حق الأولوية في نظام الشركات السعودي
يعتبر حق قدامى المساهمين في شركات المساهمة في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تطرحها الشركة أو ما يسمى بحق الأولوية، بمثابة ورقة مالية قد يستخدمها المساهم في زيادة أسهمه في الشركة عن طريق شراء الأسهم الجديدة التي يتم طرحها، كما قد يقوم ببيع حقه في الشراء أو التنازل عنه للغير نظير مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وهو ما يُساعد مع تطور آليات الاستثمار الحديثة على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، مما يسهم في تنشيط السوق المالية، والضخ بأدوات استثمارية جديدة في سوق المال.
وقد تناول المشرع السعودي بمقتضى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437 مضمون هذا الحق وحدوده وشروط إعماله، والمبادئ التي يقوم عليها وأهمها مبدأ المساواة بين المساهمين، وسوف نتناول في بحثنا هذا حق الأولوية في نظام الشركات السعودي من خلال النقاط الآتية:
أولا: تعريف حق الأولوية:
تنص (المادة 139) من نظام الشركات السعودي على أنه: (للمساهم المالك للسهم – وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال – الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم – إن وجدت – بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه).
ومن خلال هذا النص يمكننا تعريف المقصود بحق الأولوية بأنه: حق مالك الأسهم في شركة المساهمة – عند إصدار الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بالموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة – في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تطرحها الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم،[1] وذلك بسعر الطرح، وهو حق مقرر لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية العامة غير العادية للتصويت على القرار الخاص بزيادة رأس المال.
وحق الأولوية يعتبر من الطرق التي تلجأ إليها شركات المساهمة للحصول على أموالاً جديدة من خلال سوق الأوراق المالية ، ويتم ذلك عن طريق منح المساهمين في الشركة الحق – بغير التزام – في شراء أسهم جديدة – بنسبة ثابتة من أسهمهم الحالية – ، وفي المعتاد يتم طرح تلك الأسهم الجديدة بسعر أقل من القيمة السوقية الحالية لأسهم الشركة، وذلك بغرض تشجيع المساهمين على استعمال حق الأولوية في شراء تلك الأسهم الجديدة، خاصة وأن الأسهم الجديدة تأتي مباشرة من الشركة، ومن ثم تكون معفاة من الرسوم وعمولات السماسرة، ويُعطى حق الأولوية للمساهمين القدامى نتيجة لحقهم في موجودات الشركة ( أصولها ) بحيث لا يأخذ المساهمون الجدد حصتهم من الاحتياطيات التي تكونت سابقا.
وإعمالا لمبدأ المساواة بين المساهمين، يتم منح حق الأولوية لجميع المساهمين القدامى بدون تمييز، فلا يجوز قصره على بعضهم دون البعض الأخر، فيكون لكل مساهم الحق في الاكتتاب بما يتناسب مع ما يملكه من الأسهم القديمة، كما يكون حق الأولوية والأفضلية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة لجميع المساهمين الموجودين في وقت زيادة رأس المال، أيًا كان نوع الأسهم التي يملكونها، سواء كانت نقدية أو عينية، أسهم رأس مال أو أسهم تمتع، أسهما عادية أو أسهم أفضلية، كما أن حق الأولوية لا يتجزأ، فاذا وجد سهم أو عدة اسهم مملوكة لعدة أشخاص مجتمعين فعليهم أن يمارسوا هذا الحق مجتمعين أو ينيبوا أحدهم لممارسته. [2]
ثانيا: وقت ممارسة حق الأولوية والأسهم محل هذا الحق:
1- وقت ممارسة حق الأولوية:
يكون للمساهم صاحب حق الأولوية ممارسة هذا الحق عند قيام الجمعية العامة غير العادية بإصدار قرارها بزيادة رأس مال الشركة، ويزداد رأس المال وفقاً لما قررته (المادة 138) من نظام الشركات بإحدى الطرق الآتية:
أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
ب- إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقوِّم معتمد، وبعد أن يعد مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن صحته.
ج – إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال. ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
د – إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
ويجب أن تكون الشركة قد قامت بدفع رأس المال قد دفع كاملاً،[3] على أنه لا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
2- الأسهم محل حق الأولوية:
يقتصر حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ومن ثم لا يشمل حق الأولوية الأسهم التي تصدر مقابل حصص عينية، أو الأسهم التي تصدر مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، أو الأسهم الجديدة التي تصدر بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، أو الأسهم التي تصدر مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
ثالثا: شروط ممارسة حق الأولوية:
1- القيد في سجلات الشركة:
وذلك بأن يكون المساهم مالك الأسهم الراغب في ممارسة حق الأولوية مقيد في سجلات الشركة نهاية اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية العامة غير العادية للتصويت على القرار الخاص بزيادة رأس المال.
