أحكام الشركة الفعلية في النظام السعودي
للشركة شخصية اعتبارية تكتسبها بمجرد استيفاء الشروط التي يطلبها قانون لقيامها، من ذلك الوقت ووفق لنصوص القانون تكتسب الشركة الحقوق ويقع على عاتقها الالتزامات، والواقع العملي يؤكد وجود بعض الشركات التي يشوبها البطلان لعيب في تكوينها، تلك الشركات قبل الحكم ببطلانها تكون قد مارست عملها الذي ترتب عليه الأثار، فما هو موقف تلك الأثار بعد الحكم بالبطلان؟، هذا هو موضوع مقالنا (الشركة الفعلية) والذي سنناقشه من خلال النقاط الأتية:
أولًا: تعريف الشركة الفعلية.
عرفت المادة (2) من نظام الشركات السعودي الشركة حيث نصت على (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لأقسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناءً من ذلك، يجوز -وفقاً لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً لما ورد في الباب (السابع) من النظام.)
الشركة الفعلية هي الاعتراف بالوجود الواقعي للشركة في الفترة ما بين التأسيس والحكم ببطلانها، بحيث يدل تعبير الشركة الفعلية عن شركة باطلة قانون إلا أن الشركاء أرادوا تكوينها فباشرت نشاطها قبل إعلان بطلانها[1].
وبشكل أبسط يمكن القول إن الشركة الفعلية هي عبارة عن شركة أسست وباشرت عملها على أنها صحيحة ثم بعد ذلك حكم ببطلانها لأي سبب من الأسباب، فهي شركة فعلية في تلك الفترة منذ التأسيس وحتى البطلان لها الشخصية الاعتبارية.
ثانيًا: الشركة الفعلية في النظام السعودي
نصت المادة (8/2) من نظام الشركات السعودي على (يجب أن يُقيد المؤسسون، أو الشركاء، أو مديرو الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين، أو الغير جراء عدم القيد.). فالنظام السعودي جعل للشركة وجودًا فعليًا متى كانت موجودة ولم يكتمل شكلها أو لم يكتمل انقضائها وذلك حفاظًا على المراكز القانونية المترتبة على عمل الشركة، وسنرى ذلك من خلال التطبيقات العملية التي سيتم عرضها بنهاية المقال.
ويشترط للاعتراف بالشركة الفعلية أن يتوافر فيها جميع الأركان الخاصة بعقود الشركات مثل الرضا والمحل والسبب، حيث إن تخلف أي من تلك يؤدي لبطلان الشركة الفعلية ذاتها فتعد والعدم سواء.
ثالثًا: الغاية من الاعتراف بالشركة الفعلية
بعض أنواع العقود لا يقف تأثيرها على أطرافها بل يمتد أثرها للغير، وفي مجال حديثنا في هذا المقال فإن أي شركة تكون لها غرض وهي في سبيل تحقيق ذلك الغرض تقوم بإجراء التعاملات المختلفة، ولا عبرة وقتها بصحة أو بطلان الشركة إذ في كلتا الحالتين قد نتج الأثر، ولما كان من الصعب تحديد موعد لاكتشاف ذلك البطلان إذ قد يظهر بعد فترة كبيرة من تأسيس الشركة، فكان لزامًا على الأنظمة القانونية أن تحمي تلك المراكز التي بنيت على ممارسة الشركة لعملها فلا يجوز البطلان بأثر رجعي عليها، إنما يكون أثر الحكم بالبطلان على المستقبل.
فالهدف من وجود الشركة الفعلية هو حماية الأوضاع الظاهرة تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية، لأن الغير تعامل مع الشركة على أساس اعتبارها شركة صحيحة وبالتالي تعتبر الشركة موجودة فعليا لا قانونيا[2].
رابعًا: شروط الشركة الفعلية
الشرط الأول: الممارسة
لابد لاعتبار الشركة شركة فعليه أن تكون قد مارست نشاطها فعليًا قبل الحكم ببطلانها، حيث إن تلك الممارسة وما رتبته من أثار هي مناط عمل الشركة الفعلية، فلا تكون الشركة قائمة فعليًا متى حكم ببطلانها قبل ممارسة عملها.
الشر ط الثاني: أن يكون بطلانها نسبيًا
الشرط الثاني لاعتبار الشركة شركة فعلية هو ألا يكون بطلان الشركة بطلان مطلق، والعلة من هذا الشرط هو أن البطلان المطلق يجعل الشركة منعدمة.
خامسًا: تمييز الشركة الفعلية عن غيرها من الأنظمة
الشركة المنشأة بصورة فعلية هي شركة ليس لها عقد مكتوب فهي تخضع للأصل باعتبارها شركة تضامن، أما الشركة الفعلية فهي شركة مكتوبة ومحدد شكلها القانوني.
