الخصخصة في النظام السعودي 2023

الخصخصة في النظام السعودي 2023

القطاع العام له العديد من المميزات التي تهدف إلى مصلحة المواطن داخل الدولة ومصلحة العاملين في هذا القطاع العام، ومع ازدياد المتطلبات التي يجب توفيرها للشعوب أصبحت الحاجة ملحة لعدم الاتكاء على القطاع العام فقط في سد تلك الحاجات ويرجع ذلك لعدة عوامل، هذا التدخل للقطاع الخاص في سد الاحتياجات الضرورية للمواطن كان له أكثر من شكل، ومن تلك الأشكال الخصخصة، وسنناقش هذا الشكل من خلال النقاط الأتية:

أولًا: تعريف الخصخصة.

تعريف الخصخصة: يمكن تعریـف الخصخصـة بمعناهـا الواسـع علـى أنهـا تحویـل الموجـودات أو الخـدمات مـن القطـاع العـام الـذي یحظى بالـدعم الضـریبي  والسیاسي إلى المبادرات الخاصة والأسواق التنافسیة العاملة في القطاع الخاص[1].

ويمكنا أيضًا تعريف الخصخصة على أنها نقل ملكية أصول أو خدمات مملوكة للقطاع العام للقطاع الخاص، لتصير معاملته معاملة الأشخاص دون الحصول على المميزات التي يحصل عليها المرفق العام.

وجاء ذلك المفهوم بالمادة (1) من نظام التخصيص السعودي حيث جاء بها:

نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

ثانيًا: الطبيعة الخاصة للخصخصة

ولنظام الخصخصة طبيعة خاصة عن باقي أشكال تدخل القطاع الخاص مع القطاع العام، وأهم ما يميزه عن عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتمثل في أن عقود المشاركة لا ترفع فيها يد القطاع العام بالكلية ففي النهاية يظل المرفق تابع للقطاع العام ولا يوجد فيه بيع للأصول أو الخدمات، أما في نظام الخصخصة فإن يد القطاع العام ترفع عن الأصول أو الخدمات التي تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص وتعامل معاملة أشخاص القانون الخاص.

the transfer of certain commercial activities from SOEs to private operators (e.g. through concessions, delegated management contracts, leasing or other forms of public-private partnership) is normally not considered as privatisation. Nor is the dilution of government control over incorporated entities through means other than share transfers (e.g. share class unifications; changes to the articles of association; cancellation of golden shares). In sum, the word privatisation is used to refer to a transfer of assets to the private sector rather than a transfer of activities. This distinction is particularly pertinent as an increasing share of privatisations takes place in public utilities and infrastructure, sectors which also have a high proportion of public-private partnerships that in some respects may be close substitutes to asset selloffs.[2]

ثالثًا: تمهيد الطريق للخصخصة بالمملكة

الخصخصة ليست مجرد قانون يسمح بتملك القطاع الخاص لأصول أو خدمات في القطاع العام بل أنها تحتاج لمناخ مناسب لتؤدي الدور المنشود منها، فالنظام الاقتصادي في دولة معينة هو الذي يحدد مدى إقبال القطاع الخاص للمشاركة في نظام الخصخصة. ولقد عمل النظام السعودي على تمهيد الطريق لنظام الخصخصة وذلك من خلال الإصلاحات في مجال الاستثمار ليصير المناخ الاقتصادي بالمملكة قابلًا لتقبل الخصخصة ليس كمسمى فقط أو قانون مفعل. ولتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا النظام.

ومن تلك الإصلاحات، إنشاء نظام النافذة الموحدة للمستثمرين، وإلغاء القيود على تدفقات رأس المال،  الأجنبي الداخلة والملكية الأجنبية حتى يتوافر رأس المال والتقنيات المرتبطة به لدعم الخصخصة وتنمية القطاع الخاص (السماح بملكية أجنبية للشركات بنسبة ١٠٠ %في معظم القطاعات، بما في ذلك الغاز، وتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والبتروكيماويات)؛ ووضع قانون جديد لأسواق المال وتعزيز اللوائح التنظيمية (أُنشئت هيئة السوق المالية في عام ٢٠٠٣)؛ والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠٥؛ وتخفيض الحد الأعلى لضريبة الدخل على الشركات الأجنبية من45  %إلى ٢٠ .%وقد ساهم فتح قطاعات مثل الصحة والاتصالات والكهرباء وغيرها من المرافق العامة أيضا في زيادة المنافسة وتحسين الحوكمة وتقليص دور الحكومة في هذه القطاعات[3].

رابعًا: تحديد مشروع التخصيص ومهام الجهة التنفيذية

المادة (19) من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على (تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة وفق الآتي:

1- في مرحلة إعداد الوثيقة:

  • تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة (الوثيقـــــة: وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل الدراسة التفصيلية المعدّة بشأن مشروع التخصيص قبْل طرحه، والجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة به). وقبل طرح مشروع التخصيص وذلك في حال أظهرت الوثيقة أنه من المُجدي ومن المناسب طرحه.

ولا يتم الرفع إلى الجهة المختصة في حال رأت الجهة التنفيذية أنه من غير المُجدي أو من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء على نتائج الوثيقة، على أن تقوم الجهة التنفيذية بإشعار المركز بذلك.

  • في حال أظهرت الوثيقة أنه من المُجدي ومن المناسب طرحه بعد تنفيذ الأعمال الإجرائية مثل إعادة الهيكلة أو التحوّل إلى شركة، يتم الرفع إلى الجهة المختصة على مرحلتين وعلى النحو التالي:
  • يتم الرفع في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة للموافقة على مشروع التخصيص، وعلى البدء بتنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة المحددة في الوثيقة.
  • بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة؛ يتم الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على طرح مشروع التخصيص في حال أظهرت نتائج تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة مناسَبة ذلك.

وفي حال رأت الجهة التنفيذية أنه من غير المُجدي أو من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء على نتائج تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة، تقوم الجهة التنفيذية بإشعار الجهة المختصة والمركز بذلك.

2- في مرحلة طرح مشروع التخصيص:

  • تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة طرح مشروع التخصيص وقبل توقيع العقد، وذلك للموافقة على مخرجات عملية الطرح، وترسية مشروع التخصيص على صاحب أفضل عرض، واعتماد الصيغة النهائية للعقد، والموافقة على توقيعه، والموافقة على أي اتفاقيات مباشرة أو تقديم التعهدات اللازمة للمشروع إن لزم الأمر.
  • في حال رأت الجهة التنفيذية مناسَبة إلغاء عملية طرح مشروع التخصيص لوجود خلل إجرائي في إجراءات الطرح أو لعدم الحاجة لطرح وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهة المختصة للموافقة وذلك قبل الإعلان عن إلغاء الطرح وقبل إشعار المتنافسين بذلك.

3- في الأمور الأخرى الخاضعة لموافقة الجهة المختصة:

تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة بشأن أي أمر آخر من الأمور المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة المختصة، وذلك حال وقوع الحالة التي تقتضي الحصول على موافقة وقبل اتخاذ الجهة التنفيذية أي إجراء بشأن تلك الحالة.

خامسًا: إجراءات عملية الخصخصة

أفرض النظام السعودي نظام خاص سمي (قواعد التخصيص) إلى جانب النظام واللائحة التنفيذية لغاية تنظيم عمليات مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك الخصخصة، ومن خلال العرض القادم سنعرض لتلك القواعد.

1- الجهة المختصة بإتمام إجراءات الخصخصة

لما كانت الخصخصة من الأمور الخطرة الأبدية التي ترتب أثار حالية ومستقبلة على أجيال متعددة فقط أعطى لها المشرع السعودي الأهمية بحيث تصدر القرارات التي تخص الخصخصة من جهة اختصاص مسؤولة لا ان تكون بيد جهة ذات خبرة قليلة حيث أن تلك القرارات لا تحتاج للخبرة في المجال فقط بل تحتاج إلى خبرات أعمق في شتى المجالات لما لها من أثر.

ولقد أسند المشرع السعودي تلك المهمة لمجلس الوزراء في اختصاصه بداية واشتراط  إجازته في حال عدم الحصول على الإذن من بدايةً، وفي ذلك نصت المادة (3) من قواعد التخصيص:

1- ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياًّ كانت قيمة المشروع.

2- يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه.

3- يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي:

أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووُقِّع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.

ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.

وكذلك لابد من موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المادة (4) من ذات القواعد والتي نصت على:

1- يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.

ويقصد بالمركز: المركز الوطني للتخصيص، ومجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.