2- أن يتم الاكتتاب على أسهم نقدية:
فكما سبق وأن أوضحنا سابقا فحق الأولوية يقتصر على الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية فقط، دون غيرها من أنواع الأسهم الأخرى.
3- ألا تكون الأسهم المصدرة مخصصة للعاملين بالشركة:
حيث انه ووفقا (للمادة 137/2) من نظام الشركات يكون للجمعية العامة غير العادية أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، وفي تلك الحالة لا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة لتلك الأسهم المخصصة للعاملين.
4- ألا يكون قد تم وقف العمل بحق الأولوية:
حيث إنه ووفقا (للمادة 140) من نظام الشركات يحق للجمعية العامة غير العادية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس – وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
رابعا: الحقوق المقررة لصاحب حق الأولوية:
1- حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة:
وفقا لما ورد (بالمادة 139) من نظام الشركات يكون لصاحب حق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة مقابل حصص نقدية، على أنه يلاحظ أن حق الأولوية في الاكتتاب من حقوق المقررة للمساهم وليست إلزاما عليه، ومن ثم فيكون له أن يمارسه ويكتتب في أسهم الزيادة، وله أن يتخلى عنه ويحجم عن الاكتتاب، ولا يمكن إلزامه وإجباره من قبل الهيئات الإدارية للشركة من أجل ممارسته، لأنه يترتب على ذلك زيادة في التزاماته، لذا يعتبر باطلا كل قرار ينطوي على إلزام المساهم بممارسة هذا الحق.[4]
2- حق التنازل عن حق الأولوية أو بيعه:
وفقا (للمادة 141) من نظام الشركات يحق للمساهم صاحب حق الأولوية بيع هذا الحق أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وذلك مقابل مبلغ معين يتم تقديره وفقا لأسس محددة تعرف بالقيمة السعرية للحق، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
3- حق شراء حقوق إضافية:
فيكون لكل مساهم صاحب حق أولوية أن يشتري من المساهم الأخر بعض أو كل حق الأولوية المقرر لهذا المساهم الأخر، فيضاف هذا الحق الذي قام بشرائه لحقه الأصلي المقرر له مما يساعده على شراء أكبر قدر من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب.
خامسا: خطوات ممارسة حق الأولوية:
1- الخطوة الأولى: طرح الشركة لاسهم جديدة بغرض زيادة راس المال:
حيث إنه يجب بداية أن تقوم الشركة بطرح أسهم جديدة بغرض زيادة رأس مالها، ويتم ذلك عن طريق قرار تصدره الجمعية غير العادية بزيادة راس المال.
2- الخطوة الثانية: إبلاغ المساهمين بقرار زيادة رأس المال:
حيث إنه يجب على الجمعية العمومية غير العادية عقب إصدارها لقرارها الخاص بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة للبيع أن تقوم بأخطار المساهمين أصحاب حقوق الأولوية بأولويتهم، ويتم ذلك عن طريق النشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل بقرارها بزيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ومدته، وتاريخ بدايته، وانتهائه.
3- الخطوة الثالثة: تداول الحقوق:
ويكون للمساهمين أصحاب حقوق الأولوية في خلال تلك الفترة تداول حقوق الأولوية المقررة لهم عن طريق بيعها أو التنازل عنها للغير، وتبدأ هذه الفترة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
4- الخطوة الرابعة: الاكتتاب:
ويتم غالبا على مرحلتين وتكون متزامنة مع فترة تداول حقوق الأولوية وفقا لما يلي:
أ- المرحلة الأولى:
وفي تلك المرحلة يقتصر حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال (أصحاب حقوق الأولوية الأصليين)، ومن ثم فلا يحق للمستثمرين الذين قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال هذه المرحلة وتستمر هذه المرحلة لمدة معينة يتم تحديدها بواسطة الجهات المختصة في نشرة الإصدار.
ب – المرحلة الثانية:
وتبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الأولى مباشرة وتستمر للمدة المحددة وفق نشرة الإصدار، وفي خلال تلك المرحلة يكون لجميع أصحاب حقوق الأولوية حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة، يستوي في هذا أن يكونوا من المساهمين المقيدين في سجلات الشركة (أصحاب حقوق الأولوية الأصليين) أو من المستثمرين الذين قاموا بشراء هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
سادسا: تناسب حقوق الأولوية مع ملكية الأسهم:
حيث تنص (المادة 142) من نظام الشركات على أنه: ( توزع الأسهم الجديدة على حَمَلَة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك).