وعليه فإن الشركة المنشأة من الواقع لا تنظم بعقد خطي، وإنما ينتج وجودها من العمل المشترك الذي يرمي إلى اقتسام الربح والخسارة، مع ذوي الشأن في التعاون على قدم المساواة، وبالتالي فإن الشركة المنشأة من الواقع لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي لا تخضع لنظام الإفلاس[3].
وفائدة التميز، تظهر في بيان نوع الشركة، وطريقة تصفيتها فإن الشركة المنشأة بصورة فعلية ذات الموضوع التجاري تعتبر دوما شركة تضامن، باعتبارها شركة، وفي حين أن الشركة الفعلية تتخذ الشكل الذي حدده لها الشركاء[4].
شركة المحاصة تنشأ بإرادة الشركاء، وهي شركة مستترة ليس لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر، لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص[5]. وبذلك فهي تختلف عن الشركة الفعلية جوهريًا في أن الشركاء في الشركة الفعلية قد أرادوا خلق كيان منفصل لهم مستقل عن أشخاص الشركاء على عكس الشركة المحاصة التي يتعمد فيها الشركاء إخفاء تلك الشراكة.
مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تتحول شركة المحاصة إلى شركة الواقع، إذ ظهرت علنا، وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام الشركة الفعلية[6].
كذلك تختلف الشركة الفعلية عن الشركة تحت التأسيس، فعلى الرغم من أن الشركة تحت التأسيس تسير في طريقها لتكوين الشركة إلا أنها تظل غير مكتملة، وبذلك تسبقها الشركة الفعلية التي تكون موجودة في الوقت قبل الحكم بالبطلان.
سادسًا: حالات الشركة الفعلية
بالنظر إلى الواقع العملي للشركة الفعلية فإننا نجد أنها تنقسم إلى حالتين بالنظر لبطلان الشركة:
الحالة الأولى: حالة البطلان المتعلق بالشركاء
في هذه الحالة تكون الشركة فعلية لوجود بطلان يخص أحد الشركاء، وكما بينا سابقا فلابد أن يكون البطلان نسبيًا، فالبطلان الذي ينشأ لعيب في الإرادة يصلح يكون بطلان نسبي يجوز تصحيحه فالحكم بالبطلان وقتها يرتب شركة فعلية، أما إذا كان البطلان مطلقًا كالسبب الراجع لانعدام الإرادة فلا يرتب شركة فعلية ويسري البطلان بأثر رجعي بالنسبة لهذا الشريك.
الحالة الثانية: حالة البطلان المتعلق بالشكل
في هذه الحالة تكون الشركة فعلية لوجود بطلان يخص أحد الإجراءات الشكلية للشركة، فعلي سبيل المثال الشركة قد تنقضي مدتها ولا يستكمل الشركاء الإجراءات لإثبات ذلك رسميًا فحينئذ تكون الشركة قد انتهت بالنسبة للشركاء إلا أنها موجودة فعليًا في مواجهة الغير، وكذلك لا تسري تلك الأحكام متى كان البطلان مطلقًا كعدم مشروعية سبب الشركة فحينها تكون الشركة منعدمه ولا تسري عليها نظرية الشركة الفعلية.
سابعًا: إثبات الشركة الفعلية
الشركة الفعلية كواقعة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ما دامت قد توفرت فيها شروط الشركة الفعلية التي تم بيانها، والعلة من ذلك هي ذات العلة التي جعلت للشركة الفعلية الأثر ألا وهو استقرار المعاملات الاقتصادية.
وجاء بقرار محكمة اسـتئناف الريـاض رقم 655/أس/8 لعام 1432هـ، وكذلك قرار التدقيق رقم 606/ت/7 لعام 1428هـ (البطلان النـسبي الـذي يقتـصر التمـسك بـه عـلى مـن شرع البطلان لمصلحته فقط، حيث إن العقد يعتـبر صـحيحا ومرتبـا لآثـاره فـيما بـين الـشركاء ولا يحكـم بـالبطلان إلا مـن وقـت الحكـم بـه قـضاء دون أثـر رجعـي، وللـشركاء إثبـات وجـود الشركة الفعلية فيما بينهم من وقت نشوء الشركة وحتى الحكم بالبطلان بكافة طـرق الإثبـات.)
والتزام الكتابة في إثبات قيام شركه التضامن في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها لشكل القانوني محل خلاف في الراي. الرأي بجواز إثبات هذه الشركة الفعلية بجميع طرق الأثبات المقبولة في المواد التجارية بشرط ان تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا. لا أثر للبطلان على الشركاء أنفسهم إلا من وقت طلب الشركة الحكم بالبطلان (م ٥٠٧ / ٢ مدني)[7]
ثامنًا: أثار الشركة الفعلية
الشركة الفعلية لحين الحكم ببطلانها يكون لها أثر الشركة الصحيحة مع احتفاظها بالشكل الذي تكونت عليه بإرادة المتعاقدين، كما يسري عليها نظام التصفية الوارد في نظامها الأساسي. وكذلك بالنسبة للشركاء فهي قائمة مرتبةً للأثار في مواجهتهم فإذا حكم ببطلانها صفية الشركة ووزعت الأرباح والخسائر عليهم.
وبالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشركة فإن جميع التصرفات التي قامت بها الشركة في مواجهتهم تعتبر صحيحة، وإن كان هذا الغير دائن للشركة فيعد من مصلحته إثبات وجود الشركة، أما إذا كان هذا الغير دائن للشركة فيرجح مصلحته في الاعتراف بالشركة الفعلية أو عدم الاعتراف بها.
أما إذا تعارضت مطالب دائني الشركة أنفسهم بحيث تمسك بعضهم ببطلان الشركة كما لو كانوا دائنين شخصيين في نفس الوقت لبعض الشركاء، بينما تمسك البعض الآخر ببقاء الشركة، فإنه وطبقا للفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر، يجب ترجيح الجانب الذي طلب الحكم بالبطلان لأنه هو الأصل[8].
تاسعًا: انقضاء الشركة الفعلية
هناك عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الشركة الفعلية ونبين منها الاتي:
1- تصحيح علة البطلان
يمكن أن يسعى الشركاء إلى إصلاح العيب الموجود في الشركة، وتتحول الشركة المعتلة بذلك إلى شركة قانونية، مهما كان نموذج الشركة، ومهما كان العيب الموجود فيها. فقد يكون العيب متعلق بالشركة بأكملها كأن يلجأ الشركاء إلى تكوين نوع من الشركات لا يجيز القانون تكوينها، وقد يتعلق العيب بعنصر واحد من عناصر تكوينها، أو بسبب يتعلق بصفة الشركاء[9].
2- دعوى البطلان
إن دعوى البطلان هي السبب الرئيسي لانقضاء الشركة الفعلية فمتى حكم ببطلان الشركة التي شابها عيب نسبي، وحكم البطلان يكون له حجية في مواجهة الجميع.
وبخصوص آثاره في الماضي فإن التصرفات السابقة على صدور حكم البطلان تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. أما بالنسبة للمستقبل فإن الشركة الفعلية تمر بمرحلة انتقالية لغاية تسوية أعمال الشركة وتصفية موجوداتها، وبعد انتهاء التصفية تختفي الشركة من الوجود[10].
3- الأسباب القانونية
قد يرجع انقضاء الشركة الفعلية لأسباب قانونية فهي في النهاية شركة يطبق عليها ما يطبق على الشركة العادية من قواعد، وهذه الأسباب تنقسم إلى أسباب عامة وأسباب خاصة.
1- الأسباب العامة
يمكن إجمال الأسباب العامة لانقضاء في الشكل في (انتهاء مدة الشركة، تحقيق الغرض الذي أنشأت الشركة التجارية لأجله، هالك مال الشركة أو هالك جزء كبير منه، انعدام ركن تعدد الشركاء، اتفاق الشركاء على حل الشركة، الحل القضائي وفصل الشريك.)
وفي ذلك نصت المادة (243) من نظام الشركات السعودي على (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام،
ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.)
2- الأسباب الخاصة
أما الأسباب الخاصة فتجمل في (موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه، انسحاب أحد الشركاء)
تاسعًا: تصفية الشركة الفعلية
تعد التصفية أثر من أثار انقضاء الشركة الفعلية، ويقصد بالتصفية القيام بمجموعة من الأعمال التي من شأنها تحديد ما للشركة من حقوق لدى الشركاء والغير للمطالبة بها بالإضافة إلى ما عليها من ديون اتجاه الغير، أي التسوية لجميع العمليات التي باشرتها الشركة طوال وجودها بالتالي لا يمكن تصور قيام الشركة ما لم تمارس شيئا من نشاطها[11].
وتسري على التصفية القواعد الموجودة بنظام الشركات السعودي والتي منها المادة (244) حيث نصت على (تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفية.
2- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء، أو المساهمين، أو مديري الشركة، أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معداً قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يوماً.
3- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
4- إذا صفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء، أو المساهمون، أو مدير الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
5- لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.)
عاشرًا: تطبيقات قضائية
1- محكمة: المحكمة التجارية – المدينة: الرياض – رقم القضية – القرار: ٦٤٣٣تاريخها: ٢٦/٧/١٤٤٢- محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية- المدينة: منطقة الرياض- رقم القرار: ٤٧٢١تاريخه: ٢٥/١٢/١٤٤٢
ولما كانت الدائرة قد استعلمت عن السجل التجاري للمدعى عليها واتضح بأنها منقضية (Expired) إلا أن الوكيل الحاضر قد قرر بأنها لم تصف بالطريقة النظامية، ولما كان انقضاء الشركة هو انقضاء نظامي دون تصفية نظامية فإن الشركة تتحول إلى شركة فعلية حتى يتم تصفيتها، حيث إن التصفية يلزم منها بيان الاستحقاقات للشركة والشركاء، وكذلك الديون التي عليها، ولم يقدم الوكيل الحاضر ما يثبت انتهاء التصفية النظامية، وعليه فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا لم تصف عند انقضائها بقوة النظام وبقيت فإنها تنقلب إلى شركة فعلية إلى أن يتم تصفيتها، ذلك أن معنى الشركة لغة وشرعا ونظاما هو الخلطة ومقتضى انقضاء الشركة هو فصل الحقوق المترتبة للمالك وغيره فمتى لم يتم الفصل فإن الشركة تكون منقضية نظاما ولكنها ثابتة فعليا، لكون الحقوق لا تزال مترتبة على ذمتها في الواقع، وعليه فقد رأت الدائرة أن الدعوى في مواجهة المدعى عليها صحيحة.
2- محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الدمام- رقم القضية – القرار: ٢٤٢٨تاريخها: ٢٨/١٢/١٤٤١- محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف- المدينة: المنطقة الشرقية- رقم القرار: ٢٤٥تاريخه: ٣/٤/١٤٤٢
ونرد على ذلك بأن التصرف في الدعوى راجع لمقام الدائرة الموقرة مشيرين إلى ما ورد في حكم محكمة الاستئناف رقم ٩١/ق لعام ١٤٣٩هـ الصادر بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩هـ والذي ردت فيه الدائرة الموقرة على اعتراض المدعى عليهم بأن شركة المحاصة انحلت بوفاة أحد الشريكين وردت محكمة الاستئناف بأن الشركة إذا لم تصف عند انقضائها بقوة النظام وبقيت فإن الشركة تنقلب إلى شركة فعلية إلى أن يتم تصفيتها.
3- محكمة: المحكمة التجارية- المدينة: الرياض- رقم القضية – القرار: ١٣٧٨٢تاريخها: ١٠/٤/١٤٤٢- محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية- المدينة: منطقة الرياض- رقم القرار: ٢٥٨٠تاريخه: ٩/٩/١٤٤٢
وعليه فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا لم تصف عند انقضائها بقوة النظام وبقيت فإنها تنقلب إلى شركة فعلية إلى أن يتم تصفيتها، ذلك أن معنى الشركة لغة وشرعا ونظاما هو الخلطة ومقتضى انقضاء الشركة هو فصل الحقوق المترتبة للمالك وغيره فمتى لم يتم الفصل فإن الشركة تكون منقضية نظاما، ولكنها ثابتة فعليا.
الحادي عشر: خاتمة
في هذا المقال تحدثنا عن الشركة الفعلية في النظام السعودي، وبينا أن الشركة الفعلية هي شركة بها شكل من أشكال البطلان النسبي، ومن خلال طرحنا للموضوع والتطبيقات القضائية كيف ان النظام السعودي قد عني بإثبات الشخصية الفعلية وحسن فعله حيث أن ذلك يحافظ على المراكز المختلفة ويمنع الاحتيال من البعض لأكل أموال الناس بالباطل، فالتشريعات المتباينة رغم أنها قد سطرت القوانين من أجل تنظيم العمل التجاري من حيث كل شكل من أشكال الشركات إلا أنها رغم ذلك وتبعها المشرع السعودي حافظة على الوقائع المادية التي لم تدخل ضمن ذلك التنظيم.
كتابة: محمد السعيد عبد المولى
[1] حلو عبد الرحمان أبو حلو، محمد حسين يشايرة، “مفهوم الشركة الفعلية ونطاق تطبيقها: دراسة مقارنة” المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، د.س.ن.، ص 50.
[2] نسرين شريقي، الشركات التجارية، ط 1، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2013، ص 21.
[3] بياراميل طوبيا، الشركة المنشأة بصورة فعلية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، لبنان، 2009، ص 22.
[4] إلياس ناصيف، المرجع موسوعة الشركات التجاريةـ أحكام عامة للشركات د ط، لبنان، دون دار نشر5991، ص885.
[5] طوبيا بيارإميل، الشركة المنشأة بصورة فعلية، د ط، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،2009،ص81.
[6] محمد فتاحي، الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي- الجزائر، 2010، ص100.
[7] الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٣١ قضائية- محكمة النقض المصرية
[8] مراد منير فهمي، القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص 249.
[9] سليم عبد الله أحمد الجبوري، الشركة الفعلية، طبعة 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2011، ص 202
[10] محمد فتاحي، الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر-الوادي- الجزائر، 2010، ص108.
[11] سليمان بوذياب، مبادئ القانون التجاري، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 2008، ص 237.