2- تشكيل لجنة المنافسة:

نصت المادة (66) من اللائحة التنفيذية على (يُشكل المسؤول الأول (المسؤول الأول: اللجنة الإشرافية في حال كانت اللجنة هي الجهة التنفيذية، وفي حال لم تكن اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية فيكون المسؤول الأول وزير الجهاز المعني أو من في حكمه، أو مجلس إدارة الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس إدارة) لجنة تُسمى “لجنة المنافسة” تتولى الإشراف على أعمال وإجراءات، وإدارة عمليات الطرح والتقييم والترسية إضافة إلى أربع لجان فرعية على النحو الآتي:

لجنة لفتح العروض.

لجنة لتقييم مؤهلات المتقدمين.

لجنة لتقييم العروض الفنية.

لجنة لتقييم العروض المالية.

للجنة المنافسة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتأدية أعمالها مع مراعاة تحديد نطاق عمل اللجان الفرعية وأعضاءها، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة أو اللجان الفرعية نتائج أعمالها للجنة المنافسة للنظر فيها اعتمادها.

3- طرح مشروع التخصيص

نظمت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص أحكام طرح مشروع التخصيص وفي ذلك نصت المادة (69) منه على (يجب أن يطرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة وفقاً لأحكام اللائحة، ولا يجوز استخدام أي وسيلة أخرى لطرح المشروع إلا وفق أحكام اللائحة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها.)

كذلك المادة (70) من ذات اللائحة نصت على:

1- يكون طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة العامة في المراحل الآتية:

أ- مرحلة إبداء الرغبة.

ب- مرحلة التأهيل المسبق.

ج- مرحلة تقديم العروض.

2- يجوز دمج مرحلتين أو أكثر من المراحل المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن يكون ذلك منصوصاً عليه في الوثيقة وخطة الطرح الموافق عليهما.

3- يجب في حال الدمج أن تستوفي المرحلة الأولى من الطرح الشروط الآتية:

أ- ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن ثمانية وعشرين (28) يوماً إذا اشتملت على التأهيل المسبق، ولا تقل عن مائة وثمانين (180) يوماً إذا اشتملت على طلب تقديم العروض، وتحتسب المدد من يوم العمل التالي لتاريخ نشر وثائق المرحلة الأولى والإعلان عنها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة.

ب- أن تنشر وثائق المرحلة الأولى في الموقع الإلكتروني للجهة التنفيذية والمركز، ويتم الإعلان عن مشروع التخصيص وطريقة الحصول على وثائق المرحلة الأولى في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وفي حسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز.

ج- دون الإخلال بالشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق المرحلة الأولى، يسمح لأي شخص بتقديم وثائقه في سياق الاستجابة للطلبات الواردة في وثائق المرحلة الأولى خلال المدة والآلية والشروط المحددة في تلك الوثائق.

ولا تعد عملية الطرح مستوفية لمتطلبات المنافسة العامة في حال الإخلال بأيٍ من الشروط الواردة في هذه الفقرة ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية لاستيفاء تلك الشروط.

أ- مرحلة إبداء الرغبة:

نصت المادة (71) من اللائحة على تصدر الجهة التنفيذية طلب إبداء الرغبة، وفق الآتي:

1- يشتمل طلب إبداء الرغبة على ما يأتي:

أ- ملخصاً عن مشروع التخصيص وجدوله الزمني المتوقع.

ب- معلومات إبداء الرغبة وآلية تقديمها.

ج- موعد استقبال إبداء الرغبة.

د- بياناً بأن طلب تقديم المؤهلات سيُرسل فقط للأشخاص الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع التخصيص.

2- ينشر طلب إبداء الرغبة في الموقع الإلكتروني للجهة التنفيذية والمركز، ويتم الإعلان عنه في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وفي حسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز.

3- تستمر مرحلة إبداء الرغبة أربعة عشر (14) يوماً على الأقل تبدأ من يوم العمل التالي للنشر والإعلان المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجوز أن تقل المدة عن أربعة عشر (14) يوماً على ألا تقل عن سبعة (7) أيام شريطة أن تتضمن خطة الطرح ذلك.

كذلك المادة (72) من ذات اللائحة نصت على:

تُعدّ الجهة التنفيذية قائمة بالأشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة في مشروع التخصيص على موقعها الإلكتروني، وتُعلن القائمة بنفس الطريقة التي نُشر بها طلب إبداء الرغبة.

ب- التأهيل المسبق

المادة (73) من اللائحة نصت على: مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (71) من هذه اللائحة، تصدر الجهة التنفيذية طلب تقديم المؤهلات بعد مضي المدة اللازمة من نشر قائمة الأشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة وفق الأحكام الآتية:

1- أن يتضمن طلب تقديم المؤهلات المعلومات والبيانات الواردة في هذا الفصل.

2- يُنشر طلب تقديم المؤهلات في موقع الجهة التنفيذية وموقع المركز، ويتم الإعلان عنه في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وفي حسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز، وفي حال تنفيذ مرحلة إبداء الرغبة فيصدر طلب تقديم المؤهلات إلى الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع التخصيص.

3- ألا تقل المدة بين نشر طلب تقديم المؤهلات والموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهلات عن ثمانية وعشرين (28) يوماً تبدأ من يوم العمل التالي لإصدار الطلب.

4- أن تكون المعايير المستخدمة لتحديد المتقدم موضوعية وعادلة وألا يتم تصميمها بطريقة تقيد أي متقدم يحمل المؤهلات اللازمة من المنافسة في مشروع التخصيص، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن خطة الطرح الموافق عليها هذه المعايير.

المادة (74) من اللائحة نصت على يتضمن طلب تقديم المؤهلات المعلومات والبيانات الآتية:

1- الجدول الزمني لتقديم وثيقة المؤهلات والجدول الزمني المبدئي لمشروع التخصيص.

2- التعليمات بشأن محتويات وثيقة المؤهلات ومتطلباتها ومستنداتها الداعمة، والصيغة التي يجب أن تُقدم فيها، ووسائل التواصل لتقديم وثيقة المؤهلات ومستنداتها الداعمة.

3- الموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهلات، إضافة إلى بيان يفيد بأن وثيقة المؤهلات لن يتم قبولها بعد التاريخ والوقت المحددين.

4- تحديد مركز اتصال موحّد للإجابة على تساؤلات المتقدمين وتقديم الإيضاحات.

5- بيانًا بشأن متطلبات الحد الأدنى للمتقدمين، ما لم يتم الاستثناء من ذلك في خطة الطرح الموافق عليها.

6- وصفاً لعملية الاستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهلات، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتلقي الاستيضاحات والرد عليها والجدول الزمني لذلك.

7- تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتقدمين.

8- وصفاً لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقعات القطاع العام، وموقع المشروع وخصائصه الأخرى ذات العلاقة، أو للأصول المراد نقلها في مشاريع بيع الأصول، وأهداف بيع الأصل، وهيكلة العملية بما فيها الالتزامات التعاقدية المستمرة -إن وجدت-.

9- إجراءات عملية التأهيل، ومعايير التقييم ومنهجيته.

10- بيان أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي تفاصيل تجارية أو تعاقدية أخرى ذات علاقة بطلب تقديم المؤهلات.

11- بياناً بأن التكاليف التي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهلات لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة.

12- القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتحالفات، والقيود المفروضة على أهلية المتقدمين، والإفصاح وتجنب تعارض المصالح.

13- بياناً بجواز تعديل طلب تقديم المؤهلات وعملية الطرح أو تغييرها أو إنهاءها بأكملها من الجهة التنفيذية في أي وقت ولأي سبب دون أي مسؤولية على الجهة التنفيذية أو الحكومة نتيجة لذلك أو تكاليف تكبدها المتقدمون.

14- حظراً للتواصل بين المتقدمين، ما لم يُسمح بذلك صراحة في طلب تقديم المؤهلات.

15- حظراً للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة بين المتقدمين والموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية، وأي من ممارسات الفساد الأخرى، وبيان أنه يتعين على المتقدمين الإقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر أي عقوبات أو قيود سابقة صادرة ضد المتقدم إن وجدت.

16- وصفاً للإجراء الخاص باستلام طلب تمديد الجدول الزمني لتقديم وثيقة المؤهلات.

المادة (75) من اللائحة نصت على تتضمن وثيقة المؤهلات –بحدٍّ أدنى– ما يأتي:

1- معلومات عامة عن المتقدم والتحالف المتقدم معه إن وجد.

2- الهيكلة الإدارية والقانونية للمتقدم والوثائق التأسيسية له، بما في ذلك:

أ- التحديد الكامل للأفراد والجهات التي يتألف منها المتقدم.

ب- الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها كل عضو في التحالف.

ج- الأشخاص أو الجهات التي ستُقدم وثيقة المؤهلات.

د- حقوق ملكية الأفراد والجهات في التحالف.

