناول الفرق بين عقد التأسيس والنظام العام للشركة.
أولًا: ماهية عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
1- عقد التأسيس:
عقد التأسيس هو العقد الذي ينشأ الشركة فهو الذي تكتسب به الشركة شخصيتها الاعتبارية، وبشكل عام فإنه ينظم عمل الشركة وينظم تعامل الشركة مع الغير، ولابد أن يحتوي هذا العقد على مجموعة من البيانات، ومنها ما جاء بنص المادة (36) من نظام الشركات السعودي والتي جاء بها (يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة.
ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ك- انقضاء الشركة.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.)
2- نظام الشركة
هو عبارة عن مستند ينظم العمل الداخلي للشركة، فهو الذي ينظم علاقة الشركة بأعضائها وعلاقة الأعضاء ببعضهم البعض، ومنها ما جاء بالمادة (76/1) إذ نصت على (يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.)، وكذلك المادة (131/1) إذ نصت على (يبين نظام الشركة الأساس النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية، بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى.)
ولابد أن يحتوي هذا العقد على مجموعة من البيانات، ومنها ما جاء بنص المادة (40) من نظام الشركات السعودي والتي جاء بها (يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة.
ب- المركز الرئيس للشركة.
ج- غرض الشركة.
د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.
هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
ح- التنازل عن الأسهم.
ط- اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها.
ي- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها.
ك- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام.)
ثانيًا: أهمية التفرقة بين عقد التأسيس والنظام الأساسي
بينا في العنصر الأول ماهية عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك أهمية للتفرقة بين عقد التأسيس والنظام الأساسي؟ الإجابة نعم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن التفرقة مهمة للمشتغلين بالعمل القانوني من أجل إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في التعامل مع كلا الشكلين، وبالنسبة لغير المشتغلين بالعمل القانوني فإن كل وثيقة من الوثيقتين لها أهميتها وإجراءاتها الخاصة.
ثالثًا: الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي
1- القواعد الحاكمة
عقد التأسيس: إن عقد التأسيس كما بينا هو الحاكم لتعاملات الشركة مع الشركاء ومع الغير لذلك فإن القواعد التي تحكم عقد التأسيس هي قواعد قانون الشركات، فعقد التأسيس يعد تابعًا لقانون الشركات لأن عقد التأسيس لابد أن يوافق قانون الشركات.
النظام الأساسي: يعد النظام الأساسي أقرب ما يكون لاتفاق تسيير أعمال الشركة، فهو ينظم اللوائح الداخلية التي تحكم الشركة، فالقواعد الحاكمة للنظام الأساسي ما اتفق عليه الشركاء. ولا يمنع من ذلك أنه يجوز ألا تخالف تلك اللوائح القوانين سواء الخاصة بالشركات أو غيرها من القوانين، فالقيد هنا قيد موضوعي وليس شكلي كالمطالب في عقد التأسيس الذي لابد أن يوافق في الشكل ما يطلبه قانون الشركات.
2- المحتوى
عقد التأسيس: عقد التأسيس يحتوي على المعلومات الأساسية والهامة للشركاء والغير حيث يحتوي على نوع الشركة وغرضها وأهدافها مما يسهل الحصول على المعلومة.
النظام الأساسي: يحتوي على المعلومات الخاصة بالعمل سواء سير العمل أو تقسيم الأدوار بين الشركاء.
3- المستهدف والإجراءات
عقد التأسيس: بالنظر إلى المعلومات التي يحتويها عقد التأسيس فإننا نجده يستهدف الشركاء والغير ويركز على الأخير، ومرجع ذلك إلى أن ميلاد الشخص الاعتباري للشركة يكون بهذا العقد، فلابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتي أهمها الإشهار والذي يكون هدفه إعلام الغير بميلاد الشركة ويسرى ذلك كذلك في التعديلات التي تطرأ على العقد.