ومن خلال النص سالف البيان يتبين لنا أن حق الأولوية يمنح المساهم الراغب في الاكتتاب حق شراء الأسهم الجديدة بما يتناسب مع الأسهم التي يمتلكها فعليا في الشركة، مثال ذلك: وجود ثلاثة مساهمين يحملون حقوق أولوية لأسهمهم في الشركة:
المساهم الأول: يملك 1000 سهم.
المساهم الثاني: يملك 800 سهم.
المساهم الثالث: يملك 700 سهم.
قامت الشركة بطرح أسهم جديدة بمقدار 500 سهم.
ومن ثم يمكن حساب نسبة كل مساهم وفقا للاتي:
ما يملكه المساهم من أسهم ÷ مجموع أسهم المساهمين × مجموع الأسهم الجديدة = نسبة المساهم في الأسهم الجديدة، وعليه تكون نسبة كل مساهم من الثلاث كالاتي:
يكون للمساهم الأول حق الأولوية في شراء عدد 200سهم.
يكون للمساهم الثاني حق الأولوية في شراء عدد 160 سهم.
يكون للمساهم الثالث حق الأولوية في شراء عدد 140 سهم.
فإذا كان المساهم الأول طلب شراء عدد 100 سهم جديد فقط (أقل من نصيبه)
وطلب المساهم الثاني شراء 180 سهم جديد (زيادة عن نصيبه)
وطلب المساهم الثالث شراء 150 سهم جديد (زيادة عن نصيبه)
فما تبقى من نصيب المساهم الأول وقدره 100 سهم جديد يُعاد توزيعه على باقي المساهمين بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، وباقي الأسهم الزائدة وقدرها 70 سهما يتم طرحها للبيع للغير، ولكن ذلك مشروط بألا تكون الجمعية العامة غير العادية، أو نظام السوق المالية يقضي بغير ذلك.
سابعا: أهمية حقوق الأولوية بالنسبة للمساهمين:
تتجلى تلك الأهمية في نقطتين أساسيتين:
النقطة الأولى: عدم الإضرار بقدامى المساهمين بمزاحمتهم في احتياطيات الشركة:
حيث يُعتبر المال الاحتياطي مبالغ مقتطعة من الأرباح الصافية للشركة، يتم وضعها تحت تصرف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض التي يحددها القانون، أو النظام الأساسي للشركة، ولما كانت هذه الاحتياطات أرباح غير موزعة، فإنها تمثل حقا للمساهمين الموجودين في الشركة وقت تحقيقها، ومن ثم فإنه وحال قيام الشركة بزيادة رأس مال الشركة فإن ذلك يُشكل مساسا بحقوق المساهمين القدامى، نتيجة لانضمام مساهمين جدد اليهم يشاركونهم في اقتسام تلك الاحتياطات التي هي في حقيقتها أرباحهم التي لم يتم توزيعها عليهم، ومن ثم كان إقرار حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى بالشركة يمثل أحد الحلول لتفادي تلك المشكلة.[5]
النقطة الثانية: الحفاظ على مراكز المساهمين بالشركة:
رأينا مسبقا أن عدد الأسهم الجديدة المطروحة للبيع عند إقرار زيادة رأس المال والتي يمكن للمساهم شراءها يعتمد على ما يملكه المساهم فعليا من أسهم في الشركة، وذلك حتى يتمكن المساهمون الكبار أصحاب الأسهم الأكبر شراء أسهم أكثر من المساهمين الصغار، مما يمكنهم من المحافظة على مركزهم المالي والاقتصادي وحماية استثماراتهم في الشركة، وذلك بخلاف إذا لم يقرر لهم حق الأولوية في شراء الأسهم الجديدة وفقا للنسب سالفة البيان، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تغيير في مراكز المساهمين بالشركة خلاف رغباتهم.
إعداد/ أكرم محمد محمود المحامي.
[1] نغم رؤوف ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس مال شركات المساهمة، الثقافة للنشر ص 18.
[2] إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج 8، الشركة المغفلة الأسهم، منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص. 370 و371.
[3] – د. عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية، ط 2006، ص 599.
[4] د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدّد الأشكال، دار الجامعة الجديدة، 2003، ص. 359، فقرة. 347.
[5] د. بن قادة محمود أمين، الآليات القانونية لحماية حق المساهمين في الأموال الاحتياطية، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ص 2.