هـ – ضوابط أو شروط التغييرات في الملكية.

و- الموظفون الذين سيتم تعيينهم لمشروع التخصيص.

3- دليلاً على توفر ما يأتي في المتقدم:

أ- خبرة ذات صلة بمشروع التخصيص أو القطاع أو في مشاريع مشابهة.

ب- القدرة على تنفيذ مشروع التخصيص.

ج- الملاءة المالية والقدرة على تحمل التكاليف.

د- خبرة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت على أهم عناصر مشروع التخصيص مثل التمويل والتصميم والبناء والتملك والتشغيل والصيانة.

هـ – القدرة على تلبية متطلبات الأسهم والتمويل، إن وُجدت.

و- خبرة سابقة في تطوير المشاريع والنجاح والابتكار فيها، ومعالجة آثارها الاجتماعية والبيئية.

ز- خبرة في تطوير القوى العاملة وتعزيزها، ونقل التقنية والقدرات، وتعزيز المحتوى المحلي.

ح- فهم خدمات القطاع العام واحتياجات مشروع التخصيص والقدرة على التفاعل والعمل مع جهات القطاع العام.

ط- القدرة على إدارة المخاطر في جميع مراحل مشروع التخصيص والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية.

المادة (76) نصت على المتقدمين تقديم خطاب مع وثيقة المؤهلات، يتضمن:

1- تعهد المتنافسين المؤهلين بالالتزام بإجراءات طلب تقديم المؤهلات وطلب تقديم العروض.

2- بياناً بدقة وصحة وثيقة المؤهلات.

3- إقراراً بأن التكاليف التي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهلات لن تتحملها الحكومة.

4- التعهد بعدم التواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، وأي من ممارسات الفساد الأخرى.

المادة (77) نصت على:

1- يجب أن تظل جميع بيانات المؤهلات المستلمة مغلقة حتى موعد إغلاق باب تقديم المؤهلات، ويتم فتح جميع بيانات المؤهلات في آن واحد بعد انتهاء موعد تقديم المؤهلات، وفقاً للإجراءات المحددة في طلب تقديم المؤهلات.

2- تفتح لجنة فتح العروض وثائق التأهيل المُستلمة من المتقدمين وتُسلّمها إلى لجنة التأهيل.

3- تتولى لجنة التأهيل دراسة بيانات المؤهلات وتقييمها وتحديد مقدمي العروض المؤهلين لتقديم العروض، وإعلان نتائج تقييم بيانات المؤهلات وقائمة مقدمي العروض المؤهلين بنفس الطريقة التي نُشر بها طلب تقديم المؤهلات.

ج- طلب تقديم العروض:

نظمت عملية تقديم العروض بمشروعات التخصيص اللائحة التنفيذية للنظام :

المادة (78) نصت على (بعد مرور المدة اللازمة من تاريخ إعلان نتائج تقييم المؤهلات وقائمة المتنافسين المؤهلين المختصرة، تُصدر الجهة التنفيذيّة وثيقة طلب تقديم العروض إلى جميع المتنافسين المؤهلين مسبقاً لتقديم عروضهم.)

المادة (79) نصت على يُصدَر طلب تقديم العروض وفق الأحكام الآتية:

1- أن يتضمن طلب تقديم العروض المعلومات والبيانات الواردة في هذا الفصل.

2- أن تكون المعايير المستخدمة لتقييم العروض المقدمة موضوعية وعادلة وألا يتم تصميمها بطريقة تقيد أي متنافس أو تحالف مؤهل لتنفيذ مشروع التخصيص، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن خطة الطرح الموافق عليها هذه المعايير.

3- أن يُقدّم العرض الفني في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى “العرض الفني” بشكل بارز، ويجوز تقديم العرض الفني والمالي في مظروف واحد في مشروع نقل ملكية الأصول، على أن تنص خطة الطرح الموافق عليها على ذلك.

4- أن يُقدم العرض المالي في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى “العرض المالي” بشكل بارز.

5- يُمنح المتنافسون وقتاً كافياً لتقديم العروض والالتزام بالمتطلبات، ولا يجوز أن تقل المدة عن ستين (60) يوم عمل بعد إصدار طلب تقديم العروض.

المادة (80) نصت على تتضمن وثيقة طلب تقديم العروض –بحدٍّ أدنى– ما يأتي:

1- وصفاً لوثيقة الشروط والمواصفات ودورها في العملية التنافسية، مع تفصيل لكيفية تقييم العروض.

2- الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التخصيص.

3- نبذة عامة عن مشروع التخصيص، وأهدافه، وافتراضات وتوقعات التمويل –بحسب الحال- (ما لم يتم الاستثناء من ذلك في خطة الطرح الموافق عليها)، ونهج التعاقد، وعملية العناية الواجبة، والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى غرفة بيانات أو مصادر أخرى للمعلومات ذات صلة بمشروع التخصيص.

4- وصفاً للأصول محل المشروع في مشروع نقل ملكية الأصول وأسلوب الطرح المقترح (مثل: الأصول، الأسهم، وغيرها) وأي إشكاليات متعلقة بملكية الأصول واستخدامها، والمسائل التقنية والدراسات والرسومات الفنية المتعلقة بالأصل، وأي اشتراطات تابعة للعقد (مثل: الموظفين، حق استخدام الأرض، التزامات الاستثمار، معالجة الديون، والمشتقات المالية، وغيرها)، والتوائم مع أي استراتيجية لنقل ملكية الأصول (مثل: تحديد كيفية تحقيق المشروع المقترح لمستهدفات القطاع، الروابط مع هيكلة الإطار النظامي والتنظيمي للقطاع في السوق، والجدول الزمني لتنفيذ أي تغييرات تشريعية).

5- بالنسبة لمشاريع نقل ملكية الأصول، يجب تضمين المعلومات الآتية –حسب الانطباق-:

أ- وصفاً للأصول.

ب- إشارة إلى حالة ملكية الأصول وأي مسائل متعلقة بها.

ج- وصفاً موجزاً لأي معلومات تقنية أو غيرها من المعلومات المتاحة مثل الدراسات أو الرسومات الفنية المتعلقة بالأصل.

د- نبذة عن هيكلة الشركة ووضعها النظامي والتنظيمي، ووضع موظفيها، وعقودها والتزاماتها القائمة.

هـ – السوق الذي تعمل فيه الشركة.

و- نبذة عن أعمال الشركة (مثل: المنتجات، الأصول، العملاء، وغيرها).

ز- مالية الشركة وتاريخها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

6- بياناً بإمكانية تقديم مقترحات من المتنافسين على مشروع التخصيص وكيفية التعامل مع هذه المقترحات وسريتها، إذا نُصّ عليها في خطة الطرح الموافق عليها.

7- وصفاً لعملية الاستيضاح في مرحلة ما قبل تقديم العرض، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتلقي الاستيضاحات والرد عليها، وعدد جولات الاستيضاحات، والجدول الزمني لذلك.

8- وصفاً للإجراء الخاص باستلام طلب تمديد الجدول الزمني لتقديم العروض.

9- إشارة إلى الأدوات النظامية المتعلقة بمشروع التخصيص بما في ذلك أي مراسيم، وقرارات، وأنظمة، وقواعد، ولوائح تعتمد عليها عملية تقديم العروض.

10- تعليمات بشأن المعلومات والمواد التي يجب تقديمها في العرض، وبشأن تقديم العروض الفنية والمالية بشكل منفصل، وأي متطلبات متعلقة بالصيغة التي يجب أن يتم تقديم العرض وفقها، ووسائل التواصل لتقديم العروض وأي مواد داعمة. وما إذا كان سيُطلب تقديم عرض واحد في مشروع نقل ملكية الأصول التي تعتمد عملية الاختيار فيه على العرض المالي فقط.

11- الموعد النهائي لتقديم العروض إضافة إلى بيان يفيد بأنه لن يتم قبول العروض بعد التاريخ والوقت المحددين.

12- تحديد مركز اتصال موحّد للجهة التنفيذية.

13- طلب تحديد مركز اتصال موحّد للمتنافس.

14- بياناً بأن التكاليف التي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة، وفي حال صدور موافقة مجلس الإدارة بتحمل الجهة التنفيذية أو أي جهة حكومية أخرى تلك التكاليف فيجوز تضمين ذلك وفقاً لما يرد في قرار الموافقة.

15- بياناً بجواز تعديل أو تغيير أو إنهاء طلب تقديم العروض وعملية الطرح بأكملها من قبل الجهة التنفيذية في أي وقت ولأي سبب دون وجود مسؤولية عليها أو على الحكومة نتيجة لذلك عن أي تكاليف يتكبدها المتنافسون.

16- حظراً للتواصل بين مقدمي العروض، ما لم يُسمح بذلك صراحة في طلب تقديم العروض.

17- حظراً للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، بين مقدمي العروض والموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية وأي من ممارسات الفساد الأخرى، وبيان أنه يتعين على مقدمي العروض الإقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر أي عقوبات أو قيود سابقة صادرة ضد المتقدم.

18- تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدمي العروض.

19- القواعد والمتطلبات الخاصة بالتحالفات، والقيود المفروضة على أهلية مقدمي العروض، والإفصاح عن تعارض المصالح.

20- وصفاً لمعايير تقييم العروض ومنهجيته، وما إذا كان سيتم استخدام معايير النجاح والإخفاق، مع تفصيل للمتطلبات المالية والفنية وعملية التقييم بأكملها.

21- تحديد مدة سريان العروض المقدمة، واشتراط أن تكون العروض المقدمة سارية لمدة مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ استلامها على الأقل، ما لم توافق الجهة التنفيذية على مدة مختلفة.

22- بياناً بشأن إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.

23- حظر تقديم مقدم العرض أو أي عضو في فريقه أكثر من عرض.

24- حظر تقديم المعلومات المضللة والسلوك المخادع، واستبعاد من يفعل ذلك.

25- تحديد أي متطلب لتقديم الضمان الابتدائي أو النهائي المتعلق بالعرض أو أي شكل آخر من أشكال الضمان، وتحديد أي أتعاب لاحقة قد تكون مستحقة الدفع عند نجاح عملية الطرح وتحقيق الإغلاق التجاري والمالي، وقيمتها، والمستفيدين منها.

26- إرفاق مسوّدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات الوثيقة، وأي مستندات أخرى ذات علاقة بطلب تقديم العروض.

المادة (81) نصت على للجهة التنفيذية –شريطة السماح بذلك صراحة في خطة الطرح الموافق عليها- القيام بالآتي:

1- طلب تقديم العروض المبدئية من المتنافسين المؤهلين لإبداء المرئيات بشأنها، وفي ضوء ما يرد من مرئيات تقوم الجهة التنفيذيّة بتحديث طلب تقديم العروض المبدئي وإصداره.

2- طلب تقديم العروض على مرحلتين، يقوم مقدمو العروض فيها بتقديم عروض مبدئية غير ملزمة تليها عروضهم النهائية التي تخضع للتقييم ويتم على أساسها تحديد صاحب أفضل عرض.

المادة (82) نصت على تتضمن وثيقة العرض ما يأتي:

1- عرضاً فنياً مقدماً في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى “العرض الفني” بشكل بارز، ما لم يكن ذلك غير مطلوب بموجب أحكام اللائحة.

2- عرضاً مالياً مقدماً في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى “العرض المالي” بشكل بارز.

3- إقراراً بأن تقييم العرض قد يتأثر نتيجة لأي مما يأتي:

أ- عدم الالتزام الكلي أو الجزئي بطلب تقديم العروض.

ب- إبداء تحفظات أو شروط أو تعليقات أو مؤهلات أخرى في عطاءاتهم أو في طلب تقديم العروض.

4- إقراراً بجواز إضافة التعهدات المقدمة من المتنافس في إطار عملية تقديم العروض بما في ذلك أي وثائق تختص بالعرض يتلقاها فريق العمل، وعدّها جزءاً من الالتزامات التعاقدية في مشروع التخصيص.

5- إقراراً بأنه لم يطرأ تغيير في تشكيل المتنافس ولا في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال على وضعه كمتنافس مدرج بقائمة المؤهلين، وفي حال طرأ تغير على ذلك فيتم توضيح معلومات ذلك التغيير وتفاصيله وتزويد المستندات المتعلقة به.

6- إثبات أن المتنافس أو الجهات التابعة له تتمتع بوضع قانوني صحيح في بلد التأسيس.

7- خطاباً مرفقاً بالعرض متضمناً:

أ- تعهداً بالالتزام بعملية طلب تقديم العروض، وتعهداً بعدم إبداء أي تعليقات أو مقترحات إلا بموجب الإجراء المحدد في طلب تقديم العروض.

ب- التعهدات والضمانات فيما يخص صحة وسلامة مستندات وثيقة العرض.

ج- إقراراً بالتكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض وفقاً لما ورد في وثيقة طلب تقديم العروض.

د- إقراراً بأن التكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة.

هـ – إقراراً بأن المتنافس والجهات التابعة له بمنأى عن تعارض المصالح أو الرشوة أو التآمر أو الاحتيال أو الادعاءات الكاذبة وأنه لم تصدر ضدهم أي عقوبات أو قيود.

8- أي إقرارات أو مستندات إضافية مطلوبة بموجب طلب تقديم العروض.

المادة (83) من اللائحة نصت على:

1- يجب أن تظل جميع العروض المستلمة مغلقة حتى موعد إغلاق باب تقديم العروض، ولا تُفتح العروض حتى تُستلم ثلاثة عروض على الأقل، وفي حال استلام أقل من ثلاثة عروض فيكون للجهة المختصة أحد الخيارين:

أ- الموافقة على فتح العروض المستلمة.

ب- التوجيه بتعديل وثيقة طلب تقديم العروض وإعادة طرحها.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فتح العروض المستلمة في حال كانت أقل من العدد المحدد، على أن تكون الموافقة تمت على ذلك بشكل مسبق من الجهة المختصة ضمن قرارها بالموافقة على الوثيقة.

4- فتح العروض

المادة (84) من اللائحة نصت على (بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفصل (الرابع) من الباب (السادس) من هذه اللائحة، تقوم الجهة التنفيذية بإحالة العروض إلى لجنة فتح العروض.)

المادة (85) من اللائحة نصت على (قبل البدء في تقييم العروض المستلمة، يجب على فريق العمل أن يعد ويقدم للجنة فتح العروض المواد التي حصل عليها من مقدمي العروض والوثائق الأخرى التي قد تكون ضرورية لإجراء التقييم، بما في ذلك على سبيل المثال تعليمات التقييم والمواد الإرشادية ونماذج تقييم العروض، وغيرها. ويجب أن تعكس جميع هذه الوثائق هيكل وعملية ومعايير وثائق المنافسة المعنية.)

المادة (86) من اللائحة نصت على تقوم لجنة فتح العروض بالأعمال الآتية:

1- استلام جميع العروض الفنية والمالية.

2- التأكد من أن جميع العروض مُغلقة ولم يتم فتحها.

3- التأكد من اكتمال استلام العروض ومستنداتها كاملة وفقاً لمستند إيصال استلام العروض الذي يوضح تاريخ ووقت وعدد ونوع المستندات للعرض المقدم.

4- في حال تبين للجنة أن العروض التي تلقتها لم تكن جميعها مغلقة أو لم تكن وفقاً لمستندات إيصال استلام العروض، فيجب عليها توثيق ذلك في محضر خاص ورفعه للمسؤول الأول، وله في هذه الحال التوجيه باستكمال أعمال اللجنة في حال تبين له عدم تأثير ذلك في نزاهة وعدالة إجراءات فتح العروض، أو التوجيه بما يراه لتصحيح الخلل.

5- فتح العروض الفنية وتوثيق ذلك بشكل دقيق، وإحالتها إلى لجنة تقييم العروض الفنية والاحتفاظ بالعروض المالية دون فتحها.

6- فتح العروض المالية وتوثيق ذلك بشكل دقيق، وإحالة العروض المالية لمقدمي العروض الفنية المجتازين إلى لجنة تقييم العروض المالية، وذلك في حال كانت منهجية تقييم العروض تتضمن تقييم العروض الفنية قبل تقييم العروض المالية، بعد تلقيها إشعاراً من لجنة تقييم العروض الفنية بانتهائها من أعمالها ورفع تقرير التقييم الفني إلى لجنة المنافسة.

7- دعوة مقدمي العروض لموعد فتحها في حال تضمنت خطة الطرح الموافق عليها ذلك وتم النص على ذلك في وثيقة طلب تقديم العروض.

المادة (87) من اللائحة نصت على تقوم لجنة تقييم العروض الفنية أو أي لجنة فرعية أخرى مشكلة لهذا الغرض بعد تلقيها للعروض الفنية من لجنة فتح العروض وقبل إجرائها للتقييم الفني بفحص العروض من حيث الاكتمال على النحو الآتي:

1- تعد لجنة تقييم العروض الفنية قائمة مرجعية للمستندات والبيانات والمعلومات التي يجب أن تتوفر في العروض الفنية، وتكون هذه القائمة معدة بناء على وثيقة طلب تقديم العروض. ويجب أن تحدد القائمة العناصر الإلزامية للتقييم.

2- تفحص لجنة تقييم العروض الفنية مستندات العروض الفنية وتوثق اكتمالها وأنها مقدمة وفق المتطلبات الشكلية لوثيقة طلب تقديم العروض دون تقييم ما ورد في تلك المستندات.

3- تعد اللجنة تقريراً لكل عرض يتضمن ما إذا كان العرض مكتملاً أو غير مكتمل، والعناصر غير المكتملة فيه بناءً على القائمة.

المادة (88) من اللائحة نصت على تقوم لجنة تقييم العروض الفنية أو أي لجنة فرعية أخرى مشكلة لهذا الغرض بفحص العروض الفنية من الناحية الموضوعية وفق الخطوات الآتية:

1- الاطلاع على التقرير المعد بموجب الفقرة (3) من المادة (87) من هذه اللائحة، وتقرر فيما إذا كانت المستندات التي لم تقدم في العروض غير المكتملة جوهرية ولا يمكن تقييم تلك العروض من الناحية الموضوعية.

2- تقييم العروض الفنية المكتملة، وكذلك العروض غير المكتملة التي تقرر أن عدم اكتمالها لا يؤثر على العرض من الناحية الموضوعية.

3- إعداد تقييم مفصل لنقاط القوة والضعف لكل عرض فني وفق عناصر التقييم الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة، وتحديد مدى الحاجة إلى توضيح أي من العناصر الفنية، وتوثيق أي ملاحظات أخرى.

4- تصنيف العروض الفنية المقيمة بحسب معيار (النجاح أو الفشل) لتحديد العروض المجتازة وغير المجتازة وفي حال كان هناك أي تصنيف آخر وارد في خطة الطرح الموافق عليها ووثيقة طلب تقديم العروض فتصنف العروض وفقه.

5- إعداد تقرير شامل ومفصل عن نتائج الأعمال التي تمت وفق الخطوات السابقة، على أن يتضمن التقرير المسائل التي ترغب اللجنة في الحصول على إيضاحات في شأنها وآلية الاستيضاح وجدوله الزمني، وتزود لجنة المنافسة به.

6- القيام بأعمال الاستيضاح بعد موافقة لجنة المنافسة ووفقاً للآلية والجدول الزمني الموافق عليهما من لجنة المنافسة.

7- تحديث تقريرها المعد بموجب الفقرة (5) من هذه المادة بناء على نتائج أعمال الاستيضاح، على أن ينص التقرير المحدث صراحة على أي تغيير حصل في تصنيف العروض نتيجة لعملية الاستيضاح وأسباب ذلك، وتزويد لجنة المنافسة به.

8- إشعار لجنة فتح العروض بأسماء مقدمي العروض الفنية المجتازة وفقاً لنتائج التقرير المعد بموجب من هذه المادة.

المادة (89) من اللائحة التنفيذية نصت على يتم تقييم العروض الفنية وفق منهجية التقييم الواردة في خطة الطرح الموافق عليها، على أن يراعى في التقييم –حسب الانطباق– العناصر الآتية:

أ- إمكانيات المتنافس وقدرته على تنفيذ مشروع التخصيص.

ب- التعديلات المقترحة من المتنافس على مسودات العقود.

ج- تُراعى في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر الآتية:

طريقة إدارة المشروع:

1- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

2- خطة إدارة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

3- أنظمة إدارة المصاريف والجودة والأداء.

4- إدارة المخاطر والإجراءات المتبعة لتقليلها.

5- القدرة على توفير العمالة والمعدات والمواد والتخطيط الاستراتيجي لذلك.

6- العلاقات العامة ونظم الاتصالات وخطة رفع التقارير.

7- نظام الالتزام بالمتطلبات النظامية.

طريقة التصميم والإنشاء:

1- المواصفات والرسومات وأي مخططات للمشروع والموقع.

2- تحديد المواد التي ستستخدم في المشروع ومصادر توريدها.

3- الحلول التقنية المقترحة، والابتكار فيها وتواؤمها مع الأنظمة القائمة.

4- قيمة المقترحات البديلة المقدمة من المتنافس.

5- تسلسل الإنشاء ومراحله والاختبارات عليه، وبدء التشغيل، والمسار الحرج.

6- وسائل تقليل آثار الإنشاء (مثل: المرور، والعمل مع ذوي العلاقة، والبيئة).

7- خطة إدارة القوى العاملة والمهارات والتدريب.

الطريقة التشغيلية:

1- آلية ضمان الجودة والكفاءة والالتزام بالمتطلبات التشغيلية.

2- إجراءات إدارة المشاكل التشغيلية.

3- أنظمة الأمن والسلامة.

4- آليات التوظيف والتعاقد مع الموظفين والعمال.

طريقة الصيانة:

1- نظم الصيانة الدورية ودورة حياة المشروع.

2- توفير مواد الصيانة والإمدادات.

3- إجراءات الاستدامة قصيرة وطويلة المدى.

4- خطة تجديد واستبدال الأصول الرأسمالية.

5- نظم تقليل الانقطاع التشغيلي.

6- برنامج التسليم.

د- تُراعى في تقييم مشاريع نقل ملكية الأصول العناصر الآتية:

1- جودة خطة العمل بما فيها خطة التسويق، والعمليات.

2- جودة خطة إدارة الأصل.

3- درجة الدعم من المتنافس (بما فيها خطة الاستثمار إن وجدت) ومستوى الابتكار والمهارات التي سترد على المشروع.

4- آليات التعامل مع العقود القائمة والموظفين.

5- كيفية تنفيذ الالتزامات التعاقدية المستمرة.

المادة (90) من اللائحة نصت على تقوم لجنة فتح العروض بعد تلقيها الإشعار الوارد في الفقرة (8) من المادة (88) من هذه اللائحة بالآتي:

1- فتح العروض المالية للمتنافسين أصحاب العروض الفنية المجتازة وفقاً للإشعار.

2- إحالة العروض المالية التي فتحت إلى لجنة تقييم العروض المالية.

المادة (91) من اللائحة نصت على تقوم لجنة تقييم العروض المالية أو أي لجنة فرعية أخرى مشكلة لهذا الغرض بعد تلقيها للعروض المالية من لجنة فتح العروض بفحص تلك العروض وفق الخطوات الآتية:

1- تقييم العروض المالية المكتملة.

2- إعداد تقييم مفصل لنقاط القوة والضعف لكل عرض مالي وفق عناصر التقييم الواردة في المادة (92) من هذه اللائحة، وتحديد مدى الحاجة إلى توضيح أي من العناصر الواردة في العرض المالي، وتوثيق أي ملاحظات أخرى.

3- تصنيف العروض المالية بحسب معيار (النجاح أو الفشل) وفي حال كان هناك أي تصنيف آخر وارد في خطة الطرح الموافق عليها ووثيقة طلب تقديم العروض فتصنف العروض وفقه.

4- إعداد تقرير شامل ومفصل عن نتائج الأعمال التي تمت وفق الخطوات السابقة، على أن يتضمن التقرير المسائل التي ترغب اللجنة في الحصول على إيضاحات في شأنها وآلية الاستيضاح وجدوله الزمني، وتزويد لجنة المنافسة به.

5- القيام بأعمال الاستيضاح بعد موافقة لجنة المنافسة ووفقاً للآلية والجدول الزمني الموافق عليهما من لجنة المنافسة.

6- تحديث تقريرها المعد بموجب الفقرة (4) من هذه المادة بناء على نتائج أعمال الاستيضاح، على أن ينص التقرير المحدث صراحة على أي تغيير حصل في تصنيف العروض نتيجة لعملية الاستيضاح وأسباب ذلك، وتزويد لجنة المنافسة به.

المادة (92) من اللائحة نصت على تُقيّم العروض المالية وفق منهجية التقييم الواردة في خطة الطرح الموافق عليها، على أن يُراعى في التقييم العناصر الآتية:

1- تُراعى في تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر الآتية:

أ- القدرة المالية لتنفيذ المشروع.

ب- تفاصيل المقابل المالي أو تفاصيل نسبة الإيرادات.

ج- كشوف التسعير وتفاصيل التكاليف.

د- نموذج التمويل وافتراضاته والمتغيرات المحتملة في الافتراضات المستخدمة ونتائج تلك التغيرات.

هـ – جدوى خطة التمويل بما فيها التدفق النقدي وتحليل معدل تغطية ديون الخدمات.

و- جدول الكميات.

ز- صافي القيمة الحالية، ومقترح القيمة مقابل المال.

ح- جدول توقيع العقد والإغلاق المالي.

ط- خطة إدارة المخاطر المالية.

ي- كفاية الضمان ومعلوماته.

ك- تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته.

ل- شروط وأحكام التمويل.

م- تفاصيل التأمين ومتغيراته.

ن- تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك خطاب الالتزام واستراتيجية الهيكلة وخطة التمويل.

2- يُراعى في تقييم مشاريع نقل ملكية الأصول العناصر الآتية:

أ- العرض المالي المُقدم، وآلية احتسابه.

ب- تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك تفاصيل الضمان البنكي، وخطاب الالتزام، واستراتيجية هيكلة الدعم، وخطة التمويل.

المادة (93) من اللائحة نصت على تقوم لجنة المنافسة بعد تلقيها لتقريري لجنتي التقييم الفني والمالي النهائيين بالآتي:

1- دراسة أسباب التغيير في تصنيف العروض –إن وجدت- بناءً على عملية الاستيضاح.

2- التأكد أن عملية التصنيف والاستيضاح تمت وفقاً لأحكام اللائحة وقرار الموافقة على عملية الاستيضاح وآليته وجدوله الزمني.

3- تصنيف العروض الفنية والمالية باستخدام المنهجية الواردة في خطة الطرح الموافق عليها والواردة في وثيقة طلب تقديم العروض.

4- إعداد تقرير للمسؤول الأول يتضمن نتائج أعمالها المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة وتوصياتها.

المادة (94) من اللائحة نصت على يُقرر المسؤول الأول بشأن التقرير المقدم من لجنة المنافسة ما يأتي:

1- إعادة العروض الفنية غير المتوافقة مع متطلبات مشروع التخصيص ووفقاً لما ورد في تقرير لجنتي التقييم الفني والمالي، مرفقاً بها العروض المالية.

2- في حال رأى المسؤول الأول أن أسباب التغيير في تصنيف العروض نتيجة لعملية الاستيضاح غير مبررة وكانت عملية التغيير مؤثرة في نتيجة التصنيف النهائية، فله التوجيه بما يراه مناسباً من إجراءات تصحيحية أو إيقاف عملية الطرح.

الموافقة على تصنيف العروض الفنية والمالية الواردة في التقرير، وتحديد العرض الأفضل والعروض الاحتياطية، ويجوز للمسؤول الأول –بناء على توصية لجنة المنافسة- التوجيه بإجراء جولة نهائية لتحديد العرض الأفضل شريطة أن يكون ذلك مسموحاً به في وثيقة طلب تقديم العروض، وأن تبين توصية لجنة المنافسة الآتي:

أ- وجود أكثر من عرض قابل أن يكون العرض الفائز، كأن يكون الفرق بين العرضين الأولين في التقرير أقل من 5%.

ب- وجود فرصة لتحسين قيمة مشروع التخصيص للدولة بالسماح للمتنافسين بتوضيح عروضهم المالية ومراجعتها.

ج- أن الفائدة المتوقعة من اتخاذ هذا الإجراء تبرر المدة الزمنية والتكلفة الإضافية.

د- تحديد العروض المشمولة بالجولة النهائية.

المادة (95) من اللائحة نصت على في حال قرر المسؤول الأول القيام بالجولة النهائية لتحديد العرض الأفضل، فتقوم لجنة المنافسة بإشعار أصحاب العروض المشمولة في الجولة النهائية بأنه سيتم إجراء الجولة النهائية، ويتضمن الإشعار الآتي:

1- أن جولات الاستيضاح قد انتهت.

2- أن الجولة النهائية هي الفرصة لتقديم العرض النهائي الأفضل.

3- بياناً باستبعاد صاحب العرض المشمول بالجولة النهائية إذا لم يُشارك في الجولة.

4- ‌تحديد المكان والتاريخ والوقت النهائي لتقديم العرض النهائي الأفضل، على أن يُمنح المتنافسون فترة معقولة لإعداد وتقديم العرض النهائي الأفضل.

المادة (96) من اللائحة نصت على: تُفتح العروض المقدمة في سياق الجولة النهائية وتُفحص وتُقيّم وفقاً للأحكام الواردة في أحكام فتح وفحص العروض المالية في هذا الفصل، على أن ترفع لجنة المنافسة –بمجرد التوصل إلى اتفاق مع المتنافسين حول المسائل التجارية وغيرها– إلى المسؤول الأول توصياتها المتعلقة بتحديد متنافس واحد كصاحب العرض الأفضل، وما لا يزيد عن متنافسين اثنين احتياطيين.

المادة (97) من اللائحة نصت على:

1- تعلن الجهة التنفيذية –بعد موافقة المسؤول الأول- القائمة المختصرة للمتنافسين.

2- بعد مرور المدة اللازمة من إعلان القائمة المختصرة تقوم الجهة التنفيذية بالبدء بالمفاوضات النهائية مع صاحب أفضل عرض.

المادة (98) من اللائحة نصت على يجب على الجهة التنفيذية في حال عقد مفاوضات نهائية:

1- تشكيل فريق مفاوضات، يتألف من فريق العمل واستشاريين إضافيين عند الحاجة من ذوي الخبرة في موضوعات التفاوض المتوقعة وتفاصيل مشروع التخصيص، وتعيين مفاوض رئيسي لقيادة المفاوضات النهائية.

2- طلب تمديد الضمان المقدم من صاحب العرض الأفضل وصاحب العرض الاحتياطي إن لزم الأمر، ليكون شاملاً للنقاط والمسائل التي يتم الاتفاق عليها أثناء عملية التفاوض بشكل مستمر، والاتفاق على وضع آلية لذلك.

3- تحديد مكان وتاريخ ووقت المفاوضات النهائية وآليتها، وتحديد الجدول الزمني التفصيلي لذلك، بما يراعي متطلبات ضمان العرض المقدم.

4- التواصل مع المتنافس المعني فيما يخص تفاصيل ومتطلبات المفاوضات النهائية.

5- صياغة الاستراتيجية التفاوضية وتوثيقها بما في ذلك تحديد كل نقطة تفاوض باعتبارها عالية الأهمية أو متوسطة أو منخفضة، خاصة فيما يتعلق بالتوضيحات القانونية المتعلقة باتفاقيات مشروع التخصيص وغيرها من الوثائق القانونية الأخرى، وتحديد الموقف المفضل لفريق المفاوضات عند كل نقطة.

6- توثيق المفاوضات مع مقدم العرض، والموقف النهائي لكل نقطة تفاوض.

7- إرسال نسخة من سجل المفاوضات النهائية إلى مقدم العرض ليوقعها خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها، مع الإشارة إلى أن جميع نقاط التفاوض النهائية الواردة في السجل ستصبح جزءاً من العرض المقدم والعقد.

المادة (99) من اللائحة نصت على (يتم تحديث الوثيقة في ضوء مخرجات المفاوضات النهائية مع صاحب أفضل عرض والرفع بها إلى الجهة المختصة للموافقة على الترسية، ما لم توافق الجهة المختصة مسبقاً على الترسية.)

5- ترسية مشروع التخصيص:

المادة (100) من اللائحة نصت على:

1- بعد مرور المدة اللازمة من تاريخ إعلان الجهة التنفيذية نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو انتهاء إجراءات التفاوض مع صاحب أفضل عرض، تقوم الجهة التنفيذيّة بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة على ترسية العقد وتوقيعه.

2- وفي حال استلام أي تظلّم خلال المدة اللازمة من أي متنافس؛ على الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بذلك، وتوصياتها بمدى مناسبة ترسية العقد وتوقيعه، أو تعليق إجراءات الطرح أو إيقافها، أو تأجيل الموافقة على الترسية إلى حين البت في التظلّم، أو التوجيه بما تراه مناسباً.

المادة (101) من اللائحة نصت على:

1- في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة على توقيع العقد وفقاً للائحة؛ وكانت مخرجات عملية الطرح ومضمون العقد متوافقاً مع الوثيقة الموافق عليها دون أي تحديث أو تعديل ودون استلام أي تظلّم ضد إجراءات الطرح والترسية، فلا يتم الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على الانتقال إلى مرحلة الإغلاق التجاري والمالي، وتُستكمل إجراءات الترسية وتوقيع العقد وفقاً للموافقة المسبقة.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال وجود تحديث أو تعديل على ما ورد في الوثيقة الموافق عليها أو تم استلام تظلّم ضد إجراءات الطرح والترسية؛ فعلى الجهة التنفيذية الرفع لطلب موافقة الجهة المختصة قبل السير بإجراءات الترسية وتوقيع العقد، ما لم توافق الجهة المختصة مسبقاً على ذلك.

المادة (102) من اللائحة نصت على:

لا تُعد أي ترسية لمشروع التخصيص صحيحة إلا إذا تم الحصول على كل الموافقات اللازمة وفق هذه اللائحة.

6- الإغلاق المالي والتجاري

المادة (103) من اللائحة نصت على:

عند إتمام عملية الطرح وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وتحديث مستندات مشروع التخصيص ومواءمتها مع الوثيقة الموافق عليها، على الجهة التنفيذية توقيع العقد ومستنداته، والعمل على استيفاء الشروط المسبقة للمشروع، بما فيها:

1- التأكد من الحصول على كل الموافقات اللازمة للترسية وتوقيع العقد.