وفي ذلك جاء بالمادة (13) من نظام الشركات:
1- يجب أن يُشهِر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة – بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وللوزارة تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب أن تزود الوزارة الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر.
2- يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.
3- كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ يكون مسؤولاً – بالتضامن – عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر.
وكذلك المادة (3) من نظام الشركات السعودي والتي جاء بها:
1 – يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:
أ – شركة التضامن.
ب – شركة التوصية البسيطة.
ج – شركة المحاصَّة.
د – شركة المساهمة.
هـ – الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد.
3 – لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي وإن كان يتطلب مجموعة من الإجراءات سواء لإنشائه أو تعديله إلا أنها تظل أقل حدة من تلك الإجراءات المتطلبة في عقد التأسيس حيث إن النظام الأساسي يستهدف عدد محدود (الشركاء) مقارنة بالمستهدف من عقد التأسيس.
4- أنواع الشركات المتطلبة
عقد التأسيس: جميع الشركات تتطلب عقد التأسيس فلا وجود للشركة بدونه، فهو مطلب إجباري لتكوين الشركة.
النظام الأساسي: لا يكون إجباري وقت تأسيس الشركة، وبعض الشركات قد لا تستلزم وجوده.
5- التعديل
عقد التأسيس: نصت المادة (27) من نظام الشركات السعودي على (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.)
النظام الأساسي: نصت المادة (85) من نظام الشركات السعودي على (تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي:
أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهمًا، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي:
1) الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقدًا أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
2) الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية.
3) حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
4) التصرف في أسهمه، إلا وفقًا لأحكام النظام.
5) طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ب- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.
تقرير استمرار الشركة أو حلها.
الموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
6- السريان بأثر رجعي
عقد التأسيس: لا يستري الأثر للتعديلات أو القرارات المتخذة بأثر رجعي مخالفة على عقد التأسيس، بل يكون أثره على المستقبل فقط.
النظام الأساسي: يجوز أن يسري الأثر الرجعي للتعديل أو القرارات متى اتفق الشركاء على ذلك.
رابعًا: تطبيقات قضائية
محكمة: المحكمة التجارية – المدينة: جدة رقم القضية – القرار: ٢٩٦٦تاريخها: ٢١/٩/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية- المدينة: منطقة مكة المكرمة- رقم القرار: ٣٦٢٣تاريخه: ٣/١٢/١٤٤٢
وبالتالي فقد قررت الجمعية عزل المدعي من عضوية مجلس الإدارة استناداً لذلك. التسبيب حيث إن أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي قد منح الجمعية العامة الصلاحية المطلقة بعزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت، وحيث أن النظام أعطى الحق للعضو المعزول بالتعويض متى وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، وحيث أن أحكام النظام العام تقتضي لاستحقاق التعويض إثبات خطأ الجمعية العامة وإثبات تضرر المدعي وإثبات علاقة السببية بينهما. وبما أن الجمعية العامة قد مارست حقها النظامي فيعزل المدعي لأسباب ومبررات قوية تُحتم عدم تمكين المدعي من الاستمرار في الاطلاع على أسرار الشركة والمشاركة في اتخاذ قرارات استراتيجية تمس نشاطها، وذلك حماية لمصالح الشركة والمستثمرين فيها (بوصفها شركة مساهمة عامة)، وعليه تكون الجمعية بذلك قد التزمت بالضوابط النظامية ودفعت عن نفسها أي خطأ. علاوة على ذلك، تتمسك المدعى عليها بأن لائحة الدعوى التي تقدّم بها المدعي وما تلاها من مذكرات قد خلت من إثبات الضرر والعلاقة السببية.
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الرياض رقم القضية – القرار: ٤٧٠٢تاريخها: ٢٧/٢/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية- المدينة: منطقة الرياض- رقم القرار: ١٤١٥تاريخه: ٢٤/١/١٤٤٣
وعن موضوع الدعوى فبما أن من شروط صحة انعقاد جمعية المساهمين إعلام المساهمين بموعد انعقاده وذلك بدعوة توجه لهم استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (٩٠/١) من نظام الشركات, وبما أن حضور الجمعية من الحقوق الأصيلة للمساهم والتي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها, وبما أن المادة آنفة الذكر جعلت للمساهمين الخيار في اختيار آلية الإعلام بانعقاد الجمعية وذلك حسب ما ينص عليه نظام الشركة الأساسي, كما أوجدت المادة (٩١) المعدلة بموجب المرسوم الملكي (م/٧٩) وتأريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ آلية إعلام موحدة في الصحف اليومية التي توزع في منطقة المركز الرئيسي للشركة, وأنه يجوز الاكتفاء بالإعلام في حال وجهت خطابات مسجلة للمساهمين بدعوة للانعقاد.
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الدمام – رقم القضية – القرار: ٢١٩٩/٣/ تاريخها: ٢٢ / ٧ / ١٤٣٦
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف- المدينة: المنطقة الشرقية رقم القرار: ٢٩٢٣/ بتاريخه: ٢٤ / ٣ / ١٤٣٩
ولا ينال مما سبق ما دفع به وكيل المدعية من أن استعمال الحق دون فائدة لصاحبه وهو يلحق الضرر بالآخرين يعد تعسفاً، كما هو حال طلب تصفية الشركة محل الدعوى من المدعى عليه ورفضه للتخارج متمسكاً بحقه في عدم رغبته في تجديد مدة عقد الشركة بعد انتهائها وأن الشركة تكون بذلك في مرحلة التصفية، فهذا الدفع مردود بأن هذا الحق المتمثل في رغبة أحد الأطراف في تجديد أو عدم تجديد عقد الشركة بعد انتهاء مدتها تم الاتفاق عليه من قبل الشركاء في عقد تأسيس الشركة، مما يعني أنهم قرروا نفي التعسف والضرر في تجديد أو عدم تجديد مدة الشركة بعد انتهاء وانقضاء مدتها، وأنه لا تعسف في ذلك وجعلوه حقاً تخييرياً.
محكمة: المحكمة التجارية – المدينة: الرياض- رقم القضية – القرار: ١٥٦٣٤/ تاريخها: ٣ / ٩ / ١٤٣٨
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف- المدينة: منطقة الرياض- رقم القرار: ١٠تاريخه: ٩ / ٤ / ١٤٣٩
فعقد تأسيس الشركة نص على مجموعة من الصلاحيات ولم يرد من ضمنها قبض الأموال من الغير لغرض الاستثمار، حيث نص البند الحادي عشر من عقد تأسيس الشركة أن مدير الشركة له كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وأنه يمثل الشركة في علاقاتها أمام الغير وأمام القضاء، إضافة على ذلك أن قيامه بجمع الأموال لاستثمارها في الشركة يخالف نظام الشركات، فالشركة المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على ما يلي (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وعليه فإن (…) إبان فترة إدارته قد تجاوز في صلاحياته والعمل المنوط به، وكان ما قام به اجتهاد شخصي يتحمل تبعاته ولا يجوز أن تتحمله الشركة المدعى عليها ويكون تصرفه هذا باطل لكونه غير مأذون له فيه ومخالف لما هو منصوص عليه في نظام الشركات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
خامسًا: خاتمة
في هذا المقال تحدثنا عن الفرق بين عقد التأسيس والنظام العام، وبينا أن كلًا منهما له الطابع الخاص من حيث الإجراءات في الإنشاء والتعديل، كذلك فإن كلا من الشكلية له استخدام معين، فالنظام الأساسي يعد منظم للوائح الداخلية للشركة وعلاقة الشركاء ببعضهم البعض، أما عقد التأسيس فهو أعم وأشمل فنجد فيه تنظيم علاقة الشركاء والشركة والغير وأهداف الشركة.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى