الإيجار التمويلي في النظام السعودي
الإيجار التمويلي هو شكل من العقود التي تحوي في باطنها عقدان الأول هو عقد إيجار والثاني هو عقد تملك، لكن بالنظر إلى الواقع العملي في المجال القضائي السعودي نجد ان في أغلب التطبيقات القضائية يكون أصل العقد بيعًا بالتقسيط، وما يرجعها لأصلها (بيع بالتقسيط) هو إرادة الأطراف الباطنة وليس النصوص الواردة في العقد)، من خلال النقاط التالية سنناقش عقد الإيجار التمويلي.
ثانيًا: تعريف الإيجار التمويلي
ثالثًا: الباعث لظهور هذا النوع من العقود
رابعًا: صور الإيجار المنتهي بالتمليك
خامسًا: أحكام عامة في عقد الإيجار التمويلي
سادسًا: الالتزامات والحقوق في عقد الإيجار التمويلي
أولًا: تعريف التمويل.
يعد مصطلح ” التمويل العقاري” أحد مصطلحات المشاركة المنتهية بالتمليك في النظام السعودي، ولمناقشة هذا النوع من المشاركة لابد أولًا أن نتعرف على مفهوم التمويل.
وهناك كم هائل ومتنوع من التعاريف التي تناولت موضوع التمويل، الشيء الذي أدى إلى تعدد الآراء والأفكار حوله، ومن أهمها وأشملها ” التمويل هو إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها، وهو نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز المالي”[1].
ومن هذا التعريف نرى أهمية التمويل حيث إنه يعمل على تحريك رؤوس الأموال من طرف غني بها لطرف فقير بها وذلك من أجل تأسيس مؤسسات أو تطويرها.
ثانيًا: تعريف الإيجار التمويلي
والإيجار المنتهي بالتمليك هو: تطبيق خاص لعقد الإيجار أو الإجارة فـي الفقه الإسلامي، ويتميز بأنه ينتهي بانتقـال مليكة المـال المـأجور إلـى المسـتأجر؛ فيصبح مالكا له في مقابل مبـالغ الإيجار التـي قـام بسـدادها للمـؤجر والتـي تعـادل عادة قيمة الشيء المؤجر، وإذا لم تعادلها قام المستأجر بتكملتها[2].
وفي ذلك نصت (2) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على:
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة، أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
ثالثًا: الباعث لظهور هذا النوع من العقود
أن الأصل أن تكون العقود باطنها كظاهرها وإلا حكم عليها بالصورية والتي لها أكثر من شكل، ومع تطور المعاملات ظهرت المشاكلات التي أدت لظهور هذا العقد، والتي منها:
1- مشكلات البيع بالأجل
قد يفضل البائع أن يكون البيع مستترًا في شكل عقد إيجار من أجل الإبقاء على ملكية المبيع حتى يقوم المشتري الوفاء بالتزامه وسداد كامل الثمن.
2- تفادي النتائج المترتبة على الإفلاس
في هذا العقد لا يؤثر إفلاس المستأجر على سريان العقد ففي هذا الحالة تعود العين المؤجرة إلى المؤجر فيسري في تلك الحالة أحكام عقد الإيجار، فلا يكون المؤجر ضمن الدائنين فيضطر لمزاحمة الدائنين حتى يستوفي حقه.
3- بساطة العقد
عقد التمليك ولو كان بالأجل يرتب على البائع التزامات عدة، ففي مثل هذه الحالة يلجأ البائع لمثل هذا العقد حيث إنه لا يوجد به الكثير من التعقيدات.
رابعًا: صور الإيجار المنتهي بالتمليك
عقد الإيجار التمويلي قد يرد على أكثر من شكل كما بين ذلك التعريف بعقد الإيجار التمويلي وتتمثل تلك الأشكال في.
1- التملك مقابل الأقساط الإيجارية
في هذه الحالة يكون تملك المستأجر للأصل المؤجر مقابل ما اتفقا المؤجر والمستأجر على سداده من أقساط إيجارية خلال المدة المتفق عليها دون زيادة عليها.
ومـن الممكـن أن نتصـور صياغة هـذا العقـد بـأن يقول: أجرتك هذه السلعة بـأجرة فـي كـل شـهر– أو عـام – هـي كـذا لمـدة خمـس سـنوات مـثلا، علـى أنـك إذا وفيت بهـذه الأقسـاط جميعها فـي السـنوات الخمـس كـان الشـيء المـؤجر ملـك لـك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات – وقال الأخر قبلت[3].
2- التملك مقابل الأقساط الإيجارية وثمن رمزي
في هذه الحالة يكون تملك المستأجر للأصل المؤجر مقابل ما اتفقا المؤجر والمستأجر على سداده من أقساط إيجارية خلال المدة المتفق عليها بالإضافة إلى ثمن رمزي يتفقا عليها بأن يسدده المستأجر ثمنًا رمزيًا بعد تمام المدة الإيجارية المتفق عليها، ومن الملاحظ أن.
3- التملك مقابل الأقساط الإيجارية وثمن حقيقي
في هذه الحالة يكون تملك المستأجر للأصل المؤجر مقابل ما اتفقا المؤجر والمستأجر على سداده من أقساط إيجارية خلال المدة المتفق عليها بالإضافة إلى ثمن، ولكن في هذه الحالة يكون الثمن حقيقيًا يسدده المستأجر ثمنًا رمزيًا بعد تمام المدة الإيجارية المتفق عليها.
4- التملك مقابل الأقساط الإيجارية والوعد بالبيع
في هذه الحالة يكون تملك المستأجر للأصل المؤجر مقابل ما اتفقا المؤجر والمستأجر على سداده من أقساط إيجارية خلال المدة المتفق عليها، مع وعد المؤجر بأن يبيع الأصل المؤجر سواء كان هذا البيع بثمن رمزي أو حقيقي.
5- التملك مقابل الأقساط الإيجارية والوعد بالهبة
في هذه الحالة يكون تملك المستأجر للأصل المؤجر مقابل ما اتفقا المؤجر والمستأجر على سداده من أقساط إيجارية خلال المدة المتفق عليها، على أن يهب المؤجر الأصل للمستأجر في نهاية المدة الإيجارية، والوعد بالهبة تكون في ذات عقد الإيجار، فعلى سبيل المثال يرد بالعقد تعهد المستأجر للمؤجر بأنه ملتزم بهبته الأصل المؤجر متى أتم دفع الأقساط الإيجارية المتفق عليها.
6- الإيجار المنتهي بالتخيير[4]
الإجارة المنتهية بالتخيير بين أمور؛ وفيها يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، ويُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة؛ مع وعد مُلزْم من المؤجّر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور:
الأول: تَمَلُّك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها- كأقساط إيجار، إذا حَدَّد ثمن التعاقد؛ أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني: مَدُ مُدَةِ الإجارة لفترة أخرى.
الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها.
خامسًا: أحكام عامة في عقد الإيجار التمويلي
1- الكتابة
اشترط النظام السعودي في عقد الإيجار التمويلي أن يكون مكتوبًا، والعلة من ذلك استقرار لتلك المعاملات لما تحمله من حالة خاصة، وفي ذلك نصت المادة (3) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على: (يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.)
2- تحديد أوصاف الأصل
لما كان عقد الإيجار التمويلي ليس عقد إيجار نمطي يقبل فيه المستأجر الأصل بالحالة التي هو عليها، فلقد أجاز المشرع السعودي للمستأجر أن يحل محل المؤجر في تحديد أوصاف الأصل متى كان الأصل غير موجود وسيستوفى بواسطة منتج أو مورد، ويكون ذلك التحديد شريطة أن يتحمل المستأخر تبعات اختياره، كذلك فالمؤجر يتحمل في حدود ما وافق عليه من أوصاف، وفي ذلك نصت المادة (4) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.)
3- تسلم المستأجر للأصل نيابة عن المؤجر
المستأجر قد يحل محل المؤجر في استلام الأصل بموجب تفويض كتابي، ويرتب على ذلك أن المؤجر مطال باستلام ذلك الأصل بموجب محضر مثبت فيه أوصاف الأصل ويسال المستأجر عن تلك الأوصاف، ثم بعد ذلك يوقع المورد أو المنتج على محضر التسليم، وللمستأجر أن يرفض الاستلام في حالة رفض الطرف الأخر التوقيع على محضر التسليم، وفي ذلك نصت المادة (5) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (إذا فوض المؤجر المستأجر – كتابة – بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.)
4- انتقال الملكية محملة بالإيجار
نصت المادة (15) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.)
5- عدم أحقية المستأجر في ترتيب الحقوق على الأصل المؤجر
نصت المادة (16) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.)
6- احتفاظ الأصل المؤجر بصفته
نصت المادة (17) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.)
7- تسليم الأصل المؤجر حال عدم وجود التملك
نصت المادة (20) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر – بالحالة المتفق عليها في العقد – إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.)
8- تخلف المستأجر عن سداد الدفعات
نصت المادة (21) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.)
9- هلاك الأصل المؤجر
نصت المادة (22) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على:
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا.
2 – إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3 – إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4 – تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
10- استمرار العقد رغم إفلاس المؤجر
نصت المادة (23) من نظام الإيجار التمويلي السعودي على (يجوز للمستأجر – في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه – الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.)
سادسًا: الالتزامات والحقوق في عقد الإيجار التمويلي
حدد المشرع السعودي الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤجر والمستأجر في عقد الإيجار التمويلي والتي يمكن تبوبيها في العناصر الأتية:
1- سداد الأجرة
المستأجر يكون ملتزم بسداد الأجرة المتفق عليها حتى ولم ينتفع بالأصل المؤجر طالما أن سبب عدم الاستخدام لا يرجع للمؤجر، في حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة فإنه يجوز اشتراط حلول دفعات مقدمة جزاء لهذا التأخير بشرط عدم تعدي الدفعات المعجلة الدفعات المتأخرة، كما يجوز تعجيل جزء من إجمالي المستحق عن مدة الإيجار بحيث يسترد ذلك المبلغ متى كانت هناك حيلولة بين المستأجر وبين تملكه للأصل، وفي ذلك نصت المادة (6) من النظام على:
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجِّر.
2 – يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3 – يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجَّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
2- الاستعمال
المشرع السعودي حدد الضوابط التي تحكم استعمال المستأجر للأصل من حيث استعماله فيما اتفق عليه، وكذلك عدم جواز إجراء أي تعديل على الأصل دون موافقة كتابية من المؤجر،
وفي ذلك نصت المادة (7) من النظام على:
1 – يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2 – يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
كذلك نصت المادة (8) من النظام على (لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.)
3- الهلاك
يتحمل المستأجر تبعة الهلاك متى كان سبب الهلاك راجع له، أما في حالة كان سبب الهلاك راجع للمؤجر فإنه من يتحمل تبعة الهلاك، على أن يكون التأمين التعاوني على المؤجر دون جواز اشتراطه على المستأجر. وفي ذلك نصت المادة (9) من النظام على:
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2 – يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3 – يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
4- التنازل عن العقد
للمستأجر التنازل عن العقد متى تم موافقة المؤجر، وفي ذلك نصت المادة (11) من النظام على (يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك)، وكذلك ما جاء باللائحة التنفيذية بالمادة (3) إذ نصت على (للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبب)
5- التضمنين بالتراخيص
من الحقوق التي يحصل المستأجر عليها المستأجر في حال أحتاج الأصل المؤجر إلى ترخيص أن يتضمن الترخيص أسم المستأجر، على أن يتحمل المستأجر تكاليف تلك التراخيص، وفي ذلك نصت المادة (13) من النظام على:
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 – يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6- متابعة المؤجر للأصل
أجاز المشرع السعودي للمؤجر أن يتابع الأصل المؤجر وذلك بأكثر من سبيل فله أن يضع بيان عليه يبين ملكيته وله أن يتأكد من أن الحيازة فعليًا في يد المستأجر، وفي نصت المادة (12) من النظام على:
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 – للمؤجر – أو من ينيبه – الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
7- الأضرار الناتجة من الاستخدام
نصت المادة (14) من النظام على (يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.)
سابعًا: تطبيقات قضائية
محكمة: المحكمة التجارية – المدينة: مكة المكرمة- رقم القضية – القرار: ٨٥١تاريخها: ١٧/٣/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية- المدينة: منطقة مكة المكرمة- رقم القرار: ٢٧٤تاريخه: ١٤/٦/١٤٤٢
و(الأسباب)
وبما أن المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٤،٢٦٦) ريال، تمثل المتبقي من عقد الإيجار التمويلي محل الدعوى، وبما أن نظر الدعوى والفصل فيها متوقف على تقديم المدعي وكالة كشفا يوضح كامل تفاصيل العقد وقيمة بيع السيارات وتاريخ سحبها، وبما أن الدائرة قد طلبت ذلك من المدعي وكالة وأمهلته لتقديمه ثلاث جلسات، ولم يقدّم ذلك، وبما أنه تعذر للدائرة سماع الدعوى لسبب يعود إلى المدعي وكالة، ولدلالة ذلك على عدم جديته في دعواه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (…….) لعام (…..)
محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: جدة- رقم القضية – القرار: ٢٥٢١تاريخها: ٢٢/٥/١٤٤٠
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف- المدينة: منطقة مكة المكرمة- رقم القرار: ١١٤٧تاريخه: ١٦/٨/١٤٤٠
(الأسباب)
وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المدفوعة لها وقدرها (١٨٩.١٨٤) ريال وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، وحيث إن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٣هـ والمتضمن تأجير السيارة محل الدعوى مع الوعد بالتمليك ، وبما أن المدعي أقر باستلامه السيارة والانتفاع بها حتى سحبها بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٩هـ فإنه لا يحق له المطالبة بإعادة المبالغ المدفوعة للمدعى عليها لأن الأجرة مقابل المنفعة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه ، وأما بخصوص طلبه التعويض بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال ، فبما أن الدائرة رفضت طلبه الأصلي فإنها تنتهي إلى رفض طلبه التعويض ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى معلَلاً ذلك بأن موكلته مرخصة من مؤسسة النقد بممارسة نشاط الإيجار التمويلي ، وذلك لأن العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٣هـ قبل نفاذ نظام الإيجار التمويلي ، وبالتالي ينعقد الاختصاص في نظر هذه القضية للمحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه .
(لذلك)
حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
محكمة: المحكمة التجارية المدينة: الرياض- رقم القضية – القرار: ٥٠١٦تاريخها: ١٨/١٢/١٤٤٢
(الأسباب)
بما أنه قد حصل التنازع في الاختصاص الولائي بين هذه المحكمة والمحكمة العامة ولجنة الفصل في المخالفات والنزاعات التمويلية، وبما أنه صدر قرار لجنة الفصل في الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء برقم ٨٠/ت وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢هـ بتقرير اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية، وبناء على المواد (٢٧) و(٢٨) من نظام القضاء، فإن الاختصاص ينعقد بموجب ذلك لهذه المحكمة، ولما كان المدعي يُطالب المدعى عليها بمبلغ قدره ٧٥٣١٥ريال بموجب ما قررته الوكيلة في الجلسة المؤرخة ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ وهو المتمثل في سداده أقساط السيارة محل الدعوى من نوع هايلوكس صنع عام ٢٠١٥م، والتي تم استئجارها مع الوعد بالتمليك من المدعى عليها، بناء على العقد المتفق عليه بين الطرفين في ٢٩ / ٠٦ / ٢٠١٥م، وذلك بسبب سحب السيارة من المدعي من قبل المدعى عليها دون وجه حق، وبما أن المدعى عليها مقرّة بالتعاقد محل الدعوى، وبما أن العقد المتفق عليه بين الطرفين عقد أجرة مع الوعد التمليك، وحيث أن التمليك مسألة لاحقة ليست بثابتة بموجب العقد إلا برغبة المدعي حين تمام الأقساط، ونصوص العقد المتفق عليه إيجار صريح، لذا ترى الدائرة تكييفه على أنّه إجارة كما جاء فيه، وبما أن الثابت بإقرار المدعي في الجلسة المؤرخة في ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ والجلسة المؤرخة ١٦ / ١٢ / ١٤٤٢ تخلفه عن سداد جملة من الأقساط متمثلة في مبلغ قدره ٢٢.١١٢.٥٠ريال، وبما أن الانتفاع بالمُؤجَّر في مقابل الأجرة، وحيث تخلف المدعي عن السداد بإقراره، وبما أن المادة (٥-١٣) من العقد الموقع بين الطرفين صريحة في أحقيّة المدعى عليها في استرداد السيارة حال التخلف عن الأقساط، وكذلك المادة (٨-١) من ذات العقد نصّت على أحقية المدعى عليها في فسخ العقد في حالة التأخر عن ثلاثة أقساط متتالية أو ستة أقساط متفرقة، وبما أن الثابت وجود مبلغ ٢٢.١١٢.٥٠ريال من ضمن أقساط السيارة في ذمة المدعي، فعليه سداده إذ أنه مقابل انتفاعه بالسيارة محل الدعوى، ولا يسوغ مطالبته برد المبالغ المسدّدة بحجة سحب المدعى عليها للسيارة بدون طريق نظامي، أو إيقاف خدماته، وإنّه إن ثبت إخلال المدعى عليها في ذلك فإنه لا يُسوّغ استحلال المدعي لمنفعة السيارة طوال هذه السيارة بمطالبته باستعادة الأجرة، فالأجرة إنما هي في مقابل المنفعة كما قرره الفقهاء، والثابت انتفاع المدعي بالسيارة فترة معيّنة وتخلفه عن السداد، وتبقّي مبلغ في ذمته بإقراره، لذا ترى الدائرة عدم وجاهة دعوى المدعي، لذلك كلّه
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بحق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم الحكم فإن تقدمت به خلال هذه المدة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ثامنًا: خاتمة
في هذا المقال تحدثنا عن الإيجار التمويلي كشكل مركب من أشكال العقود الذي يحتوي على نوعين العقود عقد إيجار وعقد تملك، والأصل أنه لابد أن يكون العقد في حقيقته عقدًا تمويليًا فلا يكون الغرض منه التحايل على الأصل كأن يكون الغرض البيع بالتقسيط، وفي هذا المقال تعرفنا على أشكال العقد بالنظر إلى كيفية تحوله من عقد إيجار لعقد تملك، وبينا كذلك أحكام هذا العقد والالتزامات والحقوق بالنظر إلى التشريع السعودي، وأخيرًا بينا تطبيق القضاء على تلك العقود.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 165
[2] راجــع: أبـو الليـل، الأســتاذ الـدكتور/ إبــراهيم الدسـوقي: الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في القــانون الوضعي والفقه الإسلامي، ص١١٣٦، ضمن أعمـال المـؤتمر العلمـي السـنوي الرابـع عشـر، كليـة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان: “المؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقــع وآفـــاق المســـتقبل”، في الفـــترة: ٧-٩ ربيــع الآخـــر ١٤٢٦هـــ، الموافـــق: ١٥-١٧ مـــايو ٢٠٠٥م
[3] راجـع: الأسـتاذ الـدكتور/ حسـن: الإيجـار المنتهـي بالتمليـك، ٥ /٢١١٢، بحـث منشـور بمجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، وهـو في الأصـل بحـث مقـدم للمجمـع في دورتـه الثانيـة عشـرة المنعقـدة بالريـاض مـن ٢٥ جمـادى الآخـرة ١٤٢١هـ إلى غـرة رجـب ١٤٢١هـ، الموافـق ٢٣-٢٨ سـبتمبر ٢٠٠٠م.
[4] راسـة الأسـتاذ الدكتور/حسـن الشـاذلي: الإيجار المنتهـي بالتمليك، بحـث منشـــور بمجلـــة مجمـــع الفقــه الإســـلامي، وهـــو فـــي الأصـــل بحـــث مقــدم للمجمع في دورته الثانية عشرة المنعقدة بالرياض من ٢٥ جمادى الآخـرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ، الموافق ٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م.