2- تمكين أطراف العقد من توقيع اتفاقية مشروع التخصيص، وفي حال لم يؤسس المتنافس الفائز شركة مشروع التخصيص فيوقع المتنافس الفائز الاتفاقية على أن تُحال الحقوق والالتزامات التعاقدية إلى شركة مشروع التخصيص عند إنشائها كشرط لسريان الاتفاقية.

3- إعداد بروتوكول للإغلاق المالي والتجاري والذي يحدد الشروط المسبقة لسريان العقد والوصول إلى الإغلاق المالي والتجاري.

4- الانتهاء من إعداد وثائق مشروع التخصيص وإكمالها.

5- تحديد تاريخ ومكان توقيع وثائق مشروع التخصيص والتنسيق مع المتنافس الفائز الذي رُسّي عليه المشروع.

6- سرعة البدء بتنفيذ مشروع التخصيص واستيفاء الشروط المسبقة، بما فيها إصدار سند الأداء وتحرير المتنافس الاحتياطي.

7- سرعة إنهاء إجراءات الإغلاق المالي لمشروع التخصيص بما في ذلك أي تعديلات على النموذج المالي، والتغييرات على الاتفاقية أو ملاحقها لعكس شروط التمويل النهائية.

8- العمل على إنهاء أي إجراءات مطلوبة متعلقة بالطرح في السوق المالية السعودية.

9- سرعة إنهاء أي متطلبات أخرى للإغلاق المالي والتجاري.

سادسًا: أشكال خاصة من الخصخصة

خروجًا عن القواعد السابقة في عرض مشروعات التخصيص فيوجد حالتان لهما طبيعة خاصة وسيتم التعرض لهما من خلال نصوص اللائحة التنفيذية للنظام.

1- المنافسة المحدودة

المادة (104) من اللائحة نصت على: للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة طرح مشروع التخصيص بأسلوب المنافسة المحدودة في أي من الحالات الآتية:

1- ‌وجود عدد محدود لا يزيد على ثلاثة أشخاص مؤهلين (داخل وخارج المملكة) يملكون التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها.

2- ‌أن يكون مشروع التخصيص طرح من خلال المنافسة العامة وفقاً للائحة ولم تتوفر في المتنافسين المشاركين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار صاحب أفضل عرض.

3- الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكداً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة.

المادة (105) من اللائحة نصت على: يتضمن طلب الموافقة على أسلوب المنافسة المحدودة ما يأتي:

1- توضيح سبب استخدام أسلوب المنافسة المحدودة للطرح ومبرراته، والحالة التي بني الطلب عليها وأسبابها ومسوغاتها.

2- أسماء المتنافسين المرشّحين للمشاركة في عملية طرح المنافسة المحدودة، وأسباب تسميتهم، وتضمين مؤهلاتهم وخبراتهم، ونسب ملكيتهم.

3- توضيح للإجراءات والتدابير لعملية الطرح.

4- الجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب المنافسة المحدودة، والموعد الأقصى لتوقيع العقد.

المادة (106) من اللائحة نصت على:

دون الإخلال بأي من أحكام النظام واللائحة، تكون عملية طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة المحدودة وفق الأحكام الآتية:

1- توجه دعوات للمتنافسين المشار إليهم في قرار الموافقة على أسلوب المنافسة المحدودة.

2- لا يجوز إجراء أي تغيير على قائمة المتنافسين المحدودين المدعوين للمشاركة في عملية الطرح إلا بموافقة الجهة المختصة.

3- لا تُطبق الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الرغبة والتأهيل المسبق المنصوص عليها في هذه اللائحة على إجراءات المنافسة المحدودة، على أن تطبق الأحكام المتعلقة بالمنافسة العامة –حسب الانطباق– على إجراءات المنافسة المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

2- التعاقد المباشر

المادة (107) من اللائحة نصت على: للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة طرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر في أضيق الحدود، وذلك في الحالات الآتية:

1- الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكداً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة.

2- طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة المحدودة وفقاً للائحة، وعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق مع أي من المتنافسين، أو عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض بشأنه؛ وكان من المرجّح عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض فيما لو تم إعادة طرح المشروع.

3- وجود شخص واحد فقط مؤهل يملك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها.

4- احتياج مشروع التخصيص للاستفادة من حقوق ملكية فكرية (مثل براءات الاختراع) مملوكة لشخص واحد فقط، وعدم وجود بدائل لتلك الحقوق.

المادة (108) من اللائحة نصت على: يتضمن طلب الموافقة على أسلوب التعاقد المباشر ما يأتي:

1- توضيح سبب استخدام أسلوب التعاقد المباشر ومبرراته، والحالة التي بُني الطلب عليها وأسبابها ومسوغاتها.

2- خطة التفاوض والتي تتضمن:

أ- اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه، ومسوغات التفاوض المباشر مع ذلك المرشح، وتضمين مؤهلاته وخبراته.

ب- الأمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية غير الخاضعة للتفاوض (إن وجدت)، والتي لا يملك المرشّح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد بالكليّة.

ج- الأمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية الخاضعة للتفاوض، على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة ما لم يتعذر ذلك من ناحية التطبيق العملي وفقاً لتقدير الجهة المختصة.

د- الجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر، والموعد الأقصى لتوقيع العقد.

3- توضيح للإجراءات والتدابير لعملية الطرح، ونسب الملكية في المرشح.

4- تفاصيل الفوائد المتوقعة للجهة التنفيذية من التعاقد المباشر، وآلية التأكد والتحقق من تحقيقها.

المادة (109) من اللائحة نصت على: يجب أن تتوفر في المرشح للتفاوض المباشر الشروط الآتية:

1- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل في القطاع ذي العلاقة.

2- أن يكون لديه القدرة الفنية والمالية لتنفيذ مشروع التخصيص وتنفيذ التزاماته التعاقدية.

3- ألا يكون محكوماً عليه بجريمة، أو مخالفة مخلة بالشرف والأمانة أو النظام العام داخل المملكة أو خارجها (بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي).

4- ألا يكون قد أعلن إفلاسه أو إعساره، أو أُمر بإعلان إفلاسه أو إعساره أو بدأ في الإجراءات السابقة لذلك في السنوات الخمس الماضية.

5- ألا يكون طرفًا في عقد مع جهة عامة في المملكة وتم إنهاء ذلك العقد أو سحبه (كلياً أو جزئياً) نتيجة لإخلاله في الالتزامات التعاقدية في السنوات الخمس الماضية.

6- ألا يكون أي عضو في إدارته العليا (رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه، والإدارة التنفيذية، ونحوهم) قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة للنظام العام داخل المملكة أو خارجها في السنوات الخمس الماضية.

المادة (110) من اللائحة نصت على: بعد صدور موافقة الجهة المختصة على استخدام أسلوب التعاقد المباشر وخطة التفاوض، على الجهة التنفيذية القيام بالآتي:

1- إشعار المرشح بإصدار الموافقة على أسلوب التعاقد المباشر.

2- توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الجهة التنفيذية والمرشح، والتي تتضمن -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- تحديد واضح لمشروع التخصيص محل الطرح من خلال أسلوب التعاقد المباشر.

ب- عدم أحقية أي طرف من طرفي مذكرة التفاهم بمطالبة الطرف الآخر بأي تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع التخصيص، وذلك ما لم تتضمن موافقة الجهة المختصة غير ذلك.

ج- تحمل كل طرف للمصاريف والنفقات المرتبطة به والمتعلقة بالإعداد للتفاوض المباشر والمشاركة فيه، وتقديم الضمانات المطلوبة للمشروع، وعدم جواز مطالبة الطرف الآخر بها أيًا كانت نتيجة عملية التفاوض لمشروع التخصيص.

د- تحديد خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الجهة التنفيذية في إلغاء عملية الطرح في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به أو لأي سبب آخر تراه الجهة التنفيذية.

هـ – تحديد آلية وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات بين الطرفين وانعقادها، وإلزامية إجراء الاجتماعات في مقر الجهة التنفيذية وعدم جواز إجرائها في مقر المرشح.

و- آلية وإجراءات إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها والجدول الزمني لذلك.

ز- التزامات الطرفين المرتبطة بحفظ سرية كل من المعلومات والإجراءات ووقائع الاجتماعات ونتائج عملية طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر.

ح- التزام المرشح بحضور الاجتماعات بنفسه، أو بإرسال ممثلين عنه يملكون صلاحية اتخاذ قرارات بالنيابة عنه.

ط- التزام المرشح بالإفصاح عن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهاز المعني أو الجهة التنفيذية أو العاملين في أي منهما، أو بأي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تعارض في المصالح.

ي- آليات التواصل بين الطرفين خلال فترة طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر.

ك- تحديد نقطة اتصال موحّد للجهة التنفيذية، وتحديد نقطة اتصال موحّد للمرشح.

3- إصدار وثيقة الشروط والمواصفات.

المادة (111) من اللائحة نصت على:

1- على المرشح -بعد إشعاره بموافقة الجهة المختصة على التعاقد من خلال أسلوب التعاقد المباشر وتوقيع مذكرة التفاهم- تقديم عرضه الفني والمالي بشأن مشروع التخصيص، ويكون عرض المرشح ملزماً له ما لم توافق الجهة التنفيذية على غير ذلك.

2- تتولى الجهة التنفيذية فتح العرض ودراسته وتقييمه، وإجراء أي مما يأتي:

أ- في حال كان عرض المرشح مطابقاً للحدود المحددة في خطة التفاوض أو يتجاوزها، يتم استكمال إجراءات التفاوض مع المرشح.

ب- في حال كان عرض المرشح لا يلبي متطلبات الحدود المحددة في خطة التفاوض، يتم رفض العرض وإبلاغ المرشح بذلك.

المادة (112) من اللائحة نصت على:

1- في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرشح حول مشروع التخصيص؛ تتولى الجهة التنفيذية إشعار المرشح كتابياً بعدم التوصل إلى اتفاق معه، على أن يتضمن الإشعار تحديداً للنقطة محل الخلاف، وموقف الجهة التنفيذية النهائي بشأنها.

2- يتم في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المرشح إن وجد، وفقاً للشروط المتفق عليها مسبقاً وموافقة الجهة المختصة.

المادة (113) من اللائحة نصت على:

في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل؛ تطبق -حسب الانطباق- بشأن طرح أسلوب التعاقد المباشر الأحكام الواردة في اللائحة بخصوص طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة العامة.

سابعًا: تقييم الخصخصة في النظام السعودي

الناظر إلى الخصخصة في النظام السعودي ليجد أن النظام السعودي يظل من الأشكال الخصخصة الإيجابية التي تم تطبيقها ويرجع ذلك لعدة الأسباب، أولًا ما اتخذته المملكة من إجراءات في سبيل تيسير عملية الخصخصة تلك السبل كما بينا هي التي مهدت للقطاع الخاصة الطريق للدخول في نظام الخصخصة بالمملكة، ثانيًا إن نظام الخصخصة في النظام السعودي لم يظهر بطريقة عشوائية بل إنه يتم وفق خطط منضبطة دون إفراط ولا تفريط، ويظهر ذلك بالنظر للمادة (5) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي جاء بها (تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصْر المرافق العامة والأصول التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي تقدمها، والأنشطة التي تمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية (ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ “النشاط”)، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص)، ثالثًا أن النظام السعودي في تناوله لملف الخصخصة لم يتخذه سبيلًا للتخلص من مشاريع القطاع العام الخاسرة بل على العكس طرحت المشاريع الناجحة في مجال الخصخصة مما يعود بالنفع على القطاعين العام والخاص.

فقد حاولت الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف بما في ذلك زيادة الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد وتخفيف العبء المالي الناتج عن دعم المؤسسات التي تفتقر للكفاءة. وكان تطوير سوق المال هو أحد الاعتبارات الرئيسية أيضا. غير أن التنفيذ كان على فترات متقطعة، وركز على بيع حصص في عدد قليل من القطاعات تمثلت أساسا في قطاع الاتصالات، والقطاع المالي، وقطاع البتروكيماويات[4].

ثامنًا: تطبيقات الخصخصة في النظام السعودي

بدأت المملكة العربية السعودية بالفعل بتنفيذ خطط لتكثيف برامجها للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي عام ٢٠١٥،. تمت خصخصة جزء من الخدمات الأرضية في جميع المطارات وأُعلن الجدول الزمني للخصخصة المستهدفة منذ أمد طويل للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ولمطارين هذا العام وتشكلت مؤخرا لجنة للخصخصة وأُسست وحدة في وزارة الاقتصاد لإعداد المبادئ التوجيهية العامة لتنفيذ البرامج الجديدة للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن احتمال الخصخصة الجزئية لشركة “أرامكو” السعودية، ومن المخطط أيضا إطلاق مشاريع ضخمة رئيسية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مترو مكة المكرمة وجدة[5]. مما يتبين منه أن النظام السعودي يسير بخطوات ثابته نجو اشتراك القطاع الخاص في مجالات القطاع العام عن طريق الخصخصة من أجل الوصول لرؤية المملكة 2030.

– بعض عمليات الخصخصة في المملكة العربية السعودية[6]

السنة                         الشركة                                      القطاع                    الحصة

١٩٨٤     الشركة السعودية للصناعات الأساسية               صناعي                  ٣٠%

٢٠٠٣     شركة الاتصالات السعودية                          اتصالات                  ٣٠%

٢٠٠٤     شركة التأمين التعاوني                              خدمات مالية               ٧٠%

٢٠٠٥     بنك البلاد                                             خدمات مالية               ٥٠%

٢٠٠٧     شركة كيان السعودية للبتروكيماويات             النفط والغاز                ٤٥%

٢٠٠٨     شركة الخطوط السعودية للتموين                      نقل                      ٤٩%

٢٠٠٨     بنك الرياض/١                                       خدمات مالية               ٧٠%

٢٠٠٨     بنك الإنماء                                           خدمات مالية               ٧٠%

٢٠٠٨     شركة التعدين العربية السعودية                   تعدين ومعادن              ٥٠%

٢٠٠٨     شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات              النفط والغاز              ٢٥%

٢٠١٢      شركة الخطوط السعودية للتموين                        نقل                  ٣٠%

٢٠١٤     البنك الأهلي التجاري                               خدمات مالية               ٢٥%

٢٠١٥     الشركة السعودية للخدمات الأرضية                    نقل                    ٣٠%

تاسعًا: خاتمة

في هذا المقال تحدثنا عن الخصخصة كأحد أشكال تدخل القطاع الخاص في مجالات القطاع العام وذلك في المملكة العربية السعودية،  ولقد بينا أن الخصخصة لها وجه ايجابي ووجه سلبي، إلا أنا الناظر ليجد أن النظام السعودي قد اخد الحظ الأوفر من الجانب الإيجابي للخصخصة، ذلك أنه عمد إلى وضع خطط لترتيب ذلك ولم يجعل هذا النظام للتخلص من المشاريع العامة الخاسرة بل جعله في مشاريع كبيرة وناجحة، مما يجعل التجربة السعودية في الخصخصة مثلا يحتذى به.

كتابة: محمد السعيد عبد المولى

[1] م.م. فؤاد خلیل لطیف، وزارة التربیة،  الخصخصة نشأتھا  إیجابیاتھا سلبیاتھا، صـ10

[2]Privatisation in the 21st Century: Recent Experiences of OECD Countries Report on Good Practices January 2009,  P5

[3] تمويل عجز المالية العامة – الخيارات الممكنة وانعكاساتها المحتملة، صندوق النقد الدولي، يونيو2016، إعداد فهد الحميدة ورياض الخريف (كلاهما من مؤسسة النقد العربي السعودي)، وخالد السعيد (إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية)، ونبيل بن لطيفة (إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، وكين مياجيما وغوليرمي بدراس (كلاهما من إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية). وقدم المساعدة البحثية جي ليو وقدمت المساعدة التحريرية ديانا كارغبو-سيكال (كلاهما إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)،  صـ38

[4] تمويل عجز المالية العامة – الخيارات الممكنة وانعكاساتها المحتملة، صندوق النقد الدولي، يونيو2016، إعداد فهد الحميدة ورياض الخريف (كلاهما من مؤسسة النقد العربي السعودي)، وخالد السعيد (إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية)، ونبيل بن لطيفة (إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، وكين مياجيما وغوليرمي بدراس (كلاهما من إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية). وقدم المساعدة البحثية جي ليو وقدمت المساعدة التحريرية ديانا كارغبو-سيكال (كلاهما إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)،  صـ38

[5] تمويل عجز المالية العامة – الخيارات الممكنة وانعكاساتها المحتملة، صندوق النقد الدولي، يونيو2016، إعداد فهد الحميدة ورياض الخريف (كلاهما من مؤسسة النقد العربي السعودي)، وخالد السعيد (إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية)، ونبيل بن لطيفة (إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، وكين مياجيما وغوليرمي بدراس (كلاهما من إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية). وقدم المساعدة البحثية جي ليو وقدمت المساعدة التحريرية ديانا كارغبو-سيكال (كلاهما إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)،  صـ37

[6] مؤسسة Bloomberg؛ والتقارير السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي.